الدساتير نشأتها وتعديلها ونهايتها

اعداد : محمد رجب سماق – قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ـ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ـ  جامعة ماردين ارتقلوا

  • المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة:

إن وجود الدولة هو الشرط الأساسي لوجود الدستور. فالدولة هي أقدم من الدستور والدولة تتكون حالما تتوفر فيها الشروط الجوهرية, وهي وجود جماعة من الناس, ذات غاية واحدة, تقيم فوق إقليم معين, وتتمتع بالسيادة والشخصية المعنوية. والدولة تنشأ وتظهر سواء أكان لها دستور أم لم يكن , وما الدستور إلا نهاية وبتعبير أوفى ثمرة الصراع بين الحاكم و الأفراد ورغبتهم في التوفيق بين مقومات السلطة و مقومات الحرية.[1]

ليس هناك قواعد مسلم بها لنشأة الدساتير, وتختلف الطرق المتبعة باختلاف الدول من حيث ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. ويلاحظ أيضاً أن الأسلوب المتبع في وضع الدستور إنما يكشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه.[2]

لقد ساد النظام الملكي المطلق زمن طويلاً في بلادٍ مختلفة, ولقد كانت جميع السلطات بمقتضى هذا النظام تتركز في يد واحدة هي يد الملكية التي كانت لها السيادة المطلقة.[3] بمعنى أن الملك يعتبر نفسه هو السلطة والسيادة في الدولة فكان يمنح نفسه الحق دون غيره في وضع دستور للبلاد وتقديمه على شكل منحة.[4]

ولما ظهرت النظريات الفلسفية الاجتماعية المناهضة للحكم المطلق بدأ الشعب يتحرك ويطالب بمشاركة الحكام في وضع الدستور , فصدرت الدساتير على شكل عقد بين الحاكم والمحكوم.[5] وعندما انتشرت المبادئ الديمقراطية التي تعتبر الشعب مصدر السيادة الحقيقي انفرد الشعب بوضع الدستور , فظهرت الدساتير عن طريق الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء الدستوري أو الشعبي.[6]

أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث في رفع الوعي السياسي حول كيفية نشأة الدستور وأهميته في حياة المجتمع في تعديله ودوره العظيم في تحديد شكل نهايته.

أسباب البحث:

إن أهم أسباب هذا البحث هو الجهل به, وما لهذا الجهل من آثار كبيرة في حياة الفرد. فالحق ليس كرماً والانقلاب ليس ثورة, وأن الشعب هو مصدر السيادة أبى من أبى و أراد من أرادا.

إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية البحث في الإجابة على التساؤلات المطروحة كيفية نشأة الدساتير بأساليبها المتعددة وتعديلها بإجراءاتها المعقدة ونهايته المؤكدة.

صعوبات البحث:

في المرة الأولى من كل أمر تكون الصعوبة أشد وهذا بحثي الأول بالمنهجيةٍ العلمية.إن أبرز الصعوبات التي واجهتني بعد البحث عن المراجع هي جمع الآراء الفقهية للدستوريين في شأن هذا البحث والتوفيق فيما كان قريب بعضها لبعض لتكسب الفكرة قوة أكبر بعدد المراجع التي أيدتها.

منهجية البحث

في هذا البحث اعتمد المنهج التاريخي والمنهج المقارن في خطة البحث وهيكليته العلمية لإضفاء طابع الضبط العلمي في البحث.

هيكلية البحث:

قسم البحث إلى مقدمة وثلاث مطالب جاء في المطلب الأول نشأة الدساتير وقد قسمت إلى فرعين نشأة ديمقراطية ونشأة غير ديمقراطية. وجاء المطلب الثاني تعديل الدساتير مقسماً على ثلاثة أفرع الأول تناول السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور والثاني إجراءات أو مراحل التعديل و انتهى بالفرع الثالث نطاق التعديل. وتناول المطلب الثالث نهاية الدساتير بفرعيه العادي والثوري. و ختمت ملخصاً رأيّ في بضعة أسطر مما تعلمته واستنتجته في هذا البحث.

المطلب الأول: نشأة الدساتير:

درج الفقه الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدساتير المكتوبة دون العرفية[7] وفقاً لتطور الأحداث التاريخية إلى أسلوبين رئيسيين[8] هما الأساليب الغير ديمقراطية لنشأة الدساتير الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير سنتناولهما في الفرعين القادمين بتفصيلاتهما.

  • الفرع الأول: الأساليب الغير ديمقراطية لنشأة الدساتير
  • الفرع الثاني: الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير

الفرع الأول: الأساليب الغير ديمقراطية لنشأة الدساتير

أولاً:الدستور كمنحة.

ثانياً:الدستور في صورة عقد أو ميثاق.

يمكن تعريف الأساليب غير الديمقراطية (الأساليب الملكية)[9] لنشأة الدساتير بأنها الأساليب التي لا يستأثر الشعب وحده في وضعها وإنما الذي وضعها هو الحاكم وحده إما كمنحة أو بالاشتراك مع الأمة أو الشعب كعقد.وهما أسلوبان تزامنا مع تطور الملكية من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة.[10] [11]

أولاً:الدستور كمنحة: في هذه الحالة يُصدر الملك أو الحاكم صاحب السيادة أو السلطان دستوراً بإرادته المنفردة ويقدمه إلى الشعب كهبة أو كمنحة, أو كإيذان منه بانتقال سلطته أو سلطة أسلافه من الحكم المطلق إلى الحكم الدستوري.[12]

وللوهلة الأولى قد يتراءى بأن الحاكم قد يتنازل بمحض إرادته الحرة عن تلك الحقوق والحريات ولكن التاريخ الدستوري يشير بصورة قاطعة أن غالبية الدساتير التي صدرت بمقتضى هذه الطريقة  كانت ثمرة لضغوط شعبية.[13][14][15] يُنقذ الحاكم أو الملك كبرياءه ويغطي بها مبدأ سيادته.[16][17] ومن الأمثلة على ذلك الدستور الياباني 1889 والدستور العثماني 1876 والدستور الأثيوبي 1931

وتلازماً مع طبيعة هذا الأسلوب ظهر خلاف فقهي حول مدى أحقية الحاكم باسترداد الدستور الذي منح للشعب بين مؤيد ومعارض فذهب جانب من الفقه وهو الغالب إلى عدم أحقيّة الحاكم بسحب الدستور الذي منحه للشعب لأن حقوق الأفراد تعلقت بهذه الوثيقة الدستورية, وسحبها أو إلغائها يشكل اعتداء على تلك الحقوق والحريات والتي هي بالأصل حقاً لهم.وعليه فإنه يجب إتباع الطريقة التي يحددها الدستور بإلغاء هذا الدستور أو تعديله. والحجة الأخرى هي أن تصرف الحاكم بمنحهم الدستور يشكل التزاماً بإرادة منفردة التي ترتب حقوقاً بذمة الشخص, والتي تعتبر مصدراً من مصادر الالتزامات ولا يحق له الرجوع فيه.[18][19]

على الطرف الآخر ذهب جانب من الفقه إلى القول بجواز قيام الحاكم أو الملك بسحب الدستور أو إلغاءه ما لم يكن قد تنازل عن هذا الحق صراحة لأنه بيده منح هذا الدستور وبالتالي من يملك المنح يملك المنع(الاسترداد) فالحاكم وبإرادته المنفردة منح هذا الدستور فله الحق عن الرجوع عنه واسترداده متى وكيفما شاء.[20] ويساند هذا الرأي أمثلة حدثت فعلاً, حيث أصدر شارل العاشر ملك فرنسا قراراً ملكياً عام 1830 يإلغاء دستور 1814 تحت حجة المنحة أو الهبة في الحقوق العامة تشبه الهبة في الحقوق الخاصة, وكما يحق للواهب الرجوع عن الهبة يحق للملك الرجوع عن دستوره إذا صدر عن الشعب جحود للمنحة ونكران للجميل.[21]

ثانياً:الدستور في صورة عقد أو ميثاق: يعتبر فقهاء القانون الدستوري أسلوب العقد في نشأة الدساتير خطوة إلى الأمام باتجاه الديمقراطية, حيث أن بهذا الأسلوب ينشأ الدستور باتفاق بين الحاكم والأمة وتظهر فيه إرادة الأمة إلى جانب إرادة الحاكم. وبالتالي فهو يمثل مرحلة انتقال بين مرحلة إنفراد الحاكم بوضع الدستور وبين انفراد الأمة وحدها في ذلك. وهي مرحلة تبدأ فيها ظاهرة استئثار الحاكم بالسلطة بالتراجع تاركة المجال لسلطان الأمة بأخذ مكانها ـ بافتراض اندلاع أزمة بين الشعب والملك أو الحاكم تؤدي إلى ـ [22] اشتراك الأمة مع الحاكم في وضع الدستور وإنشائه بآليات متعددة.[23] وأهم نقد يوجه إلى طريقة العقد يتلخص في أن الحاكم يكون شريكاً في السيادة أي يكون الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب.[24]

الفرع الثاني: الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير

يمكن تعريف الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير, بأنها الأساليب التي تستأثر الأمّة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكاً كان أو أميراً أو رئيساً للجمهورية.[25]

وتعبّر هذه الأساليب عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمّة أو الشعب الذي أصبح وحده صاحب السيادة في الدولة , ولهذا فإن دساتير هذه المرحلة تتميز بطابعها الديموقراطي, نظراً لإنفراد الشعب بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية[26]

والدساتير التي توضع وفقاً لهذه الأساليب تصدر عن طريق جمعية تأسيسية أو استفتاء دستوري.

أولاً:أسلوب الجمعية التأسيسية.

ثانياً:أسلوب الاستفتاء.

أولاً:أسلوب الجمعية التأسيسية: مضمون هذا الأسلوب ان تقوم الأمّة بانتخاب هيئة خاصة تتولى وضع الدستور باسمها ونيابة عنها, تسمى هذه الهيئة بالجمعية التأسيسية ويعتبر الدستور صادر ونافذ بمجرد اقراره من الجمعية التأسيسية دون أن يتوقف ذلك على تصديق أو موافقة طرف آخر[27] [28] . كما لا يجوز أيضاً أن تقوم السلطة التشريعية العادية ـولو كانت منتخبةـ بوضع الدستور.لأن مهمتها تكمن في وضع التشريع العادي ـ ولها الحق في تعديل بعض مواد الدستور ومصدر هذا الحق هي نصوص الدستورـ[29] وليس التشريع الدستوري لأن الاخير هو الذي ينظمها ويحدد عملها وليس العكس.[30] ثم إن عمل الهيئة التأسيسية ينتهي بانتهاء إقرار الدستور[31] وبهذه الطريقة صدرت عدت دساتير منها:

1ـ دساتير الولايات الأميركية قبل اندماجها في الاتحاد, ثم دستور الاتحاد الأمريكي في العام 1787.

2ـ دساتير فرنسا للأعوام 1791, 1848, و 1875.

3ـ الدستور الإسباني للعام 1931.

4ـ الدستور السوري للعام 1950.

ويشترط الفقه الدستوري عدة شروط في الجمعيات التأسيسية منها هي:

1ـ أن أعضاء اللجنة التأسيسية يجب انتخابهم لوضع وثيقة الدستور نيابة عن الأمّة.

2ـ تقتصر مهمة هذه الجمعية على وضع الدستور فقط بحيث لايمتد عملها بعد الانتهاء من وضع الدستور. ـ النمط الأمريكي والتي يمتد عملها خارج وضع الدستور كمراقبة الحكومة تصنف على النمط الفرنسي[32]ـ .

3ـ إن الدستور الصادر عن الجمعية التأسيسية لا يتوقف نفاذه على موافقة أيّ جهة.[33]

ثانياً:أسلوب الاستفتاء: ويمكن تعريفه بأنه ذاك الاستفتاء الذي ينصب على مشروع دستور معين لحكم دولة, فيأخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب, وإذا رفضه زال ما كان له من اعتبار بصرف النظر عمّن قام بوضعه ولو تعلق الأمر بجمعية تأسيسية منتخبة.[34] وهذه الطريقة هي أكثر الطرق ديمقراطية لأنها تطبق مبدأ سيادة الشعب بصورة كاملة, وتسمح لهذا الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات بممارسة سلطته الدستورية الأصلية ويضع بنفسه وبصورة مباشرة الدستور الذي يلائمه[35] وعلى ما تقدم يمكن القول بأن أسلوب الاستفتاء التأسيسي[36] يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة إعداد مشروع الدستور, ويتولى القيام بهذه المهمة إما جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب أو لجنة فنية تعيّن الحكومة أعضاءها ـ ويفضل الكثيرون أن يكون إعداد مشروع الدستور من عمل جمعية منتخبة, لا من عمل لجنة فنية حكومية ولعلّ ذلك يعود إلى التجارب التاريخية[37] المريرة التي عُهد فيها إلى لجان فنية بتحضر مشاريع دساتير فانحرفت عن اهدافها بتقنين رغبة الحكام في الاستئثار بالسلطة[38]ـ ويعد ما تضعه هذه الجمعية أو تلك اللجنة من قواعد نظام الحكم في الدولة مجرد مشروع للدستور يفتقر إلى صفتي النهائية والنفاد. و المرحلة الثانية هي مرحلة نفاد وسريان الدستور وتبدأ هذه المرحلة بمجرد اقتران مشروع الدستور بموافقة الشعب بعد عرضه في استفتاء عام.[39]

قارن البعض بين طريقة الاستفتاء الدستوري وطريقة الجمعية التأسيسية فلم يجدا تمايزاً  أو فرقاً كبيراً بينهما. ولكن الواقع يثبت أن الاستفتاء يشكل وسيلة متمايزة ومستقلة عن الجمعية التأسيسية وذلك للأسباب التالية:

1ـ طريقة الاستفتاء الدستوري لا تستلزم أن يكون مشروع الدستور من إعداد جمعية تأسيسية منتخبة, فكثيراً ما يناط الأمر  بلجنة حكومية او بالحكومة ذاتها.

2ـ إن الشعب هو الذي يوافق في النهاية على الدستور حتى ولو تم إعداده عن طريق جمعية منتخبة.

3ـ إن الشعب, في طريقة الجمعية التأسيسية يمارس سيادته بواسطة ممثليه, أي بطريق ديموقراطي غير مباشر, أما في نظام الاستفتاء فإنه يمارس السيادة بنفسه, أي بطريق ديموقراطي مباشر.[40]

ورغم ديمقراطية هذا الأسلوب في وضع الدساتير, إلا أنه وجه إليه بعض الانتقادات:

1ـ إن الاستفتاء الشعبي قد لا يسبقه مناقشات إعلامية كافية بحيث تتيح لأ فراد الشعب السياسي المشاركين في الاستفتاء من معرفة طبيعة الاتجاهات الشعبية والحزبية وموقفها من النصوص الدستورية محل الاستفتاء.

2ـ نظراً لأهمية الوثائق الدستورية في حياة الدول والشعوب وتجسيدها الإطار العام لنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة, وكيفية ممارسة تلك السلطة, وتبعاً لتلك الأهمية فإنه يجب ان لا يترك للأفراد الذين قد لا يتوافر لديهم الكفاءة اللازمة للحكم على تلك الدساتير.

3ـ إن كيفية إجراء الاستفتاء قد لا تتيح لأفراد الشعوب مجالاً كافياً للتعبير عن رأيه بصورة صحيحة, فقد يعرض الدستور على الشعب, ويكون له الحق فقط بمقتضى طريقة (نعم ـ لا) مما لا يتيح المجال له في التعبير عن موافقته عن بعض بعض الأحكام دون الأخرى, مما ينعكس على نتيجة الاستفتاء التي لاتكون معبرة عن الارادة الشعبية بصورة صحيحة.[41]

تلك هي الطرق المتبعة في وضع الدساتير[42] ولكل طريقة أنصار ومحبذون لا يألون جهداً في دعم اتجاهاتهم  ومواقفهم بالأدلة و البراهين.

المطلب الثاني: تعديل الدساتر

تنقسم الدساتير من حيث التعديل إلى مرنة يمكن تعديلها بواسطة السلطة التشريعية, أي بالطريقة المتبعة لتعديل القوانين العادية و إلى جامدة لا تعدل كما الدساتير المرنة بل بإجراءات أشد وأكثر صعوبة منصوص عليها في الدستور ذاته. سنتناول هذه الإجراءات مقسمة على ثلاثة فروع:

  • الفرع الأول: السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور.
  • الفرع الثاني: إجراءات أو مراحل التعديل.
  • الفرع الثالث: نطاق التعديل أو حدوده.

الفرع الأول: السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور

اختلف الفقهاء حول تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بتعديل قواعد الدستور ولم يتفقوا على طريقة معينة يجب إتباعها في هذا الشأن وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات هي الآتية:

أولاً: إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته

ثانياً:جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمّة

ثالثاً: إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور

أولاً: إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته: وقال به أنصار مدرسة القانون الطبيعي حيث أنهم كانوا ينظرون إلى الدستور المكتوب على أنه تعبير عن فكرة العقد الاجتماعي في الدولة. ومن ثم فإنهم اشترطوا لإتمام تعديل الدستور الذي هو بمثابة عقد يحكم نظام الجماعة موافقة جميع أطراف العقد أي موافقة جميع المواطنين في الدولة ومن أنصار هذا الرأي إميريتش دي فاتل السويسري وعبر عن ذلك في أطروحته قانون الأمم والشعوب, ومن الواضح أن هذا الرأي يواجه صعوبة عملية قد تصل إلى حدا استحالة إتمام تعديل الدستور ذلك أن تصور موافقة جميع مواطني الدولة على فكرة تعديل الدستور أمر لا يمكن تحققه, حيث أن الإجماع على شيء واحد ليس من طبع البشر.[43]

ثانياً:جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمّة: الأمّة تمتلك الحرية المطلقة في تعديل دستورها فيمكنها أن تقوم بهذا التعديل بنفسها أو عن طريق ممثلين ينوبون عنها في القيام بهذه المهمة؛ فالجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الأمّة في إجراء التعديل, وهي مستقلة كالأمّة سواء بسواء؛ وإرادتها هي إرادة الأمّة ذاتها, ولهذا يمكنها أن تتحرر من كل قيد إجرائي. وبناءً على ذلك, فإن تعديل الدستور يمكن أن يتم بالطريق المباشر بموافقة أفراد الأمّة (الشعب), أو بالطريق النيابي (غير المباشر) بواسطة ممثلي أو نواب الأمّة.[44]

ثالثاً: إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور: يقول أنصار هذا الاتجاه أن لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطريقة التي ينص عليها الدستور ذاته, ومن قبل السلطة التي يعينها لذلك. وبمعنى آخر فإنه لا يجوز تعديل أي نص من النصوص الواردة في وثيقة الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وضمن الشروط والإجراءات والأصول الواجبة إتباعها لتعديل الدستور.[45]

الفرع الثاني: إجراءات أو مراحل التعديل

تختلف الدساتير من حيث إجراءات التعديل. والاختلاف يعود إلى أسباب سياسية (طبيعة نظام الحكم في الدولة) واعتبارات فنية (أساليب الصياغة وطرق وضع الدستور). ويمكن حصر المراحل التي يمر بها تعديل الدستور في أربع:[46]

  • أولاً: مرحلة اقتراح التعديل
  • ثانياً: مرحلة إقرار مبدأ التعديل
  • ثالثاً: مشروعية قيود الدستور
  • رابعاً: مرحلة الإقرار النهائي للتعديل

أولاً: مرحلة اقتراح التعديل: من المبادئ المقررة ان حق اقتراح تعديل الدستور كأصلٍ عام إما أن يتقرر للبرلمان وحده , وذلك في البلاد التي تعمل على تقوية السلطة التشريعية لتأكيد صفتها الديمقراطية, وإما أن يتقرر للسلطة التنفيذية وحدها, وذلك في البلاد التي تعمل على دعم مركز هذه السلطة, وقد يتقرر هذا الحق للبرلمان والسلطة التنفيذية معاً وذلك في البلاد التي تأخذ بمبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معا[47] وقد يمنح الدستور الحق في اقتراح التعديل  لعدد من الناخبين (50 ألفاً في الدستورالسويسري)[48]جاء مثل ذلك في [49]

ثانياً: مرحلة إقرار مبدأ التعديل: إن غالبية الدساتير تنيط بالبرلمان مهمة إقرار ضرورة تعديل المقترح أي  تخوله صلاحية إقرار الفصل في مسألة ضرورة إجراء التعديل أو عدم إجرائه.وبعض الدساتير تنص على إيجاد جمعية خاصة للقيام بمهمة تقرير ضرورة التعديل. وبعضها الآخر يفرض إجراء استفتاء شعبي[50] كما استفتاء تركيا عام 2017.

ثالثاً:مرحلة إعداد التعديل: هناك دساتير تعهد بهذه المهمة إلى هيئة منتخبة لهذه الغاية فقط[51]. غير أن معظم الدساتير تخول البرلمان القيام بهذه المهمة ضمن شروط خاصة. مثل وجوب اجتماع المجلسين في هيئة مؤتمر , أو اشتراط نسبة خاصة في حضور الجلسات أو اتخاذ القرارات , أو حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد يتولى إعداد التعديل.[52]

رابعاً: مرحلة الإقرار النهائي للتعديل: تعين الدساتير الهيئة التي يحق لها إقرار التعديل والطريقة التي يتم بها التعديل. معظمها يشترط موافقة أغلبية معينة في البرلمان أو إجراء استفتاء شعبي[53] بعد موافقة رئيس الجمهورية .[54]

الفرع الثالث: نطاق التعديل أو حدوده

إن الدستور لا بدي أن يقبل التعديل بحكم طبيعته, لأنه عبارة عن قانون, وقواعد القانون أياً كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعاً لتغيير الظروف السياسية والاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بكل دولة. لهذا فإن الدستور وهو قانون الأسمى في الدولة يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في جميع أحكامه كأي قانون آخر بحيث يكون قانون قابل للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور المجتمع, وإلا أصبح معرضاً للتعديل الكلي عن طريق الثورة أو الانقلاب.[55]

وبناءً على ما سبق فإن تعديل الدستور يمثل ضرورة سياسية وقانونية ومع ذلك قد يحظر المشرع الدستوري تعديل الدستور مدة معينة في ظل سيادة ظروف معينة.

وعلى ذلك فإن نطاق التعديل يتحدد بالقيود التي قد يضعها المشرع الدستوري نفسه يهدف من ورائها تحقيق الجمود المطلق لبعض نصوص الدستور أو للدستور في مجموعه مدة محددة من الزمن. ومن ثم فإن الحظر قد يكون زماني أو موضوعي وقد أثارت هذه القيود في الفقه الدستوري حول مشروعيتها وتشكك البعض الآخر في هذا الأمر.[56]

  • أولا: الحظر الزمني
  • ثانياً: الحظر الموضوعي
  • ثالثاً: مشروعية قيود الدستور

أولا: الحظر الزمني: ويفترض الحظر الزمني تحريم تعديل الدستور كلها أو بعضها مدة محددة من الزمن ويتخذ هذا الحظر صورتان:

1ـ الصورة الأولى: حظر تعديل الدستور كله خلال فترة معينة. وهذه الصورة تتحقق للدساتير التي تقيم أنظمة سياسية جديدة إثر ثورات أو انقلابات, ومن خلالها يهدف الدستور إلى تحقيق قدر من الثبات والاستقرار للنظام السياسي الجديد.

ومن الأمثلة على ذلك  الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791 حيث نص على عدم جواز تعديله إلا بعد أربع سنوات على إصداره ونفاذه. ودستور العراق الصادر سنة 1925 حيث نص على عدم جواز تعديله إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذه.[57] [58]

2ـ الصورة الثانية: تتمثل في حظر إمكانية تعديل الدستور تعديلاً كلياً أو جزئياً في ظروف معينة.كأن تكون الدولة في حالة حرب أو أن إقليمها تتهدده المخاطر, فهذه الظروف غير الطبيعية لا يصح اتخاذ إجراءات تعديل الدستور لما يخشى أن تكون هذه التعديلات في غير صالح الأمّة.

ومثال ذلك ما قرره الدستور الفرنسي الحالي في المادة 89 إذ حرم تعديل الدستور في حالة احتلال بعض أو كل إقليم الدولة بواسطة قوات أجنبية.[59]

ثانياً: الحظر الموضوعي: يتمثل هذا الحظر في النص في الدستور على عدم جواز تعديل نصوص معينة وذلك لحماية معينة. ففي النظم الملكية نرى الدساتير تحرص على عدم جواز تعديل النصوص التي تتعلق بالشكل الملكي للحكم. وفي النظم الجمهورية كثيراً ما نجد مثل هذا النص يمنع تعديل الشكل الجمهوري للحكم.

ومن ذلك ما نص عليه دستور سنة 1884 في فرنسا أن الشكل الجمهوري للحكومة لا يصح أن يكون محلاً للتعديل.[60]

ثالثاً: مشروعية قيود الدستور:

وهنا يطرح لدينا سؤال عن القيمة القانونية للنصوص التي تتضمن حظراً لتعديل الدستور خلال المدة, أو حظراً لبعض أحكامه والفقه الدستوري على خلاف وقد برزت أربع اتجاهات[61]:

1ـ ذهب أصحاب الرأي الأول إلى تجريد هذه النصوص من كل قيمة قانونية أو سياسية, ويعتبرها باطلة. وحجته في ذلك أنها تخالف طبيعة الأشياء. فالدستور من ناحية  صورة لنظام الحكم وللأوضاع و الظروف في وقتٍ معين, فإذا تبدل النظام أو تغيرت الظروف كان على الدستور أن يتكيف ويتعدل,وإلا مهد لحركة انقلاب أو ثورة ومن ناحية أخرى, الدستور يقوم على مبدأ سيادة الشعب ولا يجوز له مطلقاً حرمان الشعب من حق تعديل القانون الذي هو وضعه أو صدق عليه, وإذا كان من وضع سلطة تأسيسية فلا يمكنها من تقييد سلطة الشعب أو الادعاء بأن صلاحيتها تسموا على مبدأ سيادة الشعب.

2ـ ذهب أهل الرأي الثاني إلى إغفال الجانب السياسي ويعتبر هذه النصوص قانونية , بإعتبار أن الشعب هو مصدر جميع السلطات, لا يمكنه استعمال سلطته إلا على الوجه المحدد في الدستور.

3ـ فرّق أهل المذهب الثالث بين نوعي الحظر الزمني والموضوعي, فيضفي المشروعية على الأول ويجرد الثاني من الثاني من كل قيمة قانونية, باعتبار أن السلطة التأسيسية الحالية لا تستطيع تقييد حرية السلطة التأسيسية المقبلة.

4ـ يقر أهل المذهب الرابع بأن النصوص التي تتضمن الحظر بنوعيه تتمتع كبقية النصوص الدستورية الأخرى بالقوة القانونية الملزمة ؛ ولكن إذا تم تعديلها وفقاً للأصول المنصوص عليها في الدستور سقط عنها الحظر. والقسم الأكبر من الفقهاء يميل إلى تأييد الاتجاه الرابع لأنه يقر بالقوة القانونية لتلك النصوص الصادرة عن

إرادة الشعب عند وضع الدستور, ولايسمح بتعديلها إلا وفقاً للأصول التي رسمها الدستور, ولأنه يقر باحترام إرادة الأجيال القادمة إذا مافكرت في إدخال تعديل على الدستور تتطلبه المتغيرات والضرورات.[62]

المطلب الثالث نهاية الدساتير

صفة الدوام هي لله ولهذا لابدّ وأن يكون لكل دستور نهاية أو أجل محتوم[63], والمقصود بانتهاء الدستور الإلغاء الشامل لكل نصوصه, أو لكامل وجوده, ويحدث ذلك عندما يصبح الدستور عاجزاً كلياً عن مواكبة التطورات. وإذا كانت الدساتير تنص عادةً على كيفية تعديلها فإن معظمها لا يتعرض لمسألة إلغائها.[64] ومن الاطلاع على التجارب الدستورية في هذا المجال يمكننا استخلاص أسلوبين لانتهاء الدساتير سنتناولهما مقسمين على فرعين:

  • الفرع الأول: الأسلوب العادي لإلغاء الدساتير.
  • الفرع الثاني: الأسلوب الثوري لإلغاء الدساتير. 

الفرع الأول: الأسلوب العادي لإلغاء الدساتير

يقصد بالأسلوب العادي لنهاية الدستور, إلغاء الدستور وإنتهاء العمل به بهدوء وبغير عنف, والاستعاضة عنه بدستور آخر جديد.[65] [66] يتلاءم مع التغييرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.[67]

والإلغاء لا يثير إشكالاً بالنسبة للدساتير المرنة, فهذه الدساتير لا تتطلب إجراءات أو شروط خاصة لتعديلها,وكذلك لإلغائها. ففي إنجلترا مثلاً يستطيع البرلمان إلغاء أحكام الدستور بالطريقة ذاتها التي يلغي بها القوانين العادية. أما الدساتير الجامدة فهي تلك الدساتير التي تتطلب إجراءات خاصة أشد تعقيداً لإلغائها كما تعديلها. [68] [69]

يجمع الفقه الدستوري على الاحتفاظ بحق الإلغاء للشعب وحده بإعتباره مصدر للسيادة وصاحب السلطة التأسيسية الأصلية [70] [71] [72]. وعندما يقرر الشعب إلغاء الدستور القديم ووضع دستور جديد  فالتغيير يتم إما عن طريق جمعية تأسيسية تُنتخب لهذا الغرض, وإما عن طريق الاستفتاء على مشروع تقوم السلطة التنفيذية بإعداده.[73]

الفرع الثاني: الأسلوب الثوري لإلغاء الدساتير

على خلاف الطريقة السابقة التي تنتهي بها الأحكام الدستورية, فإن الدستور وفقاً لهذه الطريقة يتم إنهائه عن طريق الانقلاب أو الثورة, إذ لا يتبع وفقاً لهذا الأسلوب الإجراءات العادية لنهاية الدستور, وقد برز أسلوب الثورة للإلغاء الدساتير بصورة جلية في الدساتير الفرنسية والعربية.[74] في البداية سنرى معايير التمييز بين الثورة والانقلاب ومن ثم أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور.

أولاً:التمييز بين الثورة والانقلاب

ثانياً: أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور

أولاً:التمييز بين الثورة والانقلاب وقد كثر الجدل حول الفارق الجوهري بين الثورة والانقلاب فكان هناك معيارين يميز الفقه الدستوري بينهما هما:

1ـمعيار الهدف: فيكمن الفرق في هدف الحركة فالثورة تهدف إلى تغيير الحكام وتغيير النظام السياسي والاجتماعي[75] والاقتصادي وإقامة نظام جديد, أما الانقلاب فيقتصر غالباً على تغيير الحكام , أو استبدال حاكم بحاكم والاستئثار بالسلطة دون التعرض لنظام الحكم[76]

2ـ معيار المصدر: يفرق هذا المعيار بين الانقلاب والثورة من حيث الجهة التي تتولاهما فالثورة حركة شعبية يقوم بها الشعب لإحداث تغيرات جوهرية في الدولة أمّا الانقلاب فيصدر من جهة السلطة الحاكمة , كما يقوم الجيش بالاستيلاء على السلطة أو من جهة أخرى خارج السلطة.[77]

ثانياً: أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور: إن نجاح الثورة يؤدي غالباً إلى القضاء على الحكم القائم وإسقاط الدستور[78] ويثور التساؤل في هذ الصدد هل يسقط الدستور تلقائياً أم أن سقوطه بعد نجاح حركة الثورة حتمياً؟ وأيضاً هل تسقط كل قواعد الدستور أم تبقى بعض النصوص نافذة؟

1ـ موقف الفقه الدستورمن مسألة سقوط الدستور على اتجاهين:[79][80]

أـ الاتجاه الأول ـ السقوط التلقائي للدستور القائم: ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى سقوط الدستور[81] فوراً من تلقاء نفسه بمجرد نجاح الثورة أو الانقلاب, ويرجع ذلك إلى تنافر نظام الحكم الجديد  التي هدفت الحركة الثورية إلى تقريره مع نظام الحكم القديم الذي كان يسجله أسلوب العهد ذاك[82]  وقد فسر اتجاه قديم هذه النتيجة على أساس نظرية العقد الاجتماعي الذي يجسدها الدستور ويلخص قول هذا الرأي إلى القول بأن الثورة ما هي إلا تعبير عن رفض الأفراد لما التزموا به وتنازلوا عنه بمقتضى الدستور.[83] أما التفسير الحديث فقد حاول ربط سقوط الدستور بناء على نظرية سيادة الأمّة فالأمّة هي التي ارتضت الدستور ميثاقاً لها لتبين من خلاله كيفية ممارسة السلطة وهي حين تسحب هذا الرضى وتعبر عن عم ارتياحها لهذا الدستور ومقاومتها له انما تعلن نهايته بالكامل.[84]

بـ الاتجاه الثاني: عدم السقوط التلقائي للدستور القائم: ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور ليس أمراً حتمياً بعد الثورة أو الانقلاب فقد يكون هدف الثورة أو الانقلاب المحافظة على الدستور وحمايته من عبث الحكّام ومثال ذلك الدستور المصري لسنة 1932 لم يسقط مباشرة بمجرد انتصار الثورة المصرية التي قامت 1952/7/23 [85]. وقد ضُعّف الفقهاء هذا الرأي [86]

2ـ الأحكام التي يشملها السقوط: ذهب غالبية الفقهاء إلى أن سقوط الدستور بالثورة أو الانقلاب لا يمس من القواعد الدستورية إلا ما تعلق بنظام الحكم في الدولة, وهي القواعد التي تقوم الثورة عادةً من أجل تغييرها, حيث إن الثورة تكون موجهة إلى التنظيم السياسي للدولة بالإضافة إلى التنظيم الاجتماعي والاقتصادي, ويترتب على ذلك أن القواعد الدستورية التي لاتتعلق بنظام الحكم في الدولة تظل باقية رغم قيام الثورة ومثال هذه القواعد الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم والقواعد التي تعتبر دستورية شكلاً لا موضوعاً.[87]

خاتمة

نتائج وتوصية:

إن الدستور مرآة الشعوب يعبر عن نفسه في آماله و طموحاته ومقدار الوعي الذي هو عليه فنرى صور من هذا الوعي تتجسد في أبهى صورها تحت سلاسل المدرعات دفاعاً عنه وعلى الضفّة الأخرى نرى من لا يقيم للدستور نقيرا, حينئذ ندرك أن الذي يحدد نشأة الدستور وما إلى ما ذلك إنما هو وعي الشعوب بحقوقها وحرياتها وهذا ما نفتقده اليوم في جل شعوب بلادنا العربية دستور يعبّر عن هوية الأمّة وتطلعاتها.

وعليه فإننا نرى أن التوصيات التالية ضرورية لتغيير الحال البائسة من هذا الموضوع هي:

1ـ معرفة الشعوب أهمية الدستور في حياتها.

2ـ معرفة أن الشعب هو صاحب السيادة وأن بمستوى وعيه هو من يحدد آلية نشأة الدساتير.

3ـ معرفة أن الدستور هو ثمرة نهاية الصراع.

4ـ  معرفة أن بالمقدار الذي سوف يحمي الشعب دستوره سيحمي الدستور شعبه.

 

قائمة المراجع:

1ـ القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب.

2ـ الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب.

3ـ القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري.

4ـ الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون.

5ـ الوسيط في القانون الدستوري 2 ـ جاد جابر نصار.

[1] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان  ـ د.محمد المجذوب ط4 ص49

[2]  القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د.حسن البحري ط1 ص 135

[3] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 135

[4] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 49

[5] المرجع السابق

[6] المرجع السابق

[7] لأن الدساتير العرفية تشنأ في معظمها عن طريق العرف الذي يتقرر بمرور الزمن وبتواتر العمل به والدساتير التي تنشأ ن طريق العرف لاتوضع ولاتسن في وثيقة من الوثائق.

القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 135 8

[9] المرجع السابق ص 140

[10] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 50

[11] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 482

[12] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص50

[13] الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون ط2 ص 289

[14] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 142

[15] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص482

[16] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 50

[17] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 142

[18] الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون ط2 ص290

[19] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 143

[20] الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون ط2 ص290

[21] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 142

[22] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص52

[23] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص484

[24] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص53

[25] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص486

[26] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص148

[27] كما مر معنا في أسلوب العقد

[28] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص487

[29] المرجع السابق ص488

[30] المرجع السابق ص488

[31] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص53

[32] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 155

[33] الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون ط2 ص 294

[34] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 163

[35] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 54

[36] ينقسم الاستفتاء الدستوري إلى قسمين تأسيسي يتعلق بوضع دستور جديد للدولة واستفتاء تعديلي يتصل  بتعديل الدستور القائم سواء بالتغيير في مواده أو بالإضافة أو الحذف. القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 160

[37] كالاستفتاءات التي أجراها نابليون في العام 1802 لاختياره قنصلاً مدى الحياة وفي العام 1804 لجعل الإمبراطورية وراثية في سلالته

[38] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 54

[39] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 163

[40] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 55

[41] الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون ط2 ص 296

[42] كنا قد أنقصنا أسلوب وضع الدساتير بواسطة المعاهدات الدولية لزواله اليوم

[43] الوسيط في القانون الدستوري 2 ـ جاد جابر نصار ص 107

[44]    القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 207

[45]المرجع السابق نفسه

[46] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 67

[47] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 211

[48] ص 515 الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7

[49] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 68

[50] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 68

[51] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 516

[52] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 69

[53] المرجع السابق ص 69

[54] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص214

[55] المرجع السابق ص 217

[56] الوسيط في القانون الدستوري 2 ـ جاد جابر نصار ص111

[57]  المرجع السابق ص 111

[58] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 512

[59] الوسيط في القانون الدستوري 2 ـ جاد جابر نصار ص 112

[60]  المرجع السابق ص 112

[61] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 70

[62] المرجع السابق ص 71

[63] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 227

[64] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 72

[65] المرجع السابق ص 72

[66] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 595

[67] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 229

[68] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 72

[69] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 595

[70]  المرجع السابق ص 959

[71] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 73

[72] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 230

[73] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 73

[74] الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون ط2 ص 332

[75] وهناك من فرق بين ما إذا كان هدف الثورة الاطاحة بنظام الحكم كانت سياسية وتؤدي إلى سقوط الدستور وإن لم يكُ ذاك وإنما فقط التغيير الاجتماعي كانت الثورة اجتماعية ولاتؤدي إلى سقوط الدستور. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 605

[76] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 73

[77] الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ـ د.عوض الليمون ط2 ص 332

 [78] القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 74

[79] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 601

[80]  القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 239

[81]  وسقوط الهيئات الحكومية ينوب عنها حكومة مؤقتة أو واقعية تستمد سلطانها من الواقع التي تمخضت عنه تحتكر السلطتين التشريعية والتنفيذية   القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ـ د.محمد المجذوب ط 4 ص 74

[82] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص

[83] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 603

[84] المرجع السابق ص 603

[85]القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 240

[86] الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ أ.د نعمان أحمد الخطيب ط7 ص 605

[87] القانون الدستوري والنظرية العامة ـ د حسن البحري ط1 ص 244

رقم الصفحة المحتوى
2 الإهداء والشكر
3 المحتوى و المقدمة
6 المطلب الأول ـ نشأة الدساتيرالفرع الأول ـ الأساليب الغير ديمقراطية في نشأة الدساتير
8  الفرع الثاني الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير
11 المطلب الثاني ـ تعديل الدساتير
12 الفرع الأول: السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور
13 الفرع الثاني: إجراءات أو مراحل التعديل
14 الفرع الثالث: نطاق التعديل أو حدوده.
17 المطلب الثالث ـ نهاية الدساتير
18 الفرع الأول: الأسلوب العادي لإلغاء الدساتيرالفرع الثاني: الأسلوب الثوري لإلغاء الدساتير
20 الخاتمة
21 قائمة المراجع

 

 

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=66380

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M