مبدأ التمييز في النظام القانوني للمملكة المغربية

اعداد : أيوب حموشة حدي، باحث متخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الرباط- المملكة المغربية

 

حرص المغرب منذ استقلاله على الإنخراط في المنظومة الحقوقية، سواء بالمصادقة أو الإنضمام إلى الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.

فبالنسبة للإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان فقد صادق المغرب على :

  • الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 10 ديسمبر 1970)
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 03 ماي 1979)
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ( 03 ماي 1979)
  • اتفاقية حقوق الطفل ( 21 يونيو 1993)
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( 21 يونيو 1993)
  • الإتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( 21 يونيو 1993)
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 21 يونيو 1993)
  • البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي انتاج المواد الإيباحية ( 02 أكتوبر 2001)
  • البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( 22 ماي 2002)
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة ( 08 أبريل 2009)
  • الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ( 14 ماي 2013)
  • البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (24 نوفمبر 2014)

أما بخصوص الإتفاقية التي ضادق أو انضم إليها المتعلق بالقانون الدولي الإنساني فنجد:

أولا: فيما يتعلق بضحايا النزاعات المسلحة

  • اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لسنة 1949 ( 26/07/1956)
  • اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لسنة 1949 (26/07/1956)
  • اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949 ( 26/07/1956)
  • اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949 ( 26/07/1956)
  • البروتوكول الإضافي الاول لإتفاقيات جنيف لعام 1977 ( 03/06/2011)
  • البروتوكول الإضافي الثاني لإتفافيات جنيف لعام 1977 ( 03/06/2011)
  • الإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989 ( 21/06/1993)
  • البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لسنة 2000 ( 22/05/2002)

ثانيا: فيما يتعلق بوسائل وأساليب الحرب

  • بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب لعام 1925 (13/10/1970).
  • اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البكتيريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972 (21/03/2002).
  • اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 (19/03/2002)
  • بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى (البروتوكول الثاني) جنيف 10 أكتوبر 1980 (19/03/2002).
  • اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993 (28/12/1995).
  • بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية (البروتوكول الرابع لاتفاقية 1980) لعام 13 أكتوبر 1995 (19/03/2002).
  • البروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 ماي 1996 (البروتوكول الثاني، بصيغته المعدلة في 3 ماي 1996)، والمرفق باتفاقية حظر او تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر (19/03/2002).

ثالثا: فيما يتعلق بالحرب البحرية والجوية:

  • اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة لعام 14 ماي 1954 (30/08/1968).
  • بروتوكول لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة لعام 14 ماي 1954 (30/08/1968).
  • البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة ، لاهاي 26 مارس 1999 (05/12/2013

رابعا: اتفاقيات اخرى لها علاقة بالقانون الدولي الانساني

  • اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقة عليها، 9 ديسمبر 1948 (24/01/1958).
  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري 20 ديسمبر 2006 ( 14/05/2013).

ساهم المغرب كفاعل في تحقيق الأمن والسلم وذلك بإرساله منذ سنة 1960 لجنوده ضمن بعثات حفظ السلام فعلى سبيل سواء في الكونغو و الصومال والبوسنة بإرساله 1400 عسكري زيادة على عمليات أخرى تهدف إلى حفظ الأمن والسلم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فبالرغم من كل مجهوداته سواء من حيث المصادقة أو الإنضمام الى المواثيق الدولية ذات الصلة أو مشاركته في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة إلا أنه لا يزال لم يصادق على مجموعة من الإتفاقية الدولية الأخرى كاتفاقية روما المتعلقة بتحديد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية أوطاوا زيادة على ذلك اشكالية إدماج الإتفاقيات المصادق عليها في التشريعات الوطنية وما ينتج عنها من اشكالية سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية والتزام القاضي الجنائي بتطبيق الصارم للقانون الوطني.

