ملخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع سقوط المسؤولية المدنية للمحامي في التشريع الفلسطيني، وذلك من خلال مبحثين الأول تناول موضوع انتفاء علاقة السببية وتحدثنا فيه عن فعل الغير وخطأ المضرور والقوة القاهرة، ثم تناولنا في المبحث الثاني موضوع الاتفاق على الإعفاء من المسئولية، فتناولنا اشتراط الإعفاء ثم التأمين من المسئولية ثم تقادم دعوى المسئولية في التشريعين المصري والفلسطيني.
وقد هدفت الدراسة إلى بيان مدى حرص المشرع على المحامي وعمله الخاص، ومدى التقارب بين قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنة 1999 والقانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012، وقد برزت إشكالية الدراسة حول تساؤلات أبرزها كيف للمحامي اثبات أن هذا الضرر وقع عن سبب أجنبي، وكيف سيثبت المحامي أن هذا الضرر الذي وقع للمضرور من فعل الغير، ولحل هذه الإشكالية اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون المحاماة الفلسطيني، ومقارنتها بالتشريعات الأخرى كالتشريع المصري والتشريع الإماراتي، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها أنه ليس كل خطأ يتبعه ضرر في أي عملية يقوم بها المحامي يكون مسؤولاً عنها، وأن كل فرد في مكتب المحامي يترتب عليه مسؤولية بفعل خطأه ما لم تتدخل قوة قاهرة أو سبب أجنبي أو خطأ من المضرور لتنتفي هذه المسؤولية عنهم ، وتوصي الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع بتحديد عناصر مسؤولية دقيقة للمحامي في عمله المهني من خلال بعض التعديلات على قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م.