الأسترقاق كجريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي : حالة أسترقاق تنظيم داعش للنساء الإيزيديات في العراق أنموذجاً

أعداد : يوسف صلاح يوسف ، مُهتم في القانون الدولي العام ، جامعة البصرة ، جمهورية العراق 

 

المقدمة :-

يولَد جميع الناس أحراراً متساوين في الحقوق والواجبات، وهذا الأمر ليس بوليد الساعة، فقد نصّت عليه الشرائع السماوية والأديان الوضعية عِبر العصور، كما إنه يشكل أحد أهم مبادئ الأخلاق السامية التي ترسخت في ضمير الإنسانية منذ الأزل ، وفي عصرنا الحالي جاءت القوانين الوضعية لتصب هذا المبدأ في قواعد قانونية، مضفيةً عليه الحماية اللازمة لضمان احترامه، كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة لسنة (1945) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948) ، غير إنَّ بعض الحكومات والجماعات لم تلتزم بما نصّت عليه كل الشرائع والأديان والقوانين من احترام الإنسان لأخيه الإنسان وحرمة التعدي على حريته ، فراحت تستعبد الشعوب الضعيفة والفقيرة، وتبيعها بثمنٍ زادَ أو قلَّ، جاعلةً منها سلعةً تتداولها كما تتداول المصنوعات ، إلّا إنَّ هذا الوضع لم يبقَ طويلاً، فقد ناضلت الشعوب في سبيل التخلص من استرقاقها، كما إنَّ كتابات الفلاسفة والمفكرين أدت إلى تنبُّه المجتمع الدولي إلى شناعة استرقاق الإنسان لنظيره، لذا تحركت الدول والمنظمات الدولية لمحاربة هذا الفعل البشع، فأبرمت الاتفاقيات التي تكافح الاسترقاق، وتتوجت جهود المجتمع الدولي بأنْ أضحى الاسترقاق جريمة يعاقِب عليها القانون الجنائي الدولي فقد جرّمت مواثيق محكمتَي يوغسلافيا السابقة ورواندا – على التوالي- فعل الاسترقاق وعدّته جريمة ضد الإنسانية ، كما إنَّ نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي تم تناوله في الدراسة حذا حذوهما وجعل الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية كذلك ، ونظراً لجسامة الفعل المذكور فقد رأينا الخوض في دراستنا هذه مسلطين الضوء على هذه الجريمة و أركانها و ما هي في منظور نظام روما الأساسي ، و تناول الباحث في هذا الصدد فعل تنظيم الدولة ( داعش ) الإرهابي لهذه الجريمة في العراق الذي اصبح ساحة من ساحات الحرب لهذا التنظيم كنموذجاً ، اذ سلط الضوء على ممارسة تنظيم داعش الإرهابي لجريمة الاسترقاق على النساء الايزيديات و الجرائم الأخرى اللاحقة بها موضح عنف و شراسة هذا التنظيم المتوحش في سلطته على النساء متخذاً الشريعة الإسلامية كغطاء ديني حسب تفسيره المغلوط لنصوص القران الكريم و السنة النبوية ومن الله التوفيق .

خطة الدراسة :-

المطلب الأول :- الإطار القانوني لجريمة الأسترقاق

الفرع الأول :- التعريف القانوني للرق

الفرع الثاني :- الاسترقاق في المواثيق الدولية

المطلب الثاني :- الاسترقاق في نظام المحكمة الجنائية الدولية  

الفرع الأول :- الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي

الفرع الثاني :- اركان جريمة الاسترقاق

المطلب الثالث :-  تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) الإرهابي في العراق 

الفرع الأول :- داعش و جريمة الاسترقاق في العراق

الفرع الثاني :- استرقاق تنظيم داعش للنساء الايزيديات

المطلب الأول : الاطار القانوني  لجريمة الاسترقاق

تعتبر جريمة الاسترقاق من الجرائم البشعة بحق الإنسانية و التي عرفها الانسان القديم كونها جريمة ضاربة في أعماق التاريخ ، و الانسان المتحضر في الوقت الحالي ، فقد وجدت الكثير من الممارسات الشبيهة بها ، مما دفع المجتمع الدولي الى محاربتها عبر الحظر الذي عد امر معترف به على صعيد القانون الدولي لهذه الظاهره البشعة من خلال اتفاقيات فإصبح حظر الاسترقاق مبدأ من المبادئ العامة في القانون و لذلك سوف نتناول في هذا المطلب تعريف جريمة الاسترقاق من الناحية القانونية  ، ثم نتناول جريمة الاسترقاق في المواثيق الدولية .

الفرع الأول : التعريف القانوني للرق

الرق هو تملك إنسان لإنسان آخر و ممارسة حق الملكية عليه، وهو حق أنشأته القوة التي كانت وما زالت تسترق باسم القانون .

أوضح التعريف الأساس الذي يسترق فيه الإنسان أخاه الإنسان و يستغله دون وجه حق و ذلك استناداً إلى القانون الذي يسمح له بذلك (١) ، اذ ننوه الى ان هذه الممارسة كانت مشروعة في القانون الدولي (٢) .

و هناك تعريف ذهب لما جاء في التعريف الأول مصحوباً ببعض الإيضاحات للعمل المفروض عليه باسم هذه الملكية وهو : ” ملكية إنسان لإنسان اخر، و تشمل حق التصرف فيه و حق ازهاق روحه للتخلص منه إضافة إلى يفرض عليه من أعمال ” .