غير أن التقدم الملحوظ في الإتفاقيات الدولية سواء المتعلقة منها بالقانون الدولي الإنساني أو بحقوق الإنسان لا تؤدي إلى تجاهل القانون الدولي العرفي باعتباره جزءا هاما باعتبار قواعده تلزم جميع الأطراف ودون الحاجة إلى انضمام رسمي عكس قواعد الإتفاقيات التي تلزم فقط الدول الأطراف، كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي توفر الحماية المطلوبة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية عكس قواعد الإتفاقيات التي يلاحظ عليها محدودية في الحماية المطلوبة خاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية، كما يقر القانون الدولي العام مجالا لتفسير قواعد الإتفاقيات.

من خلال المنطلقات السابقة، يتضح أهمية البحث في ممارسة المملكة المغربية لمبدأ التمييز ، ومدى تطور الممارسة المغربية للقانون الدولي الإنساني وكذا القانون الدولي لحقوق الإنساني؟

أولا: مبدأ التمييز لأنسنة النزاعات المسلحة

أكد المشرع المغربي التزامه في الفصل 25 والمعنون بقوانين الحرب وأعرافها[1] من نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات اذ أوجب الامتناع عن الإعتداء على حياة المدنيين ، ولاسيما بالقتل على اختلاف أشكاله أو أي معاملة لا إنسانية والتي تشكل جريمة حرب حسب مدلول المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وكذلك في النزاعات المسلحة الغير الدولية[2]، حيث تحظر المادة 13 (2) من البروتوكول الاضافي الثاني جعل السكان المدنيين محلا للهجوم[3].

، كما نص  دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في الفصل 23 منه ” يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”.

وهو نفس المقتضى الذي نص عليه البروتوكول الإضافي الأول على مبدأ التمييز في المواد 48 و 51 (2) و52 (2)، كما يرد هذا المبدأ في صيغة البروتوكول الثاني المعدل المادة 3 (7) والبروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة في المادة 2 (1)، وفي اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد[4]،

وبالإضافة على ذلك فقد أقر المشرع المغربي المسؤولية الجنائية[5] عن العمل العسكري المخالف لقوانين الحرب وأعرافها، سواء مسؤولية الرئيس في الفصل 19 من نظام الإنضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية إذ نصت ” يعتبر الرئيس مسؤولا عن كل إخلال بالواجبات المفروضة عليه. ويتحمل بصفة شخصية مسؤولية الاوامر الصادرة عنه ولا سيما منها الأوامر التي ترتب المسؤولية الجنائية لمنفذيها”،  أو مسؤولية المأمور  حيث ينص الفصل 21 من نفس النظام أنه ” يعتبر المأمور مسؤولا عن تنفيذ الأمر الصادر له بصفة قانونية كما يعد مسؤولا بصفة شخصية عن كل اختلال بواجباته وهو مسؤول بصفة شخصية عن تنفيذ الأوامر المنافية للقوانين وعن الأعمال التي يقوم بها خلال تنفيذ المهام المسندة إليه” حيث لا يتصور معه الدفع بنظام الطاعة العمياء، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 33 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية[6] .

كما جرم أعمال العنف أو التهديد بها من أجل بث الذعر بين السكان المدنيين[7]، حيث تجد هذه القاعدة  اساسها في العديد من المواثيق الدولية، حيث تنص المادة 51 (2) من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أنه ” لا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلا للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية اساسا الى بث الذعر السكان المدنيين.”

وكذا المادة 13 (2) من البروتوكول الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، كما ان حظر أعمال العنف الرامية إلى ترويع السكان المدنيين أو التهديد بها نصت عليه المادة 4 (2) (د) من البروتوكول الثاني[8]، وهو تأكيد للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة[9].

بالرجوع الى الدستور المغربي لسنة 2011 نجد أنه ينص في الفصل 22 منه أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير ، تحت أي ذريعة ، معاملة قاسية، أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة من الكرامة الإنسانية، وأكد أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون، وبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي المغربي نجد أنه شدد العقوبة على هذه الأفعال في الفصل 231 إذ نص أنه” كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب القيام بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات”، كما شدد جريمة التعذيب في الفصل 1-231 من نفس القانون وشدد عنه بالسجن المؤبد في الفصل 4-231 إذا ارتكب ضد قاصر  دون سن 18 سنة، او ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل أو إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه الإعتداء وكذلك طبق المشرع الجنائي نفس العقوبة في حالة الإعتياد على ارتكاب التعذيب.

