ملخص :
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ماهيّة السبب في الدعوى الجمركية الحقوقية، من خلال بيان الأساس القانوني والواقعي الذي ينشأ عنه الحق المطالب به من قبل المكلّف أمام القضاء الجمركي، بالإضافة إلى تحديد المعالم القانونية للشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى المذكورة، والنظر في مدى كفاية وملاءمة النصوص القانونية الناظمة لها في ضوء قانون الجمارك الأردني رقم (20) لسنة (1998) وتعديلاته. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال استعراض وتحليل النصوص القانونية، ومن خلال بيان الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، والواقع العملي المتبع في دائرة الجمارك الأردنية. وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أنَّ الطبيعة القانونية للدعوى الجمركية الحقوقية تحدد على أنَّها دعوى منع مطالبة يتصدى بها القاضي للبحث في مشروعيّة القرارات الإدارية وعاء المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات الجمركية، وأنَّ السبب في هذه الدعوى يتمثل في مجموعة الوقائع والإجراءات التي خالفت بها دائرة الجمارك مبدأ المشروعيّة بالمفهوم الواسع، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أنَّ بعض شروط قبول الدعوى الجمركية الحقوقية تتخذ شكلاً قد يؤدي بالإدارة إلى التعسف في استعمال الحق. وعليه، فقد أوصى الباحث المشرِّع الأردني بتعديل المادة (231) من قانون الجمارك من خلال تخفيض مقدار التأمين الذي يدفع لقبول الدعوى الجمركية الحقوقية، كما أوصى الباحث القضاء الأردني بالرجوع عن ما انتهى إليه من الحكم بإلغاء القرارات الإدارية وعاء المطالبات الجمركية، بحيث يقتصر الحكم في الدعوى على منع دائرة الجمارك من مطالبة المكلّفين بالرسوم والضرائب أو الغرامات الجمركية، ورد التأمين المقدم لقبول الدعوى شكلاً.