يُفهم حق الملكية على أنه يعني كل أو جزء منه، و تختلف العبودية من حالة الى أخرى فهناك حالات عبودية أو أستعباد يكون فيها الشخص ملكاً لسيده و يتصرف به كما يشاء، و هي حالات الرق القديم هناك حالات شبيهة بالرق تنتهي بانتهاء سبب العبودية، مثل سداد دين أو إنهاء عقد عمل في سياق العمل الجبري و غيرها (٣) ، فهو حرمان الشخص من حريته الطبيعية و صيرورته ملكاً للغير (٤) .

الفرع الثاني :الاسترقاق في المواثيق الدولية 

تعتبر جريمة الاسترقاق من الجرائم المعترف بها دولياً ، و انها سلوك يجب حظره و قمعه و ملاحقة مرتكبيه ، فهي جريمة تنطوي على مساس خطير بحق الحرية البدنية للضحية على اختلاف اشكال المساس بالحرية .

و قد أدرجت هذه الجريمة ضمن صور الجرائم ضد الإنسانية ، كان نتيجة وجود اتفاقيات دولية خاصة تحظر الرق و كل حالاته . فأول معاهدة دعت الى حظر الرق و الاتجار بالرقيق تلك المبرمة بين فرنسا و بريطانيا في عام 1814 ، و بعد ذلك صدر تصريح فيينا لعام 1820 الذي اعترف بموجبه بالطبيعة الجنائية لأفعال الاتجار بالرق و دعت الى قمعه ، و تلا هذا التصريح اعلان فيبرونا عام 1822 ، ومن ثم توالت الاتفاقيات الدولية التي تجرم الرق و كل حالاته كالاتفاقية الخاصة بالرق (٥)  و المؤرخة في 25 سبتمبر 1926 في المادة الأولى منها حيث جاء في فقرتها الأولى تعريف الرق (٦) : ( الرق هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها ، كلها او بعضها ) (٧) ، و إضافة الفقرة الثانية من نفس المادة : ( تجارة الرقيق تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله إلى رقيق ، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي ، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته وكذلك عموما أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم ) (٨) ، و تم النص كذلك على الرق في الاتفاقيات التكميلية لابطال الرق و تجارة الرقيق و الأعراف و الممارسات الشبيهة بالرق المؤرخة في 7 سبتمبر 1956 ، و بذلك فأن الرق محل تجريم و موضع حظر (٩) ، و نصت عليه المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ” لا يجوز استرقاق احد او استعباده و يحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورهما ” (١٠)  ، ونصت المادة الثامنة  من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في الفقرة الأولى ” لا يجوز استرقاق احد ، و يحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورهما (١١) ، ومن اهم الجهود الدولية لحظر نظام الرق ، المادة (99) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 و التي جاء فيها ” تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع و معاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها و لمنع الاستخدام غير المشروع لعلمها في هذا الغرض .. ” (١٢)  و ظهر مؤخراً صورة جديدة من الاسترقاق من خلال ممارسة بعض عصابا الجريمة المنظمة التي تتجر بالنساء و الأطفال لممارسة البغاء و الدعارة و ترتكب هذه الجريمة بمجرد استرقاق مجموعة من الأشخاص المقيمين على ارض الدولة او حتى خارجها طالما ان هذا السلوك تنفيذاً لسياسة دولة او منظمة او برضى منها لانه يعزز من تلك السياسية و يقويها (١٣) .

المطلب الثاني :الاسترقاق في نظام المحكمة الجنائية الدولية

لقد تطرقت جميع الوثائق القانونية الدولية التي عرفت الجرائم ضد الإنسانية الى تعريف جريمة الاسترقاق ، هذا ويعد نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي اقر في 17 يوليو 1998 و الذي صدوق عليه من جانب 60 دولة في ابريل عام 2002 ليدخل حيز النفاذ من الناحية القانونية في يوليو 2002 و الذي جرم الاسترقاق من اهم الوثائق القانونية الدولية في هذا الشأن ، و لذلك سنتطرق في هذا المطلب الى تعريف الاسترقاق في نظام روما الأساسي في الفرع الأول و بيان اركان هذه الجريمة في الفرع الثاني .

الفرع الأول : الأسترقاق كجريمة ضد الإنسانية  في نظام روما الأساسي

نصت المادة ( ٧ / ٢ / جـ ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجريمة بوصفها احدى صور الجرائم ضد الإنسانية ، و بحسب هذه المادة يعد الاسترقاق ( جريمة ضد الإنسانية ) .

و قد ورد النص على أركانها ضمن ملحق نظام المحكمة الجنائية الدولية و الذي اقر من ذات مؤتمر روما عام 1998 في شأن الموافقة على نظام المحكمة ، و نلخص اركان هذه الجريمة حسب الاتي :-

١- أن يمارس المتهم اياً من السلطات فيما يتصل بحق الملكية او هذه السلطات جميعها على شخص او اكثر من شخص مثل شراء او بيع او اعارة او مقايضة هذا الشخص او هؤلاء الأشخاص او ان يفرض عليهم حرماناً مماثلاً من التمتع بالحرية (١٤)

٢– ان يُرتكب التصرف كجزئ من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين .

٣- ان يعلم المتهم ان التصرف جزء من ذلك الهجوم او ينوي ان يكون جزئاً منه (١٥) .

وقد عرفت الفقرة 2/ج من المـادة (7 ) من نظام روما الأساسي (١٦)   بتعريف الاسترقاق  بقولها : ( يعني الاسترقاق ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية ، أو هذه  السلطات جميعها ، على شخص ما ، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ، و لا سيما النساء والأطفال ) (١٧)  ما يلاحظ من خلال هذا التعريف أن المشرع قد حاول بذكاء أن يجعل الجريمة  الواحدة تخضع لأكثر من نص تجريمي و أكثر من وصف عقابي حتى لا يفلت المجرم من الإدانة و المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية . فالاسترقاق وفق مفهوم نظام روما الأساسي يمكن أن يأخذ صورا عدة ، منها اللـجوء إلى بيع شخص أو شراءه أو إعارته أو مقايضته ، أو بفرض كل معاملة تكون سالبة للحرية  كأعمال السخرة ، وفق ما تم النص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق و تجارة الرقيق و الممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956 (١٨)  و بما ان الاسترقاق يتمثل في ممارسة مرتكب الجريمة لاحدى او جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص او اشخاص كان يشتريهم او يبيعهم او يعيرهم او يقايضهم ، او ان يفرض عليهم حرماناً مماثلاً من التمتع بالحرية كالسخرة ( العمل القسري ) أو الاستعباد بمختلف الطرق ، لذلك يمكننا القول أن اكتفاء نظام روما بإدراج كلمة الاسترقاق وحدها فقط قد يفتح المجال امام مرتكبي مثل هذه الجرائم الإفلات من العقاب ، فالاجدر لو ذكرت عبارة ( الاسترقاق و ما في حكمها ) (١٩)

الفرع الثاني :اركان جريمة الاسترقاق

الركن المادي :- كما بينا سابقاً بأن الركن المادي يتكون من عناصر ثلاثة : السلوك الجرمي و النتيجة الجرمية و العلاقة السببية ، فالسلوك الجرمي في جريمة الاسترقاق يتمثل بممارسة الجاني لواحدة او اكثر من السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص او اكثر من السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص او اكثر ، كشرائهم او بيعهم أو اعارتهم او مقايضتهم او غيرها من اشكال التصرف ، و كما ان القتل ينهي حياة الانسان ، كذلك فإن الاسترقاق ينهي الوجود القانوني لهذا الانسان بما ينطوي عليه من اعتداء على حريته البدنية (٢٠) .

اما النتيجة الجرمية في جريمة الاسترقاق فتتمثل في الحرمان من الحرية ، حتى ولو لدقائق معدودة كما في حالة بيع ، او تخلي شخص لاخر عمن يقصد تحويله الى رقيق ، فحتى لو اطلقه المشري حراً فإن يسأل عن جريمة الاسترقاق ، وذلك لمجرد ممارسته لأحد حقوق الملكية على إنسان ، وربما يستمر الحرمان من الحرية لفترة طويلة فنكون لذلك امام جريمة استرقاق مستمرة ، و هذا يعني ان تحقق النتيجة الجرمية ليس شرطاً في استكمال جريمة الاسترقاق ، فمتى ما تم السلوك فنحن امام جريمة استرقاق ، كما ان العلاقة السببية بين السلوك و النتيجة هو الذي ينتج و يكون المسؤولية الجزائية ، لانه بانعدام هذه العلاقة تنتفي المسؤولية (٢١) .

الرُكن المعنوي :- يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاسترقاق استيفاء عنصري العلم و الإرادة (٢٢) التي صدر منها ، و هو يتمثل باتجاه نية الفاعل الى تحقيق النتيجة الجريمة التي يريد تحقيقها من خلال ارتكابه للأفعال المؤدية لها و عندها توصف نيته بأنها نية أثمة ، فوجود الركن المادي بعناصره الثلاثه من فعل و نتيجة و علاقة سببيه لا يكفي لتحقق الجريمة المعاقب عليها إذ لابد من ان يكون السلوك المرتكب صادراً عن إرادة قاصدة الاضرار بالمصالح المحمية قانوناً ، فالقصد الجريمة يتطلب استيفاء هذين العنصرين ، و يتمثل عنصر العنصر الأول بعلم مرتكب الجريمة بالهجوم (٢٣) ان يرتكب السلوك كجزئ من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد سكان مدنيين (٢٤) و اما الإرادة فيجب ان تتجه نحو ارتكاب ذلك الهجوم ، و لا يكفي القصد العام المتمثل بالعلم و الإرادة لتحقيق الجرائم ضد الإنسانية بل لا بد من وجود القصد الخاص و المتمثل بتوافر النية في استبقاء الشخص المُشترى في وضع الاسترقاق ، اما اذا كانت النية وراء الشراء الذي تم هو مجرد تجريد الشخص و تخليصه من العبودية التي فرضت عليه سابقاً ، عندها ينتفي القصد الجنائي لديه فلا يعاقب ، اما عند البيع فيكفي اثبات العلم و الإرادة لعملية البيع دون الحاجة لاثبات علم البائع بما سيؤول حال الشخص من عتق او استمرار في حالة الرق لان جرمة يتمثل بكونه يمارس على نحو غير مشروع حق من حقوق الملكية (٢٥

الرُكن الدولي :- نصت على تحريم الاتجار بالرقيق عدد من الاتفاقيات الدولية ، لكن الذي بقي نافذاً منها عدد  قليل أهمها :

اتفاقية حضر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 ، التي حرمت الاتجار

بالرقيق من أجل الإكراه على البغاء في مادتها الأولى .

