اعداد : د.جمعة فرج شرف الدين، كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، مصر
يمثل تمويل الأنشطة الإرهابية خطورة كبيرة على المجتمع الدولي، باعتباره الآلة التي تنتج العمليات الإرهابية؛ لأن قوة الأنشطة الإرهابية ترجع إلى القدرة المالية للإرهابيين. فالتخطيط والتنفيذ للعمليات الإرهابية، يتطلب بالضرورة الاعتماد على موارد مالية لإتمام هذه العمليات الإرهابية. ويعد تمويل الإرهاب بعد تطور الأنشطة الإرهابية صالحًا للاستخدام كبديل للحروب التقليدية من قبل بعض الدول. ولذا أبرمت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 1999م حيث كان التجريم والعقاب مقتصرا على ارتكاب الأنشطة الإرهابية من قبل المجتمع الدولي والتشريع الداخلي. وظهر مصطلح تمويل الإرهاب حديثا ضمن مصطلحات القانون الدولي الجنائي على المستويين الوطني والدولي .
وتعد الاتفاقية من أهم اتفاقيات مكافحة جرائم الإرهاب الدولي، وأكثرها تطورًا؛ لما تنطوي عليه من أحكام مستحدثة للمواجهة القانونية لجريمة الإرهاب الدولي. وتهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى ضمان وضع إطار قانوني شامل يغطي إشكالية منع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية. وتقضي الاتفاقية، بأن تتخذ الدول الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتُلزم الاتفاقية الدول بتحميل من يمولون الإرهاب مسؤولية جنائية، ومدنية، وإدارية. وفي المقابل تقوم بعض الدول باتخاذ تدابير عسكرية ضد دول أخرى أو ضد المقاومة المسلحة بدعوى مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية و الإرهاب الدولي، استنادًا إلى نظرية الدفاع الشرعي الدولي لإضفاء صفة المشروعية الدولية عليها. ونتساءل عن مدى مشروعية ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
لمصدر: