اعداد : د. هناء جبوري محمد (البازي) – استاذ القانون الدولي بجامعة كربلاء مركز الدراسات الاستراتيجية
المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والثلاثون آذار – مارس 2023 – المجلد8 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
ظاهرة الإرهاب هي واحدة من الظواهر العنيفة التي رافقت التطور السياسي والاقتصادي والعسكري والقانوني للبشرية ، إذ ترافق تشكل المجتمعات الإنسانية بصيغ كيانات أو دول منذ آلاف السنين مع السعي الدائم لصياغة المواثيق والشرائع التي تجنب البشرية الاستخدام العبثي والمدمر للعنف منذ شريعة حمورابي ومنذ نشوء القضاء الإغريقي، ولم تكن ولادة عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى إلا تعبيراً عن تواصل هذا السعي الإنساني لصياغة أشكال وأطر ومؤسسات تجنب البشرية الاستخدام المفرط للعنف في النزاعات والحروب وما يرتبه من استنزاف لخيرة أبنائها وأكثر خيراتها ، ويعود اهتمام المجتمع الدولي بمشكلة الإرهاب إلى عام 1930، إذ شكلت عصبة الأمم لجنة خاصة لدراسة جرائم العنف وتحديد قواعد قانونية للمعاقبة عليها ومكافحتها ، وتم عقد مؤتمرات عدة ناقشت الأفعال التي تتضمن استعمالاً عمديا ً لوسائل من شأنها إحداث خطر عام أو تهديد الحياة والسلامة البدنية أو الملكية ، أو الاعتداء على حياة وسلامة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات، وبتأريخ (9/10/1934) تقدمت فرنسا بطلب إلى سكرتير عصبة الأمم المتحدة ، دعت فيه الى اتفاق دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب بغرض الإرهاب السياسي ، وقد عقدت اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب في (16/11/1937) تم التوصل فيها لوضع قرارات لمكافحة الإرهاب وإنشاء محكمة دولية ، ولكنها لم تطبق لعدم التصديق عليها ، وقد عدت هذه الاتفاقية أول اتفاقية أشارت وحددت الأعمال الإرهابية إذ اعتمدت واستلهمت العديد من الاتفاقيات اللاحقة بنودها من فقراتها ، وعرفت المادة (1/2) من الاتفاقية الأعمال الإرهابية : أنها أعمال إجرامية موجهة ضد الدولة بهدف خلق حالة رعب في نفوس أشخاص أو جماعات معينة أو عند عامة الجمهور ولابد أن يتوافر فيها الركنان المادي والمعنوي .
Abstract
The phenomenon of terrorism is one of the violent phenomena that accompanied the political, economic, military and legal development of humanity, as it accompanied the formation of human societies in the form of entities or states thousands of years ago with the constant endeavor to formulate charters and laws that avoid humanity the absurd and destructive use of violence since the Code of Hammurabi and since the emergence of the Greek judiciary. The birth of the League of Nations and then the United Nations and other regional organizations is nothing but an expression of the continuity of this human endeavor to formulate forms, frameworks and institutions to avoid the excessive use of violence in conflicts and wars and the consequent draining of the best of its children and most of its resources. The interest of the international community in the problem of terrorism dates back to 1930, when the League of Nations formed a special committee to study violent crimes and define legal rules for punishing and combating them. Or attacking the lives and safety of Heads of State and members of Government. And on (9/10/1934) France submitted a request to the Secretary of the League of Nations, in which it called for an international agreement to punish crimes committed for the purpose of political terrorism. To combat terrorism and to establish an international tribunal, but it was not implemented because it was not ratified. This agreement was considered the first agreement that indicated and defined terrorist acts, as many subsequent agreements adopted and inspired its clauses from its paragraphs. Article (1/2) of the agreement defines terrorist acts: They are criminal acts directed against the state with the aim of creating a state of terror in the hearts of certain individuals or groups or among the general public, and the material and moral elements must be present in them.
.
رابط المصدر: