اعداد الباحث : سيد طنطاوى محمد سيد – المركز الديمقراطي العربي
ملخص:
تعتبر عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الموضوعات ذات الاهمية الكبيرة من حيث طبيعتها لأن هذه العمليات تتمثل في نقل عضو من جسد شخص سليم إلي جسد شخص مريض أو يتم نقل العضو من جسد شخص ميت إلي جسد شخص مريض فيجب التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية, من خلال تبني سياسات إعلامية تركز على الجانب الديني والأخلاقي.
Abstract:
Human organ transplants are important subjects in terms of their nature.Because these operations are the transfer of a member from the body of a healthy person to the body of a sick person or the transfer of a member from the body of a dead person to the body of a sick person.Cooperation and integration between governmental and non-governmental bodies in the fight against illicit trafficking must be ensured.In the fight against trafficking in human organs through the adoption of media policies that focus on the religious and moral aspects.
مقدمة البحث:
خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه وفضله على كثير من المخلوقات، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرا ممن خلقنا تفضيلا”([1]).
اعتبر الإنسان خليفة الله في أرضه لقوله تعالى: “وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون”([2]).
كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على النفس البشرية وحرم قتلها إلا بالحق، ونجد أيضا في السنة المطهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على المحافظة على الحياة الإنسانية والاهتمام بالصحة وحمايتها من مخاطر الأمراض والأوبئة، وقد شرع التداوي وذلك لقوله: “أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام”([3]).
يتبين لنا أن الأهداف النبيلة والعليا التي تسعى إليها الشريعة الإسلامية هي سلامة الإنسان جسدا وأرواحا، هذا وقبل أن تنادي التشريعات الوضعية به.
ومن أجل الحفاظ على جسد الإنسان وحياته عدم المساس به أو الاعتداء عليه لا بالضرب والجرح أو القتل والتشريعات الوضعية جرمت أي فعل يمثل اعتداء على جسد الإنسان سواء بالضرب أو الجرح أو القتل.
لكن الضرورة في بعض الحالات قد تقتضي التعامل مع الكيان المادي للإنسان بالأفعال السابقة.
فالطبيب يمارس أفعالا تعتبر جرائم إذا مارسها غيره، لأن الطبيب يمس بجسم الإنسان ويصيبه بالجرح في حالة العمليات الجراحية وذلك بغرض العلاج، إلا أنه قد يصل تدخل الطبيب إلى أوسع من ذلك أي إلى درجة المساس بجسم شخص سليم تقدم إلى الطبيب ليس لغرض العلاج، وهو ما يعتبر وليد التطور العلمي الذي عرفه الطب الحديث والمتمثل في استئصال أعضاء بشرية من أشخاص أحياء، أو جثث الموتى قصد زرعها في جسم مريض، إذا لا يوجد عضو أو نسيج إلا وقد تم إيجاد سبيل لنقله([4]).
إن موضوع المسئولية القانونية للطبيب لدى قيامه بعمليات نقل وزرع الأعضاء ومصدر اهتمام الكثير من الفقه والقضاء وحتى عامة الناس، والمشاكل القانونية التي يثيرها هذا الموضوع، وكل هذه عوامل وظروف أسهمت في اختيارنا لدراسة هذا الموضوع.
عمليات نقل الأعضاء البشرية وزراعتها تثير مجالا في البحث عن المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب عن هذه الأعمال.
عرض المشكلة:
إن سبب تناول هذا الموضوع نتيجة تساؤلات ثارت بذهني أردت من خلال بحثي في الموضوع إلى التوصل إلى إجابات لتساؤلات وتكمن إشكاليات البحث في هذه النقاط:
(1) تثير عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية مشكلة من نوع خاص وهي وجود شخص غير المريض وهو المتنازل عن جزء من جسمه إذا كان التنازل عن شخص سليم فما هو الوضع القانوني لحماية هذا الشخص.
(2) هل يستطيع الإنسان التصرف في جزء من جسمه لغاية وهي زرع هذا الجزء في جسم شخص آخر دون أن يكون هذا التصرف مقيد بقيد.
(3) موقف المشرع المصري من عمليات نقل وزراعة الأعضاء – كما يجب على المشرع التدخل عن طريق توفير جميع الوسائل المادية والبشرية، وأخيرا وفي ظل قلة عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية سواء من الأحياء أو من الجثث، ندعو المشرع إلى اعتماد طرق الطب الوقائي كوسيلة بديلة كفيلة، بتقليل الطب على الأعضاء البشرية، وفي ذلك بانتهاج أسلوب التوعية الصحية، الموجهة نحو المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض والحث على تعديل بعض أنماط السلوك الاجتماعي السلبية.
ومثل هذا الحكم لابد أن ينصرف إلى الأموات، إذ لابد من احترام ضعفهم وعدم تمكنهم من التعبير عن إرادتهم ورغباتهم، ولا يحق لأي من كان السماح بانتهال حرمة هذه الجثث، إلا إذا عبر المتوقي من قبوله بذلك صراحة قبل وفاته ولا يجوز للورثة الإذن بالاستئصال من جثة مورثهم إذا لم يعبر عن ذلك في حياته أو قبل مماته باعتبار أن الجثة لا تدخل في مشتملات وعناصر التركة إذا هي ليست مالا يقبل التصرف فيه.
لذلك ولتلافي أي شبهة قد تثور بمناسبة الاستئصال من جثث الموتى نرى ضرورة اعتماد نظام ينظم ذلك.
أهمية البحث:
تعد عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الموضوعات ذات أهمية كبيرة من حيث طبيعتها.
لأن هذه العمليات تتمثل في نقل عضو من جسد شخص سليم إلي جسد شخص مريض أو يتم نقل العضو من جسد شخص ميت إلي جسد شخص مريض.
ينير هذا الموضوع جدل كبير علي الصعيد الشرعي والقانوني من حيث مدي صحة مثل هذه العمليات من الناحية الشرعية ومدي توافقها مع نصوص القانون.
خطة البحث:
نقتض دراسة المسئولية القانونية للطبيب في زراعة ونقل الأعضاء البشرية أن نتناول الموضوع في ثلاث فصول.
الفصل الأول تخصصت لبحث مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية, والفصل الثالث نبحث في الأساس القانوني لمسئولية الطبيب.
عند تناولنا في الفصل الأول مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية سوف نتعرف على تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية ونعقبه بالبحث في خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ثم نتناول بعد ذلك ببحث أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.
أما في الفصل الثاني فنعرض فيه موقف التشريع من الاتجار بالأعضاء البشرية ونتناول موقف التشريعات من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية ونتناول الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية ونبحث في مدي مشروعية النشاط الطبي وإجراء التجارب على الجنة والأجنة البشرية.
ونتناول في الفصل الثالث الأساس القانوني لمسئولية الطبيب ونعرض فيه للتنظيم القانوني للتجارب السريرية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية فإذا ما انتهينا من ذلك انتقلنا إلي بحث مدى الاعتداء برضاء القاصر في إجراء التجارب الطبية عليه.
لذلك رأينا أن نقسم هذا البحث إلي ثلاث فصول:-
الفصل الأول:- مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية.
- المبحث الأول:- تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية.
- المبحث الثاني:- خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.
- المبحث الثالث:- أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.
الفصل الثاني:- موقف التشريع من الاتجار بالأعضاء البشرية.
- المبحث الأول:- موقف التشريعات من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية
- المبحث الثاني:- الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.
الفصل الأول : مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية –
المبحث الأول : “تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية”
تمهيد:
لقد عرف العالم المتحضر نوعا جديدا من تجارة بلا قلب, يباع فيها الأطفال بعد اختطافهم, ثم يقتلون ويعاد تصدير أعضائهم لاستخدامها كتجارة بشرية في محاولة دنيئة لإنقاذ الميسورين في العالم والقادرين على الدفع والتواطؤ, ومن المحزن أن تلك التجارة لا تمارس إلا بين صفوف الأطفال الفقراء, لتضيف تلك الجرائم أبعاد جديدة لمأساة يعاني منها العالم المتحضر ولذلك سوف نتناول تعريف الأعضاء البشرية في مطلبين.
- المطلب الأول:- تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية.
- المطلب الثاني:- نشأة الاتجار بالأعضاء البشرية.
المطلب الأول ( تعريف الاتجار بالأعضاء البشري )
تمهيد:
يتسم مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية بالحداثة في مجال القانون الجنائي, وعليه فإن تناول تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية يتطلب الإشارة إلي التعريف اللغوي والفقهي والتشريعي لهذا المصطلح, وهو ما سوف نستعرضه في فرعين على النحو التالي([5]):-
الفرع الأول: تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية لغة.
الفرع الثاني: تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية فقهي وتشريعي.
الفرع الأول
تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية لغة
المدلول اللغوي للاتجار بالأعضاء البشرية
تعريف التجارة بأنها: ” ممارسة البيع والشراء, ويقصد بها تقليب المال بغرض الربح”([6]) وهي حرفة التاجر, وهو الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف, وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلي مدلول التجارة بأنها:” محاولة الكسب بتنمية المال بشراء سلع بالرخص وبيعها بالغلاء” ([7])وبالتالي يقتصر المعني اللغوي للتجارة على مبادلة السلع بهدف الربح؛ فالاتجار هو مزاولة أعمال التجارة بتقديم السلع إلي الغير بمقابل بطريقة البيع والشراء([8]).
أما كلمة العضو في المعاجم اللغوية, فتعرف في مادة ( عضا ) بأنها الواحد من أعضاء الشاه وغيرها, وقيل هو كل عظم وافر يلحمه, وجمعها أعضاء, وعضي الذبيحة: قطعها أعضاء([9]).
ويعرف العضو البشري عند الأطباء بأنه:” مجموعة أنسجة تعمل مع بعضها البعض كي تؤدي وظيفة معينة كالمعدة والكبد والكلية والقلب وغيرها, أما الأنسجة التي يتكون منها العضو فهي: ” مجموعة الخلايا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة, والخلية هي أصغر وحدة في المواد الحية([10]).
الفرع الثاني
تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية فقهي وتشريعي
نعرض أولا: لتعريف الاتجار بالأعضاء البشرية فقهيا:-
نلاحظ في هذا الصدد قلة التعاريف الذي صاغها الفقه لتحديد ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية, فقد ذهب البعض([11]), إلي تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية بأنها ” قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون رضاء منهم, بالتحايل أو الإكراه, حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية “.
قد عرف مجمع الفقه الإسلامي العضو البشري بأنه” أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين سواء أكان متصالبة أم انفصل عنه([12]).
ثانيا: التعريف التشريعي للاتجار بالأعضاء البشرية:-
نلاحظ أن قانون تنظيم زرع الأعضاء لم يشير إلي تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية على الرغم من النص في المادة السادسة منه على تجريم التعامل مع الأعضاء البشرية بمقابل – كما هو الوضع في التعريف ألأممي – تعريف خاص للاتجار بالأعضاء البشرية, وإنما أشار في تعريف الاتجار بالبشر بأنه احدي صوره, حيث عرف قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري جريمة الاتجار بالبشر([13]), بأنها” كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو بالاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإبواء أو الاستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية, إذا تم ذلك باستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختتطاف أو الاحتيال أو الخداع, أو استغلال السلطة, أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل يقصد الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي, واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسر أو الاسترقاق أو الممارسة الشبيهة بالرق أو الاستعباد, أو القسول, أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
والواقع أن هذا النص ألتجريمي يمكن الاستناد عليه في تحقيق مواجهة تشريعية متكاملة لكافة صور الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال تجريم كافة صور الاتجار الأخرى كأفعال البيع والوساطة والسرقة وغيرها من أفعال الاتجار الواقعة خارج نطاق القواعد المعمول بها في قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم (5) لسنة 2010([14]).
