حرية التجمع في الخليج… وفقاً لما ينظّمه القانون

يستعرض هذا القسم التشريعات المنظّمة لحق تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، كجمعيات النفع العام أو الجمعيات الأهلية، بحسب ما تتنوع التشريعات الخليجية في تسميتها، من دون التوسع في تناول حرية التجمع بالنسبة إلى التنظيمات السياسية أو النقابات، كونهما موضوعين سبق أن نوقشا في الإصدار السابق. وتأتي أهمية مناقشة المجتمع المدني في دول مجلس التعاون من كونه ذلك الفضاء من المؤسسات غير الربحية، وغير الحكومية، والتطوعية الواقعة في وسط المجتمع، أي بين السلطة والشعب. يعتبر مجال المجتمع المدني واسع إلى درجة أنه يشمل مختلف القطاعات الحقوقية والمطلبية، بما فيها النقابات والجمعيات التعاونية والهيئات الخيرية والأندية الثقافية والرياضية.

ويرى الكثير من الباحثين[1] في مجال علم الإجتماع أن طبيعة المجتمع المدني تستلزم إخراج التنظيمات السياسية من دائرته، كونها تسعى إلى الوصول إلى الحكم في ظل الأنظمة الديمقراطية القائمة على التداول السلمي للسلطة، وهي بذلك تحل محل الحزب القديم لتمارس دور الحزب الحاكم، وبالتالي تنتفي عنها صفة “المدنية”. ويثير إستثناء التجمعات السياسية من نطاق المجتمع المدني تساؤلات حول طبيعة التجمعات السياسية، إن وجدت، في الخليج العربي، حيث الأنظمة السياسية قائمة على الوراثة، ولا تعترف، في أغلبها، بالإنتخابات الحرة والديمقراطية حتى على مستوى العمل البلدي.[2]

وتعود بدايات عمل المجتمع المدني في الخليج إلى العشرينيات من القرن الماضي. وقد كانت بدايات خجولةً، ويغلب عليها الطابع الثقافي والخيري، مثل الجمعية الخيرية العربية التي تأسست في الكويت عام 1913، والنادي الأدبي الذي تأسس في البحرين عام 1919، وفي الكويت عام 1922.

والبحث في المجتمع المدني في دول الخليج العربي، يُحتم علينا الغوص في القوانين والتشريعات التي تُنظم عمله للوقوف على المساحة التي ينشط فيها، وذلك بالإحتكام إلى ما تنص عليه المعايير الدولية في هذا الإطار، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شطري المادة العشرين منه ينص على أنه “لكل شخص حق في حرية الإشتراك في الإجتماعات والجمعيات السلمية”، و”لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء إلى جمعية ما.”

فيما تأتي نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية موضحة لما جاء في المادة الآنفة الذكر، حيث تنص المادة 21 منه على: “يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. وتضيف المادة 22 أنه:

1.     لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين (…) والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه،

2.     لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.”

ومما هو جدير بالتنبيه إليه، قبل الشروع في النظر في وضعية القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني في الخليج، هو أن التفاوت في الحجم “الكمّي” لكل دولة من دول المجلس في هذا القسم ليس نتاج قوة الحراك في تأسيس الجمعيات أو أفضلية المجتمع المدني في هذه الدولة عن تلك الدولة، بل يعود الأمر إلى وفرة المصادر وسهولة الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، لا توجد التشريعات المنظمة لتأسيس الجمعيات حتى على مواقع الوزارات المعنية بالقانون.

الإمارات العربية المتحدة

يُقر الدستور الإماراتي في المادة 33 منه بحرية الإجتماع وتكوين الجمعيات، إلا إنه يُحيل تنظيم هذا الحق إلى القانون. وبالنظر في القانون، يتضح أنه يتضمّن تقييدًا لعمل الجمعيات، ومنح الجهات الإدارية سلطات واسعة يمكن معها إفراغ هذا الحق من محتواه، لا سيما في مجتمع صُنّف في السنوات الـ 15 الماضية بأنه مجتمع غير حر من قبل بعض المؤسسات الدولية.[3]

وقد صدر في الإمارات قانونان لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، الأول عام 1974، والثاني عام 2008 لا يزال ساريًا لغاية كتابة هذه السطور في منتصف 2014. وبموجب هذا القانون،[4] فإن عدد المؤسسين يجب ألا يقل عن عشرين شخصًا يحملون الجنسية الإماراتية، وممن بلغوا الثامنة عشرة. وقد أجاز القانون أن يقل عدد المؤسسين إلى خمسة أشخاص، شرط موافقة الوزير المختص. لكنه لم يبيّن المعايير التي يستند الوزير إليها للموافقة على تقليص العدد، الأمر الذي يمنحه سلطة مطلقة في التقدير.

وتُصدر الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الجمعيات، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، قرارًا بالموافقة أو رفض إشهار الجمعية، أو بالطلب من المؤسسين إدخال “ما تراه مناسبًا من التعديلات في النظام الأساسي للجمعية، أو بإحالة الطلب إلى جهات الإختصاص الأخرى”.[5] ويبدو غريبًا النص في القانون على إحالة طلب التأسيس إلى جهات أخرى من دون تسميتها، الأمر الذي يبخس المؤسسين حقهم في متابعة الجهة التي تتولى دراسة طلب التأسيس.

وينظّم القانون إجراءات التظلم من قرار رفض التسجيل على مرحلتين، الأولى بتظلم إداري خلال 180 يومًا من تسلم قرار الرفض صراحة أو ضمنًا، والثانية بالطعن في القرار أمام القضاء. لكن القانون لم يحدّد المحكمة التي يلجأ إليها المؤسسون للطعن في القرار.

ويحظر القانون على الجمعيات الخروج عن الأغراض التي تأسست من أجلها وتم تحديدها في النظام الأساسي، كما يحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.[6]

ولا يسمح للجمعيات بالمشاركة في مؤتمرات خارجية أو الإنضمام إلى منظمات أو إتحادات خارجية من دون موافقة الجهة الإدارية المختصة، كما ليس في إستطاعتها دعوة شخصيات من خارج الإمارات للمشاركة في ندواتها إلا بعد أخذ الموافقة من الوزارة المشرفة على عمل الجمعيات. وتمارس الوزارة دور الرقابة على الجمعيات لجهة الأمور الإدارية والمالية، لا سيما ما إذا كانت الجمعية ملتزمة بنظامها الأساسي أم لا.

ولا يجوز للجمعيات جمع التبرعات إلا بترخيص مسبق من الوزارة، كما لا يجوز لها – من دون ترخيص – قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة. إلا أن القانون أعفى هذه المنظمات من أي رسوم أو ضرائب مقررة لصالح الدولة، بما فيها تكاليف الكهرباء والماء إذا كانت الحكومة هي المزود لها.

ويجيز القانون للوزير المختص حل الجمعية إداريًا إذا ما خالفت بنود القانون، وذلك بعد تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد كبار موظفيها وممثل عن وزارة العدل وعضوين من أعضاء الجمعيات ذات النفع العام من غير أعضاء الجمعية محل النظر في حلها وتصفيتها يختارهما الوزير. ويحق لخمسة من أعضاء الجمعية الطعن في قرار الحل أمام القضاء. وكانت السلطات الإماراتية قد حلت جمعيتين خلال عام 2011،[7] هما جمعية المعلمين وجمعية الحقوقيين، وتم إعتقال عدد من الناشطين بتهم الإنتماء إلى تنظيمات محظورة لها إرتباطات بالخارج.

إذاً ليس بالأمر المستغرب أن المجتمع المدني في الإمارات مهمش ولا يعمل إلا في إطار توجهات السلطة، فضلًا عن تقييد الموافقة على تأسيس الجمعيات، الأمر الذي يشير إلى محدودية نشاط هذه المؤسسات. كما تكشف الإحصائيات الرسمية بأن أغلب الجمعيات تنشط في مجالات الثقافة والتراث والمسارح.[8] ورغم ذلك، تؤكّد وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن عدد الجمعيات الأهلية في تصاعد، إذ بلغ عددها 145 عام 2013.[9]

مملكة البحرين

صدر أول قانون لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في 24 فبراير 1959 تحت مسمّى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين،[10] متضمنًا 15 مادة في جلّها أوامر ونواهٍ. ومُنحت الحكومة بموجب ذلك القانون سلطات واسعة في الموافقة على تأسيس الجمعيات والأندية وحلّها بموجب قرارات إدارية لا تخضع لرقابة القضاء.

وكان التصريح بإنشاء الجمعية، أو النادي، خاضعًا لسلطة مطلقة للجهات الإدارية، ولا مُعقب على قرارات رفض إنشاء الجمعية أو النادي من قبل القضاء. ولا يتيح القانون أية إجراءات إدارية للتظلّم، كما جاءت صياغة مواده مطلقة من دون ضبط للمفاهيم. ومثال ذلك المادة 11 التي نصت في فقرتيها (د، هـ) على جواز حل الجمعية إذا تم تسيير عملها “على غير نظام أو بطريقة تتنافى والمصلحة العامة”، أو إدارة النادي “بنية غير حسنة أو إستعمالها عادة لغرض من الأغراض الغير مشروعة.”

ومما هو معلوم بأن هذا القانون جاء بعد سنوات قليلة من إعتقال قيادات هيئة الإتحاد الوطني ونفيها،[11] الأمر الذي قد يفسر التشدد في إجراءات تأسيس الأندية والجمعيات وإطلاق يد السلطة الإدارية في مراقبة هذه المؤسسات.

والجدير بالذكر، في إطار هذا القانون، أنه إستثنى من نطاق أحكامه الجمعيات والنوادي التي يكون ثلاثة أرباع أعضائها أو أكثر من الأشخاص غير الخاضعين لسلطة البحرين[12]، أي الأجانب، وهي مسألة غير مستغربة في ظل تحكم ما يسمى بالمستشار أو المقيم السياسي البريطاني بمفاصل البلاد آنذاك، الأمر الذي منح الأجانب حرية تشكيل مؤسساتهم وتنظيمها من دون أن يكونوا خاضعين للتشريعات الوطنية.

واستمر العمل بذلك القانون حتى عام 1989، عندما تم إصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 في شأن قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة،[13] والذي تُعد أحكامه نافذة لغاية منتصف عام 2014 وقت كتابة هذه السطور[14].

وجاء إصدار القانون أعلاه بعد عقدين تقريبًا من صدور أول دستور لدولة البحرين آنذاك، والذي نص في مادته 27 على “حرية تكون الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة (…) ولا يجوز إجبار أحد على الإنضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الإستمرار فيها”. وقد جاء دستور 2002 بذات رقم المادة بنص أضاف شرطين هما “وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وبشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام.”[15]

وينظم القانون الجديد عمل جميع ما يقع في الفضاء “الجمعوي”، كما يُطلق عليه في المغرب العربي، فأحكامه تنطبق على الجمعيات والنوادي الثقافية والإجتماعية، الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة التي يعرف المرسوم بقانون في مادته الثانية بأنها كل “مال مخصص لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو خيرية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الإجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي سواء كان العمل في داخل البحرين أو خارجها”.[16] وتثبت الشخصية الإعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية، إلا أن هذا النشر لا يتم إلا بعد تنفيذ خطوات طويلة نسبيًا.

فمن حيث المبدأ تمنع المادة الثالثة من القانون تأسيس أي جمعية مخالفـــة للنظام العام أو للآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع، أو أن يكون الغـرض منها المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الإجتماعي. ويحظر أن تتضمن برامج الجمعيات ما يمس أسس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية.

ومن الملاحظ في صياغة هذه المادة بأنها جاءت واسعة إلى درجة غياب أي ضابط، مما جعل تفسير ما هي المخالفات للنظام العام والآداب أو الأسباب غير المشروعة أو المساس بالنظام الإجتماعي، حكرًا على تقدير السلطة الإدارية، ومن خلفها القضاء، وهو أمر يُمكّن السلطات الإدارية من التعسف بتفسير النص، لا سيما في مجتمع تصنفه الكثير من المؤسسات على مدى السنوات الخمس الماضية على أنه غير حر.[17]

وتحظر المادة 18 من القانون على الجمعيات الإشتغال بالسياسة. إلا إنه تم التغاضي عن هذا الشرط حينما سمحت الحكومة عام 2003 بتأسيس جمعيات سياسية بموجب هذا القانون، وقبل صدور قانون الجمعيات السياسية.

ويوجب القانون، لتأسيس الجمعية، ألا يقل عد المؤسسين عن عشرة أشخاص، شريطة ألا يكون من بينهم من حكم عليه في “جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُد إليه إعتباره”,[18] وهذا الحكم ينسحب أيضًا على من ينتمي إلى عضوية الجمعية لاحقًا، كما لا يمنع القانون غير البحرينيين من تأسيس الجمعيات أو الإنضمام لها، فيما لم يحدد سنًا معينة للمؤسسين، إلا إنه يُفترض أن يكون قد بلغ المؤسسون سن 18 عامًا وهو سن بلوغ الأهلية الكاملة.

وبموجب التعديل الذي أدخل على القانون عام 2010، من خلال مرسوم بقانون، يحظر القانون الجمع بين عضوية أكثر من جمعية، حتى وإن اختلفت في نشاطها، إلا بموافقة الوزير المختص.[19] وقد لاقى هذا التعديل معارضة شديدة من قبل مجلس الشورى، حيث اعتبر الموافقة عليه “وصمة عار”،[20] فيما وافق عليه مجلس النواب.[21]

وللسلطة الإدارية حق رفض تسجيل الجـمعية إذا كان “المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو الإجتماعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها”.[22]

وقد كفل القانون حق المؤسسين في إعتراضهم على قرار رفض التسجيل من ناحيتين، الأولى عبر تظلم إداري يرفع إلى الجهة التي رفضت التسجيل رفضًا صريحًا بالرد كتابيًا على المؤسسين خلال ستين يومًا، أو رفض التسجيل ضمنيًا، أي إمتناع الجهة المختصة عن الرد في المدة الآنفة الذكر.

وفي حال أصرت الجهة الإدارية على موقفها، جاز للمؤسسين الطعن في القرار أمام المحكمة المدنية الكبرى خلال ستين يومًا. وتُطبق الأحكام نفسها على أي تعديل في نظام الجمعية. ويحق للجهة الإدارية الإطلاع على محاضر ومكاتبات الجمعية وميزانياتها وحساباتها البنكية عن طريق موظفين تنتدبهم لهذا الشأن، إضافة إلى ولاية ديوان الرقابة المالية في التدقيق على حسابات الجمعيات. وسعيًا إلى المزيد من إحكام السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، لا يحق للجمعيات الإنتساب أو الإنضمام إلى أي منظمة أو إتحاد مقره خارج البحرين إلا بإذن مسبق من الجهة الإدارية.

ويمنع القانون على الجمعيات قبول أي أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، أو جمع تبرعات في دور العبادة أو الأماكن العامة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. وإشترطت وزارة التنمية الإجتماعية لعملية جمع التبرعات قرارًا وزاريًا،[23] تضمّن العديد من المواد التي تُقيّد حصول مؤسسات المجتمع المدني على التبرعات والهبات.

وجدير بالذكر أن وزارة التنمية، رغم التضييق على موضوع جمع التبرعات والهبات، أطلقت عام 2005 صندوقًا هو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون تحت عنوان صندوق العمل الإجتماعي الأهلي، يقوم على تقديم منح مالية لمؤسسات المجتمع المدني بناءً على المشاريع التي تتقدم بها.[24] ولا يزال هذا البرنامج قائمًا.

ومن جملة المواد الفضفاضة في مدلولاتها تلك التي منحت الوزير المختص صلاحية تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في حال إرتكابها “من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم ير الوزير حلها”،[25] إضافة إلى “حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات”. وقد إستخدمت وزارة التنمية سلطتها في تعيين مجالس إدارة مؤقتة تجاه العديد من الجمعيات،[26] كجمعية الأطباء البحرينية، وجمعية المحامين وغيرهما.[27]

علاوة على ذلك، يُجيز القانون للجهة الإدارية حل الجمعية إجباريًا أو إغلاقها لمدة لا تزيد على 45 يومًا إذا ما خالفت جملة من الشروط التي أوردتها، وأكثرها عمومية “إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب.”

يتنوع المجتمع المدني في البحرين من حيث نشاطه، لا سيما بعد عام 2002 وبدء حالة من الإنفراج الأمني والسياسي في البلاد، حيث تشكلت العديد من الجمعيات العاملة في
المجال الحقوقي والشبابي والسياسي أو في ما يتعلق بالمرأة، الأمر الذي إنعكس على زيادة أعداد الجمعيات،[28] منها ما كان فاعلًا حقيقيًا في المجتمع، ومنها من كان واجهةً للقوى السياسية التي بدأت في تنظيم نفسها. ومارست الدولة النهج ذاته بدعم تأسيس بعض مؤسسات المجتمع المدني أو ما يُطلق عليه (GONGO).[29]

وقد بدا هذا النهج أكثر إنكشافًاً بصدور تقرير المستشار لدى الحكومة صلاح البندر، حيث أوضح في تقريره شبكة الدعم التي تقدمها أطراف في الحكم لمؤسسات شُكلت بهدف منافسة الجمعيات التي كانت، ولا تزال، تعمل على الأرض بشكل أقرب إلى المهنية من غيرها.[30]

وقد سعت الحكومة في منتصف عام 2013 إلى إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، وصفته وزيرة التنمية الإجتماعية بالمتطور، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل العديد من مؤسسات المجتمع المدني، ودفع بعضها إلى تأسيس تكتل باسم “المجموعة البيضاء” للمطالبة بقانون عصري ومتقدم للجمعيات.[31]

وقد اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مسودة القانون تعرّض حرية تكوين الجمعيات إلى تهديد أكبر يرجع جزئيًا إلى مشروع قانون أشد تقييدًا حتى من قانون الجمعيات الحالي (رقم 21/1989)، الذي تستغله السلطات في التدخل والتقييد ومحاولة الهيمنة على أنشطة المنظمات المدنية.[32]

المملكة العربية السعودية

يخلو النظام الأساسي في السعودية من أي إشارة إلى حق تأسيس الجمعيات والنقابات. ورغم ذلك، أصدر مجلس الوزراء عام 1990 قرارًا ينظم عمل “الجمعـيات والمـؤسسات الخـيرية”. ومن خلال التسمية التي أطلقت على اللائحة التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني، قد يتبادر إلى الذهن بأن تأسيس الجمعيات محصور في الإطار الخيري، إلا إنه من خلال الأهداف التي جاءت بها اللائحة للجمعيات الخيرية، نرى بأن نشاطها يمتد إلى أبعد من ذلك، حيث تعدد المادة 2 من اللائحة أهداف ونشاط الجمعية الخيرية بأنها “تقديم الخدمات الإجتِماعية – نقدًا أو عينًا – والخدمات التعليمية أو الثقافية أو الصحية، مما له علاقة بالخدمات الإنسانية”. ورغم ذلك، يُعد حصر النشاطات التي تقوم بها الجمعيات بموجب القانون تقييدًا لحرية المؤسسين في تحديد نشاط الجمعية. وتُحدد اللائحة حدًا أدنى من المؤسسين للجمعية بواقع عشرين سعوديًا، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة، ما يعني عدم جواز أن يكون من بين المؤسسين من لا ينتمي إلى الجنسية السعودية.

إلا أن ما قد يعد غريبًا في اللائحة هو إشتراط تقديم طلب التأسيس بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية على إنشائها، وهذا ما تذهب إليه المادة بقولها “تُنشأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيسِها عشرون شخصًا (…) وذلك بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الإجتِماعية على إنشائها”. فمن المعروف أن طلب التأسيس يُقدّم ثم يُعرض على الجهة المختصة بإصدار التراخيص أو الموافقات. وفي الحالة السعودية، يعني ذلك وجود إجراءات تسبق تقديم الطلب الرسمي، لكن اللائحة لم تحددها ولم تحدد إجراءات التظلم الإداري والقضائي في حال رفض تلك الجهة تأسيس الجمعية قبل التقدم بالطلب الرسمي.

وما يؤكد هذا الإستغراب خلو اللائحة من أية إجراءات لسير طلب التأسيس، ولا لآلية التظلم في حال رفض الجهة المختصة الطلب، ما يمنح السلطات الإدارية سلطة مُطلقة في الموافقة أو رفض تأسيس جمعيةً ما.

وكحال باقي القوانين في المنطقة، تورد اللائحة حكمًا عامًا واسعًا وغير محدد النطاق، لا يمكن بموجبه تأسيس الجمعية في حال “تضمن النِظام الأساسي للجمعية أحكامًا تتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظِمة الأُخرى، أو تُخالِف النِظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمُجتمع”،[33] كما تضيف حكمًا تقييديًا إضافيًا في ما يتعلق بحرية الجمعية في تأسيس فروع لها في باقي مناطق المملكة، إذ تشترط موافقة الوزارة مسبقًا.

وتتدخل السلطات الإدارية حتى في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية. إذ توجب اللائحة أن تسلم أسماء المرشحين للوزارة المختصة قبل تسعين يومًا من تاريخ الإنتخاب، ولها أن تتحفظ على أي منهم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسليم الأسماء إلى ما قبل ثلاثين يومًا من موعد الإنتخاب.[34] كما أن الجمعية ملزمة بضرورة إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتِماع كُل جلسة مِن جلسات مجلِس الإدارة، وما اتُخِذ فيه من قرارات خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِها. وللوزارة حق الإعتِراض على تلك القرارات خِلال عشرين يومًا من تاريخ إبلاغِها.[35] وللجهة الإدارية المعنية إنتداب من تراه من موظفيها لحضور أعمال الجمعية العمومية، على أن يسبق ذلك تسليمها جميع الوثائق التي ستعرض على أعمال الجمعية العمومية.[36] ويجوز للوزير، بموجب المادة التاسعة من اللائحة، أنَّ يُعيِّن مجلِس إدارة مؤقتًا للجمعية في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجمعية وأهدافها، من دون أن تحدد ماهية المصلحة تلك.

وفي ما يتعلق بحل الجمعية، فرغم تنظيم اللائحة إجراءات حلّها بموجب قرار من الجمعية العمومية للجمعية، إلا أنه يجوز للوزير المختص حل الجمعية بقرار منه، إذا قل عدَّد أعضائها عن عشرين شخصًا، أو إذا خرجت عن أهدافِها، أو إرتكبت مُخالفة جسيمة لنِظامِها الأساسي، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتِزاماتِها المالية، أو إذا تصرفت في أموالِها في غير الأوجه المُحدَّدة لها، أو إذا خالفت النِظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة، أو إذا أخلت بالأحكام المُبينة في هذه اللائحة.[37]

وتختتم اللائحة بجملة من الأحكام التقييدية في المادة 17، إذ تنص على أحقية الجهة الإدارية في الإطلاع ومراقبة كافة أنشطة الجمعية الإدارية والمالية، وحق الوزير المختص في وقف أي قرار تصدره الهيئات القائمة على شؤون الجمعية، إذا اعتبره مخالفًا للائحة أو للنظام الأساسي. وتمنح الحكومة “معونة” للجمعيات المؤسسة وفقًا لأحكام هذه اللائحة، إلا أن قيودًا أخرى على عملية جمع التبرعات والتصرف في الأموال تفرضها اللائحة نفسها. ويغلب على نشاط 591 جمعية في السعودية الجانب الرعوي والخيري، عدا نزر يسير من الجمعيات المُصنفة في إطار الجمعيات المهنية.[38]

وفي عام 2008، أقر مجلس الشورى السعودي مشروع نظام جديد للجمعيات تحت اسم “نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية،” لا يزال في أروقة مجلس الوزراء ولم يتم إصداره. ورغم أن هذا المشروع متطور قليلًا عن سابقه، إلا أن أصواتا سعودية طالبت بعدم إقراره بالصورة التي هي عليه الآن، داعية إلى سد الثغرات التي تمنح “الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية”، التي ستشرف على عمل الجمعيات بعد إقرار النظام، صلاحيات واسعة.[39]

عمان

نظمت المادة 33 من النظام الأساسي لسلطنة عمان حق تأسيس الجمعيات، إلا أنها اشترطت أن يكون تأسيسها على “أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعـارض مع نصوص وأهـداف النظـام الأساسي”، ووفقًا للإجراءات التي يبينها القانون.[40]

ويحظر النظام الأساسي إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا “معاديًا لنظام المجتمع أو سريًـا أو ذا طابع عسكـري”، وهي فقرة تميز بها الدستور العماني عن باقي التشريعات في دول الخليج. والجدير بالملاحظة أن عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي نصت في الدستور على عدم جواز تشكيل جمعيات “ذات طابع عسكري”، وقد يكون مردّ ذلك النزاع المسلح الذي دار بين الحكومة وبين قوى سياسية في مطلع السبعينيات.

وفي تاريخ السلطنة، صدر قانونان لتنظيم عمل المجتمع المدني، الأول عام 1972، والثاني، وهو الساري المفعول حاليًا، عام 2000.[41] وينطلق القانون في المادة الرابعة بتحديد مجالات عمل الجمعيات في خمسة مجالات هي رعاية الأيتام، رعاية الطفولة والأمومة، الخدمات النسائية، رعاية المسنين ورعاية “المعوقين” والفئات الخاصة. ومنح القانون الوزير المختص صلاحية إضافة مجالات أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء. ويمنع القانون الجمعية من أن تنشط في أكثر من مجال.

وبذلك يكون القانون قد قيّد حق تأسيس الجمعيات وفقًا لما تراه السلطة الإدارية من نشاطات يجب أن تعمل فيها تلك المؤسسات، وهو حق مطلق كما ورد في نص القانون. كما يحظر على الجمعيات “الإشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية والفئوية.”

وتتسع قائمة المحظورات، كما توردها المادة الخامسة، لتشمل عدم ممارسة أي نشاط غير تلك الواردة في النظام الأساسي للجمعية، وعدم الإنتساب أو الإشتراك في هيئة خارج السلطة، أو إيفاد أو استقبال وفود من الخارج إلا بموافقة الوزير، كما لا يجوز لها إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو المحاضرات إلا بعد الحصول على ترخيص. وبطبيعة الحال لا يجوز لها تحويل أموال إلا عن طريق هيئة رسمية هي الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وقد أجاز القانون، بموجب تعديل عام 2001، لمجلس الوزراء، بعد عرض الوزير المختص، الموافقة على تأسيس جمعية من دون أن تنطبق عليها الشروط المذكورة. والقانون العماني لا يميز بين المواطن والمقيم، إذ يُجيز لكليهما تأسيس الجمعيات، شرط بلوغ سن الثامنة عشرة، من خلال طلب تأسيس يقدمه أربعون شخصًا، مرفقًا بالعديد من المتطلبات، لعل أهمها شهادة من “الجهات المختصة” بعدم الإعتراض على أي من المؤسسين. وكلمة “الجهات المختصة” في عمومها غير واضحة المعالم ولا تحدد ماهية الجهة التي تُطلب منها الشهادة، علماً بأن القانون القديم قد نص بشكل واضح على أن تلك الشهادة تصدر من قبل وزارة الداخلية.

ويعتبر هذا الشرط، إضافة إلى المتطلبات الأخرى، عائقًا إضافيًا على تأسيس الجمعيات، كما يُترك للجهة الإدارية المسؤولة عن إصدار شهادة عدم الممانعة على المؤسسين، ولنفترض أنها وزارة الداخلية في هذه الحالة، حرية التقرير بمدى صلاحية أو عدم صلاحية هذا المؤسس أو ذاك، من دون أن يحدد القانون آلية واضحة للتظلم من هذا الرفض في حال حصوله.

وتضيف المادة 11 من القانون على صلاحية السلطة الإدارية في تقييد حق التأسيس، حينما منحتها حق رفض تأسيس الجمعية في حال “عدم حاجة المجتمع لخدماتها، أو لوجود جمعية أخرى تسد حاجة المجتمع، أو لتعارض تأسيسها مع أمن الدولة أو مصلحتها”، ولم تكتف بذلك، بل أضافت “أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة.”

وهذه المادة تنسف القانون من أساساته. فإطلاق يد الجهة الإدارية بهذه الصورة يُعتبر إلغاءً لحق المؤسسين في تأسيس الجمعيات التي تلبي احتياجاتهم. فمؤسسات المجتمع المدني تنشأ لتعبر عن إحتياجات المؤسسين التي يقدرونها هم لا الجهة الإدارية، خصوصًا أن التظلم من قرارات الرفض لا يُنظر من جهة مستقلة، كالقضاء على سبيل المثال، بل من قبل الوزير نفسه الذي أصدر قرار رفض التأسيس، ولا مُعقب على رأيه، إذ يُعد قراره في الردّ على التظلم نهائيًا.

وبهدف “ضبط” عمل الجمعيات، تنتدب الوزارة المعنية موظفين لهم صفة الضبط القضائي في مراقبة أعمال الجمعية والإطلاع على دفاترها وحساباتها ومحاضرها بهدف “التحقق من الإلتزام بالنظام الأساسي والقوانين.”

وحتى الحقوق التي منحها القانون للجمعية العمومية بحل الجمعية أو دمجها، فإنها لا تكون سارية المفعول إلا بقرار من الوزير المختص. كما تُلزم الجمعية بإرسال نسخة من محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة إلى الوزارة، وللأخيرة أن تنتدب من تراه لحضور إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة موضوع ترى الوزارة “مصلحة” في مناقشته مع مجلس الإدارة.

ويجوز للوزير أن يعيّن مجلس إدارة مؤقتًا للجمعية لمدة لا تزيد على سنتين إذا قام المجلس بمخالفات من دون أن يعدّلها بعد توجيه إنذار إليه، أو إذا لم ينعقد لمدة عامين من دون سبب توافق عليه الوزارة، أو إذا أصبح عدد أعضائه غير كاف لإنعقاده. كما يحق له دمج جمعية أو أكثر إذا ما رأى بأن الدمج “كفيل بتحقيق الجمعيات الأغراض التي أنشئت من أجلها”، من دون أن يوفر ضمانات لأعضاء الجمعيات تمكنهم من الطعن في القرار.

وكحال بقية القوانين في دول المجلس، يحق للوزير أن يحل الجمعية إذا رأى أنها “إرتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام والآداب”. ويحظر القانون على من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن المخالفات التي أدت إلى صدور قرار إداري بحلها، من الترشح لعضوية أي جمعية أخرى لمدة 5 سنوات.

قطر

تُقر المادة 45 من الدستور الدائم لدولة قطر بـ “حرية تكوين الجمعيات”، إلا أنها اشترطت ممارسة هذا الحق وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وقد صدر أول قانون لتنظيم مؤسسات المجتمع المدني في قطر عام 1974، وتلاه قانون عام 2004،[42] وكلاهما فرّغا حق تأسيس الجمعيات الوارد في الدستور من محتواه، ووضعا قيودًا لا تقل عن تلك الموجودة في قوانين بقية دول الخليج العربي.

فمن حيث المبدأ، يشترط القانون لتأسيس الجمعية أن يتقدم ما لا يقل عن عشرين قطريًا بطلب التأسيس إلى السلطة الإدارية، شريطة أن يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة، مع رسم يقدر بألف ريال قطري للجمعية الخيرية، وخمسين ألفًا لتأسيس الجمعية المهنية، مع عشرة آلاف ريال سنوياً لتجديد الترخيص. ويجوز إستثناء شرط جنسية المؤسسين وعددهم بقرار من مجلس الوزراء “عند الضرورة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير”. ومن شروط تأسيس الجمعيات أن يقدم المؤسسون ما يثبت بأن لديهم عقدًا لمقر للجمعية أو إقرارًا بأنهم سيوفرون مقرًا لها في حال تأسيسها.

ويعتبر عدم رد الوزارة على طلب التأسيس خلال ثلاثين يومًا بمثابة رفض ضمني للطلب، كما يحق للوزارة أن تطلب إدخال “ما تراه” من تعديلات على النظام الأساسي. ولا ينظم القانون إجراءات التظلم في وجه رفض الوزارة إلا بالتظلم الإداري، أي لدى الجهة المُصدرة لقرار الرفض، وهي الوزارة. ويرفع الوزير التظلم إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه أمام القضاء. ويجوز للجهة الإدارية تعطيل إجتماع الجمعية العمومية إذا ما رأت ذلك، من دون أن يوضح القانون الأسباب الواضحة لطلب التأجيل.

ويحق للجمعية، من أجل تنمية مواردها، إستثمار الفوائض المالية لديها، كما يجوز لها جمع التبرعات بعد موافقة الجهة الإدارية. كذلك يحق لمجلس الوزراء، بناء على إقتراح الوزير، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضًا، وإعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم لمعاونتها على تحقيق أغراضها. ولم ينظم القانون إجراءات وشروط صرف الإعانة والقروض. وهو يمنع الجمعيات من الإنضمام إلى أي جهة خارجية أو المشاركة معها من دون موافقة الوزير المختص. وينطبق الحكم ذاته على إرسال الأموال خارج قطر.

وللوزير حق حل الجمعية إداريًا، من دون حق اللجوء إلى القضاء للتظلم من القرار، إذا ما قلّ عدد أعضائها عن عشرين عضوًا، أو إذا خالفت أحكام القانون أو نظامها الأساسي، أو اشتغلت بالأمور السياسية، كما يجوز له، بدلًا من حل الجمعية، وقف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة.

ويغلب النشاط الخيري والدعوي الديني على الجمعيات الأهلية في قطر، إضافة إلى عدد من الجمعيات المهنية التي لا يتجاوز عددها الخمس.[43] وتشير دراسة مسحيّة أعدها معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحيّة في جامعة قطر، إلى أن نسبة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني تصنف نفسها على أنها جمعيات خدمية،[44] وبالتالي فهي بعيدة عن الجانب التنموي والحقوقي وباقي الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني.

الكويت

أكد دستور دولة الكويت في المادة 43 منه على حق تكوين الجمعيات، وإشترط في تأسيسها أن تكون على “أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.[45] ومن اللافت، في التجربة الكويتية، أن قانون تنظيم المجتمع المدني صدر قبل صدور الدستور بثلاثة شهور، ونوقش من قبل المجلس التأسيسي كما تُشير إلى ذلك ديباجته.[46]

وصدور القانون لا يعني عدم وجود جمعيات قائمة قبل ذلك، بل على العكس تمامًا. فالقانون، في مواده الأخيرة، طالب الجمعيات القائمة بتعديل أوضاعها وفقًا لمواده، وإلا اعتبرت مُنحلة. ويبدأ القانون بتحديد نشاطات الجمعيات الأهلية أو جمعيات النفع العام، كما يسميها، وحصرها في تلك التي تهدف إلى نشاط إجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي.

ولكل عشرة كويتيين، ممن بلغوا سن الحادية والعشرين، تقديم طلب بتأسيس جمعية. ويُفهم من ذلك منع الأجانب من تأسيس الجمعيات إذ حصرها المشرّع في المواطنين فقط، ولكن يمكنهم الإنضمام كأعضاء منتسبين من دون أن يكون لهم حق المناقشة في الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة. كما يلاحظ أن تحديد سن المؤسسين بـ21 عامًا قد يمثّل عقبة أمام المؤسسين، لا سيما في ظل إتسام المجتمع الكويتي بالفتوة، أي غلبة الشباب على مكوّناته، وبالتالي إعاقة طاقات شبابية عن الإنخراط في العمل الإجتماعي حتى سن متأخرة نسبيًا.

ويوجب القانون إستيفاء بعض الإجراءات الشكلية في تأسيس الجمعيات كضرورة وجود النظام الأساسي الذي يتضمّن أهداف الجمعية وكيفية إدارتها وأجهزتها، وتقديم الطلب إلى الوزارة المعنية، مصحوبة بشهادة من وزارة الداخلية تبين فيها عدم إعتراضها على أي من المؤسسين.

ويمنع القانون الجمعيات من السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منها. كما يحظر عليها التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.

ويمنح القانون الجهة الإدارية وقتًا طويلًا يصل إلى 90 يومًا للنظر في طلب تأسيس الجمعية. ويعتبر فوات هذا الموعد رفضًا ضمنيًا لتأسيسها. ويجوز للمؤسسين الطعن في القرار الوزاري أمام مجلس الوزراء الذي يعد قراره نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء.

وفي ما يتعلق بجمع التبرعات، أجاز القانون للجمعية جمعها بعد تصريح من الوزارة المختصة، على ألا يتجاوز ذلك تصريحًا واحدًا في كل عام. إلا أن القانون ينصّ أيضًا على ضرورة تخصيص إعانة للجمعيات من ميزانية الوزارة المختصة، وفق شروط أوضحتها المادة 25 من القانون.[47]

ويجوز حل الجمعية بقرار إداري. ولكن المشرع الكويتي خرج عن كل قوانين دول المجلس، حينما أحال هذا الحق إلى مجلس الوزراء وليس للوزير المختص. إلا أن ذلك لا ينفي السلطة المطلقة للجهة الإدارية بحل الجمعية إذا ما رأت أنها “خالفت أحكام القانون أو النظام الأساسي أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها (…) إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.”

ومن جملة الصلاحيات المطلقة للوزارة، حق الوزير في حلّ مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة “محددة قابلة للتجديد”. ولم يحدد القانون تلك المدة، ما يجعل الأمر في يد الوزارة المعنية.

خلاصة

تصف مؤسسة فريدم هاوس، وهي مؤسسة معنية بنسبة الحريات في دول العالم وتدعمها ماديًا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، جميع دول الخليج العربي، بإستثناء الكويت، بأنها مجتمعات غير حرة، حيث تنعدم فيها، على حسب تعبير المؤسسة، أسس الديمقراطية التي على أساسها يعتبر العهد الدولي لحقوق الإنسان أي قيود واردة على حق التجمع “مقبولة”.[48]

جدول 2.1: مؤشر الحرية في دول الخليج العربي للأعوام الثلاثة الماضية وفقًا لفريدوم هاوس

وبالنظر إلى القيود الواردة في التشريعات الخليجية حول حق التجمع بالنسبة إلى مؤسسات المجتمع المدني، يبدو واضحًا إنعدام الحق في التجمع، أو تقييده في إطار ترغب السلطة بأن يلعب هذا القطاع أدواره في المجتمع من ضمنه.

وعلى هذا الأساس يمكن إستخلاص جملة من النقاط نوردها في الآتي:

1. رغم النص في أغلب دساتير دول الخليج العربي على أحقية تأسيس الجمعيات وحق التجمع، إلا أنها جميعها أحالت تنظيم هذا الحق إلى قانون قيّد هذا الحق وأفرغه من محتواه. علمًا أن سلطة إصدار التشريعات في أغلب دول الخليج، عدا الكويت، لا تتم من خلال مجالس نيابية منتخبة انتخابًا حرًا ومباشرًا، ولا يحق للمعنيين الطعن مباشرة في القوانين الصادرة عن السلطات التنفيذية أمام المحاكم في دستورية تلك القوانين التي تنقض حقًا كرّسه الدستور.

2. توجب المعايير الدولية في تأسيس منظمات المجتمع المدني إبلاغ السلطات الإدارية بتأسيس الجمعيات من منطلق “العلم والخبر”، وليس من منطلق الموافقة على التأسيس، انطلاقًا من أن حق التجمع حق طبيعي لا يمكن تقييده إلا في نطاق محدود. أما التشريعات الخليجية، فجميعها تؤكد على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة، وتترافق هذه الموافقة مع تعقيدات في إجراءات التأسيس فضلًا عن الشروط العامة والواسعة المعاني التي لا يمكن معها ضبط قصد المشرع، الأمر الذي يجعل من سلطات الإدارة واسعة، فضلًا عن عدم جواز الطعن في القرار الإداري برفض تسجيل الجمعية، عدا البحرين والإمارات، وتكتفي بالتظلم الإداري الذي يكون قراره نهائيًا.

3. إقتصار حق تأسيس الجمعيات، في بعض قوانين دول المجلس، على المواطنين دون الأجانب، وهي مسألة يرى كثيرون أنها تتناقض مع المواثيق الدولية التي تؤكد على أحقية كل إنسان في التجمع والتعبير عن مصالحه. كما تشترط بعض القوانين (الكويت وعمان) حصول المؤسسين على شهادة عدم ممانعة من وزارات الداخلية.

4. تدخل السلطات الإدارية في عمل الجمعيات كبير وواضح، إلى درجة أن بعض القوانين نصّ على أحقية ممثلي الجهات الإدارية في حضور إجتماعات مجلس إدارة الجمعية وإمكانية نقض القرارات الصادرة عنه من قبل الوزير المختص إذا ما رأى أن تلك القرارات تتناقض والنظام الأساسي للجمعية أو القانون.

5. تحصر بعض القوانين، في عمان والسعودية على سبيل المثال، نطاق عمل الجمعيات في نشاطات محددة، ويتعدى هذا الحصر إلى إمكانية قيام الوزير المختص بدمج جمعيتين أو أكثر يرى نشاطها متشابهًا، من دون قرار بذلك من الجمعيات العمومية للجمعيات.

6. تصل سلطة الإدارة إلى حل الجمعيات إداريًا بناءً على أسباب غير محددة، خصوصًا النص على “مخالفة الآداب العام والنظام العام”. فرغم نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على جواز تقييد حق التجمع وفقًا لتلك الظروف، إلا أنه إشترط أن تكون المجتمعات التي تقيد ذلك الحق مجتمعات ديمقراطية.

7. درجت كل التشريعات الخليجية على تجريم الإنضمام إلى إتحادات أو جهات “دولية/ أجنبية”، إلا بعد موافقة السلطات الإدارية، وينسحب هذا الحكم على قضية التبرعات.

8. الأصل في التشريعات التي تنظم الحقوق والحريات العامة ألا تفرض عقوبات جزائية، والإتجاهات الحديثة، كما تراها منظمة العفو الدولية،[49] أن يُترك تحديد أركان الجريمة إلى قانون العقوبات. إلا أن الملاحظ أن قوانين دول الخليج تأخذ بمبدأ الإزدواجية في التجريم، حيث تتضمن أحكامًا جزائية يجرمها القانون العام، كما تنص بدورها على جرائم إضافية.

9. تنفرد قطر، دون باقي دول مجلس الخليج، بتحديد رسم لتسجيل الجمعيات، وهو ألف ريال قطري في حال الجمعية الخيرية وخمسون ألفًا في حال الجمعيات المهنية. ويعد هذا الرسم عاليًا بالنظر إلى الإمكانات المادية لأغلب مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على جهود شخصية وذاتيه، لا سيما في ظل تقييد حق جمع الأموال أو التبرعات.

10. تنتشر ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني “الحكومية”، والتي تسمى بالـ GONGO، والتي توسعت وتيرة تأسيسها خلال السنوات الثلاث الماضية.

لقراءة الجزء التالي من الاصدار

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf) 

لتصفح محتويات الاصدار الكترونيا


[1] للمزيد أنظر: عدنان القرشي و آخرون، الـمـجـتـمـع الـمـدنـي في دول مـجـلـس الـتـعـاون، مـفـاهـيـمـه و مـؤسـسـاتـه و أدواره الـمـنـتـظـرة، سلسلة الدراسات الإجتماعية والعمالي رقم 43 (2006).

[2] لن تتم مناقشة العمل السياسي والنقابي في هذا الإصدار، كونهما موضوعين سبق أن تمت مناقشتهما في الإصدار السابق.

[3] Freedom House, 2014 Freedom in the World <http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.Uz8lOfl_vX6>

[4] قانون إتحادي رقم 2 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام <http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx>

[5] المادة (7) من المصدر نفسه.

[6] المادة (16) من المصدر نفسه.

[7] “الإمارات العربية المتحدة: حل مجلس المديرين المنتخب لجمعية المعلمين،” منظمة فرونت لاين. <http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15268>

[8] دليل الجمعيات ذات النفع العام <http://www.msa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/Org_Index.pdf>

[9] “«الشؤون»: ارتفاع عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى 145،” الإمارات اليوم، 2 مارس 2013. <http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-03-02-1.554036>

[10] قانون تعديل قانون ترخيص الجمعيات والنوادي في البحرين ، الجريدة الرسمية رقم (297) (24 فبراير 1959) <http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=781#.Uzwl8fl_vX4>

[11] تعد هيئة الإتحاد الوطني قائدة أحد أبرز الحركات المطلبية في تاريخ البحرين، وإستطاعت أن توحد صفوف طائفتي السنة والشيعة في كيان واحد دعا إلى مشاركة حقيقية في إدارة البلاد. وأطلق عددًا من الإضرابات العامة التي شلت حركة البحرين آنذاك، وتشكلت الهيئة القيادية من شخصيات وطنية من كلا الطائفتين، وإستمرت من عام 1954 ولغاية عام 1956 حيث تم إعتقال قادة الحركة ونفي بعضهم إلى جزيرة سانت هيلانه، فيما قبع آخرون في معتقل جزيرة جِدَة الشهير في البحرين.

[12] المادة (3) الفقرة (ب) من قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين 1959

[13] مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاضعة، الجريدة الرسمية رقم (1882) <http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4041>

[14] أدخلت على هذا القانون ثلاثة تعديلات في الاعوام 2002، 2009 و2010.

[15] دستور مملكة البحرين لعام 2002 <http://www.ppb.gov.bh/assets/BhcConstitution2002.pdf>

[16] سيتم التركيز في هذا القسم على الجمعيات والنوادي الثقافية والإجتماعية، وبالتالي لن يتم التطرق إلى الهيئات العاملة في مجال الشباب والرياضة إلا بالقدر الذي لا يخل ببنية الدراسة.

[17] أنظر كمثال: Freedom House, 2014 Freedom in the World

<http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.Uz8lOfl_vX6>

[18] المادة (4) من قانون الجمعيات الصادر عام 1989.

[19] مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 <http://tinyurl.com/pe5scjr>

[20] “شوريون يشنون هجوماً على «مرسوم» منع الجمع بين عضوية أكثر من جمعية،” صحيفة الوسط، 26 نوفمبر 2013. <http://www.alwasatnews.com/4098/news/read/832011/1.html>

[21] “الشورى مخالفاً­ النواب: رفض «منع ازدواجية عضوية الجمعيات الأهلية مع الأندية»،” صحيفة الأيام،26 نوفمبر 2013. <http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/199168>

[22] المادة (11) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة (21/1989) <http://tinyurl.com/k6unxsn>

[23] قرار رقم (65) لسنة 2012 بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية <http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=8290#.Uz7B4qiSyhE>

[24] برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية بمملكة البحرين 2010 – 2006 خمس سنوات مضيئة، وزارة التنمية الإجتماعية <http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/NGO-financial-support.pdf>

[25] المادة (50) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعيةوالثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ( 21 / 1989 )<http://tinyurl.com/k6unxsn>

[26] “«التنمية» حلَّت جمعيتين ونادياً و8 مجالس إدارات جمعيات خلال شهرين،” صحيفة الوسط، 17 مارس 2013. <http://www.alwasatnews.com/3844/news/read/752912/1.html>

[27] “4 جمعيات معيات مهنية يتقاذفها المصير المجهول والانقسامات الطائفية والقضاء،” صحيفة الوسط، 8 يوليو 2012. <http://www.alwasatnews.com/3592/news/read/686371/1.html>

[28] يفوق عدد الجمعيات المؤسسة في إطار القانون 300 جمعية أغلبها تأسس بعد عام 2005. انظر دليل الجمعيات على موقع وزارة التنمية الإجتماعية: <http://www.social.gov.bh/ngos/ngos_directory>

[29] يشير مصطلحGONGO إلى “Government Organized Non-Governmental Organization“، أي المنظمات غير الحكومية المنظَّمة حكومياً. انظر: عادل مرزوق، “قانونا «المزاحمة» و«الاختباء» في جمعيات الغونغو البحرينية،” صحيفة الوسط، 5 سبتمبر 2006. <http://www.alwasatnews.com/1460/news/read/648990/1.html>

[30] انظر: تقرير البندر: خطط التغيير الديموغرافي وآليات الإقصاء <www.bahrainrights.org/ar/node/175>

[31] “مجموعة من الجمعيات تطالب بتعديل القانون الجديد للجمعيات الأهلية،” صحيفة أخبار الخليج، 2 فبراير 2013.<http://www.akhbar-alkhaleej.com/12734/article/5682.html>

[32] “قانون الجمعيات الجديد يقنن القمع، منظمة هيومن رايتس ووتش. <http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/20>

[33] المادة (1) من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية <http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=180&versionid=195>

[34] المادة (8) الفقرة (3) من المصدر السابق.

[35] المادة (8) الفقرة (4) من المصدر السابق.

[36] المادة (7) الفقرة (3) من المصدر السابق.

[37] المادة (15) من المصدر السابق.

[38] انظر: باب الجمعيات الخيرية في موقع وزارة الشؤون الإجتماعية <http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6M>

[39] انظر الدكتور متروك الفالح، “لا مجتمع مدني (أهلي) فاعل مستقل بدون حقوق وحريات وضمانات دستورية.. قراءة نقدية في مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية”

<http://abujoori.files.wordpress.com/2008/01/dr-faleh-on-civil-society.doc>

[40] مرسوم سـلطاني رقــم 96/101 بإصدار النظام الأساسي للدولة <http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx>

[41]قانون الجمعيات الأهلية: <http://www.fiu.gov.om/files/Arabic/qm/qm.pdf>

[42] قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له <http://www.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/g.aspx>

[43] الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة حسب نوع النشاط والأهداف <http://www.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/PrivateAssInst.aspx>

[44] اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مسح منظمات المجتمع المدني في دولة قطر 2013

<http://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2013/12/Civil-Society-Report.pdf>

[45] دستور دولة الكويت لسنة 1962 <http://kna.kw/clt/run.asp?id=6#sthash.D1RosQzV.dpbs>

[46] صدر دستور الكويت في 11 نوفمبر 1962، بينما صدر قانون الأندية وجمعيات النفع العام في 6 أغسطس 1962م.

[47] تنص المادة على “يجوز لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعها اللجنة المختصة بالوزارة على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية: 1- قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغًا في وجوه الرعايا الإجتماعية أو الثقافية للنهوض بالمجتمع. 2- نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لإشتراكاتهم. 3- إذا أقدمت على تنفيذ مشروع إجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الإجتماعية في الكويت. 4- خدمة المجتمع المحلي من النواحي الإجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الدينية. 5- التقارير الدورية التي تعدها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل عن نشاط النادي أو الجمعية.

[48] المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على أن “الحق في التجمع السلمي معترف به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. والمادة (22) التي تنص على أنه “2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم…”.

[49] “حق تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي في التشريعات العربية،” منظمة العفو الدولية. <http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.aspx?media=print>

 

رابط المصدر:

http://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:22-&catid=199:2014-05-20-07-03-50&Itemid=462

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M