الملخص:
شنت إسرائيل عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة بتاريخ 7/10/2023م، واستمرت قرابة العامين، وفي أثناء ذلك رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، استنادًا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح المحكمة اختصاص الفصل في النزاع، وأصدرت المحكمة في 26/1/2024 قرارًا يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأدلة، كما أمرت في 24 مايو من ذات العام بوقف العملية العسكرية في رفح، إلّا أنّ إسرائيل رفضت الامتثال لهذه القرارات رغم إلزاميتها.
وفي ضوء ما سبق، فقد هدفت الدراسة الحالية التعرف على الآثار القانونية المترتبة على دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، واتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحليل القوانين الناظمة لهذه الجريمة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمحلية على حد سواء، لربط النصوص القانونية والأفعال الواقعية التي شكّلت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، للوصول إلى صورة أكثر شمولية حول مفهومها.
وخلصت هذه الدراسة إلى عديد النتائج، أبرزها أنّ المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضغط على دولة إسرائيل، حيث إنّ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة بالتدابير المؤقتة في قضية جنوب إفريقيا هي أوامر ملزمة لإسرائيل، ومن واجب جميع الأطراف احترام هذه التدابير والأوامر وتنفيذها، وإنّ مخالفتها يعدّ خرقًا للالتزام الدولي.