المطلب الثاني: ( نشأة الاتجار بالأعضاء البشرية ) تقسيم
تقسيم هذا المطلب إلي فرعين عل النحو التالي:-
- الفرع الأول: نشأة زراعة الأعضاء في العصر القديم.
- الفرع الثاني: نشأة زراعة الأعضاء في العصر الحديث.
الفرع الأول : ( نشأة زراعة الأعضاء في العصر القديم )
تشير الكتابات إلي أن الحفريات القديمة الخاصة بقدماء المصريين أشارت إلي أنهم قد عرفوا زرع الأسنان، تم أخذها عنهم الإغريق والرومان، ثم عرفها واشتهر بها الأطباء المسلمون في القرن العاشر الميلادي([15])، وقد عرف الهنود القدماء منذ 2700 عام على الأقل قبل الميلاد عمليات زرع الجلد وإصلاح الأنف المتآكلة والأذن المقطوعة([16]).
وقد أشار كتاب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من قام بزرع الأعضاء البشرية في الإسلام، عندما أعاد عين قتادة بعد أن ندرت حدقته يوم غزوة أحد إثر سهم أصابها فكانت عينيه وإحداهما بصرا([17]).
وقد ذهب البعض إلى حداثة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية بالمقارنة بظاهرة الاتجار بالبشر، الذي عرف من قديم الزمن بنظام الرق، ولاشك في ارتباط وظهور الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية بعمليات زراعة الأعضاء، وانتقلت نتيجة التطور العلمي في مجال الطب والجراحة من مرحلة التجارب الطبية إلى مرحلة التطبيق العلمي([18]).
الفرع الثاني : نشأة زراعة الأعضاء في العصر الحديث
إن ظهور أولى التجارب العلمية في مجال زراعة الأعضاء ترجع إلى بدايات القرن العشرين في القارة الأوربية على يد أحد الأطباء، ويدعى “أولمان” الذي تمكن من استئصال كلية كلب من مكانها الأصلي وأعاد زرعها في ماعز، عملت الكلية لفترة قصيرة، على الرغم من الإتقان الجراحي في التجارب إلا أن كان من الطبيعي فشل العملية لعدم الدلالة في تلك الفترة بدور جهاز المناعة بالجسم في رفض العضو المزروع وبعد ازدياد معرفة الأطباء بعلم المناعة برز الاهتمام بزراعة الكلى مرة أخرى في بداية الستينيات، حيث تم اكتشاف الأدوية المثبتة للمناعة.
ترجع ظهور عمليات زراعة الأعضاء البشرية في مص منذ عام 1976م حيث كانت أول حالة زراعة كلى تمت في معهد الكلى بالمنصورة على يد الأستاذ الدكتور محمد غنيم، بينما بدأت عمليات زراعة الكبد الجزئي لأول مرة في مصر عام 2003([19]).
تجدر الملاحظة أن التطور الذي شهد الطب في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية رافقه تطور وسائل ارتكاب الجريمة من قبل المنظمات الإجرامية، إذا حاولت هذه العصابات المنظمة تسخير كل الإمكانيات العلمية والعملية في سبيل ممارسة أنشطتها في تجارة النساء والأطفال في العالم بقصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.
المبحث الثاني : خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
بالرجوع إلى ما تقدم ذكره من توضيح ماهية جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ونشأة زراعة الأعضاء البشرية فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
- المطلب الأول: خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.
- المطلب الثاني: عناصر وصور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.
المطلب الأول : خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
تقسم جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية بخصائص وذاتية تميزها عن غيرها من صور الجرائم الأخرى:
- الفرع الأول: جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أحد أشكال الجريمة المنظمة والمستحدثة.
- الفرع الثاني: الأبعاد الخفية والطباع الدولي لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.
- الفرع الثالث: إساءة استخدام التقنيات العلمية وإفساد القيم الاجتماعية التي تعمل عليه جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.
الفرع الأول : جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أحد أشكال الجريمة المنظمة والمستحدثة
-جريمة منظمة: يستخدم الباحثون مصطلحات متباينة مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاحترافية في وصف جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، ونحن هنا بصدد تنظيم قام من أجل أهداف إجرامية فهي ليست جريمة واحدة بمعنى أن يرتكبها شخص وتتكون من نشاط إجرامي واحد بل هي مشروع إجرامي يحوي أنشطة إجرامية متعددة ويقوم عليها أناس متعددة ضمن جماعات متباينة بدء من الوسطاء وانتهاء بالأطباء وكبار التجار، الجريمة المنظمة تعرف بأنها مجموعة من الأفراد يمارسون أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق الربح، وتدخل جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية ضمن هذا الإطار([20]).
-جريمة مستحدثة: إن الظواهر الإجرامية المستحدثة هي ما ظهر على الساحة في الفترة الأخيرة من نوعيات حديثة للإجرام أو أساليب حديثة لارتكاب جرائم معرفة من قبل، وكذلك كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك الأساليب حيث تعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أحد الجرائم المستحدثة نظرا للأحداث المتواصلة في أساليب وأدوات المجرمين في هذه التجارة.
-جريمة تعمل على غياب بعض الأبنية القانونية وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي الخاصة بمكافحة هذه الجرائم على الصعيدين المحلي والدولي.
-جريمة ذات أطراف متعددة من ناحية الجناة والضحايا.
-جريمة تمثل اعتداء على حرية إرادة المجني عليه بتأثير طرف الاحتيال والخطف التي يلجأ إليها الجاني.
الفرع الثاني : الأبعاد الخفية والطابع الدولي لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية
الأبعاد الخفية للاتجار بالأعضاء البشرية:
تقسم جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية بطابع السرية، حيث أن هناك الكثير من الجرائم التي يصعب الكشف عنها الأمر الذي يصعب معه ظهور إحصائيات أو معلومات دقيقة عن هذه الأنشطة المشروعة([21]).
الطابع الدولي لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية:
أصبحت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ذات طابع دولي الملامح أكثر من كونه محليا أو إقليميا أي أن الجريمة ذات الطابع غير الوطني يقصد بها “هي التي ارتكبت في أكثر من دولة أو هي التي ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد والتخطيط أو التوجيه والإشراف عليها وتمويلها في دولة أخرى أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية ف] أكثر من دولة”([22]).
جريمة ذات سلوكيات، جريمة متعددة:
يعني أن هذه الجريمة تحتوي على عدة جرائم فرعية تتمثل في الاحتيال والخطف والسرقة والابتزاز والنصب والتزوير والتهريب والغش وغيرها.
الفرع الثالث : إساءة استخدام التقنيات العلمية وإفساد القيم الاجتماعية التي تعمل عليه جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية
جريمة تعمل على إساءة استخدام التقنيات العلمية:
من المعروف أن الكثير من التقنيات العلمية والتكنولوجية وجدت في الأصل لخدمة الإنسان والمجتمع البشري إلا أن تجار الأعضاء البشرية قاموا بإساءة استخدام بعض التقنيات العلمية، كزراعة الأعضاء ونقلها وأن التقنية الحديثة جعلتها عالمية.
جريمة تعمل على إفساد القيم الاجتماعية:
تعمل هذه الجريمة على إفساد العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية والعائلية ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات بل الصراعات بين العوائل والأسر، مما يدل على خطورتها على المجتمع الإنساني بكل فئاته.
جريمة ناتجة عن العديد من التغيرات الاجتماعية:
ظهور مثل هذه الجريمة هي استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعاني منها العديد من بلدان العالم الثالث([23]).
المطلب الثاني : عناصر وصور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
تقسم هذا المطلب إلى فرعين:
- الفرع الأول: عناصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.
- الفرع الثاني: صور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
الفرع الأول: عناصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
تمثل عناصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في المكون المادي والشخصي الذي يتمثل في السلعة والسوق والمتبرع والمتلقي والتاجر أو السمسار والطبيب وهو ما سوف يشار إليه على النحو التالي:
1-المتبرع: تشمل السلعة في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في أعضاء جسم الإنسان أو جزء منها أو أنسجة الجسم أو خلاياه , والتي يتم نزعها من المتبرعين.
2-المتبرعين: وهم الأشخاص الذين يتم تجندهم واستغلالهم بمعرفة سماسرة الاتجار بالأعضاء البشرية, والذين غالبا ما يكونوا من الفقراء, حتى يتم تجنيد هؤلاء المتبرعين من خلال إغرائهم بالمال واستغلالهم حاجتهم له, ويستوي في ذلك أن يكون استغلال المتبرعين طواعية واختيار منهم أو قسرا وكرها عنهم أو بخداعهم, ويتمثل هذا الإكراه في الخطف أو استعمال القوة أو النصب أو الاحتيال وغير ذلك مما يدخل في هذا الصدد.
3-التجار الوسطاء أو السماسرة: يقصد به ذلك الشخص أو الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة التي تباشر عملية تجنيد المتبرعين وإغوائهم بالمال للحصول على أعضائهم, وغالبا ما قد يلجأ السماسرة إلي المتوسط بين المتبرعين والمتلقين, وغالبا ما يتم تجنيد الأطباء من خلال هذه العصابات للقيام بعمليات نقل الأعضاء.
4-السوق: يقصد بالسوق المناطق والدول التي تنشر بها تجارة الأعضاء البشرية كما هو الحال في بعض المناطق في الهند, الفلبين, الصين, والتي عرف عنها انتشار بيع الأعضاء فيها, وترتبط جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعدة أسواق هي:
دول العرض: يقصد بها الدول المصدرة للمتبرعين وفي الغالب تكون دول فقيرة تعاني مشكلات سياسية اقتصادية و اجتماعية.
دول الطلب: يقصد بها الدول المستوردة للأعضاء البشرية, عادة تكون دول غنية أو صناعية كبرى.
5-المتلقي: هم الأشخاص الذين يتم نقل الأعضاء البشرية إليهم, وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص من الأغنياء.
6-الأطباء: وهم الأشخاص أصحاب الخبرة الطبية الذين يتم توريطهم في عمليات نقل الأعضاء غير المشروعة وغالبا ما كان يتم تجنيد هؤلاء الأطباء من قبل عصابات الإجرام المنظم من خلال إغرائهم بالمال للقيام بمثل هذه العمليات المشروعة([24]).
الفرع الثاني : صور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
يوجد عدة أشكال وصور تباشر من خلالها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من هذه الصور نذكر على سبيل المثال:
(1) خطف الأشخاص ونزع أعضائهم قسرا:
اتجهت بعض عصابات الإجرام المنظم نحو القيام بعمليات خطف الأطفال والأشخاص المتشردين أو الذين يعانون من أمراض عقلية، قتلهم وبيع أعضائهم، وهي تعد من أسوء وأخطر صور الاتجار بالأعضاء البشرية حيث يتم قتل الأشخاص من أجل بيع أعضائهم([25]). ويوجد مثل هذا النوع من الإجرام في مصر حيث يتم خطف الأطفال وقتلهم وبيع أعضائهم.
(2) تجنيد الأطباء والجراحين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي:
اتجهت بعض الجماعات الإجرامية والسماسرة في مجال بيع الأعضاء إلى تجنيد بعض الأطباء والجراحين وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في مستودعات الجثث (المشارح) واستغلال حاجتهم للريح والمال في القيام بعمليات نزع بعض الأعضاء من الأشخاص عن طريق الحيلة والخداع أو دون علمهم أثناء إجراء العمليات الجراحية المشروعة([26]).
