تقديم : –
تناولت هذه الدراسة والموسومة ب”تعويض الضرر الناتج عن الأعمال القانونية للإدارة وموقف (التشريع والقضاء) اليمني منه”، التعريف بماهية التعويض والأعمال القانونية للإدارة، وتوضيح مفهوم دعوى تعويض الضرر الناتج عن الأعمال القانونية للإدارة، وأهميتها، وخصائصها، وشروط قبولها المتمثلة ب: الشرط المتعلق بمحل أو موضوع الدعوى، والشرط المتعلق برافع الدعوى، والشرط المتعلق بالميعاد والشكل والإجراءات الواجب مراعاتها عند رفع الدعوى، وموقف التشريع اليمني منها، وبيان الجهة المختصة بنظر منازعات تعويض الضرر الناتج عن الأعمال القانونية للإدارة بشكل عام، وهي: قضاء المظالم الإسلامي، والقضاء العادي، والقضاء الإداري، وفي الجمهورية اليمنية بشكل خاص؛ حيث ينظر القضاء العادي تلك المنازعات، باستثناء ما تنظره المحكمتان الإداريتان في أمانة العاصمة وعدن، مع ذكر تطبيقات قضائية لها، كما تطرقت الدراسة لموقف الفقه والقضاء لدور التحكيم في تعويض الضرر الناتج عن العقود الإدارية، وموقف التشريع اليمني المجيز له، كما تناولت الدراسة بيان أركان مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية (القرارات الإدارية والعقود الإدارية) وهي: الخطأ من جانب الإدارة العامة، والضرر الذي يلحق الأفراد، وعلاقة السببية المباشرة بينهما، موضحة موقف الفقه والقضاء من مسؤولية الإدارة بدون خطأ، وكيف نظم التشريع اليمني هذه المسؤولية، كما سلطت الدراسة الضوء على أحكام التعويض في مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية، وموقف التشريع اليمني منها، من حيث طبيعته، ووظيفته، ومصادر تقديره، كما كشفت عن أسس تقدير هذا التعويض، سواء في القرارات الإدارية أم في العقود الإدارية وطرق حسابه، وتقادم دعواه من حيث المدة، والتمسك بها، ووقفها، وانقطاعها، وأخيراً انتهت هذه الدراسة بخاتمة وما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات ومقترحات، ارتكزت على اعتماد المشرع اليمني على كثير من نصوص القانون المدني فيما يتعلق بتعويض الضرر الناتج عن الأعمال القانونية للإدارة، وعلى أحكام القضاء العادي، مما يحتم معالجة هذا القصور في التشريعات الإدارية المعنية تعديلًا وإضافة، والتأسيس لقضاء إداري مستقل ينظر في كافة القضايا الإدارية.