حصانه مجلس النواب المصرى ومجلس الأمه الكويتى

اعداد : نور بكري صحفي , باحث في العلوم السياسية

 

حصانه عضو البرلمان:-

العناصر المتناوله :

  • 1- مقدمه عامه وشامله عن كلا المجلسين : مجلس النواب المصرى ومجلس الأمه الكويتى , مع توضيع سلطات المجلسين واختصاصتهما ,عدد اعضاء المجلس وكيف تتم عمليه الأنتخاب , مده عضويه أعضاء المجلس ومتى تنتهى  .
  • 2- ما هى الحصانه البرلمانيه ولماذا يحصل عليها اعضاء البرلمان مع ذكر المفاهيم الخاصه بتلك الحصانه
  • 3- توضيح بعض نصوص اللائحه الداخليه لمجلس الأمه الكويتى والمتعلقه الحصانه
  • 4- توضيح مدى الحصانه , اثار الحصانه , إسقاط الحصانه , إجراءات رفع الحصانه , الرفع المؤقت للحصانه (لمجلس الأمه الكويتى ) .
  • 5- توضيح حصانه أعضاء مجلس النواب المصرى
  • 6- توضيح اجراءات إسقاط الحصانه لمجلس النواب المصرى

7- مقرانه شامله لكلا المجلسين تشمل (عدد الأعضاء , مده العضويه , تمثيل المرأه بكلا المجلسين , حصانه كلا المجلسين , اجراءات إسقاط الحصانه لكلا المجلسين ,النصوص الدستوريه والائحه الداخليه المتعلقه الحصانه ).

أولا المقدمه:[1]

يعد ظهور المجالس التشريعيه اضاءات مشررقه فى الديموقراطيه وخصوصا كما حدث فى وطننا العربى , فا نجد ان موضوع دراستنا اليوم هو عن مجلسى :

1- مجلس النواب المصرى ( المعروف سابقا اسم مجلس الشعب ) : وهو السلطه التشريعيه فى جمهوريه مصر العربيه وله العديد من الاختصاصات المختلفه والحصانات التى يكتسبها اعضاءه للقيام بمثل تلك الاختصاصات , وتلك الاختصاصات ورد عليها فى دستور 2014 فنجد وفقا للماده 104 (الفصل الأول , الباب الخامس) , يتولى مجلس النواب سلطه التشريع , واقرار السياسه العامه للدوله , وخطه الدوله للتنميه .

وبحسب الماده 102 فأنه يتشكل مجلس النواب من عدد لا يقل 450 عضو فوفقا لبرلمان 2021 كان عدد الأعضاء 596 عضوا , ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر الذى يمتاز بالديموقراطيه ومشاركه افراد الوطن ,ويراعى فى الشروط الترشيح ونظام الانتخاب , وتقسيم الدوائر الأنتخابيه بالتمثيل العادل لدى السكان والمحافظات , والتمثيل المتكافئ للناخبين , ويجوز الترشح بنظام الفردى او القائمه , واجاز الدستور صلاحيه رئيس الجمهوريه فى تعيين عدد لا يزيد عن 5% من الاعضاء , على أن يحدد القانون شروط الترشح وما الى ذلك .

 ( مده عضويه اعضاء مجلس النواب المصرى هى خمس سنوات ميلاديه تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ).

2- مجلس الامه الكويتى : يعتبر السلطة التشريعية في الكويت وتختص سلطتها التشريعية بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر أي قانون إلا في حالة أقره مجلس الأمة الكويتي وقام بالتصديق عليه أمير البلاد , تتمحور اختصاصات المجلس فى :

1-السلطه التشريعيه : وهى مشروعات القوانين والمراسيم والمعاهدات ,وتشمل الشئون السياسيه والقرارات وتوجيه الاسئله والقيام باستجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى الحكومه .

2- بالاضافه الى مناقشة وتحقيق وتلقي ومعالجة الشكاوي التي يقوم المواطنين بأرسالها للمجلس .

3- كما يختص المجلس بالشؤون المالية : والتي تشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامه وحساباتها الختامية السنوية والعمل على إقرار الميزانية العامة للمجلس .

عدد الاعضاء يتكون مجلس الأمه الكويتى وفقا للماده رقم 80 للدستور الكويتى والماده الاولى من اللائحه الداخليه للمجلس الصادره بالقانون رقم 12 لعام 1963 .

انه يتكون المجلس من 50 عضوا , ينتخبون عن طريق الأنتخاب العام السرى المباشر وذلك وفقا لقانون الأنتخابات العامه .

 

 

وفى الدستور الكويتى يشترط ان لا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب أي لا يزيد عن 16 وزيراً، وبإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة ليكون في هذه الحالة وزيراً في السلطة التنفيذية ونائب في السلطة التشريعية.

( مده عضويه أعضاء مجلس الأمه الكويتى هى أربع سنوات ميلاديه تبدأ من تاريخ اول اجتماع للمجلس ).

ثانيا حصانه أعضاء البرلمان :[2]

ما هى الحصانه ؟ ولماذا تعطى صلاحيه الحصانه ؟ وما تعريفات وانواع الحصانه ؟!

1- الحصانه : هى إعفاء بعض الأفراد من التزامات معينه مفروضه عليهم , أى انها التزامات كان من الواجب عليهم اداءها الا اذا تقرر لهم الحصانه فيها .

 

 

2- حصانه اجرائيه : اى لا يجوز إتخاذ اى قرار جنائى ضد أى من اعضاء البرلمان الا فى حاله التلبس بالجريمه وبعد إذن المجلس التابع له .

3- حصانه موضوعيه : هى عدم سؤوليه اعضاء البرلمان عن الاقوال والأراء والأفكار التى تصدر منهم اثناء ممارستهم الوظيفه النيابيه .

4- الحصانه البرلمانيه : تعرف على إنها امتياز دستورى يتقرر لاعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخصاهم سواء كانو منتخبين او معينين فان تلك الحصانه تتيح لهم اثناء القيام بمهامهم البرلمانيه حريه الرأى والتعبير دون أى مسؤوليه جنائيه او مدنيه تترتب على ذلك , وعرفت أنها واحده من أهم القواعد الدستوريه المنظمه للعلاقات بين السلطه التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه .

حصانه أعضاء مجلس الأمه الكويتى :-[3]

ضمانا لاستقلال أعضاء البرلمان وحمايتهم ضد أى نوع من أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أو من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصهاوالتى تعمل على الثقه الكامله للأعضاء والطمأنينه عنده مباشره وممارسه أعمالهم النيابيه .

وهذه النصوص تعرف باسم الحصانة البرلمانية وكما ذكرنا سابقا هى نوعان : حصانة موضوعية وحصانة إجرائية .

 

 

ولكن ليس لمعنى إمتلاك الأعضاء البرلمان لمثل تلك الحصانه بأنهم فوق القانون ولا حسي عليهم او رقيب , فتلك الحصانه ليست طليقه من كل القيود فهى نشأت لفكره وهدف محدد وواضح ولا يجوز بصوره او بأخرى تجاوز ذلك الهدف او الخروج عنه وإلا سوف يتعرض عضو البرلمان للمساءله الكامله .

قوانين الائحه الداخليه لمجلس الأمه الكويتى :

 قانون رقم 12 فى شأن اللائحه الداخليه (الباب الأول ,تنظيم المجلس , و أحكام العضويه)

 النص الدستورى من اللائحه الداخليه لمجلس الأمه . الماده
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال . الماده 19
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن يتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر , إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع لـه بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن . الماده 20
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية . الماده 21
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك . الماده 22
ليس للعضو الحق فى التنازل عن الحصانه النيابيه دون إذن المجلس الماده 23

ثالثا : مدى الحصانه ,اثار الحصانه , طلب رفع الحصانه , اثار رفع الحصانه :[4]

مدى الحصانه :

تشمل الحصانة كل قول أو فعل يصدر عن عضو المجلس أثناء أداء وظيفته النيابية سواء كان في قاعة المجلس أو في اللجان التابعة له ، وسواء كان داخل المقر المجلس أو خارجه .

ولكن الحصانة لا تشمل ما يصدر عن العضو دون أن يكون لازما حتما لأداء وظيفته . فعضو المجلس له صفتان صفته كممثل الأمة وبهذه الصفة يحصنه الدستور ضد المسئولية عما يصدر من قول أو فعل فله أن يتهم في إحدى الجلسات فلانا بالتزوير أو الرشوة أو الخيانة ، وله أن يدعي أن موظفاً قد ارتكب جريمة معينة أثناء أداء وظيفته ، أما في الفترات التي لا يؤدي فيها العضو وظيفته النيابية أو فترات حل المجلس أو عندما ينفض دور الانعقاد أو بعد انتهاء الفصل التشريعي فإنه يتصرف مثل أى فرد عادي وتطبق عليه كافة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد .

مطبقاً للمادة (110) من الدستور إذا هاجم شخصا في إحدى الجلسات فإنه لا يسأل أما إذا هاجمه في مؤتمر عام أو على صفحات الجرائد أو في منشور فيسأل طبقا للقواعد العامة في القانون الجزائي والمدني .

اثار الحصانه :

تعني عدم مسئولية العضو عن أقواله أو أفعاله أثناء مباشرة مهامه النيابية فتمنع إقامة الدعوى المدنية والدعوى الجنائية على السواء ، فلا النيابة تستطيع أن تحرك الدعوى العمومية ولا المضرور يستطيع أن يطالب بالتعويض عما أصابه . بل إن من تضرر من قول العضو أو فعله لا يستطيع أن يبعث إلى المجلس برد على ما نسب إليه طالبا إلقاءه في المجلس أو نشره في الجريدة الرسمية .

وعدم المسئولية هذه تمتد كذلك إلى كل من يتصدى لنشر ما يدور في جلسات المجلس، مثل رئيس تحرير إحدى الصحف أو المجلات الذي ينشر المناقشات التي تدور في الجلسة مع ما تتضمنه من أقوال يعاقب عليها القانون في الظروف العادية وذلك بشرط أن يقتصر دوره على مجرد ترديد ما دار في الجلسة وإذا انتهت لأي سبب من الأسباب فلا تجوز العودة إلى مساءلة العضو عما كان قد بدر منه أثناءها بل تمتد الحصانة حتى إلى ما بعد انقضاء العضوية بالنسبة لما أتاه أثناءها .

إسقاط العضو لحصانته :

وتعد هذه الحصانة من النظام العام فلا يجوز للعضو التنازل عنها لا قبل العضوية ولا أثنائها ، ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يقيد صاحبه .

لكن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي أجازت التنازل بإذن المجلس وذلك فيما تقرره المادة (23) أنه ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس فكأنها تجيز التنازل عن الحصانة بإذن المجلس .

من المقرر إن طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو يقدم طبقاً للائحة الداخلية للمجلس التابع له من وزير العدل وممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها وخاصة عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .

إجراءات طلب رفع الحصانة :

يجوز تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس من أحد الأفراد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العضو ورفع الحصانة لا يمتد إلى القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه .
ويجوز أن يكون تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس من المدعي العام الاشتراكي .

ويرفع طلب الحصانة إلى اللجنة المختصة ثم على المجلس أن يعرف أسباب طلب رفع الحصانة ويجب تمكين العضو المطلوب رفع الحصانة عنه من الإدلاء بأقواله أمام اللجنة .

ويجب أن تعرض على المجلس أي أمور تتعلق بالمساس بالحصانة لنوابه ويتم من خلال إبلاغ الرئيس بها لكفالة حماية النواب ويجوز رفع الحصانة بصورة جزئية .

اثار رفع الحصانه : الحصانة البرلمانية قاعدة تتعلق بإجراءات فهي لا ترفع عن العمل المنسوب للعضو صفة الجريمة ولكنها توقف اتخاذ الإجراءات الجنائية حتى يصدر الأذن وتحول دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد النائب .

فإذا أذن برفع الحصانة سقطت الحماية المقررة للعضو وأصبح من الممكن اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده .

الجزاء على مخالفه الحصانه :

هناك بعض الدساتير التى تنص على توقيع الجزاء على من يخالف أحكام الحصانه (مثل الدستور الفرنسى) ولكن أغلب النظم البرلمانيه تقتصر على تقرير بطلان الاجراءات التى تتخذ بالمخالفه لاحكام الدستور .

رفع مؤقت للحصانه :

الإجراءات المحرم اتخاذها إلا بإذن المجلس هي الإجراءات التي تتخذ ضد عضو مجلس الأمة فلا تمنع الحصانة من اتخاذ إجراءات جنائية ضد شركاء عضو المجلس في الجريمة ولا تمنع من تفتيش منزل عضو المجلس أو تفتيش رسائله أو اتخاذ إجراءات لا تؤثر على شخص العضو أو حريته ، وعند طلب إذن المجلس لرفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة يقتصر فحص المجلس للموضوع على الناحية السياسية ليتبين ما إذا كان الاتهام جدياً أو كيدياً أو نتيجة دوافع حزبية أو لأغراض انتقامية .

ثالثا الحصانه الخاصه بمجلس النواب المصرى :[5]

أولا :- يتمتع عضو البرلمان المصرى بحصانه التى تعطيه بعض الامتيازات نتيجه تمرسه المهام النيابيه وهذه الامتيازات اعطت له بناءا الى وصفه وليس شخصه .

فنجد أن وفي مصر، أكدت المادة 359 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام 1979م على أنه:

(لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء جنائي قِبَل عضو مجلس الشعب أثناء انعقاده  وفي غير حالة التلبس وذلك إلا بعد أخذ الإذن من المجلس) .

وقد قرر مجلس النواب المصري في عام 1927م، مجموعة من التقاليد البرلمانية
تتمثل في الآتي :

1- ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة أو يتعرض لها، إذ إن هذا العمل يتنافى مع مبدأ فصل السلطات، هذا فضلاً عما قد يحدثه قرار يتعرض للموضوع من التأثير في العدالة، سواء كان لمصلحة العضو أو ضده.

2- لا يصح أن يسلم المجلس باتخاذ الإجراءات، أو الاستمرار فيها في الأحوال الآتية، أو ما يماثلها:

أ- متى كان اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو مُسبباً لوقوع اضطرابات، أو معطلاً لأعمال المجلس .

ب- ‌متى كانت الإجراءات المطلوب التصريح بها أو الاستمرار فيها كيدية، أو تعسفية تمليها روح الحزبية.

ج- ‌متى ظهر أن الغرض من الإجراءات هو التأثير في العضو لتعطيل عمله النيابي، سواء لمنعه من التصويت، أو لحرمانه من الاشتراك في المناقشة في موضوع ما بكامل الحرية والطمأنينة .

د- متى كان ظاهراً بالبداهة أن الدعوى على غير أساس، كأن سقط الحق في إقامتها بمضي المدة، أو سبق الفصل فيها، أو شملها العفو.

وقد نصت المادة (99) من الدستور المصري لعام 1971م على أنه: ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ).

وفي حالة التلبس بالجريمة لم يتضمن الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس نصّاً يتضمن إخطار المجلس بالإجراءات التي تتخذ في هذه الحاله , كما لم يخوله سلطة الأمر بإيقاف هذه الإجراءات ).

فنجد انه لقد أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً في 27/ 2/1983م  في الطعن رقم 538 لسنة 46 قضائيه رفضت أن تسلم فيه بحصانة الأعمال البرلمانية، وعدم اختصاص القضاء بتقدير مسؤولية المجلس عنها.

 

 

وذلك يمكن  لصاحب الشأن  الذي أضير من قرار المجلس أن يقاضي المجلس مدنياً، ويطلب التعويض الذي يراه متناسباً مع الضرر الذي أصابه، والجهة المختصة بذلك هي المحاكم العادية.

وبهذا الحكم رفضت المحكمة فكرة الأعمال البرلمانية كاستثناء يرد على مسؤولية الدولة، فلا تسأل الدولة مدنياً عن هذه الأعمال، ولا يسأل المجلس عنها أمام القضاء، حيث حرصت المحكمة على القول إن :-

( مؤدى ذلك كله مجتمعاً أنه طبقاً لأحكام الدستور، فإن الدولة بجميع سلطاتها تخضع للقانون شأن الأفراد، فلا سيادة لأحد فوق القانون ) .

إسقاط الحصانه والعضويه :-

نصت المادة 96 من الدستور المصري لعام 1971م على أنه :  (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلاّ إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو صفة العامل، أو الفلاح الذي انتخب على أساسها، أو أخلَ بواجبات عضويته.

, (ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه)

واشترطت المادة الخامسة من القانون رقم 38 لعام 1972م المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1983م : أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:

  • 1- أن يكون مصري الجنسية .
  • 2  – أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك.
  • 3- أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
  • 4- أن يجيد القراءة والكتابة .
  • 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
  • 6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب، أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق .

الخاتمه :-

فى نهايه الموضوع عن حصانه التى يمتاز بها كلا من أعضاء مجلسى الأمه الكويتى ومجلس النواب المصرى قد تطرقنا الى عده مواضيع من ما هى الحصانه (كتعريف وكأنواع) , وعن كلا المجلسى من أهميه الحصانه ولماذا تعطى للنواب , ومتى تسقط الحصانه وما الأجراءات التى تتخذ لتسقط الحصانه وعن حالات الرفع المؤقت للحصانه لحين الأنتهاء من التحقيق من النائب , وان الحصانه تسقط بصوره مباشره فى حاله التلبس بجريمه .

والجدول التالى يوضح مقارنه شامله بين المجلسين :-

مقارنه وتوضيح نقاط هامه بين مجلس النواب المصرى ومجلس الأمه الكويتى :-[6]

مجلس النواب المصرى مجلس الأمه الكويتى وجه المقارنه
أكثر من 450 عضوا حيث برلمان 2020 تكون من596 عضو بينهم (28) معينا . يتكون من 50 عضوا ويشترط الدستور الكويتى الا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب . عدد الأعضاء :
تحظى المرأه بنسبه كبيره بالمجلس المصرى حيث بلغ عدد الاعضاء من النساء فى برلمان 2021 إلى 162 مقعدا من أصل 596 (عصر ذهبى للمرأه) لا يوجد إمراءه حصدت مقعد من مقاعد مجلس الأمه الكويتى . تمثيل المرأه بالمجلس :
يحظى أعضاء البرلمان المصرى بالحصانه الكامله . يحظى أعضاء مجلس الأمه بالحصانه الكامله . حصانه الأعضاء
تنص المادة ٩٩ (من الدستور المصري لسنة ١٩٧١ النافذ ( لا یجوز في غیر حالة التلبس بالجریمة اتخاذ أیة إجراءات جنائیة ضد عضو المجلس الا باذن سابق من المجلس وفي غیر دور انعقاد المجلس یتعین اخذ إذن من رئیس المجلس ویخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء). تنص المادة ١١١ (من الدستور الكویتي لسنة ١٩٦٢ النافذ على انه ( لا یجوز اثناء دورة الانعقاد في غیر حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو إجراءات التحقیق أو التفتیش أو القبض أو الحبس أو اي إجراء جزائي اخر الا باذن المجلس ویتعین إخطار المجلس بما قد یتخذ من إجراءات جنائیة اثناء انعقاده على النحو السابق). حصانه الأعضاء (مواد دستوريه):
نصت المادة 96 من الدستور المصري لعام 1971م على أنه :  (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلاّ إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو صفة العامل، أو الفلاح الذي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته يجوز تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس من أحد الأفراد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العضو ورفع الحصانة لا يمتد إلى القبض عليه أو تفتيشه أوتفتيش مسكنه ,ويجوزأن يكون تقديم طلب رفع الحصانة عن العضو من المدعي العام الاشتراكى . إسقاط الحصانه:

 

يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه يرفع طلب الحصانة إلى اللجنة المختصة ثم على المجلس أن يعرف أسباب طلب رفع الحصانة ويجب تمكين العضو المطلوب رفع الحصانة عنه من الإدلاء بأقواله أمام اللجنة

ويجب أن تعرض على المجلس أي أمور تتعلق بالمساس بالحصانة لنوابه ويتم من خلال إبلاغ الرئيس بها لكفالة حماية النواب ويجوز رفع الحصانة بصورة جزئية

إسقاط الحصانه:
خمس سنوات ميلاديه تبدأ من تاريخ أول اجتماع . أربع سنوات ميلاديه تبدأ من تاريخ أول اجتماع . مده عضويه الأعضاء:-
يتم مخاطبه مجلس النواب برفع الحصانه عن العضو لحين الانتهاء من التحقيقات , ويقوم المجلس بعرض الطلب على اللجنه التشريعيه الخاص به , وفى حاله موافقه غالبيه الأعضاء يتم رفع الحصانه عن النائب بصوره مؤقته لحين الأنتهاء من التحقيقات وتتمثل في التحقيق مع العضو من خلال النائب العام أو جهة قضائية، الإجراءات المحرم اتخاذها إلا بإذن المجلس هي الإجراءات التي تتخذ ضد عضو مجلس الأمة فلا تمنع الحصانة من اتخاذ إجراءات جنائية ضد شركاء عضو المجلس في الجريمة ولا تمنع من تفتيش منزل عضو المجلس أو تفتيش رسائله أو اتخاذ إجراءات لا تؤثر على شخص العضو أو حريته ، وعند طلب إذن المجلس لرفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة يقتصر فحص المجلس للموضوع على الناحية السياسية ليتبين ما إذا كان الاتهام جدياً أو كيدياً أو نتيجة دوافع حزبية أو لأغراض انتقاميه . الرفع المؤقت للحصانه :-

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=86011

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M