المبحث الثالث : أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
تمهيد:
نتناول فيما يلي أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال الإشارة إلى الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء ، والركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء في مطلبين على النحو التالي:
- المطلب الأول: الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء.
- المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر ولغرض نزع الأعضاء.
المطلب الأول : الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء
تمهيد:
يتمثل الركن المادي في النشاط الإجرامي أو ماديات الجريمة؛ أي المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي، فالركن المادي هو فعل خارجي له طبيعة ملموسة تركه الحواس، ولا تقوم أية جريمة بدون توافر ركن مادي، ويؤدي توافره إلى إقامة الدليل ضد مرتكب الجريمة، ويحمي الأفراد من احتمال أن تؤاخذهم السلطات العامة دون أن يصدر عنهم سلوك مادي محدد، فتعصف بأمنهم وحرياتهم([27]).
ويقوم الركن المادي عادة على عناصر ثلاثة:
الفعل والنتيجة وعلاقة السببية، فالفعل هو النشاط الإجرامي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الجاني، والنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه القانون، وعلاقة السببية هي الرابطة التي تصل من الفعل والنتيجة، وتثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل؛ أي أن السلوك هو السبب في إحداث النتيجة([28]).
فإذا كانت الجريمة عمديه، وتخلفت النتيجة الإجرامية، والمسئولية تقتصر على المشرع([29]).
ويتكون الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء كما سبق أن أشرنا – من سلوك إجرامي يتمثل في التعامل في الأعضاء البشرية من خلال وسائل محددة تنتفي معها إرادة المجني عليه ونتيجة إجرامية تتمثل في استغلال أعضاء الإنسان وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة([30]).
ولكن قبل أن نتناول عناصر الركن المادي، سنشير إلى موضوع الجريمة المتمثل في الأعضاء البشرية في ثلاث فروع على النحو التالي:
- الفرع الأول: محل الجريمة.
- الفرع الثاني: السلوك الإجرامي.
- الفرع الثالث: النتيجة الإجرامية( استغلال أعضاء المجني عليه).
الفرع الأول : محل الجريمة
يتمثل محل جريمة الاتجار بالبشر لنزع أعضائهم في أعضاء الإنسان([31])، ويستوي لدى القانون أن تكون الأعضاء البشرية قد تم استئصالها من جسم إنسان حي أو جثة متوفى، كما يستوي لدى القانون أن تكون أعضاء الجسم قد تم استئصالها من جسم إنسان حي أيا كان جنسه (رجلا أم امرأة) أو لونه أو جنسه وطنيا أم أجنبيا، أو سنه رجلا أم طفل أم حديث الولادة).
ويقصد بالأعضاء البشرية أي جزء من جسم الإنسان سواء كان عضوا كاملا أو جزء منه أو نسيج بشري.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الأعضاء المقابلة التي أجاز القانون نقلها، وهي (الكبد، الكلي، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، والرئة).
كما حددت اللائحة القابلة للنقل من إنسان لآخر في (الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، والعظام)، وأي عضوا آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلا وفقا للتقدم العلمي بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويلاحظ أن محل الجريمة هي الأعضاء البشرية، وبالتالي يخرج من نطاق التجريم أعضاء الحيوانات([32]).
وبالتالي نرجع أهمية تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية إلى أن محل الجريمة هو استغلال أعضاء جسم الإنسان باعتبارها سلعة تباع وتشترى، وهو ما يشكل انتهاكا كالحقوق الإنسانية وبصفة خاصة حتى الإنسان في الحياة وسلامة جسمه.
الفرع الثاني : السلوك الإجرامي
يتمثل السلوك الإجرامي في ارتكاب أي فعل يمثل تعامل في الإنسان بدون رضاه، مع تحقيق النتيجة الموجودة من هذه الأفعال والتي تتمثل في استغلال هذه الأعضاء، وضرورة ثبوت أن تحقيق النتيجة الموجودة من تلك الأفعال كان من جراء السلوك الإجرامي للجاني، بحيث ترتبط النتيجة بالسلوك ولا تنفصم عنه، وينقسم السلوك الإجرامي، في جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية إلى قسمين هما:
صور السلوك ووسائل التعامل، وتتعدد صور التجريم لتشمل كافة أشكال الإيقاع بالمجني عليه في حبائل للتنظيم الإجرامي وإخضاعه؛ مرورا بنقله وتسليمه واستلامه وإيوائه، وانتهاء باستغلاله على النحو الذي يخل بكرامته([33]).
وعادة ما يكون السلوك إيجابيا يتمثل بالقيام بأفعال مادية من شأنه إخراج هذه الجريمة إلى حيز الوجود إلا أن هذا لا يمنع من أن يتخذ السلوك صفة السلبية ففي بعض الأحيان يلزم القانون شخص ما أن يقوم بسلوك ما فإن امتنع عن إتيان هذا السلوك يؤدي إلى وقوع الجريمة.
والسلوك الإجرامي يراد به؛ النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة فلا جريمة من دونه لأن القانون لا يعاقب على مجيء النوايا والرغبات ويختلف هذا النشاط من جريمة إلى أخرى.
الفرع الثالث : النتيجة الإجرامية (استغلال أعضاء المجني عليه)
نص المشرع المصري على أن تكون أفعال التعامل في البشر لغاية استغلال البشر، وبالتالي فإن استغلال البشر هو أحد عناصر الركن المادي لجريمة الاتجار في البشر، إذ يتمثل النتيجة الإجرامية المتحققة بسبب سلوك الجاني، وقد توسع القانون المصري في جريمة الاتجار بالبشر ليشمل كافة صور استغلال البشر منها استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها، قد يكون استغلال أعضاء المجني عليه بشكل طوعي من خلال تقديم الوعود الكاذبة بتوفير عمل ذو مقابل كبير، وقد يكون بشكل قسري من استخدام القوة وغير ذلك من الوسائل القسرية. هذا أولا يشترط تحقيق الاستغلال بالفعل لاكتمال الركن المادي، بل يكفي أن يكون المجني عليه موضوعا لفعل من أفعال الاتجار بوسيلة من الوسائل التي حددها القانون، وذلك بقصد استغلال سواء تحقيق هذا الاستغلال أو لم يتحقق، وعليه تقع جريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء قبل استغلال الضحية([34]).
المطلب الثاني : الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء
تمهيد:
يتكون الركن المعنوي من العمد أو الخطأ، ويتمثل الركن المعنوي في الجرائم العمديه في القصد الجنائي، فالقصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب ثبوته فعليا أولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها المشرع صراحة، أو كان استخلاصا صائغا عن طريق استقراء نصوص القانون والأصول المقررة في هذا الشأن([35]).
الفرع الأول : تعريف الركن المعنوي
يقصد بالركن المعنوي الحالة النفسية التي كان عليها الجاني أثناء ارتكابه الجريمة ولابد من أن يصاحب الركن المعنوي فعل مادي ملموس لأن الجريمة لا تقوم على الركن المعنوي فقط ولكن لابد أن يتوافر الركن المعنوي للجريمة والركن المادي للجريمة معا. ونجد أن الركن المعنوي ليس إلا الحالة النفسية والذهنية للفاعل عند ارتكابه للجريمة فإذا كانت حالته النفسية والذهنية متجهة لارتكاب الجريمة يكون قد ارتكب جريمة مقصودة يتخذ ركنها صورة القصد أما إذا لم تكن متجهة لارتكابها وكان الفاعل قد أقدم على ارتكابها خطأ فتكون جريمة غير مقصودة ويتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ.
ونجد أن الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية لزم حتى تقوم الجريمة أن تتجه إرادة الفاعل إلى فعل الاتجار بالأعضاء البشرية وأن يتوافر لديه القصد الجنائي والمراد به:
“علم الجاني بعناصر جريمته واتجاه إرادته إلى هذه الجريمة وتحقيق النتيجة وقبولها”.
ويجدر الملاحظة إلى أنه لا تكتفي التشريعات الجنائية الحديثة بالركن المادي وحده لقيام الجريمة، بل يلزم أن يتوافر الخطأ من جانب فاعله، وهو ما تعتبر عنه القاعدة اللاتينية بأنه لا جريمة بغير خطأ”.
ويعتبر الإثم الجنائي أو الخطأ بالمعني الواسع جوهر الركن المعنوي، ويتمثل هذا الإثم في إرادة آثمة اتجهت اتجاها إراديا منحرفا، أي نحو مخالفة القانون وبعبارة أخرى يتضمن الإثم الجنائي على لوم موجه إلى مرتكب الجريمة بسبب الخيار الذي أقدم عليه وبين مخالفة القاعدة القانونية واحترامها. وقد يتخذ الإثم إحدى صورتين: العمد (القصد الجنائي)، أو الخطأ غير ألعمدي”([36]).
وهذا ما سنبينه في الفرع الثاني من البحث.
(الفرع الثاني) – (القصد الجنائي أو العمد)
قد يتخذ الركن المعنوي في الجريمة صورة القصد الجنائي فتكون الجريمة عمديه في حالها إذا ما تعمد الجاني إحداث النتيجة المعاقب عليها، وقد يتخذ صورة الخطأ فتكون الجريمة غير عمديه (وذلك في حالة ما إذا انصرفت إرادة الجاني إلى النشاط الإجرامي دون النتيجة) وهذا ما لا يتصور في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أن لا يتوافر القصد الجنائي هذه الجريمة وسنتناول تعريف القصد الجنائي.
أولا:تعريف القصد الجنائي:
لم يضع التشريع الجنائي المصري – شأنه في ذلك شأن أغلب التشريعات الجنائية – تعريفا للقصد الجنائي، ولذلك فإنه ينبغي لمعرفة الجرائم العمديه أن يرجع إلى النص التشريعي الذي يعبر المشرع من خلاله صراحة عن مطلبه للركن المعنوي وذلك باستخدام تعبيرات معينة.
قد ذهب بعض الفقه إلى تعريف القصد الجنائي:”هو اتجاه الإرادة نحو ارتكاب فعل محظور قانونا مع العلم بالنتيجة المترتبة عليه. كما عرفه البعض بأنه إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون أي إرادة انتهاك ما أمر به القانون مع علمه بذلك، ويرجع الاختلاف بين هذه التعاريف إلى وجود نظريتين في تحديد تعريف القصد الجنائي وهي النظرية السائد في الفقه المصري – يمكن تعريف القصد الجنائي بأنه واتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها وعناصرها كما يتطلبها القانون.
ثانيا: عنصرا القصد الجنائي:
من هذا التعريف فإن القصد الجنائي يقوم على عنصرين اثنين هما:
(أ)اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة.
(ب)العلم بأركان الجريمة كما عرفها القانون([37]).
الفرع الثالث “أنواع القصد الجنائي”
ينقسم الفقه الجنائي الجرائم من حيث توافر القصد إلى جرائم ذات قصد عام وجرائم ذات قصد خاص، ويقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم بكافة عناصرها القانونية دون سعي إلى تحقيق غاية محددة أو باعث معين([38])، ولا يكفي لوقوع الجريمة أية إرادة، ولكن يجب أن تكون إرادة آثمة، تبغي ارتكاب جريمة وعلم من يرتكبها بأن سلوكه سيؤدي للجريمة.
ويتكون القصد الجنائي العام من عنصريين هما العلم والإرادة ويعرف العلم بأنه علم الجاني بالوقائع التي تقوم بها الجريمة والتي يحددها النموذج القانوني للجريمة والتي تشمل السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية والتي تربط بينهما، فالعلم هو الصورة الذهنية التي تتولد لدى الجاني عن عناصر الجريمة([39]).
أما الإرادة فهي تلك القوة النفسية التي تدفع الجاني إلى ارتكاب جريمته على الرغم من أن إحاطته علما بكافة الوقائع المتعلقة بالجريمة، ويلزم أن تكون إرادة المتهم واعية ومدركة، وتتوافر لديه حرية الاختيار، فإذا كانت إرادته معيبة، إما لصغر السن أو الجنون أو السكر غير الاختياري أو وقوعه تحت إكراه مادي أو معنوي، فإن إرادته يشوبها عيب من عيوب الإرادة منتفي معها حرية الاختيار لديه، ومن ثم تنتفي عنه المسئولية الجنائية([40]).
أما القصد الجنائي الخاص، فهو يتطلب اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق غرض أو باحث خاص ويوجه هذا الباحث لنتيجة بعينها يريدها الجاني دون غيرها([41]).
والواقع أن أننا نتفق مع الفقه الجنائي([42]). الذي يرى في جريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع أعضائهم من الجرائم ذات القصد الخاص؛ الذي يشترط القانون أن يكون التعادل في البشر بقصد استغلال أعضائهم، وهذا القصد لا يفترض بحسب الأصل ما لم يقم عليه دليل في الأوراق، كما تلتزم المحكمة بالتحقيق من ثبوته فعليا وبيانه من خلال ظروف الدعوي([43]).
الفصل الثاني : “موقف التشريع من الاتجار بالأعضاء البشرية”
المبحث الأول : موقف التشريعات من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية
تمهيد وتقسيم:
نظرا لأهمية الموضوع وموقف التشريع من الاتجار بالأعضاء البشرية وخطورته على المجتمع بأثره فيتعين علينا أن نتصرف على موقف التشريعات من الاتجار بالأعضاء البشرية ونقسم هذا المبحث إلى مطلبين.
- المطلب الأول: موقف التشريع المصري من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
- المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بجرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري.
المطلب الأول : موقف التشريع المصري من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية
تمهيد:
تصنع القوانين المنظمة لنقل الأعضاء البشرية مجموعة من القواعد والضوابط التي تكفل حماية إرادة الشخص من التبرع من عدم التبرع بعضو أو نسيج حي من جسمه حال حياته فيشترط اكتمال أهلية المتبرع لصحة بتبرعه، ويشترط خلو إرادته من العيوب (عيوب الرضاء)، وتبصير المتبرع تبصيرا مستنير بالمخاطر التي سيترتب عليها هذا النوع أحد أعضائه والمخاطر التي قد يتعرض لها المتبرع مستقلا، وتفريغ هذا الرضاء في صورة مكتوبة وموقع عليها وعليه بصمته وأن يكون هذا الرضاء سابق على التبرع ويجوز للمتبرع إمكانية العدول عن رضائه السابق بالتبرع.
ونتناول هذه النقط في أربع فروع على النحو التالي:
- الفرع الأول: اشتراط كمال الأهلية للتبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقانون 5 لسنة 2010.
- الفرع الثاني: الرضاء وإمكانية العدول عن التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقانون لسنة 2010.
- الفرع الثالث: الشكلية المتطلبة لصحة التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقانون 5 لسنة 2010.
- الفرع الرابع: ضرورة تبصير المشرع بأخذ أعضاء جسمه بمخاطر التبرع.
الفرع الأول : اشتراط كمال الأهلية للتبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقانون 5 لسنة 2010
يعد استئصال أحد الأعضاء البشرية من جسد شخص سليم اعتداء على الحق في سلامة الجسم إلا أن التقدم في مجال العلوم الطبية أعطى الكثير من المرضى أملا في العلاج عن طريق زرع أعضاء بشرية في أجسادهم بديلا عن أعضائهم المريضة أو التالفة، نظرا لخطورة هذه الممارسة وممارستها بسلامة وحرمة الجسد البشري، فإنه يتعين أن يصدر الرضا، أو القبول عن المتبرع بأعضائه البشرية وهو مكتمل الأهلية([44]).
وشرط كمال الأهلية للمتبرع بالأعضاء البشرية قد ورد في إحدى التوصيات في ندوة لأساليب الطب الحديث والقانون الجنائي([45]).
وقد ورد النص على شرط كمال الأهلية للمتبرع بأحد أعضائه في كلا من القانون المصري والقانون الكويتي وبشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وعدم قبول التبرع من الطفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها – ويعني ذلك أن قبول تبرع الشخص بأعضائه البشرية يتوقف على كمال أهليته القانونية، وفي المقابل تنص المادة 2 من المرسوم الكويتي بالقانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء صراحة على أن التبرع أو الوصية بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم يكون للشخص كامل الأهلية([46]).
ويترتب على اشتراط كمال الأهلية أن رضاء الشخص ناقص أو عديم الأهلية بالتبرع بأعضائه البشرية لغرض زراعتها في جسم شخص آخر مريض لا يعتد به ولا ينتج أي أثر قانوني في هذا الخصوص.
وفي ذات السياق فإن أحد لا يملك بأي حال من الأحوال النيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها في الموافقة على التبرع بأحد أعضائه البشرية لما يتضمنه ذلك من اعتداء صريح على صحته وسلامة الجسدية دون تحقيق أي مصلحة علاجية له([47]).
فالرضاء في العرض ينص على المساس بحق الشخص في سلامة جسمه وهو ما يخرج عن نطاق الحقوق المالية لعديم الأهلية أو ناقصها، ونظرا لكون النيابة القانونية تنحصر مجالها في الحقوق المالية، فإن موافقة النائب القانوني على التبرع بأحد الأعضاء البشرية لعديم الأهلية وناقصها بغرض زرعها في جسم شخص آخر مريض لا يعتد به قانونا([48]).
الفرع الثاني : الرضاء وإمكانية العدول عن التبرع بالأعضاء البشرية وفق لقانون 5 لسنة 2010
نصت المادة 5/1 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأعضاء البشرية على وجوب أن يكون التبرع صادر عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء, يري البعض ضرورة إخضاع المعطي الفحص النفسي للتأكد من عدم وجود ضغوط نفسية تعيب إرادته, فيجب على المعطي عند تنازله عن عضو من جسمه, أن يكون في حالة نفسية وعقلية تتيح له التعبير عن إرادته بحرية كاملة, وإذا كان المعطي من أقارب المريض, فيجب التأكد من عدم خضوعه لضغوط عائلية, لذا يفضل إعطاء المعني وقتا كافيا للتفكير مع تبصيره بكافة النتائج الناجمة عن استئصال عضو من جسمه, كما يجب إخطار عائلته بنتائج الضغوط التي تمارسها عليه([49]) .
نلاحظ أنه لابد أن يكون رضاء المعطي بدون مقابل لأن جسم الإنسان وأعضائه لا يمكن أن يكون محلا للمعاملات التجارية والمالية, فالقيم الإنسانية تسمو علي المال, ولما كان الحب أسمى هذه القيم,فإن الإنسان يستطيع بدافع الحب أن يتنازل عن دمه أو عضو من أعضاء جسمه, فيجب أن يكون التنازل بدافع الحب والإيثار والتراحم والتضحية وليس الربح أو المقابل المادي, فقد مضي الزمن الذي كان فيه جسم الإنسان يعتبر من قبيل الأشياء التي يمكن التصرف فيها([50]).
ويجب الملاحظة أن التنازل يكون بدون مقابل لا يتعارض مع تعويض المعطي عما أصابه من أضرار, مثل مصاريف الانتقال والعملية, وما أصاب قوته الجسدية من ضعف أو نقص, قد يتخذ التعويض صورة بعض المزايا الاجتماعية التي تمنح للمعطي تقديرا أو تشجيعا وعرفنا له على العمل الإنساني الذي قام به والذي من شأنه إنقاذ حياة شخص آخر,وذلك مثل منحة ميدالية أو نيشان أو شهادة تقدير أو شعار, بل ليس هناك ما يمنع من منحه معونة مالية لتحسين نظامه الغذائي وتقديم هذه المزايا للمعطي على سبيل التشجيع والتقدير وليس على سبيل المكافأة أو المعارضة([51]).
إمكانية عدول المتبرع عن رضائه:-
يجب للمتبرع أن يعدل عن رضائه الصادر منه في أي وقت شريطه أن يتم العدول عن الرضاء قبل إجراء عملية الاستئمال, أي أن الرجوع المتبرع عن رضائه قبل لحطة تخديره جائز, وقدور والنص على حق المتبرع في العدول عن تبرعه دون قيد أو شرط في المادة 5/4 من القانون المصري 5 لسنة 2010 والحقيقية أن حق العدول عن التبرع قبل إجراء عملية الاستئصال يتعلق بالنظام العام, وبالتالي لا يجوز الاتفاق على حرمان المتبرع من حقه في العدول عن تبرعه في أي وقت قبل إجراء عملية الاستئصال كما لا يجوز تعليق حقه في الرجوع على أي قيد أو شرط أو على موافقة أي شخص غير المتبرع([52]).
الفرع الثالث : الشكلية المتطلبة لصحة التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقانون 5 لسنة 2010
يتعين في مجال نقل الأعضاء البشرية أن يكون رضاء المنقول منه أحد الأعضاء البشرية ثابتا بالكتابة وموقعا عليه منه ومن شهود يحددها القانون, وهذه الشكلية المطلوبة في رضاء المتبرع باستئصال أحد أعضائه بغرض زرعه لشخص مريض تهدف إلي حماية المتبرع ضد أي تحريف يمس مضمون رضائه, كما أنها تكفل حماية الأطباء والمتخصصين بإجراء عملية الاستئصال عند نشوء أي نزاع حول وجود أو حول مضمون رضاء المتبرع.
وتختلف هذه الشكلية من تشريع إلي آخر, وفقا لنص المادة بالقانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء يشترط أن يكون المتبرع بموجب إقرار كتابي من المتبرع يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية([53]), في حين اكتفت المادة 5 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بالإشارة إل وجوب أن يكون التبرع ثابتا بالكتابة وأحالت إلي اللائحة التنفيذية في بيان تفاصيل هذا الثبوت بالكتابة, وقد قررت اللائحة التنفيذية للقانون المصري في مادتها 5/1, بأن التبرع يكون بموجب إقرار كتابي من المتبرع يكون معزز بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولي([54]).
ويشترط أيضا أسبقية الرضاء بالتبرع على إجراء عملية الاستئصال الأعضاء البشرية أن يكون رضاء المتبرع بأحد أعضائه سابق على إجراء عملية الاستئصال, فالرضاء اللاحق لا يعتد به ولا يجوز التعويل عليه, ولا أثر له, بخصوص نفي مسئولية المساهمين في هذه العملية.
الفرع الرابع : ضرورة تبصير المتبرع بأحد أعضاء جسمه بمخاطر التبرع
نجد أن المادة 7 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم وزرع الأعضاء البشرية على ضرورة إحاطة المتبرع, وكذلك المريض, علما بتطبيق عمليتي الاستئصال والزرع, وكذلك تبصيره بكافة المخاطر المحتملة للعمليتين على المدى القريب أو البعيد. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المصري في مادتها 7/1 المدى القريب بفترة تواجد المتبرع والمتلقي بالمنشأة الطبية التي تجري فيها عمليتا الاستئصال والزرع, والمدى البعيد بالعام الأول في تاريخ إجراء العملية.
منعا لما قد يثور من مشاكل قانونية تتعلق بتبصير المتبرع قبل موافقته على التبرع بأحد أعضائه بهدف زراعتها لأحد المرضي, فقد نصت المادة 7 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على ضرورة قيام لجنة طبية ثلاثية بتحرير محضر يوقع عليه المتبرع أو ممثله القانوني في الحالات التي يجوز فيها تبرع الطفل أو فاقد الأهلية أو ناقصها بالخلايا الأم, كما يوقع عليه المنقول إليه ما لم يكن غائبا عن الوعي أو الإدراك, يتضمن إثبات إحاطة المتبرع والمتلقي أو من يمثلها على النحو المتقدم بطبيعة العملية وبكافة مخاطرها المحتملة, وهو ما يعني أن يكون الشخص المتبرع مميزا أو مدركا لماهية تصرفه والآثار المترتبة عليه, إذا حينئذ يكون الرضاء معبرا عن إرادة معتبرة قانونا([55]), استقرت التشريعات التي نظمت عمليات نقل وزرع الأعضاء, على ضرورة الحصول على رضاء المعطي لإباحة هذه العمليات([56]) , واشترطت كمال الأهلية.
المطلب الثاني : الأحكام الخاصة بجرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري
تمهيد:
قد شهدت السنوات الأخيرة معاناة المجتمع المصري من انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية وسرقتها, جرم القانون المصري أفعال نقل وزراعة الأعضاء البشرية التي تتم بمخالفة للأحكام الواردة بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2010, وهي جرائم نقل الأعضاء البشرية بهدف الزرع, ونقل وزرع الأعضاء البشرية خارج المنشآت المرخص لها, ونقل وزرع الأعضاء البشرية بقصد التحاليل أو الإكراه, ونقل الأعضاء البشرية دون ثبوت موت المتبرع, والاتجار بالأعضاء البشرية, والوساطة ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.
ونجد أنه يدلل على وجود الظاهرة واستفحالها عديد من التقارير والبيانات الرسمية وغير الرسمية وما تنقله لنا وسائل الإعلام المصرية والدولية عن وقائع لسرقة الأعضاء البشرية واكتشاف مافيا وعصابات للاتجار بالأعضاء الآدمية من حين لآخر, وأنباء القبض على سماسرة وأطباء متخصصون في هذه التجارة الحرام, وكل هذه الأوضاع.
فتتناول هذه الجرائم بشيء من الإيجار في أربع فروع على النحو التالي:-
- الفرع الأول: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بقصد الزرع.
- الفرع الثاني: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية خارج المنشآت المرخص لها.
- الفرع الثالث: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بقصد التحاليل والإكراه.
- الفرع الرابع: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية دون ثبوت موت المتبرع.
الفرع الأول : جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بقصد الزرع
نص القانون المصري على تحريم أفعال نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة للأحكام الواردة بالقانون, ويتمثل النموذج القانوني لجريمة نقل الأعضاء البشرية في تحديد الفاعل, والذي يقتصر على الأطباء البشريين الذين يقومون باستئصال العضو من أجل زراعة في شخص آخر موضوع الجريمة التي تقتصر على الأعضاء والأنسجة البشرية التي يتم استئصالها بغرض زراعتها, والركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة ذلك فيما يلي:
1-صفة الفاعل يجب أن يكون الجاني طبيبا:
قصر المشرع نطاق التحريم في قانون زرع الأعضاء البشرية على الجرائم التي يرتكبها الأطباء البشريين ونجد أن الفقه الجنائي أشار إلي أن الأشخاص الذين يتوافر فيهم هذه الصفة هم الأشخاص المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة (مهنة الطب) ونري أن الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب هم المقصود بهم الأطباء الحاصلين على تخصص جراحة عامة أم جراحة خاصة.
2-محل الجريمة الأعضاء أو الأنسجة البشرية التي يتم استئصالها:
لم يحد المشرع المصري المقصود بالأعضاء البشرية والأنسجة لم يحددها بعينها امتد نطاق التجريم ليشمل أعضاء الجسم وأجزئه وأنسجته أيا كانت.
3-صفة المجني عليه في هذه الجريمة:
القانون المصري ميز في جريمة نقل الأعضاء بين ما كان المجني عليه طفلا أم غير ذلك, حيث تضمن قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إضافة للمادة 291 من قانون العقوبات والخاصة بتحريم الاتجار بالأطفال, يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضو من أعضا جسده أو جزءا منه, ولا يعد بموافقة الطفل أو المسئول عنه, فإذا ارتكب الطبيب جريمة نقل الأعضاء على طفل عواقب بمقتضي أحكام المادة 291 من قانون العقوبات, وإذا وقعت الجريمة على شخص بالغ عواقب بمقتضي أحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وهو ما يشير إلي الحماية الخاصة التي أقرها المشرع المصري للأطفال.
4-الركن المادي:
يفترض البيان القانوني للجريمة ضرورة توافر عنصرين أساسين فيهما (الأول)هو فعل الاستطالة إلي جسم الإنسان, إما العنصر(الثاني) فيتمثل في أن تتم الاستطالة بالمخالفة لأحكام القانون([57]) .
5- الركن المعنوي:
يتمثل في صورته المعتادة في القصد الجنائي بعنصرية العلم والإدارة, وهو يتمثل في اتجاه إدارة الطبيب إلي القيام بالفعل دون مراعاة أحكام القانون أو بمخالفته, فجريمة نقل وزراعة الأعضاء جريمة عمديه لا يتصور وقوعها عن طريق الخطأ, ولا بد أن يكون قيام الطبيب بعملية الاستئصال العضو من جسد شخص سليم يكون من أجل زراعته في جسد شخص آخر ولا بد أن يكن تم بمخالفة أحكام القانون.
6-العقوبة:
نجد أن ما إن كانت الجريمة المرتكبة على الطفل يعاقب الطبيب بعقوبة السجن المشدد, بينا إذا كان المجني عليه بالغا, فإن المشرع فرق بين تحديد العقوبة ثلاث فروض: الأول أن تقع الجريمة على عضو بشري أو جزء منه وفي هذه الحالة يعاقب الطبيب علي فعل النقل بقصد الزرع بعقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جني, عقوبة السجن تبدأ من ثلاث سنوات إلي خمسة عشر سنة.
الفرض الثاني: فيتمثل وقوع الجريمة على نسيج بشري حي, وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.
الفرض الثالث: فيتمثل في حالة وفاة المتبرع نتيجة عملية نقل الأعضاء في هذه الحالة شدد المشرع العقوبة لتصل إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه( م 17 من القانون ).
الفرع الثاني : جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية خارج المنشآت المرخص لها
نصت المادة (18) من قانون نقل وزراعة الأعضاء لسنة 2010 أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 17, 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجري عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك, فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد, ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي يجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أ جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك, نلاحظ أن المشرع اختص بالتجريم جرائم النقل والزرع التي تتم خارج المنشآت الطبية المرخص لها ويختص بإصدار الترخيص لهذه المنشآت في هذا الشأن اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية, والتي تختص بتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع, ولها الإشراف والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
لم يقصر المشرع العقاب على الطبيب المخالف فحسب لإجراء هذه العملية وإنما أشار إلي انعقاد المسئولية الجنائية للشخص المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية التي جري فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ونلاحظ أن نص القانون أشار إلي أنه
لا بد من توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإدارة وهو يتمثل في قبول الطبيب إجراء العملية وتوافر الإرادة عنده وعلمه بأن العملية تجرى في مؤسسة غير مرخص لها قانونا أو انتهي الترخيص حيث أن المادة (12) من القانون لسنة2010 نصت على أن مدة الترخيص تكون لمدة عام واحد تخضع فيها المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين على عملية زرع الأعضاء, وإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات, يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات, ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية للقانون بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد.
الفرع الثالث : جريمة نقل وزراعة الأعضاء بقصد التحاليل والإكراه نص قانون (5) لسنة 2010 على انه في المادة 19
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحاليل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي, فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد عن سبع سنوات , ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضو أو جزء منه أو نسيجا تم نقله بطريقة التحاليل أو الإكراه مع علمه بذلك وتكون العقوبة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين 17, 18 وفاة المنقول منه.
نلاحظ أن المشرع شدد العقاب في حالة وقوع الجريمة عن طريق التحايل والإكراه ونجد أن الركن المادي اشتراط القانون أن تتم الجريمة بطريق التحايل أو الإكراه.
والمقصود في هذا وقوع الإكراه والتحايل أن يستخدم الطبيب وسائل احتيالية أي يخدع المجني عليه أو إكراهه، والركن المعنوي في هذه الجريمة في ضرورة توافر قصد جنائي خاص يتمثل في أن يكون فعل النقل من يقصد الزرع لجريمة نقل الأعضاء أو توافر القصد الجنائي العام بالنسبة لعملية زرع الأعضاء.
وحدد المشرع عقوبة نقل الأعضاء البشرية بقصد الزرع أو زرع الأعضاء البشرية التي تتم عن طريق التحايل أو الإكراه وقد فرق المشرع في تحديد الجريمة بين ثلاث فروض.
(الأول) أن تقع الجريمة على عضو بشري أو جزء منه، وفي هذه الحالة يعاقب على فعل النقل بقصد الزرع أو الزرع بعقوبة السجن المشدد أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه.
(الثاني) فيتمثل في وقوع الجريمة على نسيج بشري حي، وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات .
(الثالث) فيتمثل في حالة وفاة المتبرع نتيجة عملية نقل الأعضاء، وفي هذه الحالة شدد المشرع العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه([58]).
الفرع الرابع : جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية دون ثبوت موت المتبرع
نلاحظ أن المشرع في المادة 21 من قانون 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية أن عقوبة من نقل أي عضو أو نسيج من جسم الإنسان دون ثبوت موته ثبوتا يقينيا وفقا لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه ونص أيضا على أن من شارك في إصدار قرار الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون تكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن.
نجد أن الركن المادي: يتمثل في السلوك الإجرامي في قيام الطبيب بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية دون التيقن من وفاة الشخص، وثبوت ذلك ثبوتا يقينيا، فالقانون يلزم الطبيب القائم بعملية النقل بضرورة التيقن والتثبت من وفاة المتبرع – في حالة نقل الأعضاء المتوفين حديثا – قبل إجراء عملية النقل فإذا قام الطبيب بإجراء عملية نقل الأعضاء دون القيام بهذا الإجراء فإن فعله يقع تحت طائلة العقاب، ولا يقتصر التجريم على الطبيب فقط الذي يباشر عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وإنما تمتد المسئولية الجنائية لكل من شارك في إصدار قرار التثبيت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون، وترجع العلة في ذلك إلى رغبة المشرع حماية المرضى الذين لم يفارقوا الحياة كما في حالات الغيبوبة العميقة، والذين لم يتم التثبت من وفاتهم، وأيضا لمحاربة كافة صور استغلال أعضاء هؤلاء المرضى بدعوة مفارقتهم الحياة.
النتيجة الإجرامية: تحقق وفاة المتبرع نتيجة إجراء عملية نقل الأعضاء فالقانون اعتبر الطبيب الذي يتسبب في وفاة المتبرع – بسبب عدم تيقنه وتثبته من وفاته بشكل يقيني – كمرتكب القتل العمد مع سبق الإصرار.
الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي في ضرورة توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، وهو يتمثل في اتجاه إرادة الطبيب إلى إجراء عملية نقل الأعضاء البشرية دون التثبت من وفاة المتبرع من خلال إجراء الاختبارات المنصوص عليها في القانون مع علمه بذلك – وكذلك كل من اشترك في إصدار قرار التثبيت من الموت دون إجراء الاختبارات المشار إليها من أعضاء اللجنة الطبية الثلاثية المنصوص عليها في القانون([59]).
المبحث الثاني
الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية
تمهيد وتقسيم:
في مواجهة واقع سيء فرض نفسه بشأن تجارة الأعضاء البشرية في ظل غياب تشريع يحكم عمليات نقل الأعضاء في مصر، ورغبة في عدم التلاعب والتخفي وراء القانون حال وجوده، قررت المادة 3 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشري، حظر زرع الأعضاء بين مصريين لأجانب، ثم أوردت على هذا المبدأ عدة استثناءات كما تنص المادة 4 من القانون ذاته على عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من نسيج حي لزراعته في جسم إنسان آخر إلا فيما بين الأقارب من المصريين، ثم أوردت واستثناء على حصر إجازة التبرع فيما بين الأقارب، كما أجازت المادة 8 من القانون ذاته نقل الأعضاء البشرية بين المصريين فقط، ثم اشترطت المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه أن يتم نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء من خلال قوائم للمرضى تحدد بموجبها أولوية الزرع وفقا لأسبقية القيد بها.
وبناء على ما تقدم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي.
- المطلب الأول: حظر زرع الأعضاء البشرية من مصريين لأجانب والاستثناءات الواردة وفقا لنص القانون.
- المطلب الثاني: إجازة نقل الأعضاء البشرية من جسد ميت إلى مريض وفقا لنص القانون.
المطلب الأول: مبدأ حظر زرع الأعضاء البشرية من مصريين لأجانب والاستثناءات الواردة عليه وفقا لنص القانون
تقسيم:
نقسم مبدأ حظر زرع الأعضاء البشرية من مصريين لأجانب إلى فرعين بناء على ما ورد بنصوص القانون المصري 5 لسنة2010 بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية على النحو التالي:
- الفرع الأول: اشتراط صلة قرابة محددة أو رابط جنسية بين المنقول منه والمريض المتلقي العضو.
- الفرع الثاني: ضوابط التبرع فيما بين الأقارب.
الفرع الأول : اشتراط صلة قرابة محددة أو رابط جنسية بين المنقول منه والمريض المتلقي العضو
يستخلص من نص المادة 4 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية أن نقل الأعضاء البشرية فيما بين الأحياء يقتصر على الأقارب المصريين.
فمن ناحية، يتعين قبل مباشرة عمليتي استئصال العضو أو النسيج البشري من المتبرع حال حياته وزرعه للمريض الذي يتطلب حالته الصحية ذلك، التأكد من أن كل من المتبرع والمتلقي يحملان الجنسية المصرية، يستوي في ذلك أن تكون جنسية أحدهما أو كلاهما أصلية أو مكتسبة، كما يستوي كون أحدهما أو كلاهما يتمتع بالجنسية المصرية فقط أم يتمتع إلى جانب الجنسية المصرية بجنسية أخرى طالما لم يحظر القانون ازدواج الجنسية، أو السند في ذلك أن النصوص المشار إليها جاءت مطلقة في استخدام عبارة المصريين.
ومن ناحية أخرى يتعين كذلك التأكد من وجود قرابة بين الشخص المتبرع حال حياته وبين المريض المتلقي للعضو أو النسيج البشري، وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم القرابة الواردة في المادة 4 من القانون المصري 5 لسنة 2010، لا يقتصر فقط على قرابة لدم وإنما يتمثل كذلك قرابة المصاهرة، نظرا لإطلاق النص بكلمة الأقارب، وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري لم يحدد درجة قرابة معينة يجوز داخل نطاقها نقل الأعضاء بين الأحياء، الأمر الذي يفتح الباب أمام التحايل على فكرة التبرع بالأعضاء البشرية، خاصة مع صعوبة إقدام الشخص على التبرع بعضو من أعضاء جسمه حال حياته لآخر لا تربطه به صلة قرابة قوية، لا نبالغ، إذا قلنا بأنها لا تتعدى الدرجة الثابتة، وتجنبا لفتح تجارة مستترة للأعضاء البشرية فإننا نقترح أن يكون نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء مقتصرا على المصريين الأقارب حتى الدرجة الثانية([60]).
الفرع الثاني: ضوابط التبرع فيما بين الأقارب ضوابط التبرع بين الزوجين حل كون أحدهما غير مصري:
تجيز المادة 3/1 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، تبرع من يحمل الجنسية المصرية بأحد أعضاء جسمه أو أنسجة حال حياته لمريض أجنبي وذك إذا كانت تربط بين المتبرع والمتلقي علاقة زوجية، شريطة أن يكون هذا الجواز قد تم بعقد موثق ومضي عليه ثلاث سنوات وتعتقد أن المحكمة من اشتراط كون عقد الزواج موثقا على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج تتمثل منع استغلال الإباحة الواردة بالمادة 3/1 المشار إليها عن طريق الإدعاء بوجود زواج غير موثق بين مصري وأجنبية أو مصرية وأجنبي، يكون الغاية منه نقل أحد الأعضاء البشرية من الزوج المصري أو الزوجة المصرية إلى الطرف الآخر في هذه العلاقة الزوجية الصورية، في حين توثيق عقد الزواج يمكن الوقوف على حقيقة الشرط الآخر الوارد في نص المادة 3/1 المشار إليه في القانون، المتعلق بمضي ثلاث سنوات على هذا الزواج، فاستمرار الزواج هذه المدة يدلل على جدية الرابطة بين طرفيه، الأمر الذي يجعل تبرع أحد الزوجين بأحد أعضائه حال حياته للزوج الآخر المريض المحتاج لإجراء عملية زرع أمرا طبيعيا لا يثير شكوك حول حقيقة التصرف كتبرع مجرد وليس عملية بيع وشراء.
ضوابط التبرع فيما بين الأخوة من أم مصرية:
تنص المادة 3/2 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 على أنه جواز نقل الأعضاء البشرية بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعا.
ضوابط التبرع فيما بين بين الأجانب من ذات الجنسية:
تنص المادة 3/3 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية على جواز نقل الأعضاء البشرية فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
المطلب الثاني : إجازة نقل الأعضاء البشرية من جسد ميت إلى مريض وفقا لنص القانون
تقسيم:
نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:
- الفرع الأول: مدى اشتراط رابط محدد بين المنقول منه بعد وفاته وبين المتلقي.
- الفرع الثاني: التبرع بناء على وصية المتوفى.
- الفرع الثالث: جزاء مخالفة القواعد المنظمة للعلاقة بين المتبرع والمتلقي.
الفرع الأول : مدى اشتراط رابطة محددة بين المنقول منه بعد وفاته وبين المتلقي
تنص المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية على إباحة نقل أحد الأعضاء البشرية فيما بين المصريين فقط من إنسان ميت لزرعه لأحد المرضى، وذلك إذا كان الميت قد أوصى بالتبرع بأعضاء جسمه بعد وفاته، يتضح من ذلك النص أن القانون المصري قصر نقل الأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء بين المصريين فقط، ويعد هذا النص إحدى الوسائل التي تسهم بفاعلية في القضاء على تجارة الأعضاء المأخوذة من أجساد الموتى المصريين لحساب أي مريض أجنبي وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثامنة المشار إليها أعلاه لم يقيد إجراء عملية نقل الأعضاء فيما بين المصريين من الموتى الأحياء باشتراط قرابة ما بين المتبرع بعد وفاته وبين المريض المتلقي، وقد أحسن المشرع المصري لأن هذا القيد كان كفيل في القضاء على ممارسة عمليات زرع الأعضاء كوسيلة علاجية لكثير من المرضى، بحيث اعتمدت هذه الممارسات الطبية على تبرع الأشخاص بأعضائهم كوسيلة علاجية لكثير من المرضى، بحيث اعتمدت هذه الممارسات الطبية على تبرع الأشخاص بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم، لأن من النادر إقدام الشخص حال حياته على التبرع بعضو من أعضائه.
ولكن هذا النص غير عال في القضاء على تجارة الأعضاء البشرية فيما بين المصريين أنفسهم، ولذلك فقد أحسن المشرع بأن قيد إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية من أجساد الموتى إلى الأحياء من خلال قوائم المرضى، حيث تنص المادة 10 من قانون 5 لسنة 2010 على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك وتعد هذه القوائم، إذا أحسن تنظيمها ومراعاة الأسبقية فيه على أسس موضوعية، وسلة فعالة في مكافحة الاتجار والفساد المتصل بعمليات نقل الأعضاء البشرية حيث يتم إخفاء هوية كل من المتبرع بأعضاء جسمه بعد وفاته والمريض ذي الحاجة لإجراء عملية الزرع كما تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة المشار إليها أعلاه على عدم جواز تخطي الترتيب الوارد في قوائم المرضى استنادا إلى عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع([61])، ونحن نرى من جانبنا أن هذا الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة العاشرة أنه عمليات التبرع لا تقتصر على الأشخاص القادريون على دفع تكلفتها ولكن هي وسيلة علاجية يستفاد منها كل الأشخاص الذين لديهم حاجة إلى زرع عضو سواء غني أم فقير، وتنص المادة أن القانون لسنة 2010 على أن تتكفل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية بالنسبة لمن حل عليه الدور وكان عاجزا عن سداد هذه النفقات.
الفرع الثاني : التبرع بناء على وصية المتوفى
اشترط القانون أن يكون ثبوت تبرع المتوفى بأعضائه عن طريق صدور وصية عنه المتوفى, وسابق على وفاته, وقد اشترط القانون أن تكون الوصية موثقة أو مثبته في أية ورقة رسمية, أو أن الإقرار بالتبرع وفقا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون, وقد اشترطت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية ضرورة أن يكون الميت قٌد أوصي بالتبرع بأعضائه قبل موته, وقد حددت اللائحة التنفيذية ذلك بأن تكون تكن الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حال حياة المنقول منه, وأن تكون الوصية وإرادة في ورقة رسمية أيا من المحرمات الرسمية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية, وقد أشارت اللائحة إلي اعتماد الوصية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية, وان يحصل بعدها الموصي على كارت توصية صادر من اللجنة. كما أشارت بجواز أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر من الموصي أو بصمته, على أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصي به وبيانات الموصي الشخصية وتسجيل رسميا, ويلاحظ أن القانون المصري قد أخذ بمبدأ توافر الموافقة الصريحة على التبرع دون افتراض للموافقة التلقائية على التبرع كما فعلت بعض التشريعات المقارنة, وعليه فإنه لا يجوز التصرف في أعضاء جسم المتوفى على غير رغبته, إما إذا أجاز المتوفى التبرع بأعضائه وفقا للقواعد الواردة بالقانون, فإنه يجوز في هذه الحالة فحسب نقل الأعضاء والاستفادة منها في علاج حالات أخرى([62]).
الفرع الثالث : جزاء مخالفة القواعد المنظمة للعلاقة بين المتبرع والمتلقي
حدد المشرع الأفعال التي يشملها التجريم والتي يستحق مرتكبيها للعقوبات المقررة في المواد 17, 18 من القانون المصري 5 لسنة 2010 على النحو التالي:-
أولا جزاء مخالفة الشروط المحددة للربط بين المتبرع حال حياته وبين المريض المتلقي:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عم مائة ألف جنيه وكل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع في الحالات الآتية:-
أ-إذا تمت عملية نقل العضو البشري نقل الأعضاء البشرية من متبرع إلي قريب لا تربطهما صلة قرابة بصرف النظر عن درجة القرابة, أو تمت عملية النقل من مصري إلي أجنبي,فإجازة النقل تقتض أن ون كل من المتبرع والمتلقي علي درجة قرابة معينة ويحملان الجنسية المصرية.
ب-إذا تمت عملية نقل العضو البشري بين غير الأقارب من المصريين أن يكون المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع, ودون موافقة لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة, وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج-إذا تمت عملية نقل العضو البشري من متبرع يحمل الجنسية المصرية لمريض أجنبي دون أن ترتبط بينهما علاقة زوجية ثابتة بعقد موثق ومضي عليها ثلاث سنوات.