وبالرجوع إلى نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية نجد أنه نص في الفصل 25 منه، أنه يمنع على العسكريين حجز الرهائن والقيام بأعمال انتقامية أو انزال عقوبات جماعية، أو استعمال وسائل تنتج عنها آلام وأضرار لا فائدة من ورائها أو الإعتداء على حياة وسلامة المرضى والجرحى والغرقى والأسرى والأشخاص المدنيين ولاسيما بالقتل على اختلاف أشكاله أو القيام بجدع الأعضاء والتي الهدف منها ترهيب هذه الفئات ولاسيما المدنيين لبث الذعر بينهم وكذا كل أشكال المعاملة القاسية والتعذيب والتنكيل بهم، إذ نجد مضمون هذه المادة يتلاءم ومضمون المواد 6 و7 و8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أقر المشرع المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين أو فاغلين معنويين طبقا للفصلين 19و21 من نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية والفصول 126 و128 و129 و130 و131 من مجموعة القانون الجنائي وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 25 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير المسؤولية الجنائية الفردية.

ثانيا: ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين

  • في تعريف المقاتلين

يعرف الدليل العسكري الألماني المقاتلين أنهم الاشخاص الذين يمكن أن يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية أي أن يشاركوا باستعمال السلاح أو نظام أسلحة في وظيفة لا غنى عنها[10]، وهو  نفس الأمر  المنصوص عليه في المادة 43 في الفقرة 2 مع استثناء أفراد الخدمات الطبية والوعاظ التي تشملهم المادة 33  من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949، فالغرض من هذه القاعدة هو التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ، وتطبيقا للمادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لسنة 1949، يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المؤقتين باعتبارهم غير مقاتلين[11]، وهو نفس المقتضى الذي سار عليه المشرع المغربي في  الفصل 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية، إذ نص أن العسكريين ملزمين خلال المعركة باحترام المستخدمين في المؤسسات الصحية والأماكن المعدة لإقامة الفرائض الدينية، بمعنى احترام أفراد الخدمات الدينية تشملهم الحماية أيضا[12].

كما تنص  المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أنه:

” 1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها  من قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو سلطة لا يعترف الخصم بها، ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.

2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع ( عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من الإتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.

3- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في النزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه اخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك.”

وتبعا للمادة السالفة الذكر ، تتكون القوات المسلحة الملكية العسكريين بما في ذلك جيش الرديف في القوات المساحة الملكية[13]  وشبه العسكريين، حيث نصت المادة 3 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري باختصاص المحكمة العسكرية بالجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء، كما تنص نصوص أخرى على ذلك بما في ذلك الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.63.230 بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي[14] إذ نص أن الحرس الملكي هيئة عسكرية والتي تجري عليه الظهائر والأنظمة المطبقة على القوات المسلحة الملكية، ونص في الفصل 3 من ذات الظهير أنه يتألف من فوج أو عدة أفواج من المشاة وكتيبة أو عدة كتائب للخيالة وفصيلة أو عدة فصائل للمدفعية، وينص الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي[15] ، حيث يؤلف الدرك جزءا من القوات المسلحة الملكية وتطبق عليه المقتضيات العامة للقوانين والضوابط العسكرية، وينص الفصل 15من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 بتاريخ 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة[16] أنه تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والانظمة العسكرية .

وفي ضوء معيار  تعريف القوات المسلحة، يعتبر أفراد هذه الوحدات مقاتلين عندما تقوم هذه الوحدات بدور في العمليات العدائية[17]، وتسري عليم مقتضيات المادة 4 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949.

كما أن المغرب قد أدمج موظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها طبقا للمادتين 3 و5 ضمن القوات المسلحة لكن لا يجب الخلط بينهم وبين المقاتلين ما دام هؤلاء لايقومون بدور في العمليات العدائية وأن حملهم للسلاح للدفاع عن أنفسهم والجرحى والمرضى والغرقى الذين تحت رعايتهم لا يسقط عليه الحماية الممنوحة بمقتضى المادة 33 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949.

وأيضا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة هو  إدخال أشخاص مدنيين ضمن جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، حيث نص في المادة 3 في الفقرة 4 من القانون رقم [18]29.20 أنه تتكون هيئة ضباط الرديف إضافة إلى خريجي مدارس ومؤسسات التعليم والتكوين المشتمل نظام الدراسة فيها على تكوين شبه عسكري، مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص الذين تابعوا تكوينا أوليا في إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية.

وبالرجوع إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها[19]، نجد أن المغرب قد ألحق هؤلاء ضمن القوات المسلحة الملكية طبقا للمادتين 3 و5 منه، مما يطرح تساؤل حول ضمانات هذه الفئة وهل تتمتع بنفس الحماية التي تتمتع بها هيئات الإغاثة الاخرى؟

فالمادة 63 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949 بتمكين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الاحمر المعترف بها وجمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة وأنه لا يجوز لدولة الإحتلال أن تقضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بجهودها، كما تطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد الإغاثة، وتنظيم عمليات الإنقاذ.  ولو كانت هذه المادة قد أشارت إلى إلى الدفاع المدني فهي غير كافية باعتبار  أن القانون الدولي الإنساني يصنف الدفاع المدني وفقا للمهمات الإنسانية التي يضطلع بها وليس وفقا للإشارة إلى الاجهزة التي تؤديها[20]، لأن الهدف هو حماية السكان المدنيين من ويلات الحروب، وقد حدد البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 هذه المهام في المادة 63 منه والتي تعرف أفراد الدفاع المدني، المدنيين منهم والعسكريين المخصصين للقيام بالاعمال المحددة في الفقرة (أ) من المادة 63 من البروتوكول الاول لسنة 1977، وهو نفس الامر الذي نصت عليه المادة 6 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها[21].

  • في تعريف المدنيين

يتمتع المدنيون بالحماية من الهجمات المباشرة، ولكن شريطة عدم مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، إذ نصت القاعدة رقم 8 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي أنه ” يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، مالم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور.”  أي ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور طبقا للمادة 51 الفقرة 3 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 والمادة 13 الفقرة 3 من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المشرع في الفصل 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية على عدم أذية الشيوخ والنساء والأطفال ومنع العسكريين من الإعتداء على حياة وسلامة المدنيين.

كما يجب إيلاء اهتمام لفئة اخرى وهي المتعاقدون من القطاع الخاص والموظفون المدنيين أي الافراد المدنيون الذين لم يدمجوا في القوات المسلحة لطرف في النزاع واللذين لا يتمتعون بوضع أسرى الحرب، فلا تنتزع منهم صفة المدنيين بمجرد أنهم يرافقون القوات المسلحة أو يتولون وظائف غير القيام بعمليات عدائية كان يقوم بها في العادة موظفون عسكريون، وعندما يشارك هؤلاء في العمليات العدائية بدون إذن صريح أو ضمني من الدولة الطرف في النزاع، فهم يبقون مدنيين ولكن يفقدون الحماية الممنوحة لهم من الهجمات المباشرة طوال المدة التي تدوم فيها مشاركتهم المباشرة[22]، وهو  ما تم التنصيص عليه في المادة 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية على منع العسكريين من اطلاق النار  على طاقم وركاب الطائرات المدنية الذين ينزلون بالمظلات من طائرة تكون في حالة خطر ماعدا إذا كانوا يشاركون في عملية عسكرية جوية.  كما منع المشرع من تحطيم وحجز البواخر أو الطائرات التجارية المحايدة ما عدا في أعمال أخرى مخالفة لحيادها.

كما أن مشاركة المدنيين مباشرة في الاعمال العدائية في النزاعات المسلحة غير الدولية وتوقفهم لا يمنع من القبض عليهم ومحاكمتهم ضمن المقتضيات المقررة في الفصول من 163 إلى 203 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

ثالثا: التمييز بين الأعيان المدنية  والأهداف العسكرية

يقصد بالأعيان المدنية حسب مدلول المادة 52 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، كافة الأعيان التي ليست أهداف عسكرية، وأن الأعيان العسكرية هي الأعيان التي تساهم مساهمة فعالة في الاعمال العسكرية حسب طبيعتها وموقعها والغاية منها أو من استخدامها، وهي كذلك الاعيان التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الإستيلاء عليها أو تعطيلها ميزة عسكرية، ومنه يمكن تعريف الأعيان المدنية أي تلك المنشآت التي تهدف لخدمة الأغراض المدنية كالمستشفيات والجامعات والجسور والمنازل ودور العبادة.

وهو ما نصت عليه المادة 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية حيث يلتزم العسكريون خلال المعركة باحترام المستشفيات وأماكن  تجمع المرضى والجرحى والمدنيين أو عسكريين والمستخدمين في المؤسسات الصحية والتشكيلات والبواخر والادوات ووسائل النقل ذات الصبغة الصحية وكذا احترام الأماكن المعدة لإقامة الفرائض الدينية والأماكن الخاصة بالفنون والعلوم والمشاريع الخيرية والآثار التاريخية.

فالتمييز  بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية يلزم جميع أطراف النزاع في جميع الأوقات وأثناء سير العمليات العدائية وكذلك في حالة الإحتلال وهو  ما نصت عليه المادة 48 من البروتوكول الإضافي الاول لعام [23]1977 ، مما يطرح تساؤل حول جواز  توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية التي تستخدم على سبيل المثال في تخزين الاسلحة؟

من خلال مضمون المادة 52 من البروتوكول الإضافي الاول لعام 1977، يقصد بالأهداف العسكرية ذلك الهدف سواء بطبيعته أو  وغرضه أو استخدامه يساعد في العمل العسكري، وبالتالي يحق تدميره وهو ما أكده الفصل 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية حينما اشترط أن لا تكون مستعملة لأغراض عسكرية وبالتالي فالفصل 25 جاء ملائما لما تضمنته القاعدة 7[24] .

كما أقرت المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 ذات الحماية المذكورة في المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حيث نصت أنه يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك مهاجمة او تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية والماشية ومرافق مياه الشرب. وفي نفس السياق أكده الفصل 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية أنه يمنع على العسكريين القيام بالتخريب الذي لا تدعو إليه الضرورة أو بالنهب ولا سيما ما يتعلق بالممتلكات الخاصة.

وأقر دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مجموعة من الحقوق التي تتماشى مع المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وعلى سبيل المثال حماية الممتلكات في الفصل 21 والحق في الماء في الفصل 31.

و تهدف قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال ما أقرته من مضامين إلى تكريس مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية وما يعد هدفا عسكريا[25]، يخرج من إطار الحماية ، وهو الامر الذي انخرط فيه المشرع المغربي في الفصل 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية لالتزام العسكريين خلال المعركة باحترام المستشفيات ودور العبادة، وبوجه عام الاعيان التي لا تعد هدفا عسكريا، فالحماية الممنوحة لهذه الأخيرة تتجلى أنها لا تسهم مساهمة مباشرة في الاعمال العدائية أي أن تدميرها لا يشكل ميزة عسكرية تشل من قوة الطرف الآخر غير أنها تضر بالمدنيين فقط، غير أن هذه الأعيان تكون محلا لهجوم عسكري إذا خالفت حيادها إعتبارا لمبدأ استمرار الحماية المقررة للفئات المحمية حتى يزول سبب منحها، أي أن الحماية المقررة تتوفر وجودا وعدما مع توافر سبب منحها، فتوجد الحماية مع تواجد السبب، وإذا أزيل السبب زال بزواله[26].

وفي نفس السياق نصت المادة 2 المشتركة من إتفاقيات جنيف الاربع أنه تطبق الإتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وحتى ولو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، كما تطبق الإتفاقية أيضا في جميع حالات الإحتلال الجزئي أو الكلي وحتى لو  لم يواجه هذا الإحتلال مقاومة مسلحة وهو نفس المضمون نصت عليه المادة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

فالحماية المقررة للأشخاص والأعيان المحمية تتوقف إذا قاموا أو استخدمت الأعيان في أعمال ضارة بالعدو، وهو ما أكده الفصل  25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية بزوال الحماية للاعيان المدنية إذا استخدمت لأغراض عسكرية.

غير أن الضرورة العسكرية يمكن إعتبارها مانعا من موانع المسؤولية الجنائية للجاني في حالة توفر أركانها، والذي يحققه الهجوم على هذه الاعيان من ميزة عسكرية[27]، ، لكن بشرط ان تكون الهجمات متناسبة وأن تأخذ جميع الإحتياطات وهو ما أقره الفصل 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية إذ يمنع على العسكريين خلال المعركة القيام بالتخريب الذي لا تدعو إليه الضرورة[28].

كما نص أيضا على منع تحطيم  وحجز البواخر أو الطائرات التجارية المحايدة ما عدا في حالة أعمال أخرى مخالفة لحيادها[29

رابعا: شن هجمات عشوائية خرق لمبدأ التمييز

عرفت القاعدة 12: الهجمات العشوائية أنها:

  • التي لا تحدد إلى هدف عسكري محدد؛
  • التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد؛
  • التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب أهدافا عسكرية ومدنيين أو أعيانا مدنية دون تمييز.

فقد جاء في الفصل 25 من ظهير  نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية أن ممارسة هذه القاعدة متأصلة في القانون المغرببي في تكريسه لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين والأعيان المدنية والاهداف العسكرية، وزيادة على ذلك نجد تصريح المملكة المغربية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورتها الأربع والعشرين للدول الاعضاء حيث أعرب أن المملكة المغربية تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف ولأي سبب كان[30].

إذ نصت المادة 51 في الفقرة الرابعة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه تحظر  الهجمات العشوائية، ويعتبر بمثابة هذه الأخيرة، الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية أي أنها لا توجه إلى أهداف عسكرية محددة، أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد[31]، أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها أو التي من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز. وهو نفس المضمون الذي نص عليه البروتوكول الثاني من الإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة في المادة 3 الفقرة 3 والصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة في المادة 3 الفقرة 8.

فالأسلحة البيولوجية والكيميائية وإن كانت توجه إلى أهداف عسكرية فلا يمكن التحكم فيها إذ تمتد لتصيب المدنيين والاعيان المدنية، فالمملكة المغربية عند حظرها إلى استعمال هذه الاسلحة كانت على صواب في تطبيق مبدأ التمييز الذي يقوم عليه القانون الولي الإنساني.

فمن خلال ما سبق ذكره يتضح أهمية مبدأ التمييز  ولا سيما لدى العسكريين باجتنابهم لأعمال قد تمس بوضعية المدنيين والأعيان المدنية وتتيح فرصة للمحاكم الوطنية للإستناد عليه في محاكمة الجناة عند خرقه.

[1] الظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر بتاريخ 15 رجب 1394 ( 10 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية والصادر بالجريدة الرسمية عدد 3240 مكرر بتاريخ 9 دجنبر 1974 ، ص 3617 .

[2]  النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ه) (ط).

[3]  القاعدة 1 : يميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين.

[4]  الديباجة

[5]  والمسؤولية المدنية أيضا بتنصيص المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية : ” يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو معنوي تسببت في الجريمة نفسها”؛القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). وفي نفس السياق المادة 75 من النظام الاساسي للمحكة الجنائية الدولية:” تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الضرر التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الإعتبار. وعلى هذا الاساسن يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها، عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الإستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها.”

[6]  تنص المادة 33 أنه ” في حالة ارتكاب اي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية غذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لامر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا”.

[7]  القاعدة 2: تحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان المدنيين.

[8]  المادة 4 : الضمانات الأساسية

  • يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشاركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الإشتراك في الأعمال العدائية سواء قيدت حريتهم أو لم تقيد، الحق في أن يحترم اشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة غنسانية دون اي تمييز مجحف، ويحظر الامر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
  • تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الاولى محظورة وحالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:
  • الغعتداء على حياة الاشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو اية صورة من صور العقوبات البدنية.
  • الجزاءات الجنائية؛
  • أخذ الرهائن؛
  • أعمال الإرهاب؛
  • انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والإغتصاب والإكراه على الدعارة وكل مايمكنه خدش الحياء؛
  • الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها؛
  • السلب والنهب؛
  • التهديد بارتكاب أي من الافعال المذكورة.

[9]  المادة 33: “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي من مخالف لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب.

