الحريات الدينية في المغرب

اعداد : عمر وقاد – باحث في العمل السياسي والعدالة الدستورية

 

ملخص:

تهدف هذه الدراسة  الموجزة إلى استعراض واقع الحريات الدينية في المغرب ٬حيث تنطلق هذه الدراسة  بتعريف الحرية الدينية وتستعرض أهم الوثائق الأممية التي صادق عليها المغرب أو التي أبدى عليها بعض  التحفظات ٬ وكيف وازنت المملكة بين حرية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة في دستورها٬ وفي المواثيق  والمعاهدات الدولية كما صادقت عليها من جهة٬ ومن جهة أخرى كيف حافظت على هويتها الإسلامية الراسخة  وحماية الأمن الروحي للمجتمع ٬ باعتبار الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ٬ كما تستعرض هذه الدراسة واقع ممارسة الحريات الدينية ٬ و وضعية الأقليات الدينية من خلال التقارير الدولية والوطنية التي تتناول هذا الموضوع.

Abstract:

This brief study examines the reality of religious freedoms in Morocco , it begins with the definition of religious freedom, Then, reviews the most important  international documents that Morocco ratified or have expressed some reservations , furthermore , how the kingdom has managed to balance the freedom to practice religious rites – guaranteed in its constitution and in international covenants and treaties as it ratified – beside maintaining its established Islamic identity and the protection of  the spiritual security of society, as Islam, is the official religion of the state. Moreover, This study reviews the reality of exercising religious freedoms,  and the status of religious minorities through international and national reports dealing with this subject.

تقديم :

إنّ الحديث عن الحرية الدينيّة يستلزم منا التعرف على معنى الحرية ومعنى الدين كل على حدةٍ، وربطهما للوصول إلى تعريف شمولي لمصطلح الحرية الدينية. فالحرية كما يعرّفها المفكر عزمي بشارة “بأنها إرادة واعية لوجود خيارات، وقدرتها على الاختيار، كما أنها أيضًا القدرة على المفاضلة بين القيم وهي كذلك قيمة في حد ذاتها”[1]، ويرى الباحث الأمريكي روبرت ميلتون بأنّ الدين هو مجموعة من المعتقدات حول سبب نشوء الكون، وطبيعته وغرضه، لا سيما باعتباره قوة جبارة فوق بشرية (superhuman)، وتتمحور عادة حول تطبيقات لعبادات وطقوس، وغالبًا ما يتضمّن قوانين أخلاقية تحكم سلوك البشر،[2] ويمكننا هنا أن نلمس التناقض الظاهر بين المصطلحين؛ فالمصطلح الأوّل يعني عدم وجود قيود، بينما الدين هو نظام معياري شامل أي نظام من القيم يشمل جميع جوانب الحياة مؤطّرًا إياها، وهذا ما يجعل من الحرية الدينية من أكثر أنواع الحرية تعقيدًا، كما أنّ الدين في أغلب الأحيان يرتبط إرتباطًا وثيقًا بالدولة، بحيث يمكن أن يشكل جزءًا مهمًّا من هوية الدولة، وقد يلعب الدور الأساسي في قيامها، رغم أن علاقة الدين والدولة ليست ثابتة في وجه واحد فقد يكون هو القوة المحركة لتغير النظام كما وقع في الثورة الإسلامية الإيرانية، وقد يكون حليفًا لنظام كما كان الحال في إسبانيا في عهد فرانكو، وقد يكون جزءًا أساسيًا من هويتها وثوابتها كما هو الحال في المملكة المغربية.

ومن هنا يتّضح الجدال القائم بين الحرية الدينية باعتبارها حرية فردية تخص الفرد وحريته في اختيار معتقداته، وبين حقوق الجماعة في وصون هويتها وقيمها باعتبار أنّ الدين من أهم العناصر التي توحّد المجتمع .

تنصّ وتؤكّد المادة 10 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز أن يتعرض إنسان للإزعاج بسبب معتقداته حتى الدينية منها، إلا إذا كان مظهرها يعكر النظام العام المحدد قانونا، من هنا يحتوي مفهوم الحرية الدينية على عنصرين أساسيين، العنصر الأول ضميري داخلي أي حق الإنسان في الإيمان بدين ما أو عدم الإيمان بأي دين.  أما العنصر الثاني فهو خارجي وهو يعني حرية الفرد في ممارسة ما يفرض عليه دينه من أعمال وطقوس، وحقه في إعلان معتقده والمجاهرة به بين الآخرين. إلا أن هذا العنصر يظل مقيّدًا باستثناءات تفرضها العادات والتقاليد الاجتماعية، ثم احترام شعور ومكنونات الغير.

المحور الأول:  الحرية في المواثيق الدولية

حظي موضوع الحرية الدين باهتمام كبير وواسع في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي حاولت تعريفها وتأطيرها ووضع آليات عديدة لحمايتها، سنحاول في هذا المحور التطرق لأهم المواثيق الدولية التي تخص المغرب باعتباره عضوا في الأمم المتحدة، أو التي صادق عليها والتي أبدى عليها تحفظات.

  • أولا : ميثاق منظمة الأمم المتحدة

تمّ الإعلان عن ميثاق منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 1945/06/26، حيث يعتبر هذا الإعلان نافذًا بمجرد مصادقة الدول عليه اعتبارًا من يوم 1945/10/25،[3] ورغم أن هذا الميثاق لم يشر بشكل خاص للحرية الدينية إلا أنّ المادة الأولى منه تضمّنت الإشارة إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك إطلاقًا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

  • ثانيا : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [4]

بعد الإنتقادات التي طالت ميثاق منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، تم إنشاء لجنة بحماية حقوق الإنسان في أول إجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، قامت هذه اللجنة بوضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتمت إحالتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث صوت عليها بالإجماع بتاريخ 1948، وعلى عكس ميثاق المنظمة تم في هذا الإعلان الذي يتكون من ديباجة وثلاثين مادة معالجة الحقوق والحريات بتفصيل في مواده، وقد نصّت المادة 18 والتي تحمل عنوان حق التفكير والدين والضمير، نصت على  أنّ: “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء كان ذلك سرا أم علانية”.

وما يميّز هذه المادة أنها فصلت في مفهوم الحرية الدينية حيث تضمنها حرية تغيير الديانة وإقامة الشعائر الدينية وتعليمها والمجاهرة بها، وشكّلت هذه المادة مرجعًا أساسيًا لجميع المواثيق والمعاهدات اللاحقة .

  • ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب القرار 2200 المؤرخ بتاريخ 1966/12/16 حيث بدأ النفاذ بتاريخ 1976/03/23،[5] وصادقت المملكة المغربية على هذه الوثيقة بموجب الظهير رقم 186-79-1 الصادر بتاريخ 1979/11/8، وقد دخل حيز النفاذ في في الثالث من غشت من نفس السنة، وتم نشره في الجريدة الرسمية في سنة 1980.[6]

وقد تم الإشارة في ديباجته على الإقرار لجميع الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، والحقوق والحريات التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، كما تضمّن حزمة من الحقوق والحريات في موادها، وقد جاءت المادة 18 من هذه الوثيقة بتفصيل أكبر من مثيلتها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ما يخص الحرية الدينية حيث نصت على الآتي :

“1. لكل إنسان حقّ في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقام الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

  1. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
  2. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
  3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.”

بالإضافة لما ورد في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد أن المادة 18 من العهد الدولي تنص بصريح العبارة على منع كل تجاوز من شأنه  أن يعرض أي فرد للإكراه في إظهار دينه ومعتقده كما أنها في الفقرة الرابعة تعطي للآباء أو الأوصياء الحرية في تربية أبنائهم على قناعاتهم الخاصة وليس طبقا لقناعات الدولة أو المجتمع، كما أن هذه المادة ربطت بين حرية الفرد في اعتناق الدين الذي يشاء والمساس بالقانون والنظام العام وبالتالي وضعت حدود لحرية الفرد الدينية في إطار القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

لم تكتف هذه الوثيقة بالتنصيص على الحرية الدينية للأفراد بل جاءت المادة 27 منها التنصيص على الحقوق الجماعية للأقليات دينية كانت أو إثنية أو لغوية وقد نصّت على التالي : ” لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.”

  • رابعا : إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد .[7]

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان  1981/11/25 بموجب القرار رقم 36/55، وما يميز هذه الوثيقة التي تتكون من ديباجة وثمانية مواد، أنها جاءت بشكل خاص للتنصيص وتعريف الحرية الدينية، ولقد أكدت موادها على ما ورد في الوثائق السابقة مع المزيد من التفاصيل خاصة في علاقة الأطفال وأولياء أمورهم بالحرية الدينية، كما حملت المادة السادسة من هذا الإعلان الحريات التي يشملها حرية الفكر أو الوجدان أو الدين ونصت على ما يلي :

وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:

  • (أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض.
  • (ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.
  • (ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما.
  • (د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات.
  • (هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.
  • (و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات.
  • (ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.
  • (ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
  • (ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.”

خامسا : إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة عشر إعلان حقوق الطفل في 1989/11/20 ، وقد اعتمدت الجمعية العامة هذه في قرار 25/44 في 1990/09/02 .

بالإضافة إلى احترام الدولة لحرية أولياء الأمر من والدين والأوصياء على توجه الطفل للدين الذي يختارونه، نصّت المادة 14 في الفقرة الأولى على وجوب أن تحترم الدول حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة المغربية في إعلان لها للأمم المتحدة بخصوص هذه الفقرة من المادة 14 وفقا  لدستور المملكة لسنة 1996 وقوانينها الداخلية الأخرى خاصة المادة السادسة من الدستور التي نصّت على أن الإسلام دين الدولة يكفل حرية العبادة للجميع، والفقرة السادسة من المادة 54 من قانون الأسرة التي توعز للأباء الإرشاد الديني والتعليم على أساس حسن السلوك، حيث  أعلنت  المملكة المغربية إثر تصديقها على الوثيقة تحفظها على المادة 14، وقد جاء في هذا التحفظ ” المملكة المغربية التي يكفل دستورها جميع الحرية في متابعة شؤونه الدينية ، على أحكام المادة 14 التي تمنح الأطفال حرية الدين ، بالنظر إلى أن الإسلام هو دين الدولة.”[8]

غير أن المملكة المغربية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة عن سحبها على التحفظ المذكور  بتاريخ 19 أكتوبر 2006 .[9]

 المحور الثاني: إمارة المؤمنين والضمانات الدستورية  لممارسة الحرية الدينية

لقد لعب الدين الإسلامي الحجر الأساس في بناء الدولة المغربية في العصر الحديث ذلك أسوة بموروثها من الامبراطورية المغربية قبل الحماية، فقد كان انتساب العائلات الحاكمة الى النسب الشريف لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يمثل مشروعية الحكم الذي يبنى على البيعة الرعية للسلطان،[10] ومع التغير الذي حدث بعد استقلال المغرب وتحول لقب السلطان بالملك لم تتغير هذه المشروعية فقد ظلت دساتير المملكة منذ أول دستور سنة 1962 في الفصل التاسع عشر منها تنص على أن الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، وظلت طقوس البيعة هي أساس مشروعية الملك في المملكة حيث كان الفصل 19  من دساتير المملكة الخمسة لسنة  1962– 1970 – 1972 – 1992– 1996 تجمع بين سلطات الملك الدينية بصفته أمير المؤمنين وسلطته السياسية  كرئيس البلاد .

ورغم أن دستور 2011 فصل بين هاتين السلطتين حيث خصص لكل سلطة فيهن فصلا محددا، فنص الفصل 41 “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.

يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.”[11]

هذا الفصل بين السلطتين لم يغير من نظام الحكم في المغرب الذي يعتمد على المشروعية الإسلامية المتمثلة في البيعة، وبالإضافة الى الإسلام الذي هو دين الدول، تعترف المملكة برعاية اليهود وتعتبر العبرية جزءًا من الهوية الوطنية إلى جانب المكونات الأخرى وهذا ما نصت عليه ديباجة دستور 2011 .

كما أن الملك هو الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية حسب الفصل 19 والفصل الثالث الذي نص على أن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

ويلاحظ أن الدستور المغربي لسنة 2011 جاء خاليًا من أي تنصيص صريح على حرية الدين أو المعتقد، رغم أن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور كانت قد رفعت بين يدي الملك المسودة الأولى التي نصت صراحة  على حرية المعتقد، إلا أن هذه الجملة سحبت بعد أن اعترض عليها مجموعة من الأحزاب والجمعيات الإسلامية .

وفي خطاب أمير المؤمنين الملك  محمد السادس بمناسبة زيارة البابا والذي نوه فيه على التعددية وتلاحم الديانات السماوية الثلاثة في المملكة والذي يتجلى في المساجد والكنائس والبيع، أوضح الملك أنه أمير جميع المؤمنين حيث جاء في نص خطابه ” وبصفتي ملك المغرب، وأمير المؤمنين، فإنني مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. وأنا بذلك أمير جميع المؤمنين، على اختلاف دياناتهم.

وبهذه الصفة، لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام، وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين. فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية.

وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى، الذين يعيشون في المغرب.”[12]

كما أن القوانين الداخلية للمملكة ترتكز المرجعية الإسلامية كما هو الحال مثلا في مدونة الأسرة، والتي تستمد أحكامها من الدين الحنيف فهي تشمل كل المغاربة باستثناء اليهود الذين يحتكمون الى المحاكم العبرية في القضايا التي تخصّ الأحوال الشخصية .

وهنا يطرح السؤال هل هذه الحرية في ممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليها  في الدستور جاءت مطلقة أم تقتصر فقط على شعائر الدين الرسمي للدولة واليهودية التي تمت دسترتها كجزء من الهوية الوطنية للمملكة بالإضافة إلى حق الأفراد المسيحيين القادمين من الدول الأخرى ؟

كما أن القانون الجنائي المغربي في في الفرع الثاني من الباب الثاني والمعنون ب “في الجرائم المتعلقة بالعبادات ” يطرح جدالا كبيرا في الأوساط الحقوقية خاصة الفقرة الثانية من  الفصل 220 ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.

ورغم أن هذا الفصل قد قطع الطريق أمام بعض الجمعيات التبشيرية التي تستغل فقر وجهل الساكنة وتغريهم بالمال والمعونات لتنصيرهم ٬[13] غير أن بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية تدعي أن الدولة تستخدم هذا الفصل لمحاربة المسيحيين المغاربة وترحيل الأجانب من المغرب .

كما أن الفصل 222 والذي ينص على” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما”.

وهو ما يجعلنا نتساءل هل هذا الفصل يخص كل المواطنين المغاربة غير اليهود باعتبار أن هؤلاء المغاربة يولدون مسلميين إذ ينتسبون لوالدين مسلمين  ٬ أم أن السلطات المغربية لها معاير أخرى لتحديد المواطنين المسلمين في البلاد؟

المحور الثالث : واقع الحرية الدينية في المملكة بين التقارير الدولية والاجتهادات القضائية

تقدر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في  التقرير السنوي تعده الولايات المتحدة الأمريكية حول الحرية الدينية إجمالي عدد سكان المغرب 34.3 مليون نسمة. وتزعم فيه أن نسبة المسلمين تمثل 99 في المئة، وواحد في المئة من السكان تشمل مسيحيين ويهود بهائيين، بينما 0.1 في المئة من السكان هم مسلمون ينتمون للطائفة الشيعية، حيث يقدر التقرير عدد اليهود ب 3000 الى 3500 مواطن يهودي  حسب إفادات المسؤولين عن الجالية اليهودية، بينما يبلغ عدد المسيحيين المغاربة 3000 الى 6000 مواطن ينتمي للدين المسيحي موزعين في ربوع المملكة المغربية، بينما يبلغ عدد المسيحيين الأجانب  المقيمين بالمملكة ما لا يقل عن 30 ألف موزعين بين كاثوليك الرومان والبروتستانت هذا بالاضافة 3000 أجنبي يعرفون أنفسهم على أنهم من طائفة الأرثوذوكس الروس واليونانيين .[14]

ويذكر التقرير بعض التجاوزات التي قامت بها الحكومة المغربية فيما يتعلق بالحرية الدينية، منها احتجاز مواطن مسيحي يحمل الكتاب المقدس، كما رفضت تسجيل مواطنين مسيحيين بسبب معتقداتهم الدينية،٬ ويضيف هذا التقرير أن السلطات المغربية قامت باحتجاز واستجواب عدد من المواطنين الذين ينتمون للطائفة الشيعية لعدة ساعات حيث تم استجوابهم حول معتقداتهم الدينية، ولم يتم توثيق هذه الاعتقالات من طرف السلطة، كما يضيف التقرير أن الحكومة رفضت السماح لمجموعات شيعية بإنشاء جمعيات لتأطير الإحتفالات الدينية.[15]

أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فعلى مدى السنوات التسع السابقة سجلت في تقاريرها السنوية بعض الخروقات في ما يخص حرية المعتقد والدين، نذكر منها أستاذ بإعدادية الرشاد بأولاد حمدان تم إعتقاله في يونيو 2013 من طرف رجال الدرك الملكي بتهمة “زعزعة عقيدة مسلم” حيث تابع فرع الجمعية في الجديدة هذا الانتهاك ووثقه، كما يذكر التقرير أن القوات المسلحة الملكية طردت ضابطا يعمل في صفوفها بمدينة مكناس بعد الاشتباه إتباعه الديانة البهائية حيث قامت إدارة الجيش بإنهاء العقد الذي يربطها به، كما رصدت الجمعية محاولة لاعب كرة القدم رضا الرياحي تنصيب شاهد القبر الشيعي على إثر وفاة زوجته وقيام السلطات بمنعه نظرا لمخالفة محتواه للمذهب السني. [16]

كما اعتبرت الجمعية في تقريرها الصادر سنة 2016 الفتوى صادرة عن المجلس العلمي الأعلى  بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تحريضًا بارزًا عن مؤسسة دستورية وقد نصت الفتوى على ما يلي :”من غير دينه في المغرب يعتبر الخروج منه ارتدادا عن الاسلام وكفرا به، وتترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته لرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسرالدنيا والآخرة، و وجب إقامة الحد عليه” و” بنسبة للمسلمين فٕان شرع الاسلام ينظر ٕالى حرية المعتقد بنظر أخر، ويدعو المسلم ٕالى الحفاظ على معتقده وتدينه، وٕالى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة  من حيث ان إنتسابه ٕالى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتمعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع إلاسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الإجتماعي، ولايقبله منه بحال .”[17]

وهو ما اعتبرته الجمعية والمدافعين عن حقوق الإنسان تحريضًا صريحًا بتنفيذ حكم القتل على المرتد، وتراجعًا خطيرًا لحرية المعتقد في المملكة، خاصة وأن المجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة الدستورية والجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميًا .[18]

غير أن المجلس العلمي الأعلى وفي جواب عن سؤال وجه له من فريق الأصالة والمعاصرة حول ملابسات هذه الفتوى، أوضح أن ” إن المؤسسة العلمية أولى من يعلم بأن مسألة حرية التدين مسألة قطعية في الإسلام بالاستناد إلى القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: “لا إكراه في الدين……” كما أن المجلس أول من يعلم ان فتوى قتل المرتد مسندة إلى حديث شريف فيه خلاف بين العلماء، وأن هذا الموقف أتى ك”رأي” قدم كجواب لوزارة العدل ولم “يعنون بفتوى”  كما أن مصطلح الحد الوارد في الجواب “غير مخصص ولا محدد “، وجاء أيضًا في جواب المجلس “إن العلماء في كل ما يتعلق بتنزيل أحكام الدين في المملكة المغربية يُرجعون الأمر إلى نظر أمير المؤمنين الذي يمكن أن يكيف حسب اجتهاده أي حكم ديني مع مصلحة الأمة التي يُعتبر بقاؤها واستقرارها أولوية الأولويات، فأمير المؤمنين هو الذي يُعَّول عليه في أن يراعي مصلحة البلاد في حيثيات زمنية وظرفيات معينة، وهذا النظر يلتقي مع منهج العلماء في القول بأن الأحكام المنضبطة بالقانون أمرها متروك لتقدير إمارة المؤمنين”[19].

كما جاء في نفس التقرير الخاص بالجمعية أن الإنجيل ممنوع في المغرب دون سند قانوني، وأن الجمارك المغربية تقوم بمصادرته ، ويتعرض أي مواطن ضبط بحوزته الإنجيل للمتابعة بتهمة التبشير .[20]

غير أنه وفي أحد الاجتهادات  قضائية للقضاء المغربي لغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة، حكم القاضي بالبراءة على متهم بزعزعة عقيدة مسلم طبقًا للفصل 220 من القانون الجنائي  حيث جاء في تعليل على هذا الحكم استناد القاضي على الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، كما اعتبر القاضي أن الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون، كما اعتبر القاضي أن تسليم المتهم للمشتكي كتبًا تتحدث عن الانجيل  وحدها ليس فيه ما يدل على التشكيك في عقيدة مسلم أو دعوة الى الارتداد عن الدين .[21]

خاتمة:

حاولت المملكة المغربية من خلال قوانينها الداخلية الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة وصيانة ثوابتها ٬  بالموازات مع احترام المعاهدات الدولية الحقوقية والتي كانت طرفا فيها ٬ ورغم بعض تحفظاتها ذات الصبغة الإسلامية التي أبدته الحكومة المغربية  على بعض تلك المعاهدات الى أنها تراجعت على هذه التحفظات ٬ كما أن دستور المملكة وإن لم ينص صراحة على حرية المعتقد الديني إلا أنه ضمن حرية ممارسات الشعائر الدينية ٬ أما بالنسبة للقوانين الداخلية للمملكة فرغم الجدل الذي يخلقه القانون الجنائي وخاصة الفصلين 220 و 222 ٬ إلا أنه نادرا ما يتم الحكم على أساس هذين الفصلين٬ كما أن القاضي الجنائي كما رأينا يضع في عين الإعتبار المواثيق الدولية التي تنص على الحرية الدينية في حكمه ٬ ويبقى الإشكال الأساسي في المملكة هو عدم الإعتراف بالأقليات الدينية الشيعية والمسيحية والبهائية والتي لا يعرف على وجه الدقة حجم قاعدتها فمع إصرار الدولة على نكران وجودها تعد الأرقام التقديرية المشار إليها في التقرير الحقوقية هي المصدر الوحيد لمعرفة حجم هذه الأقليات.

المراجع العربية:

  • عزمي بشارة ٬ مقال في الحرية ٬ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ٬ الطبعة الأولى ٬ بيروت 2016
  • ميثاق منظمة الأمم المتحدة٬ تم الإطلاع عليه على الموقع الرسمي للأمم المتحدة
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم الإطلاع عليه على الموقع الرسمي للأمم المتحدة
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 1980/05/21.
  • إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
  • محمّد نبيل ُمـلين٬ السلطان الشريف الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب ٬ترجمة عبد الحق الزموري و عادل بن عبد الله٬  Presses de l’Institut Universitaires de la Recherche Scientifique ٬الرباط ٬ 2013 .
  • دستور 2011 ٬ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.91 بتاريخ 2011/07/29 ٬ المنشور في الجريدة الرسمية 5964 مكرر  بتاريخ 2011/07/30 .
  • نص الخطاب الذي ألقاه أمير المؤمنين خلال مراسم الاستقبال الرسمي لقداسة البابا فرانسيس٬ المنشور في الموقع الرسمي رئاسة الحكومة بتاريخ  31 مارس 2019 .
  • لونه الشبل٬ عمر بنحماد ٬ حسني عبيدي ٬  ظاهرة التبشير في المغرب العربي ٬ الجزيرة .

https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2010/3/16/ظاهرةالتبشيرفيالمغربالعربي#L1

http://www.habous.gov.ma/الوزير/2991-مجلسالنوابالمجلسالعلميالأعلىفتوى-06-05-2013.html

الأجنبية :

  • Robert Milton Underwood jr, Defining Religion ,2009.

https://docplayer.net/20783025-Defining-religion-robert-milton-underwood-jr.html

  • United Nations, Treaty Series 1577, p. 3; depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES-5 of 15 May 1993 [amendments to article 43 (2)]1; and C.N.322.1995.TREATIES-7 of 7 November 1995 [amendment to article 43 (2)]

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en

  • Religious Freedom Report for 2018 ,United States Department of State • Bureau of  Democracy, Human Rights, and Labor

[1] عزمي بشارة ٬ مقال في الحرية ٬ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ٬ الطبعة الأولى ٬ بيروت 2016 ص 8.

[2] Robert Milton Underwood jr, Defining Religion ,2009 P10

https://docplayer.net/20783025-Defining-religion-robert-milton-underwood-jr.html

تمت زيارته بتاريخ 2020/04/03  20:00

[3] ميثاق منظمة الأمم المتحدة٬ تم الإطلاع عليه على الموقع الرسمي للأمم المتحدة عبر الرابط التالي

https://www.un.org/ar/charter-united-nations/   بتاريخ 2020/04/03 على الساعة 20:00

[4]الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم الإطلاع عليه على الموقع الرسمي للأمم المتحدة عبر الرابط التالي

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/   بتاريخ 2020/04/03 على الساعة 20:20

[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ٬ تم الإطلاع عليه على الموقع الرسمي للأمم المتحدة  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر الرابط التالي

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.asp

تمت زيارته بتاريخ 2020/04/5 على الساعة 15:00

[6]الظهير الشريف 186-79-1 بتاريخ 1979/11/8 المتعلق بنشر الميثاق  الدولي المتعلق  بالحقوق المدنية والسياسية ٬ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 1980/05/21.

[7] إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ٬ تم الإطلاع عليه على الموقع الرسمي للأمم المتحدة  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر الرابط التالي https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx

[8]النص الأصلي  “The Kingdom of Morocco, whose Constitution guarantees to all the freedom to pursue his religious affairs, makes a reservation to the provisions of article 14, which accords children freedom of religion, in view of the fact that Islam is the State religion.” https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en

[9]United Nations,  Treaty Series vol. 1577, p. 3; depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES-5 of 15 May 1993 [amendments to article 43 (2)]1; and C.N.322.1995.TREATIES-7 of 7 November 1995 [amendment to article 43 (2)].

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en

[10] محمّد نبيل ُمـلين٬ السلطان الشريف الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب ٬ترجمة عبد الحق الزموري و عادل بن عبد الله٬ Presses de l’Institut Universitaires de la Recherche Scientifique ٬الرباط ٬ 2013 ص 142

[11] الفصل 41 من دستور 2011 ٬ الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 2011/07/29 ٬ المنشور في الجريدة الرسمية  5964مكرر  بتاريخ 2011/07/30 .

[12] نص الخطاب الذي ألقاه أمير المؤمنين خلال مراسم الاستقبال الرسمي لقداسة البابا فرانسيس٬ المنشور في الموقع الرسمي رئاسة الحكومة بتاريخ  31 مارس 2019

https://www.cg.gov.ma/ar/خطب-وأنشطة-ملكية/نص-الخطاب-الذي-ألقاه-أمير-المؤمنين-خلال-مراسم-الاستقبال-الرسمي-لقداسة-البابا

[13] لونه الشبل٬ عمر بنحماد ٬ حسني عبيدي ٬  ظاهرة التبشير في المغرب العربي ٬ الجزيرة على الرابط التالي

https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2010/3/16/ظاهرة-التبشير-في-المغرب-العربي#L1

[14] International Religious Freedom Report for 2018 ,United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor p3

[15]  International Religious Freedom Report for 2018 ,United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor p7

[16] التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2013 ٬ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ٬ يونيو 2014 ٬ ص 68

[17] التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2015 ٬ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ٬ يونيو 2016 ٬ ص 73

[18]الفصل 41 من دستور 2011 ٬ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 2011/07/29 ٬ المنشور في الجريدة الرسمية  5964 مكرر  بتاريخ 2011/07/30 .

[19] الجواب عن سؤال الفريق الاشتراكي حول “فتوى قتل المرتد” وسؤال فريق الأصالة والمعاصرة عن “ملابسات فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد٬ منشور في الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٬

http://www.habous.gov.ma/الوزير/2991-مجلسالنوابالمجلسالعلميالأعلىفتوى-06-05-2013.html

تمت زيارته بتاريخ 7/04/2020 على الساعة 21:00

[20] التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال  المرجع السابق ص 74

[21] للإطلاع على قرار المحكمة أنظر الملحق رقم 1

 

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=67060

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M