د-إذا تمت عملية نقل العضو البشري بين متبرع ومتلقي لا يحملان ذات الجنسية الأجنبية أو دون طلب اللجنة التي ينتمي إلها كلايهما.
هـ-إذا تمت عملية نقل العضو البشري دون أن يكون المتبرع والمتلقي تربطهما علاقة أخوه من أم مصرية وأب أجنبي.
2- في الحالات السابقة تكون العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا وقع الفعل على نسيج بشري.
3- إذا ترتب علي عملية النقل في احدي الحالات المشار إليها أعلاه, سواء تمثلت العملية في نقل عضو بشري أو جزء منه أو مجرد نسيج بشري, وفاة المتبرع المنقول منه تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
4- في جميع الحالات المشار إليها أعلاه في البند الأول, إذا تمت عملية نقل عضو بشري أو جزء منه بطريق التحاليل أو الإكراه تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة و لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه, فإذا تمت العملية على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن سبع سنوات, وتوقع العقوبات ذاتها علي حسب الأحوال, على الطبيب الذي قام بعملية الزرع إذا ثبت علمه بوجود تحاليل أو إكراه شاب العملية.
5-في جميع الحالات المشار إليها أعلاه في البند الأول,تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عملية النقل بطريق التحاليل والإكراه وفاة المنقول منه أحد أعضائه أو أنسجة جسمه, ويعاقب بالعقوبة ذاتها الطبيب الذي أجري عملية الزرع مع علمه بوجود تحايل أو إكراه شاب عملية النقل وكانت النتيجة وفاة المنقول منه.
ثانياً: جزاء مخالفة الشروط المحددة للربط بين المنقول منه بعد وفاته وبين المريض المتلقي
وردت القواعد المنظمة للعلاقة بين المنقول منه عضو أو نسيج بشري عقب وفاته وبين المريض المتلقي في المادة 8 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية, لم يرد نص خاص بشأن العقوبات المقررة كجزء لمخالفة الأحكام المتنوعة الواردة بالمادة 8, وإنما جاء نص المادة 23 من هذا القانون ليحدد العقوبات المستحقة لكل من يخالف أي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية لم تشمله عملية التجريم والعقاب الواردة في مواد القانون الأخرى.
وباستعراض العقوبة الواردة بالمادة 23 والقواعد الواردة بالمادة 8 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بِن تنظيم الأعضاء, يتضح أن عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو احدي العقوبتين مقررة كجزء جنائي لمواجهة حالة إجراء عملية نقل عضو أو نسيج من جسد إنسان مصري ميت إلي مريض لا يتمتع بالجنسية فالقانون المصري لا يجيز نقل الأعضاء البشرية من الموتى إلي الأحياء إلا فيما بين المصريين فقط وذلك دون اشتراط قرابة ما بين المنقول منه بعد وفاته وبين المريض المتلقي.
ثالثا جزاء مخالفة الضوابط المتعلقة بقوائم المرضي ذوى الحاجة لعمليات الزرع
المادة 10 من القانون رقم5 لسنة 2010 قصرت تطبيق فكرة قوائم المرضي على عمليات زرع الأعضاء المأخوذة من أجساد الموتى, وحيث لم يرد ناص خاص بشان العقوبات المقررة كجزاء لمخالفة الضوابط المتعلقة بأسبقية القيد في هذه القوائم, فإن العقوبة الواردة بنص المادة 23 من هذا القانون تكون هي العقوبة المستحقة في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ-إذا حدث أي تلاعب في أسبقية القيد بقوائم المرض ذوى الحاجة للزرع من جسد ميت, إلا إذا كان ذلك بالنسبة لمريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقا للقواعد والأصول الطبية.
ب-إذا حدث تخطي للترتيب الوارد بقوائم المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد ميت بسبب عدم قدرة المريض على تحمل نفقات عملية الزرع.
الخاتمة
[1] أولا النتائج:
تمثلت النتائج التي توصلت إليها خلال بحثي ما يلي:
- أن تجارة الأعضاء سلعة بغيضة تجعل من جسم الإنسان سلعة تباع وتشتري, وهي نموذج بشع لاستغلال البشر وانتهاك حقوق الإنسانية والاعتداء على الإنسان في حقه في سلامة جسمه.
- خطورة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية وكونها جريمة منظمة ترجع إلي الطابع الخفي التي تتم من خلاله, وإساءة استخدام التقنيات العلمية وإفساد القيم الاجتماعية التي تعمل عليه هذه الجريمة البشعة والطابع الدولي لهذه الجريمة لأن مثل هذه الجريمة لا يمكن أن تكو جريمة تتم علي المستوي الوطني وإنما هي مافيا منظمة على المستوي الدولي, لا بد من توافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الجريمة البغيضة.
- ارتباط ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية بالظروف الاقتصادية والاجتماعية, فضلا عن أن غياب النصوص القانونية التي تنظم هذه العمليات يعطي المجال لانتشار مثل هذه التجارة.
- أسباب ظهور تجارة الأعضاء البشرية إلي ندرة المعروض من الأعضاء البشرية, والذي لا يتناسب مع الحالات المرضية التي تحتاج إلي نقل وزراعة الأعضاء البشرية مما يؤدي إلي الاتجاه إلي ظهور مثل هذه الظاهرة البغيضة.
- اتجه المشرع المصري إلي فرض رقابة على عمليات نقل وزراعة الأعضاء من خلال وضع ضوابط قانونية محكمة تقتصر هذه العمليات علي التبرع فقط بدون مقابل بالإضافة إلي ضرورة توافر حرية الإرادة في قبول التبرع بالأعضاء فضلا عن إجازة نقل الأعضاء المتوفين, شرط سبق موافقة المتوفى على التبرع بأعضائه.
التوصيات:
تتمثل أبرز التوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثي فيما يلي:
- التأكد علي ضرورة تسديد العقوبة على من يرتكب مثل هذه الجريمة واعتماد بروتوكول دولي منفرد بمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية, نظرا لخطورة هذه الجرائم كأحد صور الإجرام المنظم.
- ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي في توعية المواطنين بخطورة التجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية, وضرورة الاهتمام بالمن والآمان وتشيد الرقابة على مداخل ومخارج المحافظات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
- إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في الجهات المختصة ( وزارة الصحة والداخلية ) تختص بالرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها القيام بعمليات نقل وزراعة الأعضاء وتشيد الرقابة على مثل هذه المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها.
- التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية, من خلال تبني سياسات إعلامية تركز على الجانب الديني والأخلاقي.
- توفير فرص العمل للأفراد حتى لا يقعوا فريسة سهلة في يد هذه الشبكات الإجرامية.
- توقيع العقوبة على من يرتكب مثل هذه الجريمة في ميدان عام حتى يكون عبرة لمن يعتبر ويكون عبرة لمن تسول نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة وتشديد العقوبة لتصل إلي الإعدام.
قائمة المراجع:
- الطاهر أحمد الرازي, القاموس المحيط, باب التاء مادة ت ج ر, يتجرأ تجرأ أو تجارة, ج 1.
- ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, دار التحرير للطباعة والنشر, مجلد 9.
- ابن منظور:جمال الدين بن مكرم بن منظور, لسان العرب المجلد (15), بيروت, دار صادر, 1990, مادة (عضا).
- انظر الفقرة الثانية من المادة الأولي من تعليق على القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
- أنظر مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص, الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- توصيات ندوة”الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي” ندوة علمية مركز بحوث دراسات مكافحة الجريمة معاملة المجرمين كلية الحقوق – جامعة القاهرة، في نوفمبر 1993.
- د/ أحمد شوقي عمرو أب خطوة, شرح الحكام العامة لقانون العقوبات, دار النهضة.
- د/ أحمد شوقي عمرو أبو خطوة, شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات, دار النهضة.
- د/ أحمد فهمي سرور, الوسيط في شرح قانون العقوبات بالقسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة الطبعة السادسة,1996.
- د/ حامد سيد محمد, الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الطبعة الأولي, المركز القومي للإصدارات.
- د/ رامي متولي القاضي, مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن, دار النهضة العربية, الطبعة الأولي, 2011.
- د/ عبد الرحمن خلف الاتجار بالبشر كأحدي صور الإجرام المنظم, ورقة عمل مقدمة لندوة الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة, المنعقدة بمركز البحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن القاهرة, 26/6/2010؛ د/ فتحية محمد فوزي المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر دراسة في القانون الإماراتي المقارن مجلة الشريعة والقانون, عدد (40), أكتوبر 2009, كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- د/ عبد العظيم مرسي وزير, شرح قانون العقوبات – القسم العام- النظرية العامة للجريمة, دار النهضة العربية القاهرة, الطبقة الأولي2009.
- د/ عوض محمد عوض، قانون العقوبات – القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون تاريخ نشر.
- د/ فايز نعيم رضوان, مبادئ القانون التجاري, الطبعة الثالثة دار النهضة العربية ,2009.
- د/ محمد عبد الله ولد محمدن: تحريم الاتجار بالنساء واستغلالهن في الشريعة الإسلامية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, الندوة العلمية التي عقدت عن موضوع الاتجار بالبشر في الفترة من 15 – 17 مارس 2004.
- د/ محمد على الباز, زرع الغدد والأعضاء التناسلية, بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة 1990.
- د/ محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات – القسم العام, دار النهضة, 1989, الطبعة السادسة.
- د/ مدحت فريد, طب الأسنان عند القدماء المصريين, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1998 مشار إليها, د/ أسامة السيد عبد السميع, نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الخطر والإباحة, دراسة فقهية مقارنة, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية.
- د/بشير سعد زغلول، الحماية الجنائية في مجال زراعة الأعضاء البشرية، دراسة تحليلية نقدية في ضوء تشريعات مصر والكويت وقطر، مجلة علمية، محكمة يصدرها مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، البحث على الإنترنت، تاريخ الزيارة 23/3/2018 الساعة 10.30.
- دكتور حسام الدين كامل الأهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية دراسات مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصاد، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة 17 1975، د- أحمد شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية- دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 2007.
- دكتور طارق أحمد فتحي سرور، نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2001.
- دكتور/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل الأعضاء البشرية، دار النهضة العربية ، 6/19.
- دكتور/ بشير زغلول، الأحكام القانونية للتبرع بالأعضاء البشرية، دراسة في ضوء القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأعضاء البشرية 2010، دار النهضة العربية.
- سورة الإسراء, الآية 70,ة القرآن الكريم, سورة البقرة, حديث شريف من السنة المطهرة.
- السيرة النبوية لابن هشام(3/30-31), دار التراث العربي.
- عقيدة. د/ مصطفي إبراهيم عبد الفتاح, الاتجار بالبشر وعلاقته بالجريمة المنظمة عبر الوطنية, ورقة عمل مقدمة لندوة بالاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة , المنعقدة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن, القاهرة, 26/6/2010.
- مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الرابع, ج1,1988, جدة السعودية.
- مجموعة أحكام محكمة النقد الجنائية, نقض 11/4/1970, س21, ق140.
- المسئولية الجنائية للطبيب في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية, رسالة ماجستير, قسم القانون الخاص, إعداد الطالبتين خيرون كمال – مشراقي صوفيان – تحت إشراف الأستاذ – عبد الرحمن خلفي – 2012.
- المعجم الوجيز, مطبوعات وزارة التربية والتعليم, باب ( تجر ).
فهرس الموضوعات
م | الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع | رقم الصفحة |
1 | مقدمة عامة | |
2 | الفصل الأول: مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية | |
3 | المبحث الأول: تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية | |
4 | المطلب الأول: تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية | |
5 | الفرع الأول: تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية لغة | |
6 | الفرع الثاني: تعريف الاتجار بالأعضاء البشرية فقهي وتشريعي | |
7 | المطلب الثاني:نشأة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
8 | الفرع الأول: نشأة زراعة الأعضاء في العصر القديم | |
9 | الفرع الثاني: نشأة زراعة الأعضاء في العصر الحديث | |
10 | المبحث الثاني: خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
11 | المطلب الأول: خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
12 | الفرع الأول: جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أحد أشكال الجريمة المنظمة والمستحدثة. | |
13 | الفرع الثاني:الأبعاد الخفية والطابع الدولي لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية | |
14 | الفرع الثالث: إساءة استخدام التقنيات العلمية وفساد القيم الاجتماعية التي تعمل عليه جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية. | |
15 | المطلب الثاني:عناصر وصور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
16 | الفرع الأول: عناصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
17 | الفرع الثاني: صور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
18 | المبحث الثالث: أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
19 | المطلب الأول: الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء | |
20 | الفرع الأول:محل الجريمة. | |
21 | الفرع الثاني: السلوك الإجرامي | |
22 | الفرع الثالث: النتيجة الإجرامية (استغلال أعضاء المجني عليه) | |
23 | المطلب الثاني:الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء. | |
24 | الفرع الأول:تعريف الركن المعنوي | |
25 | الفرع الثاني: القصد الجنائي والعمد | |
م | الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع | رقم الصفحة |
26 | الفرع الثالث: أنواع القصد الجنائي | |
27 | الفصل الثاني: موقف التشريع من الاتجار بالأعضاء البشرية | |
28 | المبحث الأول: موقف التشريعات من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية | |
29 | المطلب الأول: موقف التشريع المصري من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية | |
30 | الفرع الأول: اشتراط كمال الأهلية للتبرع بالأعضاء البشرية ووفقا لقانون 5 لسنة 2010 | |
31 | الفرع الثاني: الرضاء وإمكانية العدول من التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقانون 5 لسنة 2010 | |
32 | الفرع الثالث: الشكلية المتطلبة لصحة التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقانون 5 لسنة 2010 | |
33 | الفرع الرابع: ضرورة تبصير المتبرع بأحد أعضاء جسمه بمخاطر التبرع | |
34 | المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بجرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري. | |
35 | الفرع الأول: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بقصد الزرع | |
36 | الفرع الثاني: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية خراج المنشآت المرخص لها | |
37 | الفرع الثالث: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بقصد التحايل أو الإكراه | |
38 | الفرع الرابع: جريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية دون ثبوت موت المتبرع | |
39 | المبحث الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية | |
40 | المطلب الأول: مبدأ خطر وزرع الأعضاء البشرية من مصريين لأجانب والاستثناءات الواردة عليه وفقا لنص القانون | |
41 | الفرع الأول: اشتراط صلة قرابة محددة أو رابط جنسية بين المنقول منه والمريض المتلقي العضو | |
42 | الفرع الثاني: ضوابط التبرع فيما بين الأقارب | |
43 | المطلب الثاني: إجازة نقل الأعضاء البشرية من جسد ميت إلى مريض وفقا لنص القانون | |
44 | الفرع الأول: مدى اشتراط رابطة محددة بين المنقول منه بعد وفاته وبين المتلقي | |
45 | الفرع الثاني: التبرع بناء على وصية المتوفى. | |
46 | الفرع الثالث: جزاء مخالفة القواعد المنظمة للعلاقة بين المتبرع والمتلقي | |
47 | الختمة | |
48 | التوصيات | |
49 | قائمة المراجع |
([1]) سورة الإسراء، الآية (70).
([2]) سورة البقرة، الآية (30).
([3]) حديث شريف، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأخرجه النسائي.
([4]) المسئولية الجنائية للطبيب في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية، رسالة ما جستير، قسم القانون الخاص، إعداد الطالبين خيرون كمال – مشراقي صوفيات – تحت إشراف الأستاذ، عبد الرحمن خلفي سنة 2012/2013 ص2
([5]) د/ رامي متولي القاضي, مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن, دار النهضة العربية, ط1, 2011م, ص18.
([6]) أنظر: الطاهر أحمد الرازي, القاموس المحيط, باب التاء مادة ت ج ر, يتجر تجرأ, ج ا, د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص18.
([7]) أنظر: ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, دار التحرير للطباعة والنشر, مجلد9, ص238و د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق ص18.
([8]) د/ فايز نعيم رضوان, مبادئ القانون التجاري,ط23 دار النهضة العربية, 2009, ص3.
([9]) د/ محمد عبد الله ولد محمدن: تحريم الاتجار بالنساء واستغلالهن في الشريعة الإسلامية, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, الندوة العلمية التي عقدت عن موضوع الاتجار بالبشر في الفترة من 15 – 17 مارس 2004, ص171, د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص19.
([10]) ابن منظور: جمال الدين محمدين مكرم بن منظور, لسان العرب المجلد ( 15 ), بيروت, دار صادر1990, مادة ( عضا ) ص68, د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص19.
([11]) عقيد: د/ مصطفي إبراهيم عبد الفتاح, الاتجار بالبشر وعلاقته بالجريمة المنظمة عبر الوطنية, ورقة عمل مقدمة لندوة الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة, المنعقدة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن, القاهرة 26/6/2010, ص9, د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص20.
([12]) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الرابع, ج ا, 1988, جدة, السعودية, ص805, د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص21.
([14]) د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص24.
([15]) د. مدحت فريد، طب الأسنان عند القدماء المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998 مشار إليها د. أسامة السيد عبد السميع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة – دراسة فقهية مقارنة، دار الجماعة الجديدة، الإسكندرية، ص9، مشار إليها د/ رامي متولي القاضي، مرجع سابق ص 39.
([16]) د. محمد على الباز زرع الغدد والأعضاء التناسلية، بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، 1990.
([17]) راجع السيرة النبوية لابن هشام (3/30-31)، دار التراث العربي مشار إليها د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق ص 40.
([18]) د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص40.
([19]) د/ رامي متولي القاضي، مرجع سابق ص 40،41.
([20]) دكتور/ رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص29.
([21]) د/ رامي متولي القاضي مرجع سابق ص 32.
([22]) الفقرة الثانية من المادة الأولى من تعليق على القانون المصري رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
([23]) د. حامد سيد محمد، الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، ط (1) المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2010 ص44.
([24]) د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق ص35 ,36.
([25]) د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص 37.
([26]) انظر: مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ص 494.
([27]) يرى الدكتور محمود نجيب حسني (رحمه الله) ضرورة توافر ركنا ثالثا للجريمة، وهو الركن لشرعي والمتمثل في الصفة غير المشروعة للفعل، ويكتسبها، إذا توافر له أمران: خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقابا لمن يرتكبه، وعدم خضوعه لسبب إباحة؛ إذ أن انتفاء أسباب الإباحة شرط ليظل الفعل محتفظا بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم . وانظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – اقسم العام، دار النهضة العربية، 1989، ص46. د. رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري المقارن، دار النهضة العربية ط1، 2011. ص 166،167.
([28]) انظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 47,48.
([29]) د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص141.
([30]) ………………………………………………………………………………………
([31]) د. رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية، ط1،2011، ص167،168.
([32]) د. رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية، ط1،2011، ص167،168.
([33]) د. رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية، ط1،2011، ص،168.
([34]) د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص180,181.
([35]) مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية: نقض 11/4/1970، ص21،ق140،ص586. د/رامي متولي القاضي مرجع سابق ص 181،182.
([36]) د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، ص 224.
([37]) د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، ص228، 229، 230، 232.
([38]) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات – القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة ط26/1996، ص 285 وما بعدها.
([39]) د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص182،183.
([40]) د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق ص183.
([41]) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، اقسم العام، مرجع سابق ص 285، وما بعدها.
([42]) د. عبد الرحمن خلف، الاتجار بالبشر إحدي صور الإجرام المنظم، ورقة على مقدمة ندوة الاتجاه بالبشر بين التجريم وآليات المراجعة، المنعقدة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن، القاهرة 262/6/2010 ص 17؛ د. فتيحة محمد قوراري المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر – دراسة في القانون الإماراتي المقارن. مجلة الشريعة والقانون، عدد (4) 2 أكتوبر 2009 – كلية الشريعة والقانون. جامعة الإمارات العربية المتحدة ص 229..
([43]) د. عبد العظيم موسى وزير، شرح قانون العقوبات – القسم العم – النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية القاهرة، ط1، 2009، ص 400،403.
([44]) د. محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام – دار النهضة العربية، ط6، 1989، ص254.
([45]) توصيات ندوة”أساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي” ندوة علمية مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، كلية الحقوق- جامعة القاهرة، في نوفمبر1993، ص195.
([46]) انظر القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 مادة رقم 5/2، وكذلك صياغة القانون القطري 21 لسنة 1997 المادة 4.
([47]) د. حسام الدين كامل الأهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زراعة الأعضاء البشرية ودراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة 17،1975 ص22.
د.أحمد شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي الطبي الحديث – دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية – دار النهضة العربية، ط5، 2007، ص 850.
([48]) د. طارق أحمد فتحي سرور، نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء دراسة مقارنة، دار النهضة العربية (ط1، 2001، ص201.
([49]) د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة, القانون الجنائي والطب الحديث, دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل الأعضاء البشرية, دار النهضة العربية, 1986, ص76.
([50]) انظر المرجع السابق, دكتور أحمد شوقي عمر أبو خطوة, ص82, 83.
([51]) انظر المرجع السابق, دكتور أحمد شوقي عمر أبو خطوة, ص87.
([52]) د/ طارق أحمد فتحي سرور, نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية, ط1, 2001, ص222.
([53]) وهي ذات الشكلية المطلوبة لإثبات صحة التبرع والمنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون القطري رقم 21 لسنة 1997 بشأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية, والمادة من المشروع القطري بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء.
([54]) د/ بشير زغلول, الأحكام القانونية للتبرع بالأعضاء البشرية, دراسة في ضوء القانون رقم 5 لسنة 2010, بشأن تنظيم الأعضاء البشرية 2010, دار النهضة العربية, ص80.
([55]) د/ عوض محمد عوض, قانون العقوبات – القسم العام, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, بدون تاريخ نشر, ص198.
([56]) د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة, قسم القانون الجنائي, القانون الجنائي والطبي الحديث, دراسة تحليلية مقاربة لمشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية 1986, المنصورةص69.
([57]) د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص147, 148, 149.
([58]) د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص 154.
([59]) د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص 155.
([60]) د/ بشير سعد زغلول، الحماية الجنائية في مجال زراعة الأعضاء البشرية، دراسة تحليلية نقدية في ضوء تشريعات مصر والكويت وقطر، مجلة علمية محكمة يصدرها مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، ص 46، بجث من الانترنت، تاريخ الزيارة 23/3/2018 الساعة10.30.
([61]) د/ تيسير سعد زغلول، الحماية الجنائية في مجال زراعة الأعضاء البشرية، دراسة تحليلية نقدية في ضوء تشريعات مصر والكويت وقطر، مجلة علمية محكمة يصدرها مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، ص49،50، بحث من على الإنترنت، تاريخ الزيارة 23/3/2018 الساعة 10.30.
([62]) د/ رامي متولي القاضي, مرجع سابق, ص 68, 69.
رابط المصدر: