الملخص :
يتخذ قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الاجراء المستعجل ، كإجراء للتحوط والاحتراز بالحق المدعى به مع شرط عدم المساس به ، والانتظار إلى حين صدور حكم في الدعوى الموضوعية ، أما الاجراء المستعجل في قانون المالكين والمستأجرين الأردني ، فهو إجراء التحوط والاحتراز بالحق المدعى به ، وطلب الاستعجال في الحكم مع إمكانية المساس بالحق المتنازع عليه للوصول إلى الحقيقة ، ويعد قرار قاضي الأمور المستعجلة قابلا للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة ، ويعد عقد الإيجار في قانون المالكين والمستأجرين الذي أقيم بسببه الإجراء المستعجل سندا تنفيذيا ، وهذا يوصلنا إلى نتيجة مميزة وهي التنفيذ الجبري وحسم النزاع.