السلب محظور

تحظر تدابير الإقتصاص من الأشخاص المحميين ممتلكاتهم .”

[10]  ماري هنكرتس، لويز دوزوالد بك، مرجع سابق،ص 13.

[11]  القاعدة 3: جميع القوات المسلحة لطرف في النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية.

[12]  ينص الفصل 3 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أن” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

[13]  ظهير شريف رقم 1.99.187 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، الجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 02/09/1999، ص 2156.

[14]  ظهير شريف رقم 1.63.230 بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي، الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963 ص، 2760.

[15]  ظهير شريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي، الجريدة الرسمية عدد 2366 بتاريخ 28/02/1959، ص 498.

[16]  ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 بتاريخ 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 11/04/1973، ص 1093.

[17]  القاعدة 4 :  تتكون القوات المسلحة لأي طرف في النزاع من جميع أفراد قواته المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة أمام ذلك الطرف عن سلوك مرؤوسيها.

[18]  القانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.20.71 صادر في 4 ذي الحجة 1441 ( 25 يوليو 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6904- 9 ذوالحجة 1441 (30 يوليو 2020)، ص 4176.

[19]  ظهير شريف رقم 1.17.70 صادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، الجريدة الرسمية عدد 6694 – 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)، ص 4987.

[20]  أحمد ضياء عبد عبد، ” الحماية القانونية للعاملين في مجال المساعدة الإنسانية وفقا لأحكام القانون الدولي الإنسانس”، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2016، ص،56.

[21]  تنص المادة 6 أنه” مع مراعاة الإختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بموظفي الوقاية المدنية، في إطار المهام المسندة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، على الخصوص، المهام التالية:

  • العمل على حماية السكان والممتلكات من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية وكذا من الأخطار المرتبطة بالانشطة الترفيهية؛
  • السهر على مكافحة الحوادث والكوارث والتخفيف من آثارها على السكان والممتلكات والبيئة.

كما يساهمون، في نطاق المهام السالفة الذكر، في عمليات حفظ النظام العام.”

[22] نيلس ميلز، مرجع سابق، ص 39.

[23]  ” تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والاهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الاهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والاعيان المدنية”

[24]  القاعدة 7: يميز أطراف النزاع في جميع الاوقات بين الاعيان المدنية والاهداف العسكرية، ولا توجه الهجمات إلا إلى الاهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى الاعيان المدنية.

[25]  البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 1(و). البروتوكول الثاني من الإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، المادة 2 (4). الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الغتفاقية بشأن اسلحة تقليدية معينة، المادة 2 (6). البروتوكول الثالث من الإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، الادة 1 (3)ز

[26]  أحمد أبو الوفا، الفءات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القاهرة، 2006، ص 172.

[27] CRAIG J.S. FORREST, THE DOCTRINE OF MILITARY NECESSITY AND THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY DURING ARMED CONFLICTS, VOLUME 37, 2007, NUMBER 2, P 18 ,

[28]  القاعدة 8: فيما يتعلق بالأعيان، تقصر الاهداف العسكرية على الاعيان التي تسهم إسهاما فعالا في العمل العسكري سواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، والتي يحقق تدميرها كليا أو جزئيا، أو الاستيلاء عليها ، او تعطيلها في الاحوال السائدة في حينه ميزة عسكرية مؤكدة.

القاعدة 9: الأعيان المدنية هي جميع الاعيان التي ليست أهدافا عسكرية.

[29]  القاعدة 10: تحمى الأعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافا عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك.

[30] « The Kingdom of Morocco reiterates, once again, its strong condemnation of the use of chemical weapons by anyone, anywhere, under any circumstance, and for whatever reason . » statement by H .E. ambassador Abdelouahab Bellouki permanent representative of the Kingdom of Morocco to the OPCW at the twenty-fourth session of the conference of the states parties, 2019, p 1 .

[31]  القاعدة 13: تحظر الهجمات بالقصف بأي طريقة أو وسيلة تتعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المتباعدة والمتمايزة بوضوح والتي تقع في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركيزا مشابها لمدنيين أو لاعيان مدنية، على أنها هدف عسكري واحد.

 

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=71882

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M