والبروتوكول الملحق الثاني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،

لعام 2000 الصادر في 15 تشرين الثاني / نوفمبر، حيث عرفت المادة الثالثة منه

الاتجار بالأشخاص وحزمتها حتى لو لم يكن الغرض منها ممارسة حق الملكية على الضحية (٢٦) فشراء طفل بقصد تبنيه لا يتوافر فيه قصد التملك ، اذ أن المشتري سيعتبر الطفل ابناً له

ويعامله معاملة أفضل مما كان يلقاها من والديه ، مع ذلك يعتبر جانياً في جريمة الاتجار

بالأشخاص ، كذلك لا يعد رضا المجنى عليه مانعاً من محاسبة الجاني أما في نظام روما فنرى عدم شمول كل حالات الاتجار بالأشخاص ضمن جريمة الاسترقاق  ، اذ تطلب مذكرة أركان الجرائم ممارسة حق الملكية كالبيع أو الشراء لكن مقيد بشرط أن يكون مماثلا لأي تصرف سالباً للحرية مما يعني خروج جريمة الاتجار بالأعضاء من أحكامه ، وأن  يكون هذا الفعل ضمن هجوم واسع أو منهجي موجه ضد المدنيين اضافة الى علم الجاني بأن فعله جزء من ذلك الهجوم أو نيته أن يكون كذلك (٢٧)  .

المطلب الثالث :تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) الإرهابي في العراق  

تنظيم الدولة الإسلامية ، وهو من التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي على شاكلة تنظيم القاعدة الإرهابي ، والذي يتبع فكر و عقيدة جماعات سلفية جهادية متطرفة ، و يرى التنظيم الإرهابي حسب عقيدته كفر وردة الحكومات العربية و جيوشها و بضمنها العراق ، و لهذا كان جزء من العراق ساحة حرب مع هذا التنظيم المتطرف الذي ارتكب ابشع الجرائم الإرهابية بحق العراقيين فقد اعتمد القتل و التدمير وسيلة لتحقيق أهدافه وقد ارتكب جرائم دولية ومنها الجرائم ضد الإنسانية ومن هذه الجرائم هي جريمة الاسترقاق و السبي بحق النساء و الأطفال التي أعطاها داعش الإرهابي غطاء ديني حسب شريعته و لهذا سنتناول و سنبين في هذا المطلب بفرعين عن جزء من ممارسات هذا التنظيم لهذه الجريمة الوحشية في العراق .

الفرع الأول  :داعش و جريمة الاسترقاق في العراق

سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل في ٩ حزيران عام ٢٠١٤ (٢٨) ، و بعدها استطاع التنظيم الإرهابي ان يعلن عن كيانه الذي اطلق عليه ( الدولة الإسلامية في العراق و الشام ) و بسط سيطرته على جميع الأراضي التي احتلها و فرض شريعته و قوانينه الخاصة التي يتذرع بانها تطبيقاً للشريعة الإسلامية الصحيحة ، وان تكون هذه الشريعة هي قانون ( الدولة الإسلامية ) و اعتبار أي قوانين او اعراف أخرى تتعارض مع الشريعة الإسلامية ملغاة و يعاقب كل من يحتكم بها او حتى يحاجج بها .

و في ظل ما يسمى بالـ ( الاحكام الشرعية ) لتنظيم داعش الإرهابي (٢٩) ، فقد وزع التنظيم لائحة تتضمن الجرائم و العقوبات التي يستحقها مرتكبوها وفقاً لـ ” احكام الشريعة ” كما يراها و يطبقها التنظيم في مناطق سيطرته و هذه العقوبات هي (( القتل و الرجم بالحجارة و الجلد و قطع اليد و قطع القدم و التغريب العام و النفي من الأرض )) (٣٠)  .

ومن اكثر الجرائم بشاعة و غرابة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق هي جريمة الاسترقاق او ما يسميه داعش الإرهابي بـ ( سبي النساء ) و هي جريمة مكتملة الأركان يبررها التنظيم الإرهابي بوجود نصوص شرعية في القران الكريم و السيرة النبوية و من وقائع تاريخية قديمة (٣١)  ، و على غرار ما تقدم فإن ابرز حركة متطرفة معاصرة أحيت الرق و اتخذت من شرح الحديث أداة لتحقيق اغراضها الخاصة تلك التي تسمي نفسها بـ ” الدولة الإسلامية ” ( IS ) ، او الدولة الإسلامية في العراق و الشام ( ISIS ) (٣٢)  فقد صدم تنظيم داعش الإرهابي العالم باسترقاق النساء غير المسلمات و استند في هذه الخطوة الاجرامية الى فتاوي بجواز استرقاق الاسرى من النساء و الأطفال ، و لا يوجد نص قرآني واحد يدل على ان هناك أساس شرعي لاسترقاق الاسرى (٣٣) ، و تقول الاية الكريمة التي وردت في سورة محمد حول هذا السياق

: ( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَ‌ٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) صدق الله العظيم (٣٤)  .

والآية واضحة في ظاهرها أن الحكم في الأسرى بين ثلاث خيارات ، القتل أو إطلاق سراحهم أو افتداءهم بالمال أو مقابل أسرى المسلمين . لكن بعض فقهاء المُسلمين فسروا المن بأنه ( الاسترقاق ) وهو تفسير بعيد عن أى معنى لغوي أو اصطلاحي للكلمة في الآية ، وعلى الرغم من أن القرآن الكريم حث على عتق الارقاء وأوصى النبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نجد أنه على العكس فقد وضع بعض فقهاء المتطرفين من القواعد ما جعلت مؤسسة الرق في الإسلام متوحشة وإن كان توحشها أقل من توحش نفس المؤسسة في الغرب (٣٥)  .

الفرع الثاني :أسترقاق تنظيم داعش للنساء الايزيديات

لا يخفي تنظيم داعش الإرهابي ممارسة الاسترقاق و العبودية في المناطق التي يسيطر عليها في العراق ، بل على العكس يتباهى التنظيم المتشدد باستعباد النساء و الفتيات العراقيات من الطائفة الايزيدية في شمال العراق ، و يفخر المتشددون في المقال المعنون بـ ” أعادت جانباً من الشريعة الإسلامية الى معناها الأصلي ، باستعبادها الناس ” (٣٦)  اذ ارتكبت عصابات داعش الإرهابية ( جرائم الاسترقاق ) حينما مارس افرادها سلطات متصلة بحق الملكية على النساء و الفتيات الايزيديات من خلال بيعهم و شرائهم و اعارتهم و ايجارهم و هبتهم ، و من خلال ما فرض عليهم من خلال معاملة سالبة للحرية ، وكانت أفعال الجناة تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق و منهجي ضد سكان مدنيين ، و الجناة على علم بذلك الهجوم يضاف الى ذلك قيام التنظيم الإرهابي بخطف النساء و الفتياة و نقلهم بواسطة التهديد بالقوة و نقلهم بواسطة التهديد بالقوة أو بأستخدام القوة من مناطق سكنهم الى مناطق أخرى و احياناً الى دول أخرى لأغراض الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق و الاستغلال (٣٧)  .

في آب من عام 2014  شن تنظيم داعش الإرهابي هجوم على الايزيديين في سنجار و قتلوا المئات و اختطفوا 6417 شخصاً اكثر من نصفهم من النساء و الفتيات (٣٨) و اخذوا الرجال اولاً ثم النساء و الفتيات و الأطفال في سيارات كبيرة متوجهين الى الموصل و في الطريق ابلغ التنظيم الإرهابي النساء بانهن كافرات و يجب ان يعتنقوا الإسلام و ان يتزوجوا على طريقتهم ، و فصلوا العذراوات عن النساء المتزوجات و أجاز التنظيم الزواج من المرأة المتزوجة الغير منفصلة عن زوجها بحجة انها ايزيدية و هذا جائز في الشريعة الإسلامية حسب ادعائهم و تفسيرهم، و في هذا الصدد تروي احدى الناجيات تقول جاء شخص يُسمى بـ (الخليفة ) و قال يجب عليكم ان تتزوجوا المقاتلين ، فقلن النساء باننا متزوجات راداً ما يُسمى بالخليفة على النساء باننا قتلنا رجالكم جميعاً و انتم الان في السوق معروضات للبيع (٣٩)  اذ يعتبر التنظيم الاسيرات الايزيديات من ” غنائم الحرب ” كما تجيز وثيقة صادرة عن دائرة البحوث و الفتوى التابعة للتنظيم داعش شراء او بيع او إعطاء النساء كهدايا (٤٠)  و قام مسؤولي سوق الرقيق بفصل النساء و الفتيات بحسب أعمارهم و جمال اجسادهن تحضيراً لبيعهم في سوق النخاسة (٤١)  و اخذوا يزايدون على بيع النساء و الفتيات بالدولار (٤٢)  .

اصدر التنظيم مرسوماً مرقماً ( 178 ) و الصادر بتاريخ ( 21 ذي الحجة  1435هـ )  وحدد لائحة بأسعار النساء السبايا من الطائفة الايزيدية (٤٣) ، و تقول الوثيقة و هي من صفحة واحدة ، ” إن هيئة بيت المال ارتأت وضع الضوابط و الأسعار بخصوص بيع النساء و الغنائم و تلزم جميع المزاولين لهذا العمل بالالتزام بها ” و هددت الوثيقة بأنه ” سيتم إعدام كل مخالف ” (٤٤) و جاءت أسعار النساء حسب الآتي :-

. المرأة البالغة من العمر ٣٠-٤٠ سنة ( 65 دولار ) 75000 الف دينار

. المرأة البالغة من العمر ٢٠-٣٠ سنة ( 85 دولار ) 100000 الف دينار

المرأة البالغة من العمر ١٠-٢٠ سنة ( 130 دولار ) 1500000 الف دينار

ونوهت الوثيقة الى إنه لا يجوز للشخص حيازة أكثر من ثلاث غنائم على ان يُستثنى من ذلك الأجانب ( الخليجيين ، السوريين ، الاتراك ) (٤٥) .

كما قام التنظيم بفرز الفتيات الصغيرات الجميلات ليكونن من نصيب الامراء البارزين في تنظيم داعش ، و تروي احدى الناجيات ان الواحدة منا كانت تُغتصب في الليلة الواحدة ٧ مرات و اكثر

و اضافت الى ان العديد من الفتيات فضلن الانتحار (٤٦) اما النساء اللواتي رفضن ان يصبحن عبيد جنس تم اعدامهم ، و بالفعل قام التنظيم بإعدام ( ٢٥٠ امرأة ) لرفضهم الزواج المؤقت و الجهاد الجنسي للتنظيم الإرهابي و بعضهم تم نحرهم مع عائلاتهم  (٤٧)  و ذكرت وزارة حقوق الانسان العراقية ان قيادياً في التنظيم يُدعى ( أبو انيس الليبي ) قتل اكثر من ١٥٠ امراة بينهن فتيات بسبب رفضهن تلبية ” جهاد النكاح ” (٤٧) ، و تروي احدى الناجيات بأن ” الإرهابيين كانوا يطالبوننا بإشهار إسلامنا لكي يتزوجونا شرعاً ، و عند رفضنا لذلك كانوا يعنفوننا بالضرب و الإهانة و السب و الشتم إلى ان يجعلونا نرضخ و نستسلم لغاياتهم ، و عند إصرار الفتيات بعدم اشهار دينهم ، كانوا يغتصبونهم عنوة ” (٤٨) ، و قام التنظيم الإرهابي بإرسال مئات من النساء الايزيديات الى سورية في المناطق التي تقع تحت سيطرته لغرض بيعهن فضلاً عن إعطاء مقاتليه النساء بعد اسرهن كسبايا حرب (٤٩)  و إضافة الى سلسلة الجرائم قام عناصر داعش بحرق فتاة ايزيدية عمرها ٢٠ عام و هي حية بعد ان رفضت المشاركة في ” عمل جنسي منحرف و شاذ ” ، و في هذا الصدد و على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد النساء اللاتي تعرضن الى جريمة الاسترقاق و السبي ، لكن من المؤكد عدد كبير يفوق العدد المحدد و المعلن عنه و الذي يقدر بـ ( ٣٥٤٧ ) من النساء الايزيديات فقط دون الأطفال حسب إحصائية مديرية الشؤون الايزيدية في إقليم كردستان (٥٠) .

الخاتمة

يعد المساس بالحرية من ابشع و اقبح الجرائم المرتكبة ضد الفرد ، اذ يمنع الشخص من العيش متمتعاً بحريته و ان الاسترقاق كجريمة خاصة بتقييد حرية الافراد هو واقع اجتماعي عرفته جميع الحضارات و الأمم السابقة و هو من اختراع البشرية كما اخترع البشر عبادة الاصنام اخترعه ، و يمارس على فئة خاصة هي فئة العدو المحارب و كما بينا سابقاً انها جريمة تقع في حالات الحرب و النزاعات المسلحة وقد اخذت هذه الجريمة اشكال عديدة ، و عليه بيَن الباحث خلال اعداده لهذه الدراسه لمحة عن تاريخ هذه الجريمة و نظرة القانون الجنائي الدولي لها  مع بيان الأركان لها ، و من المؤسف ان تنظيم داعش الإرهابي المتطرف بعد دخوله و سيطرته على جزء من أراضي العراق مارس هذه الجريمة الشنيعة بحق الايزيديات ، و عليه فقد تناول الباحث حالة استرقاق العراقيات من الديانة الايزيدية انموذجاً، و لا يخفي الألم النفسي الشديد الذي صاحبه عند تناوله للفرع الثالث الذي كان يخص جرائم داعش على نساء بلده العراق

النتائج :-

١- ان الاسترقاق جريمة منتهكه لحقوق الانسان تقع و تكثر في حالات الغزوات و الحروب اذ يتم خطفهم من مواطنهم و اسرهم في حالات الحروب و الحرب هي منبع جريمة الاسترقاق و ان الفئة الممارس عليها الاسترقاق هي العدو المحارب

٢- يعد الاسترقاق من الجرائم الماسة بحرية الانسان و كرامته و تشكل سلوك خطير تم العمل على حظره من خلال وضع اتفاقيات دولية خاصة بحظر الرقيق و التجارة به و الممارسات الشبيهة به حتى لغت 79 اتفاقية دولية خاصة بمكافحة هذه الجريمة

٣-  يُشكل الاسترقاق جريمة دولية ،  نصت عليها المادة ٧ من نظام روما الأساسي بإن الاسترقاق يكيف قانوناً  جريمة  من الجرائم ضد الإنسانية ، في جريمة تقع على مصالح يحميها القانون الجنائي الدولي

٤- ان انشاء المحكمة الجنائية الدولية بجهود الفقهاء و القانونيين وجد لحماية و ضمانة احترام مبادئ القانون الدولي و حماية حقوق الانسان ، و هي جهاز رادع لمن يرتكب الجرائم الماسة بحقوق الانسان و الماسة بحريته

٥- تشكل هذه الجريمة تهديد للامن القومي للدولة كونها تقع داخل الإقليم و على الافراد و التهديد يكون لعدم سيطرة الدولة على هذه الجريمة .

٦- ان الجرائم ضد الإنسانية لا تقع فردية ، فهي تُرتكب على نحو واسع النطاق و منهجي و لهذا يكون فيها عدد الضحايا كبير ، و لهذا يمكن تفسير الهجوم على انه سلسلة من الاعمال الموجهة ضد السكان المدنيين مثل الهجوم الذي شنه داعش على الايزيديين .

٧- أن ضحايا جريمة الاسترقاق يكونون من الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء و الأطفال .

٨- ان الظلم و المأساة التي تعرضت لها النساء الايزيديات  من تصفية جسدية وعنف جنسي على يد تنظيم داعش الارهابي تسبب في آثار نفسية و اجتماعية يصعب جداً استيعابها .

٩- دافع تنظيم داعش الإرهابي عن ايديولوجيته من خلال مقالات نشرها في مجلته الالكترونية ” دابق ” طارحاً تبريرات لاستعباد غير المسلمين بالقول انه استعباد الكفار ليس مخالفاً للشريعة الإسلامية .

١٠- ان التزويج القسري و الاستغلال الجنسي للقاصرات الذي كان يقوم به تنظيم داعش الإرهابي هو امر مرفوض جملتاً و تفصيلاً من قبل جميع الشرائع السماوية و القوانين الوطنية و الدولية ، وهو ابشع جريمة فالحرية حق لا يمكن اغتصابها باسم الدين او غيره .

الهوامش :-

١-عياش محمد علي ، مكافحة الاسترقاق ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة زيان عاشور -الجلفة- / كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 2021 ، ص١٢

٢- بوشمال صندرة ، الجرائم ضد الإنسانية ضمن اجتهاد المحاكم الجنائية الدولية و الوطنية ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة الإخوة منتوري – قسنطينة / كلية الحقوق ، 2017 ، ص٢٣٠

٣- عياش محمد علي ، مصدر سابق ذكره ، ص١٢

٤- أحمد شفيق ، الرق في الإسلام ، الطبعة الثانية ، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠١٣ ، ص١٢

٥- ناصر حامد راضي ، المسؤولية الدولية لرؤساء الدول و القادة العسكريين عن الجرائم ضد الإنسانية ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى الجامعة الإسلامية في لبنان / كلية الحقوق ، ص٤٣

٦- لياس زيتوني ، الجرائم ضد الإنسانية ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد بوضياف -المسيلة- / كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ص٥٣

٧- (يُنظر): المادة ( 1 ) من اتفاقية جنيف لتجريم الرق لسنة ( 1927 )

٨- (يُنظر): المصدر نفسه

٩-  (يُنظر): لياس زيتوني ، مصدر سابق ذكره ، ص٥٤

١٠- (يُنظر): المادة ( 4 ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة ( 1948 )

١١- (يُنظر): المادة ( 8 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ( 1966 )

١٢- ( يُنظر ) المادة ( 7 ) من اتفاقية قانون البحار لسنة ( 1982 )

١٣- عربي محمد العماوي ، الجريمة الدولية من منظور القانون الجنائي الدولي – جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين أنموذجاً ، رسالة ماجستير قدمت الى البرنامج المشترك بين جامعة الأقصى و اكاديمية الإدارة و السياسة للدراسات العليا / برنامج القانون و الإدارة العامة ، ٢٠١٧ ، ص٦٧

١٤- د. عائشة عبد الحميد ، دور التشريع العقابي الدولي ( المحكمة الجنائية الدولية ) في محاربة الرق في الحروب الدولية المعاصرة ( الحروب بالوكالة ) ، المجلة الاكاديمية للأبحاث و النشر العلمي ، AjRSP ، العدد الثالث عشر ، 2020 ، ص٥

١٥- عبد الواحد عثمان إسماعيل ، الجرائم ضد الإنسانية ، رسالة ماجستير قدمت الى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية / كلية الدراسات العليا ، 2006 ، ص٤٣

١٦- الدكتور عبد المنعم عبد الغني ، الجرائم الدولية دراسة في القانون الجنائي الدولي ، الطبعة الأولى ، دار الجامعة الجديدة ، جمهورية مصر العربية ، 2011 ، ص٤٨٨

١٧- بلونيس نوال ، المسؤولية الجنائية الدولية على الجرائم ضد الإنسانية ، رسالة ماجستير قدمت الى جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي- / كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 2013 ، ص٥٤

١٨- لياس زيتوني ، مصدر سابق ذكره ، ص٥٥

١٩- ناصر حامد راضي ، مصدر سابق ذكره ، ص٤٤

٢٠- المحامي الدكتور عبد الرزاق أحمد رغيف ، المسؤولية الجزائية لتنظيم داعش عن أنتهاكات القانون الدولي الإنساني – العراق انموذجاً ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2021 ، ص١٥٩

٢١- المصدر نفسه

٢٢- هند إبراهيم ، الأركان القانونية لجريمة الاسترقاق في القانون العراقي و القانون الدولي ، مقال منشور على موقع

https://cutt.ly/7wvEC8KL

تاريخ  الزيارة يوم الخميس ٦/٧/٢٠٢٣ في الساعة ١:١٤ م

٢٣-  فلاح مبارك الفهداوي ، فاطمة جاسم محمد ، جريمة استرقاق داعش للنساء في العراق و الحماية الدولية لهن ، كلية الحقوق ، جامعة تيشك الدولية ، إقليم كوردستان – العراق ، إجراءات المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية ، 2019 ، ص٦٢٠

٢٤- عمراوي السعيد ، جريمة الاسترقاق في القانون الدولي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة محمد خضير بسكرة / كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  2017 ، ص١٥٣

٢٥- فلاح مبارك الفهداوي ، و اخرون ، مصدر سابق ذكره ، ص٦٢٠

٢٦- حسن سعيد رضا، الجرائم ضد الإنسانية في المنازعات المسلحة غير الدولية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النهرين / كلية الحقوق 2016، ص٨١

٢٧- المصدر نفسه ، ص٨٢

٢٨- نضال حمادة ، خفايا و أسرار داعش من عمامة أسامة بن لادن إلى قبعة صدام حسين ، الطبعة الأولى ، بيسان للنشر و التوزيع ، لبنان ، 2015 ، ص٢٣٥

٢٩- (يُنظر) : فلاح مبارك الفهداوي ، واخرون ، مصدر سابق ذكره ، ص٦٢٠

٣٠- (يُنظر): لائحة حدود الله ” يوزعها داعش ” في الرقة و تتضمن الجرائم و العقوبات ، مقال منشور على الموقع

https://cutt.ly/WwvEBQBZ

تاريخ الزيارة يوم السبت ٨/٧/٢٠٢٣ ، في الساعة ٣:٣٤ م

٣١- فلاح مبارك الفهداوي ، واخرون ، مصدر سابق ذكره ، ص٦٢٠

٣٢- جويل بليشر ، سياسة تفسير الحديث : بين الإسلام السياسي و تنظيم داعش ،

مقال منشور على الموقع

https://cutt.ly/TwvEND5E

تاريخ الزيارة يوم السبت ٨/٧/٢٠٢٣، في الساعة ٧:٥٤ م

٣٣- محمد مختار ، لم يفرض القرآن استرقاق الاسرى فمن أين جاء فقهاء المسلمين بفقه سبايا داعش ، مقال منشور على الموقع

https://cutt.ly/1wvEMdn0

تاريخ الزيارة يوم السبت ٨/٧/٢٠٢٣، في الساعة ٨:٢٠ م

٣٤- محمد : ٤

٣٥- محمد مختار ، مصدر سابق ذكره

٣٦- بين 30 و 150 دولارا .. هذه أسعار النساء في أسواق داعش ، مقال منشور على الموقع

https://cutt.ly/jwvEM9vS

تاريخ الزيارة يوم الاحد ٩/٧/٢٠٢٣، في الساعة ١١:٣٤ م

٣٧- (يُنظر) بان حكمت عبدالكريم ، الأسترقاق جريمة ضد الإنسانية جرائم داعش ضد الأيزيديات في العراق أنموذجاً ، ندوة ، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون ، مقال منشور على الموقع

https://cutt.ly/bwvE1yGh

تاريخ الزيارة يوم الثلاثاء ١١/٧/٢٠٢٣، وقت الزيارة ١١:١٤ م

٣٨- لم شمل ايزيديات كن مختطفات لدى داعش مع أسرهن في دهوك ، مقال منشور على الموقع

https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/090620233

تاريخ الزيارة يوم الاربعاء ١٢/٧/٢٠٢٣، وقت الزيارة ١٢:٢٣ م

٣٩- عمرو حمزاوي ، في سوق السبايا ، مقال منشور على الموقع

https://tinyurl.com/yk9dbhs6

تاريخ الزيارة يوم الاربعاء ١٢/٧/٢٠٢٣، وقت الزيارة ١٢:٣١ م

٤٠- ” سبايا الخلافة “: وثائقي بي بي سي عنوالأيزيديات ، مقال منشور على الموقع

https://tinyurl.com/2s43bard

تاريخ الزيارة يوم الخميس ١٣/٧/٢٠٢٣، وقت الزيارة ١٢:٤٦ م

٤١- لامار أركندي ، أيزيديات ناجيات من قبضة داعش يكشفن أهوال السبي ، مقال منشور على الموقع

https://tinyurl.com/97ucs23w

تاريخ الزيارة يوم الخميس ١٣/٧/٢٠٢٣، وقت الزيارة ١:١٣ ص

٤٢- عمرو حمزاوي ، مصدر سابق ذكره

٤٣- تجارة الرقيق عند العرب ، مقال منشور على الموقع

https://tinyurl.com/79etft27

تاريخ الزيارة يوم الخميس ١٣/٧/٢٠٢٣، وقت الزيارة ١:٢٠ ص

٤٤- بين 30 و 150 دولارا .. هذه أسعار النساء في أسواق داعش ، مصدر سابق ذكره

٤٥- تجارة الرقيق عند العرب ، مصدر سابق ذكره

٤٦- لامار أركندي ، مصدر سابق ذكره

٤٧- جوليان روبنسون ، داعش يعدم 250 امرأة في الموصل لرفضهن الاستعباد الجنسي في إطار ” جهاد النكاح ” الذي ينفذه التنظيم ، مقال منشور على الموقع

https://tinyurl.com/ypnppdjf

تاريخ الزيارة يوم الجمعة ١٤/٧/٢٠٢٣، وقت الزيارة ٣:١٧ م

٤٨- د. فاضل الغراويّ ، انتهاكات داعش للقانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، مركز الرافدين للحوار ، العراق ، 2023 ، ص٧٣

٤٩- المحامي الدكتور عبد الرزاق أحمد رغيف ، مصدر سابق ذكره ، ص١٦١

٥٠- فلاح مبارك الفهداوي ، واخرون ، مصدر سابق ذكره ، ص٦٢١

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=92540

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M