دور الأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئيين

اعداد : نورهان محمد توفيق ابراهيم , ملك طارق عبد الكريم عرفه – اشراف:  د. ابراهيم منشاوي

 

المقدمة:

تُعد أزمة اللاجئين من أكثر الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم وتهدد السلم والأمن الدوليين بشكل كبير، لذلك ركزت المنظمات الدولية على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة.وانتشار الظاهرة يرجع إلى العديد من الاسباب اهمها كثرة الصراعات والأزمات الداخلية للعديد من البلدان والحروب والفقر والجوع بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية في الكثير من الاحيان، فنجد أنه بمثابة كل يوم يوجد عددًا ضخما من الأفراد والأسر في العالم تقوم باتخاذ قرارًا يعد الأصعب على الإطلاق وهو قرار مغادرة بلادهم والبحث عن حياة آمنة في بلد أخرى.([1])
وقد اهتم القانون الدولي بمسألة اللجوء على اعتباره جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وقد تم تحديد مواد تابعة لحقوق الإنسان لتنظيم عملية اللجوء وجعل لكل فرد الحق في اللجوء من بلد إلى بلد آخر هربا من أي نوع من أنواع الاضطهاد الذي قد يواجه الشخص الراغب في اللجوء. لذلك يبرز دور الحماية الدولية للاجئين في حماية حقوقهم وتشمل الحماية الدولية القرارات التي قد تتخذها دولة ما تجاه الازمة او ما تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاعتراف والحفاظ على حقوق وسلامة وأمن كل من طلب اللجوء.
والمنظمات الدولية الحكومية دورًا كبيرًا في مواجهة الأزمة وتعد المنظمات الدولية الحكومية هي كل المنظمات التي تتمتع بالشخصية القانونية وتتلقى التمويل الخاص بها من المجتمع الدولي.([2])
تعد قضية اللاجئين من إحدى القضايا العويصة التي تواجه المجتمع الدولي. وذلك يرجع بسبب أن اللاجئين هم ضحايا الحرب، نظرًا لتعرضهم للمعاناة والماساة من انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها.(([3]

ونظرًا لتزيد من تعقيد مشكلة اللاجئين لما يتعرض له العالم من الأزمات السياسية والاقتصادية والتغيرات المختلفة، لذلك نجد أن هناك ارتباط بين اللاجئ وحقوق الإنسان حيث انتهاك حقوق اللاجئ ينعكس على انتهاك حقوق الانسان. لذلك لابد من الانتقال الى الحماية القانونية التي ينص عليها القانون الدولي من اجل التكفل بحماية حقوق اللاجئ.([4])

نجد أن قضية اللاجئين بدأت تحظى باهتمام الاتفاقيات والمنظمات المختلفة وذلك الذي دفعها الى وضع القواعد والقوانين التي تساهم في حماية اللاجئين. وأصبحت قضية اللاجئين قضية عالمية وظهر ذلك في القرن العشرين عندما أنُشئت عصبة الأمم ثم أصبحت تشكل قضية من القضايا التي تكتسب الطابع العالمي عندما وقعت الأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. حيث تعد تلك الاتفاقيات من القضايا التي شكلت تحول كبير في تسليط الضوء على ضرورة حماية اللاجئ وصيانة حقوقهم.([5])

القانون الدولي الإنساني ينصب تركيزه الأساسي حول التخفيف من حدة الآثار المترتبة الناتجة عن الحروب لذلك يعطي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق اللاجئين. وذلك من خلال الإشارة الى اتفاقية جنيف عام 1949 والبروتوكولين الاضافيين العام 1971.لابد من الإشارة أن القانون الدولي لم ينصب تركيزه على تعريف اللاجئ بشكل عام. بل سلط الضوء على ماهية العوامل التي أدت إلى دفعه ليصبح لاجئ.([6])

تُعد الآليات الدولية لحماية اللاجئين حظيت بمساحة كبيرة من الاهتمام وذلك يرجع لتعدد المنظمات التي تحظى باهتمام آليات الحماية حقوق اللاجئ. ومن أهمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث قدمت العديد من الآليات نظرا لزيادة أعداد اللاجئين في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك لابد من الإشارة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعد العمود الفقري للأمم المتحدة.([7](

لذلك نتطرق الى الأهمية العلمية التي تدور حول أهمية تحليل ازمة اللاجئين من مختلف الجوانب وكيفية تطور الازمة وتداعيتها على مختلف دول العالم ثم ننتقل الى الأهمية العملية التي ينصب تركيزها على دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئين والتطرق الى الآليات والاتفاقيات الدولية التي ابرمتها مع العديد من الدول لكي تضمن حماية حقوق اللاجئين بما يتناسب مع أطر المعاملة الإنسانية.

ثم ننتقل للتركيز على أهمية الدراسة التي تكمن في أن قضية اللاجئين من القضايا العالمية التي أصبحت تعاني منها العديد من البلدان بسبب التغيرات التي يشهدها العالم والانتقال الى الأدوار التي تقوم بها المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق اللاجئين التي تساهم في التخفيف من حدة الازمة بالإضافة الى التركيز على التحديات التي تواجهها .

لنركز على عرض الادبيات التي انقسمت الى محوريين رئيسين المحور الأول :الخاص بتناول قضية اللاجئين في القانون الدولي العام التي توصل أن هناك بعض الدول التي تتهرب من الالتزام بالقانون الدولي في حماية حقوق اللاجئين نظرا لغياب الأطر الرادعة التي تنمع الدول من انتهاك الحقوق بالإضافة الى المقارنة بين الدول العربية والغربية التي كشفت على الرغم من مناداه الدول الغربية بحقوق الانسان الا أنها تتسبب في انتهاكها. والمحور الثاني:الادبيات التي تناولت دور الأمم المتحدة ومدى فاعليتها في حماية حقوق اللاجئين والتي توصلت على أهمية التعاون الدولي في مساندة الأمم المتحدة في حماية اللاجئين والتركيز على تشجيع كافة المنظمات سواء الحكومية والغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني.

اعتمدنا في الاطار المفاهيمي في التركيز على أهم المفاهيم التي تناولناها والتي تنوعت مابين مبدأ عدم الرد وتعريف اللاجئ بالإضافة الى الحماية الدولية للاجئين التي احتلت مركز أساسي بالإضافة الى التركيز على المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التي انصبت جهودها في البحث على حلول لازمة اللاجئين.ثم تطرقنا الى الاطار النظري لنركز على نظرية الدور لأنها الأنسب للدراسة وذلك للتركيز على الأدوار التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئين التي تنوعت ما بين توفير الأطر القانونية والإنسانية.ثم ركزنا بشكل أساسي على منهج الدور حيث أنه الأنسب لأتخاذ المنظمة الخطوات للتطبيق الفعلي على ارض الواقع وليس فقط أوراق رسمية دون الدخول الى حيز التطبيق الفعلي.

لتناول توضيح ماهية اللاجئين والذي ننتقل من خلالها لتوضيح تعريف اللاجئ بالاضافة الي توضيح الوضع القانوني له، عن طريق توضيح تعريف اللاجئ وفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، و بالنسبة الي البروتوكول الخاص بها لعام 1967، بالاضافة الي تعريف اللاجئين وفقا لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لشؤون اللاجئين لعام 1969.

ثم ننتقل الى ظاهرة اللجوء والتي تعد أنها ليست ظاهرة وليدة العصر، فقد شهدت تطورًا كبيرا عبر العصور، ويأخذ الملجأ صورا وأشكالا مختلفة عبر العصور، سواء العصور القديمة، أو الوسطى، أو الحديثة، فكان طلب اللجوء علي أساس النشأة الدينية، والدبلوماسية هي الأشكال المسيطرة علي طلب اللجوء سواء في العصور القديمة، أو الوسطى بالإضافة إلى طلب اللجوء علي اساس النشأة الإقليمية، إلا أن مع بداية العصور الحديثة أصبح الشكل الرئيسي لطلب اللجوء هو طلب اللجوء علي أساس النشأة الإقليمية. ظاهرة اللجوء اكتسب العديد من التطورات والتغيرات عبر العصور المختلفة وتعدد العوامل التي تتسبب في حدوثها حيث أصبحت تتسع لتشمل حماية أكبر عدد من اللاجئين بفئاتهم المختلفة وتشمل كل العناصر وهذا ما يترتب عليه زيادة أعداد الدول في توقيعها على الاتفاقيات الدولية ودور المنظمات الفعال الخاصة باللاجئين.

لذلك نسلط الضوء على ركنين أساسيين وهما الحماية الدولية للاجئين والحماية الإقليمية للاجئين وذلك بعد أن يتم التركيز على نتناول تعريف اللاجئ لغويًا واصطلاحًا ثم نتناول اللجوء في الاتفاقيات المختلفة من اتفاقيات منظمة الوحدة الأفريقية وفي إعلان قرطاجنة عام 1984 ثم نتطرق الى الشروط التي تضعها الدول لكي تمنح اللاجئ الحماية الدولية ثم نقوم بالتركيز على المركز القانوني للاجئين.

ثم توضيح اسباب اللاجئين في القانون الدولي ، و تعتبر اتفاقية 1951 اكثر الاتفاقيات اهمية في تحديد اوضاع اللاجئين والتي تعمل علي حماية حقوق اللاجئين لكن يلاحظ عليها أـن نطاقها قد اقتصر علي مجموعة محددة من اللاجئين، و ذلك حتي تم وضع اتفاقية 1951 بعد الحرب العالمية الثانية، و يلاحظ علي الاتفاقية اقتصارها في البداية علي اللاجئين الفارين من الدول الاوروبية فقط، و ذلك الي أن اصبحت اكثر شمولًا و تعبيرًا عن حقوق جميع اللاجئين في العالم بدون اي تحديد في نطاقهم، و بروتوكول 1967 قد عمل علي ازالة القيود الجغرافية بالكامل لتكون أكثر استيعابًا و شمولًا للاجئين.

القانون الدولي حرص بشكل كبير على ضمان حماية حقوق اللاجئين بسبب ما يتعرضون له من العنف والاضطهاد لذلك أصرت العديد من الاتفاقيات الهامة والمحورية  أهمها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 وذلك من خلال التمييز بين حالتين يتواجد فيها اللاجئ سواء كانوا اثناء الاحتلال او أثناء النزاعات لا يمكن إنكار أهمية اتفاقية جنيف في حماية حقوق اللاجئين خاصة المادة 44 ولكن هناك بعض الثغرات في عدم شمولها لجميع أوضاع اللاجئين لذلك نتطرق الى الوضع القانوني للاجئين وفقا لأحكام البروتوكول الإضافي لعام 1977 بشأن اللاجئين.

لذلك في ظل تزايد وتيرة الصراعت الدولية و الحروب العالمية ادي ذلك الي زيادة الاهتمام بقضية اللاجئين و توفير الحماية الدولية، وقد تم مناقشة مفهوم الحماية الدولية و اهمية تطبيقه بالاضافة الي توضيح التطور التاريخي لتطبيق الحماية، حيث ان تطبيقها مر بالعديد من التطورات التاريخية ، و في الاونة الاخيرة ازدادت التوترات العالمية التي اثرت علي فاعلية تطبيق الحماية الدولية و مساعدة اللاجئين

ومن هنا يبرز دور الأمم المتحدة بإصدار العديد من الاتفاقيات الهامة التي تشمل حقوق اللاجئين ومن أهمها اتفاقية 1951 وذلك بعد جهود عصبة الأمم التي انتهت بالفشل لذلك تعد اتفاقية 1951 هي العمود الفقري التي يُبنى عليها حقوق اللاجئين. سلطت الضوء على أهم الركائز من الحقوق والضمانات الأساسية في حماية حقوق اللاجئين ثم نتطرق الى بعض العناصر الأساسية في تعريف اللاجئ وفقا للاتفاقية والتي تنوعت ما بين الاضطهاد وعدم الاعادة القسرية ثم ننتقل الى بروتوكول 1967 لإدخال الإصلاحات والكسور التي تعاني منها الاتفاقية ثم نركز بشكل أساسي على أهمية التعاون الدولي في فاعلية الاتفاقية والبرتوكول.

ثم ننتقل الى التركيز على دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في حل ازمة اللاجئين وهي الجهاز الفرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقوم بأداء مهمة حماية ومساعدة اللاجئين، والبحث عن الحلول الدائمة لمشاكلهم علي أن يكون ذلك بإشراف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن اللجنة التنفيذية للمفوض السامي، مع توضيح العوائق التي تقف امام تحقيق دورها بفاعلية للحلول الدائمة.

ركزت الأمم المتحدة بشكل أساسي في التركيز على التخفيف من حدة الازمة لذلك قامت بالتعاون الدولي مع العديد من الوكالات والتركيز على توحيد الجهود في حماية حقوق اللاجئين ومن اهمهم منظمة اليونيسف بالإضافة الى التركيز على العديد من المبادرات الهامة التي يكون تأثير مساعد في تفعيل جهود المنظمة بالإضافة الى تأثيرها الإيجابي على ضمان حقوق اللاجئين وإشراك العديد من المنظمات الدولية الغير حكومية والمجتمع المدني والتي أثبتت فاعليتها الإحصائية في ضمان سلامة اللاجئ.

ركزت الأمم المتحدة بشكل أساسي بالتركيز على حماية حقوق الأطفال اللاجئين وذلك من خلال تفعيل العديد من الأجهزة الرئيسية ومن أهمها الجمعية العامة ومجلس الأمن بعد أن أثبتت التقارير أن أكثر اللاجئين يكونوا أطفال بالإضافة الى فاعلية دور مجلس الأمن في إصدار العديد من القرارات التي تحمي الأطفال من كل أنواع التشرد بالإضافة الى دور الوكالات المتخصصة في حماية الطفل اللاجئ.

حرصت الأمم المتحدة على حماية حقوق النساء اللاجئات من خلال توفير الاحتياجات الأساسية والتركيز على إطلاق المبادرات والنقاشات التي تنادي بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة بأنواعه المختلفة وهذا ما ركزت عليه بشكل أساسي اتفاقية 1951 والبروتوكول التابع لها. حيث تسعى الى التركيز على الاحصائيات التي تبين التي تتهرب من الالتزام بـالصكوك والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية حقوق النساء اللاجئات.

وبالتالي التركيز على التحديات التي واجههت الأمم المتحدة ووكالاتها نتيجة الي التغيرات التي طرأت علي النظام العالمي منذ التسعينيات، وهو الأمر الذي كان يتطلب إيجاد حلول أكثر تكيفًا وفاعلية مع هذه التغيرات جائحة كورونا.

مشكلة البحثية:

تتبلور المشكلة البحثية حول دور الأمم المتحدة في تسوية أزمة اللاجئين حيث تُعد قضية اللاجئين من القضايا العويصة التي تواجه المجتمع الدولي نظرًا تعرضهم للعديد من الصعوبات التي تهدد حقوقهم السياسية, لذلك اصبح المجتمع الدولي بالإضافة الى المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية يقع على عاتقهم اهتمام كبير بقضية اللاجئين .بما يضمن لهم حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية .حيث أصبح هناك تداخل بين المجال السياسي والإنساني لذلك يتعين على المفوضية السامية للأمم المتحدة تسوية ازمة اللاجئين وتركز جهدوها للفصل بين منظورها في تناول قضية اللاجئين أثناء فترة الحرب البرد والفترات التي أعقبتها. لذلك يتبلور مفهوم دورها حول حماية حقوق اللاجئين والعمل على إيجاد الآليات المتنوعة التي تصون حقوقهم على الجانب السياسي والجانب الإنساني. حيث لا بد من الإشارة الى الآليات التي تتبعها منظمة الأمم المتحدة حيث أخذت الأشكال المختلفة. وذلك يرجع بسبب تزايد أعداد اللاجئين حول العالم بسبب الصراعات والكوارث والحروب بأشكال مختلفة يتعين عليها اتباع الآليات المختلفة وتوفير الأطر القانونية التي يستخدمها كل اللاجئين حول العالم وصيانة كافة حقوقهم المختلفة.
ومن هنا يتبلور السؤال الرئيسي للبحث وهو:

مدى فاعلية الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في تسوية أزمة اللاجئين؟

وتتمثل الأسئلة الفرعية في:
(1) ما حقوق اللاجئين في الأمم المتحدة؟

(2) فيما يتمحور الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة لحل أزمة اللاجئين؟

(3) هل كان يوجد صعوبات واجهت الأمم المتحدة وقفت عائقًا أمام تحقيقها للازمة؟

(4) ما هي الآليات التي استندت إليها الأمم المتحدة وأجهزتها لتسوية ازمة اللاجئين؟

(5) إلى أي مدى خطوات المفوضية السامية للأمم المتحدة أتى بثماره؟

الأهمية؛ وتنقسم إلى الأهمية العلمية والأهمية العملية:

اولًا:الأهمية العلمية.

تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على ازمة اللاجئين من خلال التطرق إلى تحليل الازمة من كافة جوانبها من حيث الأسباب والنتائج وكيفية تطورها. وبالتالي ننتقل الى تحليل التشريعات التي ساهم بها منظمة الأمم المتحدة للتخفيف من حدة الازمة في العالم. وكيف ساهمت اجهزتها للقيام بدور أكثر فاعلية للتخفيف من حدة ازمة اللاجئين وضمان لهم حقوقهم الإنسانية حول العالم.

ثانيًا :الأهمية العملية.

تتبلور أهمية الدراسة حول تناول الأبعاد المختلفة لحقوق اللاجئين في المنظمات الدولية وذلك من خلال إبراز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق اللاجئين ولابد ان نشير الى كيف يتناول المجتمع الدولي لقضية اللاجئين. ومن هنا نبعت الاهمية بسبب تزايد أعداد اللاجئين حول العالم للعديد من الأسباب منها الأسباب العسكرية والأسباب المناخية والصراعات بأشكالها المختلفة. ومن هنا نركز على جهود منظمة الأمم المتحدة في إصدار العديد من القوانين ووضع الأطر القانونية لحمايتهم. وبالتالي الى تحليل الآليات التي اتبعتها الأمم المتحدة من اجل التخفيف من حدة تفاقم الازمة، بالإضافة الى التركيز على تحليل المعوقات التي تواجه المنظمة في تطبيق تشريعاتها على ارض الواقع من اجل محاولة التوصل لحلول تعمل على صيانة حقوق اللاجئين في القانون الدولي. وبالتالي تسعى تلك الدراسة إلى صيانة حقوق اللاجئ بما يتناسب مع أطر المعاملة الإنسانية.

أهداف الدراسة:

تسعى تلك الدراسة للتوصل الى العديد من الأهداف ومنها:

(1) الإطار التعريفي اللاجئين وحقوقهم في منظمة الأمم المتحدة.

(2) معرفة ما هي الآليات التي اتبعتها الأمم المتحدة لحماية حقوق اللاجئين.

(3) التركيز على الآليات التي اتبعتها المفوضية السامية لشئون اللاجئين

(4) معرفة أسباب ارتفاع أعداد اللاجئين حول العالم.

(5) التوصل إلى ماهي ابرز المشاكل التي تواجه منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئين.

(6) التركيز على الحماية الدولية للاجئين ودورها في صيانة حقوقهم.

الأدبيات السابقة:

أولا:المحور الخاص بتناول قضية اللاجئين في القانون الدولي العام.

الادبيه الاولى: بعنوان حيدر ادهم عبد الهادي, النظام القانوني للاجئين في القانون الدولي العام, جامعة النهرين:كلية الحقوق، 2013

تهدف هذه الدراسة الى توضيح تعريف اللاجئ وماهي خصائصه ومدى إمكانية تداخل التعريف مع التعريفات الأخرى. ومن ثم تنتقل إلى المعاهدات الدولية سواء الحكوميه والغير حكوميه توضح إلى أي مدى قامت بإصدار التشريعات التي تضمن حقوق اللاجئ وحمايته, وبالتالي توضيح إلى أي مدى كانت الاتفاقيات حريصة في التطبيق على أرض الواقع والاشارة الى الاجهزة الدولية ودورها الخاص في تنفيذ التشريعات اللازمة لحقوق اللاجئين.

تسعى للتوصل الى ما هي الأطر القانونية للاجئين في العديد من الدول والعمل على عقد مقارنة فيما بينهم. والعمل على التوصل إلى نتائج توضح إلى أي مدى الدول كانت تحرص على صيانة حقوق اللاجئين.تسعى الى التوصل الى توضيح القوانين الداخلية للعديد من الدول التي ساهمت في حماية حقوق اللاجئين. وتوصلت أن اللاجئ يتمتع بالحقوق الكاملة سواء بموجب القانون الدولي والقوانين الداخلية او عن طريق توقيع المعاهدات الدولية.

توصلت تلك الأدبية أن اللجوء يمثل قضية دولية كبيرة لها العديد من التداعيات السلبية وتعمل على تغيير في التركيب العمري والثقافي للعديد من الدول ,ولكن على الرغم من انها قضيه قديمه الا أنها تطورت باشكال مختلفة واتخذت ابعاد واطر لفتت العالم.الأطر القانونية تمثل أهمية في الحفاظ على حقوق اللاجئين والتي تفرض على الدول الالتزام بالقوانين. القانون الدولي على الرغم من اهميته الا أـنه بحاجة الى القوانين الأخرى التي تشمل حماية حقوق اللاجئين, لذلك تتمثل تلك الخطوة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تعتبر الأداة التنفيذية لتطبيق البنود الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وغيرها من المنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعد تلك المنظمات أحد أهم مصادر القانون الدولي لحماية اللاجئين. توصلت أن كل دوله لها الإطار القانوني الخاص بوضع اللاجئ واصدارها القوانين الخاصة لحمايتهم وان الدول الموقعة على اتفاقية حماية حقوق اللاجئين تعمل على التوفيق بينها وبين أنظمتها وقوانينها الداخلية.([8])

الادبيه الثانية:بعنوان زينب محمد جميل ,الهجرة و اللجوء في القانون الدولي: كلية الحقوق: قسم القانون,2020

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح كيفية تناول القانون الدولي لأوضاع اللاجئ والمهاجر والعمل على التخلص من التهديدات والتحديات التي تواجههم. تطرقت إلى توضيح أهم الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق اللاجئين ذلك من خلال الإشارة إلى اتفاقية جنيف عام 1949 واتفاقية عام 1951. تركز بشكل أساسي تحليل الأطر القانونية الدولية لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وبالتركيز على الحماية الدولية.

توصلت تلك الادبيه أن هناك تمييز بين اللاجئ والمهاجر في القوانين الدولية وأنهم يشكلون قضية دولية هامة وذلك يرجع بسبب عبئها على الدولة المضيفة.واشارت ان القانون والمنظمات الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين متوفرة ولكنها غير مفعلة بالكامل ,لكي تضمن حماية حقوق اللاجئ وهنا تظهر مشكلة التطبيق على أرض الواقع وما يتعرض له للمهاجر واللاجئ من انتهاك لحقوقهم على الرغم من وجود الأطر القانونية والقوانين الداخلية الخاصة لحمايتهم. حيث تعد مشاركة الدولة في الاتفاقيات الدولية هي الوسيلة الأساسية التي تساهم في حماية حقوق اللاجئين. انتقلت إلى الحماية الدولية للاجئين في القانون الدولي في البلد المضيف.حيث ركزت على تحليل ابرز الاتفاقيات هي اتفاقية جنيف عام 1949 بالاضافه الى تناول ابعاد واسباب قضية أوضاع اللاجئين وايضا المهاجرين.([9])

الادبية الثالثة بعنوان أمنية مراد, الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي, المركز الديمقراطي العربي، 1-4 – 2017

تسعى هذه الادبيه الى تناول قضية اللاجئين وذلك من خلال مناقشة تعريف اللاجئ الاتفاقات الدولية ثم التطرق إلى ما هي الأسباب والظروف والشروط الواجب توافرها لكي يصبح شخص ما لاجئ لكي يتم تحديد موقعه في أحكام القانون الدولي تسعى إلى تناول أبعاد قضية اللاجئين من خلال انواع اللاجئين وما هي أسبابه.

توصلت إلى أن اللجوء قبل أن يصبح قضية دولية هو قضية إنسانية تتطلب تدخل الدول والمنظمات الدولية من اجل العمل على تكثيف الجهود في إصدار الأطر القانونية والتشريعات والرقابة في عملية التنفيذ التي تضمن سلامة وحقوق اللاجئين. توصلت أن صميم المشكلة لم يكن في توافر القوانين من عدمها ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود آلية مناسبة لتنفيذ رادع قوي يمنع الدول من انتهاك حقوق اللاجئ وعدم تعرضها للضرر. ناقشت ايضا أن الدول لابد أن تقدم طلب اللجوء وأن تعمل على قبول الطلب ولكن من ثم يقع عليها عبء وهو حماية حقوقهم ,ولكن بالتزامن مع ذلك لم يكن هناك آلية رادعه,لكي تتمكن الدولة بالتطبيق بالشكل القانوني الصحيح التي تمنعها من الانتهاك لحقوق اللاجئين.([10])

الأدبية الرابعة:بعنوان حمحامي مختار، الحماية الدولية للاجئين دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي , جامعة وهران:كلية العلوم الانسانية والاسلامية, 2018

تسعى تلك الادبيه الى توضيح أن الشريعة الاسلامية تعمل على ضمان حقوق اللاجئين بل ايضا كان لها الأسبقية قبل القانون الدولي العام في وضع الأطر التي تضمن حقوق اللاجئ. تطرقت الى اساليب الحماية التي وضعت الإطار القانونية. تطرقت إلى الأسباب التي تدفع المواطن إلى تحوله كلاجئ والتي تنوعت ما بين الحرب الأهلية التي تعد قضايا معاصرة في العديد من الدول والانقلابات العسكرية والأزمات الاقتصادية والاضطهاد الديني وممارسات العنف وغيرها ثم تنتقل الى توضيح ما هي الآليات الواجب توافرها لضمان حقوق اللاجئ وذلك بالتركيز على الفقه الإسلامي.

توصلت تلك الادبيه أن الفقه الاسلامي شرع الاستئمان وهو لايزال القانون الدولي العام يسعى من اجل تطبيقه. حيث تشير ان حماية إلى تنبع من داخل الدولة فقط. حيث لابد ان يكون نابع من كل مسلم حيث لابد أن يحصل على كافة حقوقه في بيت المسلم و تلك الحقوق تتنوع ما بين العمل والانتقال والرجوع لدولته. لذلك قسم القانون الدولي الاجانب الى نوعين الاجانب الذي يدخلون الدوله بهدف العمل او الزياره وهناك الاجانب الذي يدخلون الدوله بسبب القهر والظلم او انهم مطاردين.([11])

النقد: ينقسم إلى النقد بالإيجاب والنقد بالسلب:

اولاً:النقد بالإيجاب:

اولًا:بعض الأدبيات حققت المقارنة ما بين الدول العربية والغربية وذلك سيكون له دور في توضيح الفجوة في مدى اهتمام الغرب لصيانة حقوق اللاجئ مقارنة بالدول العربية.ومدى التزامها بتطبيق الأطر القانونية الخاصة بالدول سواء العربية والغربية وتتيح المساحة تحليل الأطر القانونية الداخلية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين.

ثانيًا:نجد أن العديد من الأدبيات حققت الأهداف التي سعت إليها في بداية الادبية حيث تناولت قضية اللاجئين من مختلف الجوانب من حيث الأسباب والظواهر والأنواع المختلفة.

ثانيًا:النقد بالسلب:

اولًا:بعض الأدبيات تطرقت إلى التركيز على أهمية الأطر القانونية الخاصة بحماية اللاجئين في بعض الدول لكنهم أغفلوا عن تحليلها وإنما اكتفوا فقط بسرد المعلومات الخاصة بالقوانين,حيث أن التحليل يساهم في التوصل إلى الاختلافات والمشاكل لكي نستطيع أن نحدد البؤرة التي تسببت في صعوبة تنفيذ القوانين الدولية ولكنها اختفت بالسرد للقوانين.

ثانيًا:هناك بعض الأدبيات التي تقدم توصيات غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.حيث اكتفت بالسرد للمعلومات دون مراعاة الجوانب والظواهر المتجددة الخاصة بالدول وما تشملها من زيادة العنف والتهجير الإجباري.

ثالثًا:بعض الأدبيات ركزت على قضية اللاجئين من خلال الإطار القانوني ولم تتطرق إلى ما هي أهمية الحماية الدولية للاجئين.

رابعًا:وهناك بعض الأدبيات التي ركزت على اللجوء السياسي فقط ولكن هناك أنواع مختلفة من اللجوء لا تقل أهمية عن اللجوء السياسي. حيث نجد أن هناك انواع مختلفة من اللجوء مثل اللجوء البيئي الذي يعد مصطلح حديث نسبيا في القانون الدولي.

خامسًا:أغفلت عن الإشارة إلى ما هي تداعيات تفاهم قضية اللاجئين سواء بالايجاب او السلب في حقل العلاقات الدولية.

سادسًا:بعض الأدبيات تناولت المنهج الوصفي التحليلي في تناول حقوق اللاجئين في القانون الدولي على الرغم من أن المنهج ملائم للدراسة,إلا أنه كان الأنسب لتناول حقوق اللاجئين في القانون الدولي العام وهو الاعتماد على المنهج القانوني ذلك يساهم في تحليل الأطر القانونية للعديد من الدول بالإضافة الى مدى تحليل قوانينها الداخلية المتعلقة بحقوق للاجئ.

سابعًا:هناك بعض الأدبيات التي قامت بعقد المقارنة بين الدول ولكنها أغفلت عن استخدام المنهج المقارن الذي يوضح النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلال عقد أوجه الشبه والاختلاف سواء فى مدى نجاح او اخفاق الدولة لحماية حقوق اللاجئين.

المحور الثاني الخاص الأدبيات التي تناولت دور الأمم المتحدة ومدى فعاليتها في حماية حقوق اللاجئين

 الأدبية الاولى: بعنوان wissam aldein laoklah, mechanisms for activiting the international protection of refugees and applied study on the tyrkey, mardin University, researchgate, 2018

تسعى تلك الأدبيه بالتركيز على حقوق اللاجئين في المنظمات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة بالتركيز على المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. وما هي إسهاماتها في توفير البرامج المقدمة إلى اللاجئين من اجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والقانونية, مما يساهم في انعكاسات ايجابية على البلدان وتحقيق الاستقرار تشير إلى المعوقات التي تعيق العملية التنفيذية لتطبيق التشريعات التي تصدرها المنظمات. وتناقش تطور الحماية الدولية وذلك بالتطبيق على أوضاع اللاجئين وتناولت الحالة التطبيقية عن اللاجئين السوريين في تركيا وذلك من خلال الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مع تركيا لحل مشكلة اللاجئين السوريين.

توصلت الى حل ازمة اللاجئين من خلال وقف الهجرة الغير شرعية عن طريق البر والبحر معًا في الجزر اليونانية والعمل على الإسهام في تحسين الأوضاع المختلفة للسوريين بدلًا من الهجرة الى تركيا.المجتمع الدولي يناشد الامم المتحدة بالتمويل لمساعدة اللاجئين ولكن المشكلة لم تتعلق بالتمويل فقط .حيث أن المشكلة تكمن في توفير الأماكن التي تستطيع استيعاب المهاجرين واللاجئين باختلاف ثقافتهم. وتوصلت فيما يتعلق في ازمة اللاجئين السوريين في تركيا أنهم لا يزالون يعانون من حماية حقوقهم الإنسانية. حيث يعيشون حياة غير آدمية في مجتمعات ينتظرون المساعدة من السلطات التركية و المنظمات الغير حكومية عن طريق المعونات ولكن لا تزال حقوقهم مهددة وتوصلت أن العامل العسكري كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت في تزايد وتضخم أزمة اللاجئين حول العالم.([12])

الادبيه الثانية: عبد السلام هامش, دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ,جامعة الشرق الاوسط: كلية الحقوق, 2016

تسعى الأدبية في التوصل الى تميز مفهوم اللاجئين عن غيره من المفاهيم التي تسبب في التداخل ما بينهم وذلك من منظور القانون الدولي العام والمنظمات الدولية الحكومية. وتنتقل إلى الحماية الدولية للاجئين وكيفية اختلافها عن الحماية الدولية المؤقت للاجئين. ثم تنتقل الإشارة إلى تحليل جهود المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية في مناقشة قضية اللاجئين والانتقال الى المعوقات التي تواجه المنظمة في عملية التطبيق. ثم الإشارة إلى نشأة حق اللجوء في القانون الدولي العام وذلك بالتركيز على العصور القديمة والديانات المختلفة.

ثم تطرقت تلك الادبيه لمحاولة إيجاد حلول ملائمة لمشكلة اللاجئين في عالم يتزامن معه العنف العسكري حيث اشارت العودة الطوعية الى بلد الأصل و ذلك يضمن عودتهم تشمل استقبال البلد الأصل والعمل على دمجهم في المجتمع وصيانة حقوقهم حيث بذلك يتخلص من كونه لاجئ ليصبح مواطن يتمتع بحقوقه داخل بلده.حيث يظهر دور المنظمات الدولية منها المفوضية السامية عملت على إدماج الكثير من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان الى موطنهم الاصلى.الحل الاخر هو الاندماج في بلد اللاجئ من خلال العمل على تقليل الفجوة في الثقافة أسلوب الحياة في بلد اللجوء .حيث شجعت المفوضية على تشجيع البلدان على أماكن داخل الدولة حيث أشارت لكي يتم إدماجهم داخل المجتمع المجتمع يتم على ثلاث مراحل مستوى القانون والاقتصاد والحضاري والاجتماعي. الحل الاخر هو إعادة التوطين في بلد الثالث حيث أصبحت المشكلة عدم قدرة الدولة على إدماج أعداد كبيرة من اللاجئين. لذلك الحديث على دولة ثالثة أمر لا مفر منه لكي تستقبل اللاجئين ويتم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

توصلت تلك الادبيه أن اللاجئين ليس فقط من يتمتعون بحق اللجوء ومتطلباتهم بالحمايه الدوليه وانما ايضا ينطبق على النازحين وأن قضية اللاجئين يمكنها أن تزعزع أمن واستقرار الدولي وأن المنظمات الدولية من أحد المعوقات التي تعيق تنفيذها هي قلة الدعم المالي الذي لا يكفي لأغراض اللاجئين.وتوصلت أن مشكلة اللاجئين تعمل على الانتقاص من سيادة التي تتمتع بها الدولة القومية نظرا لأن اللاجئين يعانون من التمييز العنصري في العديد من العالم مثل للسوريين والعراقيين والاوكرانيين.([13])

الادبية الثالثة:بعنوان لمياء عبد السلام ,دور الأمم المتحدة في حماية مساعدة اللاجئين في الشرق الاوسط 2011_2021 دراسة حالة سوريا, المركز الديمقراطي العربي, 2021.

تسعى الأدبية الى مدى فاعلية الأمم المتحدة لها جدوى في حماية اللاجئين في منطقة الشرق الاوسط وهل هناك اختلاف في موقفها مع اللاجئين في الغرب هل بسبب عامل الثقافة وذلك بالتطبيق على الازمة السورية للاجئين وذلك من خلال التتطرق الى اسباب الازمة وكيفية تطورها.

توصلت تلك الادبية أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطرقت الى مجلس الامن في حالة انتهاك دولة ما الاطر القانونية الخاصة باللاجئين والعمل على تشجيع كافة المنظمات على التعاون مع المفوضية لتكون أكثر فاعلية.وأن لابد من إنشاء منظمات لتكون متخصصة في استيعاب النازحين والفاقدين لجنسياتهم.([14])

النقد: ينقسم إلى النقد بالإيجاب والنقد بالسلب:

اولًا:النقد بالإيجاب:

بعض الأدبيات ساهمت في تطبيق دور منظمة الأمم المتحدة في على قضية من القضايا المعاصرة وهي ازمة اللاجئين السوريين في تركيا وعملت على تحليل جهود المنظمة في كيفية تعاملها من اجل ضمان سلامة حقوق اللاجئين ولم تكتفي فقط في تحليل الأطر القانونية او سرد الازمة بشكل تاريخي فقط حيث هذا يساهم في الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية يمكن أن تكون مدخلات جيدة تساهم المنظمة في التعامل مع الأزمة بشكل سليم من اجل العمل على تخفيف أكبر قدر من الضرر.

ثانيًا:النقد بالسلب:

اولًا: الأدبيات اكتفت للتوصل إلى النتائج ولكنها لم تساهم في التفاعل مع أزمة اللاجئين عن طريق طرح التوصيات القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ثانيًا: بعض الأبيات اعتمدت على المنهج الاستقرائي الذي يركز على ملاحظة واقع منظمة الأمم المتحدة ودورها في حماية اللاجئين وذلك من خلال التركيز على الصراع الدولي وكان يمكن أن يعتمد على منهج الدور ليصبح أكثر ملائمة للتركيز على دور منظمة الأمم المتحدة.

ثالثًا: بعض الأدبيات اعتمدت على توضيح أجهزة الأمم المتحدة وفعاليتها في العديد من القضايا وكان من الأفضل التركيز على تحليل الأزمة وليس فقط النشأة تاريخية.

الإطار المفاهيمي:

القانون الدولي لحقوق الإنسان:
يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أحد الفروع الأساسية للقانون الدولي حيث ان الغرض الاساسي منه هو ضمان حماية حقوق الإنسان وقت السلم والحرب ايضا على ان يكون ذلك وفقا للضمانات القانونية والعالمية والعمل على حماية كافة الأفراد والجماعات من أي نوع من الإجراءات الحكومية التي يمكن أن تمثل نوعا من التعارض مع الحريات الأساسية للإنسان.

فهو مجموعة القواعد القانونية والدولية التي تقر للأفراد عددا من الحقوق يكون هدفه الأساسي العمل على حماية حرياتهم وكرامتهم والعمل على عدم التمييز بينهم، و الضمانات المؤسسية الضرورية للرقابة على تمتعهم بالحقوق.([15])

قانون حق اللجوء:

هو كل ما يجمع القانون الدولي العرفي و الصكوك الدولية التي بدورها تحدد المعايير اللازمة لحماية كافة اللاجئين في جميع أنحاء العالم كما أن اتفاقية 1951 والبروتوكول الخاص بها لعام 1967 هما الأساس الذي تم من خلاله تنظيم وضع اللاجئين في قانون اللجوء، كما أن هناك علاقة تكاملية واضحة بين القانون الدولي للجوء، و القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان.([16])
وقد نصت المادة الرابعة من الميثاق العالمي لحقوق الانسان علي ان:
(لكل فرد الحق في اللجوء إلى بلاد اخري او يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد). (ولا ينتفع بهذا الحق الافراد التي تم تقديمهم للمحاكمة في جرائم سياسية او الاعمال التي تناقض أغراض ومبادئ الأمم المتحدة).([17])

مبدأ عدم الرد:

هو حق مهم بالنسبة لكافة اللاجئين وطالبي اللجوء في العالم وكل فرد يخشى على حياته وحريته الخاصة، حيث ان هؤلاء الافراد لهم كامل الحق في عدم إبعادهم بأي شكل كان من قبل الدولة المضيفة إلى الدولة الام، او اي بلد آخر يمكن ان يكون مصدر خطر على حياتهم، وهذا الحق مدون بشكل رسمي في العديد من المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات اللاجئين، بالإضافة إلى أنه جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي لذلك فيجب أن تضمنه كافة البلدان.([18])
اللاجئ:

طبقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 اللاجئ هو (كل شخص يوجد، نتيجة أحداث وقعت قبل 1/1/1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او جنسيته او انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع او لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، او كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل هذه الاحداث، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أو يعود إلى ذلك البلد.([19])

تعريف المهاجر:
علي الرغم من انه لا يوجد تعريفا قانونيا متفق عليه، لكن عرفته الامم المتحدة علي انه ” شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية”.([20])

تعريف النازح:
“النازحون داخلياً، على عكس اللاجئين، هم أشخاص لم يعبروا حدوداً دولية بحثاً عن الأمان، ولكنهم بقوا مهجرين داخل أوطانهم”، حيث ان النازحون داخليا يبقون تحت حماية بلدانهم و حكوماتها حتي و لو كانت هذه الحكومات هي السبب في نزوحهم، و يعتبر هؤلاء الاشخاص من الفئات الاضعف في العالم.([21])

الحماية الدولية للاجئين:

يمكن تعريف الحماية الدولية للاجئين على انها كافة عمليات التدخل التي تقوم بها الدول او مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين بالنيابة عن جميع الأفراد طالبي اللجوء واللاجئين على أن يكون الغرض الأساسي من هذا التدخل هو ضمان الاعتراف بحقوقهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون ذلك وفقا للمعايير الدولية. كما أن عمليات التدخل هذه تتعدد أنواعها فيمكن أن يكون لضمان الحفاظ على تطبيق معايير إنسانية للمعاملة والعمل على تنفيذ الحلول الدائمة، والعمل على تيسير وصولهم إلى إجراءات عادلة من اجل تقرير وضع اللاجئين، والتأكد من احترام وتطبيق مبدأ عدم الطرد.([22](

المفوضية السامية لحقوق اللاجئين:

جهاز فرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم بأداء مهمة حماية ومساعدة اللاجئين والبحث عن الحلول الدائمة لمشاكلهم على أن يكون ذلك بإشراف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهما أحد اجهزة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيسية، ومن اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية، تعتبر المفوضية السامية من أهم المؤسسات الحضارية التي تم إنشاؤها في المجتمع الدولي المعاصر، وقد حصلت على جائزة نوبل لعام 1954 و1981.([23])

الإطار النظري:

بالتركيز على نظرية الدور :

نظرية الدور :

تشكلت نظرية الدور داخل مجال علم الاجتماع الغربي. حيث تركز على إلى أي مدى يمكن للفرد أن يؤثر في عملية صنع القرار, لذلك ساهم العديد من العلماء في تحديد الجوانب الأساسية لمفهوم الدور ومنهم:

اولًا بروس بيدل: يشير الى سلوك الفرد والمكانة التي يحتلها ومدى تأثيره في عملية صنع القرار داخل الدولة.

ثانيًا: كارل هولستي: الدور الذي يتبلور حول القرارات والالتزامات التي تصدر عن الدولة او المنظمات. حيث تتخذ تلك القرارات الطابع المستمر سواء داخل النظام الدولي او الاقليمي.

ثالثًا: ستيفن ولكر: يتناول مفهوم الدور من خلال السياسة الخارجية ودور صناع القرار في السياسة الخارجية وكيف يحتلون مقاعدهم داخل النظام الدولي.([24])

تحتل نظرية الدور مكانة متميزة داخل علم السياسة المعاصر وذلك من خلال العديد من المستويات:

المستوى الأول: يتم دراسة الأدوات السياسية في مجال السياسة الداخلية حيث يركز على هيكل كل وحده على حده وعلى الأدوار وتوزيعها وكيف يتم ممارستها بين الهياكل المختلفة داخل النظام السياسي ككل.

المستوى الثاني: يتم دراسة نظرية الدور داخل نطاق أوسع وهو يمتد تأثيرها لتشمل النطاق الدولي وهنا يظهر مفهوم الدور حول الأفراد والمنظمات والدول التي يكون تأثيرها قوي.حيث تعد جهاز فرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم بأداء مهمة حماية ومساعدة اللاجئين والبحث عن الحلول الدائمة لمشاكلهم على أن يكون ذلك بإشراف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهما أحد اجهزة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيسية، ومن اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي، تعتبر المفوضية السامية من أهم المؤسسات الحضارية التي تم إنشاؤها في المجتمع الدولي المعاصر، وقد حصلت على جائزة نوبل لعام 1954 و1981.

المستوى الثالث:نظرية الدور تكتسب ابعاد المختلفة منها الوطني والسياسي الداخلي والدولي. ولابد أن نشير إلى مفهوم الدور الذي يتناول أدوار صانع القرار في المواقف المختلفة. بالإضافة إلى تصنيف تلك الأنواع. حيث لا بد من الاشارة ان هناك نوع آخر من الدور يرتبط بالسلوك السياسي الخارجي وهو الأدوار الخارجيه للدوله داخل النسق العالمي خلال فترة زمنية طويلة وذلك من اجل تحقيق أهدافها الخارجية.

لابد من تحديد المكونات الأساسية لنظرية الدور لا ينحصر فقط حول السلوكيات والخطوات فقط, بل تمتد لتشمل الوظائف المحورية التي تتخذها الدولة في الاعتبار خلال فترة زمنية محددة:

اولًا : يجب على الدولة او المنظمة تراعى المكانة التي تحتلها في النسق العالمي. وتكون مركزة على الخطوات التي تتخذها بعناية ويجب أن تدرك تصنيفها في المنظمات العالمية هل هي منظمة او دولة او منظمة وما هي المكانة التي تحتلها كبيرة او صغيرة.

ثانيًا: العمل على تحديد الأهداف الأساسية التي تستهدف الدولة معالجتها.

ثالثًا: مصادر الدول تشمل العوامل والموارد المادية والغير مادية التي يمكن أن تساهم في فاعليه او اخفاق نجاح الدور ويقصد بها المقاومات الوطنية المتوفرة لدي الدوله المنظمه.

رابعًا: تصور الدور وهنا تشمل العوامل الفرعية حيث هنا نشير الى المقاومات بنوعيها المادية والغير مادية. ليست ضامن فعال نجاح الدور هناك العوامل الأخرى لابد من توافرها منها الخبرات والقيادة الناجحة, لذلك تلك العوامل تساهم بقوة في نجاح نظرية الدور.

خامسا: ينصب نحو التركيز هنا على أداء الدور.حيث يعد المحصلة النهائية او النتائج التى تشهدها ارض الواقع. نتيجة الخطوات التي تتخذها الدولة او المنظمة تجاه القضية.([25])

رابعا تنبع  نظرية الدور من المجتمع ذاته حيث من المراكز الاجتماعية المتضامنة معها .ويجمع بينها أدوار اجتماعية أساسية. نجد أن الادوار بمثابة مهمة الأفراد في تلك المراكز. يتبلور محور تلك المراكز الاجتماعية في خطوات الأفراد التي تمثل شبكه اجتماعيه وعلاقة مترابطة داخل المجتمع.([26])

المنهج:

يعد منهج الدور منهج مركزي في دراسه السلوك التشريعي. ويكثر استخدامه في معظم الدراسات التشريعية, وذلك سيكون له دلالة على سلوك الأفراد والمؤسسات.يتبلور منهج الدور بشكل أساسى فى تطبيقها بالاستعانة بأداة الاستبيان او أداة المقابلة ,ولكن اتضح أن منهج الدور تتخذ الطابع الطبيعي الغير سلوكي, وذلك يرجع بالأساس أن نظرية الدور لا ينحصر فقط بخطوات عضو البرلمان, وبالتالي لابد من الاعتماد على الدراسات العلمية المؤكدة على السلوك الفعلي.

ثالثا ثم ننتقل إلى أن تتبلور أهمية منهج الدور في السلطة التشريعية:

يتركز هدفها في توضيح الخطوات التشريعية,والطريقة التي يتم اتخاذ القرار بها ومن لديه سلطة ممارسة القوه داخل البرلمان.يكون لها إسهام في دراسة البرلمان باعتباره مؤسسة مستقلة وتدرس العلاقة بين البرلمان والنظام السياسي وغيرها من المؤسسات السياسية. وما الذي يجمعه مع الثقافة السياسية. و يكون لها جانب في توضيح معلومات تتعلق بطريقة التوظيف داخل المؤسسات التشريعية.يعمل منهج الدور على مساعدة الباحث في التوصل إلى التنبؤ بمسار وتحركات السلطة التشريعية نتيجة استجابته للمتغيرات الخارجية.([27])

تطبيق منهج الدور:

دور الأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئين حول العالم يتبلور حول أنها عزمت على إنشاء المفوضية السامية حيث تتخذ العديد من الأدوار التي يمكن أن تساهم في تشكيل اطار قانوني ودولي في حماية حقوق اللاجئ ,بالإضافة إلى المبادئ الأساسية اتفاقية 1951 الخاصة بحماية اللاجئين.

نجد أنها اتخذت الأدوار المختلفة تشمل كافة المجالات منها الحماية القانونية في المعاملة العادلة لهم في حاله تعرضهم للاتهام بارتكاب الجرائم لابد أن يخضعون للتحقيق الملائم بهم.صيانة حقوقهم المدنية الأساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في حالة تعرضهم للكوارث بأشكالها المختلفة.

بالاضافة الأدوار التي عزمت الأمم المتحدة في التركيز عليها هو العمل على اتخاذ الخطوات على أرض الواقع وليس فقط الاكتفاء بتشريع القوانين والمواد فقط.حيث تضمن حماية اللاجئ منها العودة الطوعية الى البلد الأصلية. حيث اتخذت العديد من الأدوار لكي تشجع اللاجئين العودة الى بلدهم الاصليه وضمان لهم السلامة والحماية باشكالها المختلفه او الاندماج في بلد اللجوء. وهنا يظهر تطبيق المنهج بشكله الأساسي من خلال الخطوات التي عزمت المنظمة على اتخاذها من اجل معالجة قضية حقوق اللاجئين حول العالم ومدى تأثيرها في معالجة القضية.

تقسيم الدراسة:
لقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية، الفصل الأول عبارة عن توضيح ماهية اللاجئين، و تناولنا في المبحث الأول تعريف اللاجئين,وفي المبحث الثاني الخلفية التاريخية لانتشار ظاهرة اللاجئين، وفي المبحث الثالث تطور أنواع اللجوء عبر مختلف العصور.
الفصل الثاني يتناول وضع اللاجئين في القانون الدولي، وقد تناول المبحث الأول تعريف حق اللجوء في القانون الدولي، أما المبحث الثاني فقد ركز على أسباب اللاجئين في القانون الدولي، و قد تناول المبحث الثالث مصادر القانون الدولي للتعامل مع ازمة اللاجئين من معاهدات، و عرف، وأحكام الفقه وقواعد العدالة، اما المبحث الرابع  خاص بالحماية الدولية للاجئين.

الفصل الثالث يركز على دور الأمم المتحدة في تسوية ازمة اللاجئين بشكل خاص، وقد تضمن المبحث الأول اتفاقيات الأمم المتحدة لتسوية ازمة اللاجئين، وتناول المبحث الثاني دور المفوضية السامية في حماية ازمة اللاجئين بشكل عام، اما المبحث الثالث فقد اهتم بدور الوكالات التابعة للأمم المتحدة في حل الازمة، وتناول المبحث الرابع دور المفوضية السامية لشئون اللاجئين في حماية النساء والأطفال بشكل خاص، أما المبحث الخامس فقد تناول الصعوبات التي واجهت الامم المتحدة اثناء محاولاته لحل الازمة، بينما شمل المبحث السادس تقييما لهذا الدور.

الفصل الأول : تعريف اللجوء وتطوره

تمهيد وتقسيم:
عمليات اللجوء قد ازدادت بنسبة كبيرة في الآونة الأخير، ويرجع ذلك إلى زيادة الصراعات والحروب التي حدثت مؤخرا اللاجئين هم أشخاص اضطروا إلى الفرار من بلادهم أملا في النجاة والوصول إلى بر الأمان، فهم أشخاص يفرون من الصراعات أو الاضطهاد، وبالتأكيد القانون الدولي يحميهم ويضمن حمايتهم وعدم طردهم أو إعادتهم إلى أوضاع من شأنها أن تعرض حياتهم وحرياتهم للخطر.

وقد تم تعريف اللاجئ وفقا لاتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وعلى المستوى الإقليمي تم تعريفها أيا عن طريق اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشؤون اللاجئين.

في ظاهرة اللجوء ليست ظاهرة وليدة الآونة الأخيرة، بل ترجع إلى العصور القديمة وقد اتخذت أكثر من شكل حيث تطورت مع مرور الزمن.

كما أنه قد اختلف الأساس الذي يتم بناءً على طلب اللجوء من قبل اللاجئين حول العالم، حيث إن هناك أساسا قائما علي النشأة الدينية وكان من أشكال اللجوء المسيطرة علي العصور القديمة بصورة كبيرة، أما العصور الحديثة فكانت طلبات اللجوء بها تقوم بصورة أساسية على أساس النشأة الإقليمية.

فحق اللجوء شهد تطورا كبيرا من اللجوء في العصور القديمة ومرورا بالعصور الوسطى وصولا إلى العصور الحديثة.

كما أن أزمة اللاجئين اكتسبت بعض الصفات الملامح الأساسية منها أنه ووفقا للإحصائيات فهناك تزايد كبير في أعداد اللاجئين في العالم، والدول النامية تستقبل حوالي 85 % من أعداد اللاجئين في العالم.

بالإضافة إلى وجود تباين كبير بين الدول من ناحية موقفهم تجاه أزمة اللاجئين وكيفية التعامل معها.

ويتضمن الفصل ثلاث مباحث أساسية:

1-  المبحث الأول: تعريف اللاجئين.

2-  المبحث الثاني: الخلفية التاريخية لانتشار ظاهرة اللاجئين.

3-  المبحث الثالث: تطور أنواع اللجوء.

المبحث الأول

تعريف اللاجئين:
وفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتي تم اعتمادها عام 1951 عن طريق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، وهي أساس القانون الدولي للاجئين، والتي عملت علي تعريف اللاجئ بالاضافة الى تحديد مستوى معاملة كل من يطلق عليهم ذلك اللفظ فيتم إطلاق لفظ لاجئ طبقا لما جاء في المادة الأولى من الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة علي كلا من:([28])

1 – كل شخص تم اعتباره لاجئ بمقتضى ترتيبات الثاني عشر من شهر مايو لعام 1926، والثلاثون من شهر يونيو لعام 1928، أو بمقتضى اتفاقية العاشر من فبراير لعام 1938، واتفاقية الثامن والعشرون من شهر أكتوبر لعام 1933، وبروتوكول الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.

كما أنه تم الإشارة هنا إلى أنه لا يمنع ما قامت باتخاذه المنظمة الدولية للاجئين وذلك أثناء ولايتها من المقررات الخاصة بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون إعطاء هذه الصفة لكل من تتوافر لديه هذه الشروط والتي تم الإشارة لها في الفقرة الثانية من هذا الفرع.
2- كل شخص يوجد، بنتيجة الأحداث التي وقعت قبل الأول من يناير لعام 1951، بالإضافة أيضا إلى الخوف من التعرض إلى الاضطهاد وذلك بسبب أسباب كالعرق، أو الدين، أو اللغة، والانتماء، أو الجنسية، أو إذا كان قد ينتمي إلى فئة اجتماعية معينة علي سبيل المثال، وأيضا إذا تم اضطهاده بسبب آراء سياسية خاصة به، خارج جنسيته، وكان لا يستطيع، أو كان خائفا أن يظل مستظلا بحماية ذلك البلد بالإضافة إلى اي شخص لا يملك جنسية وكان يوجد خارج بلاده المعتادة في السابق وكان ذلك بسبب مثل تلك الاحداث وكان لا يريد او حتي خائفا من ان يعاود الي بلاده مرة اخري.

كما أن علي كل لاجئ من اللاجئين التي تنطبق عليهم الشروط السابقة واجبات تجاه البلد التي يعيش بها كلاجئ وعليه القيام بها بالإضافة إلى احترام وتطبيق قوانين هذا البلد وذلك للحفاظ علي الصالح العام.
ونلاحظ حظر تطبيق هذه الاتفاقية الخاصة بعام 1951 للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة الأحداث التي حدثت قبل عام 1951، وهذا يعكس بوضوح نطاق الاهتمام السياسي بوضع اللاجئين في ذلك الوقت. ولكن مما لا شك فيه أن أزمة اللاجئين ظلت مستمرة حيث إنها لم تقتصر هذه الأزمة علي قارة معينة بل هي أزمة عالمية شمل تأثيرها العالم بأثره، فعلي سبيل المثال خلال فترة الستينيات وهي الفترة التي شملت الاضطرابات التي حدثت نتيجة نهاية الاستعمار في العالم، والتي كان لها تأثير كبير علي عمليات النزوح في أفريقيا، وهذا الأمر قد شكل تحديات كبيرة للمنظمة، ونلاحظ أيضا أنه لم يكن هناك حلول دائمة لعمليات النزوح في أفريقيا، بالإضافة إلى عمليات النزوح التي حدثت في أفريقيا قد تضمنت عمليات انتقال إلى دول غير مستقرة من الأساس، ولكن مع نهاية ذلك القرن ازداد الاهتمام بعمليات النزوح الأفريقية من قبل منظمة الأمم المتحدة عن طريق مفوضية الأمم المتحدة الخاصة بشؤون اللاجئين، فقد وصل إنفاقها في أفريقيا إلى أكثر من ثلثي ميزانية المفوضية.([29])

إلى أن جاء بروتوكول 1967 ليزيل بعد إقراره الحدود التي وضعت علي تعريف اللاجئ والتي تضمنتها اتفاقية 1951، فقد تم إطلاق لفظ لاجئ في هذه الاتفاقية علي الأفراد الذين تعرضوا لأحداث ما قبل عام 1951، بالإضافة إلى إزالة الحد الجغرافي التي وضعته الاتفاقية وكان ذلك الحد عبارة عن حصر نطاق التطبيق الجغرافي في الأحداث التي حدثت في أوروبا، بالإضافة إلى ظهور دور مهم لمنظمة الوحدة الأفريقية والمعروفة حاليا بالاتحاد الأفريقي حيث قامت في عام 1969 بعمل اتفاقية خاصة بشئون اللاجئين وكان ذلك بعد مشاورة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.([30])

لم تتوقف الأزمة الخاصة بازدياد عمليات النزوح واللاجئين إلى حد الدول الأفريقية بل إن في فترة السبعينيات من القرن الماضي ازدادت الأزمة بصورة كبيرة في قارة آسيا، وتمثلت خاصة هذه الأزمة مع نزوح الملايين من باكستان الشرقية وذلك للانتقال إلى الهند، وأثناء هذه الأحوال قد تم بروز قضية صعوبة إيجاد حلول دائمة رسمية لعمليات النزوح وأزمات اللاجئين وهنا ظهرت أهمية التضامن الدولي لحل هذه القضية العويصة التي بالطبع يشمل تأثيرها العديد من الدول، وهنا ظهرت أهمية المبادرات الدولية وعلى سبيل المثال المبادرات الدولية الخاصة بإغاثة اللاجئين في جنوب شرق آسيا.

ولكن مع ازدياد عمليات النزوح في فترة الثمانينيات أصبحت العديد من الدول غير راغبة في استقبال هذا الكم الهائل من اللاجئين وذلك بسبب أن الشروط التي وجدت في الاتفاقية والتي توضح من هم اللاجئون ومن يحق له طلب اللجوء بعض الدول تراها ساعية إلى حد كبير حيث إن عمليات النزوح أصبحت تحدث نتيجة نزاعات صغيرة يمكن حلها وليست نزاعات خطيرة إلى هذا الحد وتستدعي طلب اللجوء إلى دولة أخرى، كما أن عمليات اللجوء خاصة بهذا الكم الهائل من الأفراد تسبب مشكلات عدة للبلد المستقبل سواء علي مستوى الأمن القومي، أو الأمن الثقافي والفكري علي سبيل المثال.
بالإضافة إلى قضية في غاية الأهمية تسببت في مشكلة كبيرة في سرعة الاستجابة إلى المشكلات الخطيرة التي تؤدي إلى عمليات اللجوء وهي أن الدول المسئولة عن إيجاد حلول للازمة تتناسب طرديا قدرة استجابتها للأزمات الموجودة في بلد آخر علي حسب ما تشكله هذه بلد من أهمية بالنسبة لها.([31])

وتطورت في السنوات الأخيرة عمليات إيجاد حلول لأزمة اللاجئين والتأكيد علي أن الحلول التي تتم من خلال دولة واحدة أي جانب واحد مستقل هي حلول غير مفيدة ويجب الاهتمام بإيجاد حلول تتميز بتطبيق شروط التنمية المستدامة والحفاظ علي المساواة بين الجنسين وضمان حقوق اللاجئين كان ذلك قد تم الاتفاق عليه في الاجتماع رفيع المستوى الذي تم إقامته في روما وتوصلت المناقشات على ضرورة تطوير الخطط الاستراتيجية الخاصة بوضع اللاجئين.([32])

تعريف اللاجئين وفقا اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لشؤون اللاجئين لعام 1969:
تم تعريف اللاجئ علي انه يشمل كل شخص قد غادر بلاده الاصلية اضطراريا بسبب وجود خوف من الاضطهاد بالإضافة الي حالة تعرضهم بالفعل للاضطهاد، او اذا كان هناك حالة سيطرة اجنبية، او بسبب وجود أحداث نتج عنها اضطرابا خطيرا في النظام العام الخاص بالإقليم الذي تتمركز فيه دولته الاصلية سواء كان هذا التأثير قد شمل الاقليم كله او جزءً منه.([33])
وسعت هذه الاتفاقية مفهوم اللاجئ لكي يشمل فئة من الأشخاص لم تتضمنها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين الأشخاص الذين خضعوا للهروب من موطنهم الأصلي خوفا من العدوان الخارجي، او الاحتلال الاجنبي، بالاضافة الي حدوث أي اضطرابات أثرت علي نظام الاقليم العام الذي يضم دولته.

المبحث الثاني

 تطور ظاهرة اللجوء
تعتبر ظاهرة اللجوء من  الظواهر التي تشكل سيطرة، أهمية خاصة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ودائما ما يشكل مطلب الحماية أهمية خاصة و يكون المطلب الرئيسي لأي شخص مقبل علي طلب اللجوء. ويأخذ الملجأ صورا وأشكالا مختلفة عبر العصور، سواء العصور القديمة، أو الوسطى، أو الحديثة، فكان طلب اللجوء علي أساس النشأة الدينية، والدبلوماسية هي الأشكال المسيطرة علي طلب اللجوء سواء في العصور القديمة، والوسطى بالإضافة إلى طلب اللجوء على أساس النشأة الإقليمية، إلا أن مع بداية العصور الحديثة أصبح الشكل الرئيسي لطلب اللجوء هو طلب اللجوء علي أساس النشأة الإقليمية .
دائما ما تتم عمليات اللجوء نتيجة إلى ظروف قهرية عصيبة، و التي تضطر اللاجئين لفعل ذلك هرب من الظلم الذي قد يكونون تعرضوا له هم وذويهم.

هناك أزمات كثيرة حدثت في السابق بسبب الهجرة، والإشارة إليها يعتبر أمرا ضروريا قد يساهم في حل المشكلات الحالية. ففي القرن التاسع عشر كان بداية أساسية لظهور الهجرة الجماعية ففي تلك الفترة مع ظهور وسائل المواصلات والتي بشأنها عملت علي توسيع ظهور هذا النوع من الهجرة وأيضا ظهور الاستعمار الاستيطاني، وعمليات التوسع التي حدثت للولايات المتحدة الأمريكية نتج عن ذلك وجود أكثر من ثلاثين مليون لاجئ عبر العالم معلنين عن اجتياح عمليات الهجرة الجماعية العالم، وكان ذلك في الفترة من 1846 إلى 1918، وان اكتر الأزمات التي صاحبت تلك الأزمة هو أن عمليات الهجرة الجماعية هذه لم تكن تتم وفقا لقوانين دولية تحمي الدولة المستضيفة وتحمي المهاجرين أيضا بل كان الأمر لا يحتاج سوي تكلفة الانتقال فقط من البلد الأصلي إلى البلد التي سوف تتم الهجرة إليها، هذا الأمر ظل لفترة ليست بالقليلة إلى أن تم الاتجاه لوضع شروط قانونية أكثر تنظيما لعمليات اللجوء، وكان ذلك الوضع قد ظهر في أواخر القرن التاسع عشر، ففي ذلك الوقت أدركت الدول ما يشكله عمليات الهجرة من ازمات عديدة لا بد من ايقافها، لحماية امن الدول المستقبلة للاجئين اي الحفاظ علي الامن القومي الداخلي بالاضافة الي الامن الثقافي والفكري، والحفاظ علي التماسك الداخلي والهوية الخاصة ببلد المستقبل، فعمليات اللجوء تحتاج الي قوانين اندماج كبيرة لما يشكله من خطر علي الدولة المستقبلة التي تكون امام استقبال افراد سواء كانوا جماعات قليلة او لا يكونوت مختلفين في الفكر، والثقافة، والدين، واللغة،

فهي أمام تحد كبير في إحداث عمليات اندماج قائمة علي احترام جميع الأطراف إلى بعضها البعض، ويجب التأكيد علي أن عملية تدفق اللاجئين لم تكن علي وتيرة واحدة وقد ظهر ذلك بعد الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من دمار وفقر أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ في عملية الهجرة.([34])

ومما سبق نستنتج أن لعمليات اللجوء أسبابا كثيرة ومعقدة، والأفراد المهاجرون يكونون في عرضه إلى الكثير من المخاطر مما يجعلهم في هذه الحالة في حالة من الضعف الشديد نظرا لما يتعرضون له من أذى المهربين وقسوة المناخ التي لا ترحم في الكثير من الأحيان، بالإضافة إلى تعرضهم لقطع الاتصال مع ذويهم وفي الكثير من الأحيان يتعرضون للفقد، وأيضا في حالة حدوث الهجرة غير شرعية في هذه الحالة قد يتعرضون بنسبة كبيرة إلى الاحتجاز.

وبالنسبة لعملية اللجوء فهي من الظواهر التي خضعت إلى عمليات تطور عبر العصور، فنجد أن فكرة اللجوء في الوقت الحالي لا تتماشى مع فكرة اللجوء سابقا، وذلك نتيجة التطور المستمر للخطر الذي يواجهه اللاجئ وبناء علي ذلك التطور تطورا مع عملية اللجوء وتتغير سماتها، وكما أوضحنا من قبل أن لعملية اللجوء نشأة دينية، ونشأة دبلوماسية، بالإضافة إلى النشأة الإقليمية.
أ– اللجوء الديني:
سنبدأ أولا بالنشأة الدينية في العصور القديمة، ونلاحظ في البداية شيئا في غاية الأهمية وهو ان نشأة الملجأ هي نشأة دينية بالاساس، وكان ذلك واضحا بشدة في العصور القديمة وما بها من حضارات، وخاصة الحضارة الفرعونية والتي تعد من أقدم الحضارات في العالم كله، فعلى الرغم من ان الكثير من المؤرخين يرون ان الملجأ في الحضارة الفرعونية لم يكن قائما علي النشأة الدينية كأساس له، وذلك يرجع الي تمسك الدولة المصرية القديمة بنظام الثواب والعقاب اكثر من الالتزام بالأمور الدينية، ولكن أثبتت البرديات والنقوشات الفرعونية القديمة شيئا في غاية الأهمية يعبر عن علاقة الدين بالملجأ في العصر الفرعوني، حيث كانت المعابد في الدولة المصرية القديمة تقوم بمنح حق المستضعفين او الذين كانوا من مرتكبي الجرائم بصورة غير عمدية. أيضا بالنسبة للحضارة الرومانية، ظهر الأساس الديني لحق طلب اللجوء متمثلا في وجود معابد تكون خاصة بطالبي اللجوء سواء كانوا عبيدا أو قتلة وغيرهم، ويجب الإشارة هنا إلى أنه لم يكن هناك معبد واحد بل كان هناك أكثر من معبد مهتم بصورة أساسية بإعطاء طلب الحماية لطالبي اللجوء.([35])

ونلاحظ أنه مع انتشار هذا النوع الخاص من المعابد الذي يضم مجموعة من أخطر المجرمين والعبيد، عمل الأباطرة الرومان علي إلغاء عدد كبير من هذه المعابد خوفا علي سير عملية الانضباط في الالتزام   بالقوانين والتشريعات المنظمة للحضارة الرومانية.

وسننتقل ثانيا إلى الملجأ بالنسبة إلى الأديان السماوية، فبالنسبة إلى الديانة المسيحية نجد أنه قد تبلور مضمون ظاهرة الملجأ بشدة، ويرجع ذلك إلى مجموعة أساسية من الأسباب ومنها ارتفاع معادلات الاضطهاد الديني في هذه الفترة بشكل ملحوظ للغاية، بالإضافة إلى ارتفاع سيطرة الكنيسة للمواطنين تزامنا مع نظام الإقطاع الذي كان منشرا ومسيطرا في هذه الفترة خاصة مع انتشار الحروب، ومع مرور السنوات خاصة في القرن الخامس الميلادي، وتم إصدار العديد من القوانين التي تعترف بمكانة الكنيسة المقدسة التي لا يمكن المساس بها بالإضافة إلى أهلية الكنائس وسيطرتها علي حق منح حق الملجأ لجميع طالبي اللجوء، وذلك يعني أنه منذ تلك الفترة وقد أصبح للملجأ الديني أساس قانوني ينظمه لا يمكن اختراقه، فلا بد من ملاحظة أن في تلك الفترة كان هناك احترام شديد جدا للقوانين حيث لا يمكن لاحد ان يجرؤ علي مخالفاتها، كما ان طريقة طلب اللجوء في هذه الفترة اختلفت اي لا يوجد طريقة واحدة هي السائدة والمسيطرة في ذلك الوقت، فكان هناك طريقة في غاية البساطة وعدم التعقيد وهي بمجرد وصول الشخص الي الكنيسة وقد طلب اللجوء يتم اعتباره لاجئا فورا فهو لا يحتاج الي تقديم الي اثباتات بينما هناك نوعا اخر من طلب اللجوء يتطلب الجلوس علي مقعد من الحجر ثم يقوم الشخص بادلاء الاسباب التي جعته يقدم علي ذلك وعلي الكنيسة فحص الاسباب ولها مطلق الحرية في الرفض او القبول، ومع انتشار مساوئ نظام الاقطاع ازدهر الملجأ الديني بشكل واضح بل وازداد نفوذه ايضا، فكان الملجأ الاساسي والوحيد للخاضعين لخطر استبداد نظام الاقطاع.([36])

ولكن لا بد الإشارة إلى أن قوة وازدهار الملجأ الديني اختلفت من وقت إلى آخر أي أن عملية سيطرته من عدمها لم تكن علي وتيرة واحدة، حيث إن في القرن الثالث عشر شهد الملجأ الديني تراجع شديد من حيث أهميته وسيطرته أمام نفوذ السلطة الزمنية، وصولا إلى القرن التاسع عشر حيث اختفى الملجأ الديني نهائيا.

أما بالنسبة إلى اللجوء في الإسلام، ونلاحظ احترام اللاجئين كان يحتل مكانة خاصة في الدين الإسلامي الذي عمل علي إرساء قواعد وحقوق لمنع التعرض لأي نوع من الاضطهاد والظلم، وكان حق اللجوء لم يكن قد ذكر بشكل صريح وإنما كان يشار إليه علي أنه “حق الأمان”، فنرى أن التشريعات الإسلامية كانت تعتبر مصدرا أساسيا يقوم علي احترام حقوق اللاجئين، وملتمسى اللجوء، بالإضافة إلى المهاجرين.

فالشريعة الإسلامية أعطت هذا الحق فكان المسجد الحرام بمكة المكرمة يتمتع بها حيث إنه لا يجوز أذى أي شخص قام بالاعتماد في البيت الحرام، وقد تم تشريع هذا الأمر في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.([37])

وحق اللجوء في الإسلام أو كما أوضحنا “حق الحماية” هو حق يعطي ويكون مقيدا بشرط إجازة الإمام القيام بذلك أو النائب عنه، وذلك لأنهم يكونون علي قدر من القدرة علي تقدير المصلحة أو الضرر الذي يترتب بالتأكيد علي إعطاء ذلك الحق، كما أن أسباب اللجوء في الشريعة الإسلامية تتعدد فعلى سبيل المثال الخروج من الوقوع في الحرب إلى إلى دار الإسلام وذلك يحدث عند عدم القدرة علي اقامة الشعائر الدينية بالإضافة الي الخوف من الأذية في المال والأبدان.
ب- اللجوء الدبلوماسي:

يمثل حق اللجوء الدبلوماسي نوعا من أنواع الحقوق المختلفة للجوء، والتي تقوم الدولة بمنحه في الأماكن التي لا توجد داخل إقليمها بل خارجه، فيمكن أن تتمثل هذه الأماكن علي هيئة سفارات، أو قواعد عسكرية التي توجد في الخارج، بالإضافة إلى السفن والطائرات الحربية، فالمواطن حين يكون خارج بلاده يلجأ إلى السفارة الخاصة ببلاده في الدولة التي يقيم بها ولا تملك الدولة التي تقوم باستضافته حق تطبيق قوانينها الخاصة بها عليه وذلك من الناحية القانونية. وكانت بداية تطبيق حق اللجوء الدبلوماسي في القرن الخامس عشر الميلادي حين عملت أوروبا على تطبيق العمل بالنظم الدبلوماسية الدائمة.([38])

ولابد من الإشارة إلى أن اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي ينقسم إلى عنصرين أساسيين، فالأول يعبر عن اللجوء المؤقت، أما العامل الثاني يعبر عن وضع اللاجئ حين يكون داخل دولته وقد منع القانون الدولي أو القانون الداخلي الدخول لهذا الجزء من الدولة، وعلى سبيل المثال تتمثل هذه الأماكن في أماكن العبادة، والمنظمات الدولية.([39])
ونلاحظ أنه في الفترة من التي كان بها نظام الدبلوماسية المؤقتة في أوروبا لم يكن هناك اهتمام بمنح امتيازات وحصانات إلا التي كانت لشخص السفراء، إلى أن تغير الوضع مع الانتقال إلى الدبلوماسية الدائمة وذلك لأن الحصانات الشخصية أصبحت ليست كفاية للوقوف أمام الضغوطات الخارجية التي يمكن أن يتعرض إليها السفراء، فأصبحت الحصانات والامتيازات من الضروري أن تعطي إلى الوفد الدبلوماسي كله وليس شخص السفير الدائم فقط بالإضافة إلى حصانات تخص حتى مقر السفارة نفسه، وهو الأمر الذي لم يكن مهما أو موجودا في أثناء نظم الدبلوماسية المؤقتة.

وبالنسبة إلى سريان قوانين اللجوء الدبلوماسي، فكانت حتى القرن التاسع عشر تسري علي مرتكبي الجرائم العادية دون مرتكبي الجرائم السياسية، والتي أصبحت شائعة بصورة كبيرة بين القرن التاسع عشر، كما أن اللجوء الدبلوماسي أمر طبيعي ومسلم به بالنسبة إلى كافة الفقهاء في القرن التاسع عشر علي اعتبار أنه بمثابة نتيجة حتمية لإعطاء الحصانات للسفراء.
ج- اللجوء الاقليمي:
طبقا لإعلان عام 1967 المتعلق باللجوء الإقليمي، واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والتي نص علي “لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء لها هرب من الاضطهاد”.([40])

ومفهوم الاضطهاد علي المستوى الإقليمي إذا قمنا بالتركيز على  أوروبا حيث أصدر مجلس أوروبا قائمة والتي تعتبر قائمة غير شاملة، وخاصة بتوجيه التأهيل الخاص، والذي يقوم بتقديم ما يشكله الاضطهاد، وقد تم إدراج بعض أنواع الاضطهاد المختلفة والتي منها أنواع مختلفة من العنف والعنف الجسدي، والعنف الجنسي، بالإضافة الي العنف العقلي ايضا، ولا بد من اتخاذ كافة التدابير القانونية، والادارية، بالإضافة الي التدابير الشرطية والتي تعتبر في حد ذاتها تدابير تمييزية او يمكن ان نطلق علي طريقة تنفيذها بانها تعتبر من الطرق التمييزية.

ونلاحظ أن مشكلة اللجوء الإقليمي من أكثر المشكلات تعقيدا والتي يواجهها المجتمع الدولي كله، ولابد أن نعرف أن تلك المشكلة ليست بمشكلة وليدة العصر، بل إنها تعتبر من المشكلات التي لها إرثا تاريخيا، ويرجع تعقيدها إلى صعوبة التحكم بها وذلك نظرا لتعقد أسبابها، ومشكلة اللجوء الإقليمي يرجع جذورها إلى صراعات وحروب تاريخية يمكننا أن نطلق عليها بالحروب والصراعات المدمرة والتي حدثت منذ القدم، ونجد أن الإنسان لطالما كان يسعى إلى اللجوء هرب من تلك الحروب.

ونلاحظ أن الملجأ الإقليمي في البداية كان يعتبر امتداد تاريخي للملجأ الديني، وذلك إلى أن اتسع إلى نطاق الملجأ وبدأ أن يشمل أماكن غير دور العبادة مثل بعض المدن والتي كانت على درجة من التأهيل تجعلها أكثر قدرة من غيرها لاستيعاب طالبي اللجوء الإقليمي.
وإذا قمنا بتتبع بدايات عمليات اللجوء الإقليمي، وذلك باللجوء إلى الحضارة المصرية القديمة، وقام به المصري القديم، نلاحظ أنه تم منح حق اللجوء الإقليمي للأجانب، فكانت مصر دائما ما تحترم الأجانب طالبي اللجوء، بالإضافة إلى أنها كانت تسعى دائما إلى احترام حق الحماية والأمان لكل لاجئ أجنبي، وقد تم توثيق هذا الأمر علي جدار مقبرة حور محب (1302-1337) ق. م.([41])

لكن لم يقتصر الأمر علي الحضارة المصرية القديمة، بل امتد الأمر إلى الحضارة الإغريقية، وكان للإغريق تاريخ في عمليات اللجوء الإقليمي، والذي شهد تطورا كبيرا مقارنة بالحضارة المصرية القديمة علي سبيل المثال، وكان ذلك نتيجة حتمية لكم الصراعات والحروب التي شاهدتها المدن الإغريقية، فقام أصحاب الأفكار السياسية بتوجيه وتوعية المواطنين بحقهم في طلب اللجوء الإقليمي هربا من تلك الصراعات والحروب العصيبة، وبالفعل كان المواطنون يقومون بتجريد عمليات لجوء إقليمي إلى المدن الآمنة التي لم تشهد حروبا.

كما أن للدين الإسلامي دورا مهمة في الرثاء حقوق اللجوء الإقليمي، وقد حرص الإسلام دائما علي توحيد الجنس البشري في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى المنشأ، كما أن عمليات اللجوء الإقليمي قد بدأت في السنوات الأولى للإسلام.

وبالانتقال للحديث عن العصر الحديث نلاحظ أن منذ بداية القرن العشرين وحتى السنوات الأخيرة منه ازداد انتشار عمليات اللجوء الإقليمي وازداد تعقيدها أيضا وأصبح هناك اهتمام دولي حقيقي وفعلي لإيجاد حلول لهذه الأزمة، والعمل على تقليل الضرر الناتج عنها، وخاصة بعد قيام الأمم المتحدة بإنشاء المفوضية السامية لحقوق اللاجئين.

المبحث الثالث

تطور أنواع اللجوء عبر العصور المختلفة

اولا تطور حق اللجوء:

أولا اللجوء في العصور القديمة والديانات المختلفة:

قبل ظهور الدولة والمؤسسات الحديثة المختلفة التي تمارس السلطة والقوة وتضع الحقوق والقوانين التي تنظم الحياة البشرية كانت القوة هي العامل الأساسي في وضع القوانين وكانت متاحة للاستخدام من الجميع وكان العقاب الفردي هو السائد في العالم حيث شهد العالم العديد من الحركات الهجرة والتنقل وبالتالي ازدياد أعداد اللاجئين حول العالم.ظهر الدين وأصبح له دور في وضع القوانين والحد من مدى تدخل الفرد في الثواب والعقاب والعمل على وضع إطار للجرائم التي كانت ترتكب والعمل على مساندة المظلومين وإعادة حقوقهم لذلك أصبح الدين له دور أساسي في حماية حقوق اللاجئين. بناءا على ذلك يعتبر أول حق ظهر لحماية اللاجئين كان في الدين للحد من انتقام الأفراد ضد اللاجئين والإشارة الى حقوقهم الإنسانية لذلك ظهر ما يسمى باللجوء الديني حيث كانت تركز على الاماكن الالهة لا يجوز الاعتداء على كل من يلجأ إليها بغرض الحماية وذلك بسبب الاعتقاد بأن ذلك سيغضب الإلهة.

وعلى الرغم من أن العديد من العصور شهد التطور فيما يتعلق بحقوق اللاجئين إلا أن الملجأ الديني في عصر الإغريق شهد تطورا ونقلة نوعية أن اللاجئ ليس فقط البريء والمظلوم كان يشمل كل من طلب اللجوء سواء كان مجرم أوبريء ثم ظهر الدين المسيحي وساهم بشكل كبير وأصدر نظام الشفاعة وشهد ذلك استجابة من القانون حيث أصبح هناك حماية من القانون لكل من يحاول الاعتداء على من يدخل الكنيسة وهذا ما شهدته فرنسا عندما شهدت صراعات بسبب اقتحام الشرطة للكنيسة. ثم ظهر الاسلام فاصبح يقر مبادئ المساواة بين الجميع وان لابد من توفير الأمان والحماية لكل من طلب اللجوء والإغاثة ولابد من الإشارة الى أن الشريعة الإسلامية كان لها الأسبقية في الإشارة الى المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين من انتهاك حقوقهم وذلك قبل القانون الدولي والدليل على ذلك كانت حريص على وضع حقوق اللاجئين وحددت الخطوات الأساسية منها كان ما يسمى رد المستأمن وهو يعرف في القانون الدولي بمبدأ عدم الرد الذي يعتبر العمود الفقري لحقوق اللاجئين في القانون الدولي.

ثانيا اللجوء في العصور الوسطى:

في تلك الفترة شهدت ما يعرف باللجوء الإقليمي وذلك بسبب العديد من العوامل منها حماية المنفيين من بلادهم وذلك بسبب انقسام الامبراطوريات وظهور العديد من الصراعات ازدادت هجرة اللاجئين بين الدول وبالتالي شهد العالم الحروب والصراعات والذي زاد الصراع أن العديد من السلطات السياسية في العديد من البلدان تنازلت عن إدارة السلطة بسبب شدة الصراعات كان النتيجة لذلك تقسيم الأراضي وطغيان الأمراء في الحكم ثم ظهور اللجوء الإقليمي ولكن كان هناك جانب سلبي وهو لم يشمل جميع اللاجئين حيث كان يستبعد المزارعين واولئك الذين رفضوا الخضوع للكنيسة لم يكن لهم حق اللجوء حيث كانت النقطة الرئيسية في اللجوء الإقليمي هو أن الحصول على حق الملجأ يعتمد بشكل أساسي على مصلحة الإقطاعي في بعض الفترات شهدت الدول أيضا استخدام اللجوء الإقليمي للطرفين بحيث يحمي كل طرف عقيدة وحياة كل من يلجأ للطرف الآخر وذلك بسبب ما شاهده العالم بسبب الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت.

ثالثًا :اللجوء في العصر الحديث:

وهنا بسبب زيادة حدة الصراعات أدى الى تطوير اللجوء الإقليمي حيث أن حماية اللاجئ المرتكب الجرائم العادية وعدم حماية مرتكبي الجرائم السياسية أصبح انتهاكًا لحقوق الإنسان وهنا يبرز دور الثورة الفرنسية في منحها الملجأ لمن يتعرض للنفي من بلاده بسبب انتهاك الحرية او بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن على رغم التطورات إلا ان حق اللجوء يتعلق بإرادة الحاكم واتجاه السياسي وما هي أوضاع دولته. لابد ان نتطرق الى الملجأ الدبلوماسي هو ينص على منح الملجأ للبعثة الدبلوماسية في الخارج وذلك ظهرت عندما أصبحت الدول المتقدمة وتركز على النظام الدبلوماسي ولكن بحلول القرن 19 تم استبعاد العمل به في العديد من الدول بسبب التغيرات السياسية مثل العديد من الدول مثل اليونان واسبانيا ولكن هذا لا يدل على أن جميع الدول أوقفت الاعتماد عليه حيث امريكا اللاتينية ظلت تعتمد على اللجوء الدبلوماسي.([42])

ثانيا تطور أزمة اللاجئين:

قضية اللاجئين احتلت مركز متميز بين القضايا واكتسب الطابع العالمي بعد الحرب العالمية الأولى شهد العالم كثره نزوح اللاجئين للعديد من الاسباب سواء اضطهاد او صراع او انتهاك لحقوق الإنسان بأشكال المختلفة شهدت القضايا استجابة قوية بإنشاء عصبة الأمم حيث تتحمل الدول التي يتم اللجوء إليها المسؤولية لذلك أول خطوة جذرية كانت الاتفاقية الدولية لعام 1950 وبروتوكول 1967 التي اشارت الى أن الجانب الانساني هو المحوري والجزر في التعامل مع قضية اللاجئين والتركيز على إزالة الحواجز الجغرافية ولذلك عندما بدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ساهم بفاعلية في فترة الحرب الباردة بسبب الصراعات المسلحة التي شهد العالم.

ثالثا أزمة اللاجئين في العالم اكتسبت العديد من الملامح الأساسية:

وفقا للعديد من الاحصائيات نجد أن ازمة النازحين تمثل اكثر خطورة من أزمة اللاجئين ولابد من الإشارة أن ضحية تزايد أعداد اللاجئين في العالم هي الدول النامية حيث تستقبل حوالي 85% من اللاجئين وهذا سيكون له تأثير سلبي في تهديد اوضاعهم او تمثل عقبات في طريقهم للتنمية لذلك لا بد ان نشير الى تفاقم أزمة اللاجئين حيث بسبب فشل العديد من التدخلات المجتمع الدولي في المساهمة في التخفيف من حدة الصراعات التي شهدها الشرق الاوسط واوروبا هو كان دافع أساسي لترك الشعوب بلادهم فارين الى البلدان الاكثر امنا واستقرارا حيث أن فشل المجتمع الدولي في احتواء الصراعات سيتسبب في تفاقم أزمة اللاجئين وازدياد أعدادهم حول العالم.

رابعا تباين مواقف الدول في استقبالهم للاجئين:

هناك أنواع مختلفة من الدول التي شهدت اختلاف تعاملها في تناول قضية اللاجئين مثل دول المواجهة هي الدول التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين مثل الأردن وتركيا حيث تستقبل تركيا 1,9 مليون سوري وهناك ايضا دول الخليج تستقبل الدول اللاجئين السوريين على الرغم من إعلان عدم استقبالهم للاجئين السوريين وايضا لابد من اشارة ان مجلس التعاون الخليجي أقر بأن دول الخليج غير ملزمة لاستقبال اللاجئين كما أنها لا تنضم لأي اتفاقية تلزمهم باستقبال اللاجئين.

دولة إسرائيل لديها منظور مختلف في استقبالهم للاجئين حيث أنها شديده الحفاظ على مكانتها الديموغرافي وتخشى أي تهديد سواء من خلال انتشار الارهاب او من تهديد كيان الدولة حيث ايضا اسرائيل تدرك تماما أهمية تحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة وهناك أيضا الدول الأوروبية التي كانت تقف مع منظور اسرائيل في تناول قضية اللاجئين وذلك بسبب العديد من الأزمات التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي مثل الأزمة المالية التي تعاني منها المجر لذلك داخل المجر تيار متشدد يناهض الهجرة وهذا ما دفعها لإنشاء حدود قويه لمنع دخول اللاجئين لأراضيها ولكن تلك الخطوات أعلنت المنظمات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين استنكرها بالإضافة لابد من الإشارة الى الدول الداعمة وفقا لتقرير أن المانيا والسويد هي أكثر الدول الأوروبية التي تفتح حدودها لاستقبال اللاجئين حيث خصصوا الأموال لكي تخدم ملف اللاجئين.([43])

الخلاصة :
تعريف  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 به اقتصارًا علي الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة الاحداث التي حدثت قبل عام 1951، أي أن هناك تحديد في النطاق  الاهتمام السياسي في الاتفاقية، لكن بروتوكول 1967 أكثر واقعية و ملاءمة للواقع حيث أنه أزال الحدود التي وضعتها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 علي تعريف اللاجئ.

و تعريف اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لشؤون اللاجئين لعام 1969 قد عمل علي توسيع مفهوم اللاجئ بصورة كبيرة حيث اشتمل علي فئة من اللاجئين لم تتضمنها اتفاقية 1951.

وعند دراسة الخلفية التاريخية لانتشار ظاهرة اللاجئين يمكننا ملاحظة ان عمليات اللجوء الإقليمي قد ازدادت تعقيدا منذ بداية القرن العشرين و السنوات الاخيرة منه، ففي العصور القديمة ظهر الدين أصبح له دورا في وضع القوانين والحد من تدخل الأفراد في عمليات الثواب و العقاب، بالاضافة الى وضع اطار للجرائم التي ترتكب في تلك الفترة، أما العصور الوسطى و بسبب زيادة وتيرة الصراعات و الحروب و خاصة الصراع بين أعضاء السلطات السياسية في الكثير من البلدان فقد أدى طغيان الأمراء في ذلك الوقت الي ظهور اللجوء الاقليمي، وكان هناك جانبا سلبيا للجوء الإقليمي حيث أنه كان لا يشمل جميع اللاجئين، فقد كان يستبعد المزارعين، و كل من يرفض الخضوع للكنيسة في ذلك الوقت كان يحرم من حقه في طلب اللجوء، وفي العصور الحديثة أدت زيادة حدة الصراعات الي تطوير عمليات اللجوء الإقليمي و تم تقديم الحماية للأشخاص مرتكبي الجرائم العادية و حرمان الأشخاص مرتكبي الجرائم السياسية أن حق اللجوء الاقليمي، وكان حق اللجوء مرتبط بشخص الحاكم و الأوضاع داخل دولته.

ومما سبق عرضه يمكن القول أن ظاهرة اللجوء هي ظاهرة عالمية لا تقتصر علي دولة ما او قارة بعينها، كما انها ظاهرة تاريخية و شهدت ظاهرة اللجوء تطور كبير عبر العصور، كما أن أعداد اللاجئين في تزايد كبير و هو الامر الذي يشكل خطورة و تحديات أمام المجتمع الدولي عند مواجهته للازمة.

الفصل الثاني : وضع اللاجئين في القانون الدولي

تمهيد وتقسيم:
شُهد المجتمع الدولي تغييرات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية ادي ذلك الي تطلب جهود دولية مضاعفة  وتحديد  دقيق لوضع اللاجئين في القانون الدولي لمواجهة ازمة ارتفاع اعداد اللاجئين والذي كان نتيجة حتمية للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت علي القارة الاوروبية، و من هنا تم عقد الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 تعريف اللاجئ وتحديد وضعه القانوني كما أن هذه الاتفاقية شهدت نتائج إيجابية من أهمها جعل مجرد احتمال لتعرض الفرض للاضطهاد يعد سببا كافيًا لكي يتمتع الشخص بصفة اللجوء.

و القانون الدولي عمل علي توفير الحماية الدولية للاجئين في مواجهة كل هذه الصراعات و تعرضهم للاضطهاد من موطنهم الاصل.

هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي اشتملت علي توضيح مفهوم اللجوء بشكل واضح يساعد علي حل الازمة، وقام القانون الدولي بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها لمنح صفة اللجوء للأشخاص طالبي اللجوء، فلابد علي سبيل المثال أن يثبت الشخص انه يوجد بالفعل خارج حدود دولته الأصل و قد تعرض الي فقد الشعور بالأمن نتيجة اختراق نظام الحماية الخاص به الذي يجب أن توفره كل دولي الي مواطنيها.
كما ان لطالب اللجوء مركزًا قانونيًا يختلف من حيث كونه اجنبيا او لاجئا محتملا، كما أن القانون الدولي
قد حدد أسبابا محددة يمكننا إطلاق صفة اللاجئ علي الشخص طالب اللجوء من خلالها.
ومصادر القانون الدولي في التعامل مع ازمة اللاجئين اختلفت، حيث أن القانون الدولي أثناء ضمانه حماية حقوق اللاجئين من النزاعات المسلحة الدولية قد صدر عنها العديد من الاتفاقيات الدولية.
وقد اهتم القانون الدولي بشكل خاص بوضع اللاجئين الأطفال والنساء.

ويحتوي الفصل الثاني علي بعض المباحث وهي:
المبحث الأول: تعريف حق اللجوء في القانون الدولي.
المبحث الثاني: أسباب اللاجئين في القانون الدولي.
المبحث الثالث: مصادر القانون الدولي في التعامل مع ازمة اللاجئين.
المبحث الرابع: الحماية الدولية للاجئين.

المبحث الاول

تعريف اللجوء في القانون الدولي:

اولا الإطار المفاهيمي للجوء:

وفي هذا الإطار يكون التركيز على مفهوم اللجوء من خلال جانبين اللغة والاصطلاح يشير المفهوم اللغوي للجوء هو الانتقال الى مكان يتمتع بشكل أساسي بالحماية والاطمئنان.

ولكن اللجوء اصطلاحًا هنا يشير الى غصب شخصا ما على ترك شيء اعتاد عليه او مكان يمكث فيه ليذهب ويبحث عن مكان اخر سواء خارج دولته بسبب العديد من العوامل سواء للصراعات المسلحة او الاضطهاد او بسبب التهاوي في النظام السياسي.([44])

تعريف اللاجئ اصطلاحا يشير أن المدنيين الذين يتعرضوا للخطر ويخافون على أنفسهم من الموت والهلاك يلجأون الى بلد مجاور ليحتموا فيها وذلك ليطلبوا المساعدة والحماية.

تعريف الملجأ يشير الى المكان الذي يلجأ اليه الانسان وذلك بسبب تعرضهم للاضطهاد أو القتل الذي يتعرض إليه او عائلته لذلك لا بد من الإشارة أن الدولة هي التي توفر الملجأ للشخص اللاجئ وكل دولة لها الحق في وضع الشروط الخاصة بها واحترام المعاهدات الخاصة بالمنظمات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين حيث أشارت العديد من الاتفاقيات أن احترام واحتواء اللاجئين واجب وفرض وذلك يندرج تحت سيادة الدولة أراضيها لذلك أي اعتداء داخل حدود الجغرافية يعتبر اعتداء على سيادتها.([45])

ثانيا الإطار القانوني الخاص باللاجئين:

في هذا الإطار لابد ان يتم التركيز على ركنين أساسيين وهما الحماية الدولية للاجئين والحماية الإقليمية للاجئين:

أولا الحماية الدولية للاجئين:

العالم يشهد حده من الصراعات لذلك عقدت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بوضع اللاجئين وركزت تلك الاتفاقية في تعريفها للجوء أن كل شخص يتعرض للعنف والاضطهاد بسبب العرق او الدين او حتى تعرض للعنف بسبب حرية الرأي السياسي يرغب في الهروب ليجد الأمان في دولة أخرى ولكن اشارت أن ذلك يتم في فترة زمنية قبل أحداث 1951 لذلك هذا التعريف يشمل كافه اشكال وانواع الاضطهاد ويمثل كافة حقوق الإنسان داخل الشرعية الدولية ولكن نجد الجانب السلبي هو الفترة الزمنية حيث يشير بشكل اساسي الى حماية حقوق اللاجئين الأوروبيين وأن تلك الاتفاقية تحمل العديد من الثغرات بداخلها وهي انها سلطت الضوء على اللجوء السياسي دون الأخذ في الاعتبار أنواع اللجوء الاخرى كما انها اغفلت اللجوء الجماعي الذي تعاني منه كافة دول العالم في الوقت الحالي.

ثانيا حماية اللاجئين في القانون الدولي الإنساني:

القانون الدولي الإنساني يضمن اللجوء الفرد واللجوء الجماعي ونجد أنه ركز بشكل أساسي على حظر العديد من الأسباب التي قد تدفع الشعوب لترك أوطانهم والدليل على ذلك اتفاقية جنيف وأشارت للاجئين بمصطلحات الفئة المستضعفة او الفئة التي لم تشارك في الصراعات كما نصت الفقرة الاولى من المادة 49 “حظر التنقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين او نفيهم الى أراضي دولة الاحتلال او أي دولة أخرى أيا كانت دواعيه”

تعريف اللجوء في القانون الدولي ركز بشكل أساسي على أن اللجوء انه يشمل الأفراد الذين يلجأون للهروب من الأماكن المحيطة بالخطر واللجوء الى دولة أخرى تتوفر فيها الحماية والأمن وهذا ما نصت عليه بشكل صريح المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 لذلك اشارت ايضا أن من حق الشخص الذي يتعرض للظلم والاضطهاد سواء بسبب سلب الحرية او غيرها لابد ان يجد مكان يتوفر فيه الأمن لحياته او لعائلته وذلك نجد أن اللجوء يكون مسموح لأي شخص يتعرض للاضطهاد سواء داخل البلد او خارجها لذلك نجد أن هناك تلازم بين انتهاك حقوق الشخص ومنح حق اللجوء لذلك القانون الدولي ينص على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للاجئين سواء المأكل او المشرب او المسكن او الرعاية الصحية اشارت ايضا لهم الحق الرجوع الى دولتهم الأصلية ولكن لابد ان يحصلوا على كافه حقوقهم الأساسية وأن الدولة المضيفة لابد أن توفر السبل والآليات اللازمة التي توفر عودتهم الى دولتهم الأصلي.([46])

مفهوم اللاجئ في إعلان قرطاجنة عام 1984:

وذلك بسبب أن دول أمريكا اللاتينية شهدت العديد من الصراعات في فترة أواخر السبعينات التي أدت لزيادة عدد اللاجئين لذلك اصدرت الاتفاقية التي تعتبر صك تاريخي إقليمي وذلك بسبب التطورات في حماية حقوق اللاجئين او بسبب الاضطرابات التي تؤدي الى الخلل في النظام العام.

الاتفاقيات العربية عام 1994:

الوطن العربي شهد العديد من الصراعات مثل الصومال والعراق لذلك اشارت أن اسباب اللاجئين لابد أن تتسع لتشمل تعرض للاضطهاد بسبب الكوارث الطبيعية التي تشهدها الدول والذي يكون تأثيرها مثل تأثير الصراعات والحروب المسلحة وهذا ما تدل على أهمية ان نأخذ في الاعتبار التغير المناخي والكوارث الطبيعية في حماية اللاجئين ولكن لابد من الإشارة تلك الاتفاقية بالتطبيق على أرض الواقع فهذا ما دفعها الى عقد اتفاقية مع المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في سياق اللجوء في المنطقة العربية حيث تشير الى حماية الأطفال اللاجئين من كافة أنواع الاضطهاد سواء في الحصول على التعليم او تلقي الرعاية الصحية او تعرضهم للعنف.([47])

ثانيا شروط منح اللجوء وفقا لقواعد القانون الدولي:

الدول حددت الشروط لكي يحصل الشخص على حق اللجوء لابد أن يثبت الشخص بانه بالفعل خارج حدود دولته الأصلية وذلك عن طريق الجنسية ولكن هناك حالات استثنائية ولا يحملوا الجنسية لذلك يعاملوا معاملة فاقد الجنسية. أن يكون الشخص لا يشعر بالأمن وتم اختراق نظام الحماية الذي يوجد فيه بسبب الصراعات او انتهاكات الحرب العالمية والإقليمية أوغيرها ولكن هناك جانب لابد من الإشارة اليه يجب أن الذي يرتكب الجرائم التي تدفعهم الى الخروج من نطاق اللاجئين وهذا ما أشارت إليه بشكل صريح منظمة الأمم المتحدة وهو ارتكابه لجريمة سياسية او ضد الإنسانية وهذا ما يدفعه للخروج من نطاق اللاجئين.

ثالثا المركز القانوني لطالب اللجوء:

وهنا نركز على طالب اللجوء بوصفه شخصا اجنبيا او طالب اللجوء بوصفه لاجئ محتمل

أولا: طالب اللجوء بوصفه شخصا أجنبيا:

وهنا لابد من ذكر المادة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ” لكل انسان حق تمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون التمييز بسبب العرق او اللون او اللغة او الدين او اي راي اخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثورة او الميلاد او اي وضع اخر دون تفرقه” وبناءا على ذلك نجد أن القانون الدولي اعطى الاجنبي المركز القانوني في المطالبة بحق اللجوء بناءًا على ذلك نجد أن العديد من المنظمات دعت بشكل اساسي الى صيانه حقوق الاجانب وكان من ابرازها لجنه القانون الدولي لذلك اشارت الى اصدار مسوده اعلان حول حقوق غير المواطنين لوكالة الأمم المتحدة دور بارز في اطلاق اتفاقيه خاصه بحقوق العمال الأجانب 1980 تنص على حمايه حقوقهم وحمايه حقوق عائلتهم ولكن على الرغم من ذلك لم تدخل تلك الاتفاقية للتطبيق على ارض الواقع هنا لابد من الإشارة ان حقوق الاجانب لابد من حمايتها الى الحد الادنى حيث أن هناك العرف الدولي الذي يحد من انتهاك الدولة لتلك الحقوق ويقع على الدولة العاتق الالتزام بعدم انتهاك الحقوق الخاصة بحمايه حقوق الاجانب والعمل على احترام الاتفاقيات التي تبرمها التي يترتب عليها اهليه اكتساب الحقوق للأجانب ولكن لابد ان نلقي الضوء الى جانب يمكن أن يمثل ثغره وان الحقوق تكون ممنوحه فقط للأجانب المقيمين ويحصلون على الشرعية من الدولة المضيفة لذلك نجد أن العديد من الاجانب لم يتوفر لهم الحصول على الشرعية لذلك يقعون تحت سيطرة السلطات الأجنبية ثم يعودوا مره اخرى الى دولته لكن بأعتبارهم هارب وليس لاجئ.

ثانيا طالب اللجوء بوصفه لاجئ محتمل:

وهنا لابد من توضيح لاجئ محتملا بمعنى ان الدولة اذا كانت غير قادرة على استقباله فلابد ان تتيح له الفرصة للانتقال الى دولة اخرى وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات له حتى تتم مغادرة الدولة بسلام سواء ان تسمح له البقاء لفترة محددة لحين الوصول الى دولة اخرى لذلك لابد من الإشارة ان حقوق الاجانب لا تضمن توفير لطلب اللجوء بكافة حقوقه من الحماية حيث لابد أن يستفيد من الحماية الممنوحة للهجرة من خلال تمتعه ببعض الحقوق التي تميزه عن الأجنبي ويحصل على حمايته وذلك حتى يحصل على الاستجابة سواء بالقبول او بالرفض وبالتالي أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن طالب اللجوء لابد من التعامل معه على انه لابد أن يحصل على الحماية الأساسية التي تضمن حقوقه.([48])

المبحث الثاني

اسباب اللاجئين في القانون الدولي:
اولا: اسباب اللجوء في اتفاقية 1951.

تعتبر اتفاقية 1951 هي الاتفاقية الأكثر شمولا و التي تحفظ حقوق اللاجئين الدولية، و قبل هذه الاتفاقية كان هناك منظمات غير حكومية و كانت هي الجهات الفاعلة والرئيسية لحماية حقوق اللاجئين، كالصليب الاحمر، و التي أنشأت ادارة الإغاثة المخصصة لها، وبعد عام 1921 قامت عصبة الأمم بإنشاء إدارة الإغاثة الطارئة، ولكن يلاحظ عليها ان نطاقها قد اقتصر علي مجموعة محددة من اللاجئين، وذلك حتي تم وضع اتفاقية 1951 بعد الحرب العالمية الثانية، و يلاحظ علي الاتفاقية اقتصارها في البداية علي اللاجئين الفارين من الدول الأوروبية فقط، و ذلك الي ان اصبحت أكثر شمولا و تعبيرا عن حقوق جميع اللاجئين في العالم بدون اي تحديد في نطاقهم، و بروتوكول 1967 قد عمل علي ازالة القيود الجغرافية بالكامل لتكون اكثر استيعابا و شمولا للاجئين.([49])

حددت الاتفاقية أحكاما لتحديد من هو اللاجئ، وتحديد حقوقهم وواجباتهم ايضا بالكامل و لكن هذه الأحكام ليس لها تأثير كبير في تحديد صفة اللاجئ يجب أن تكون السلطة المكلفة بهذه العملية على دراية بها ، لاتخاذ قرارها قد يكون لها بالفعل آثار بعيدة المدى على الفرد أو الأسرة المعنية.([50])

في مشروع دستور المنظمة الدولية للاجئين كان أول ظهور لمصطلح الاضطهاد، و قد تم عرضه عن طريق اللجنة الخاصة بشؤون اللاجئين بالإضافة الي عديمي الجنسية، وتم دراسة اساس الخوف الذي يدفع اللاجئ الي القيام بتقديم طلب اللجوء هربا من الاضطهاد. عند البحث عن تعريف الاضطهاد لا نجد تعريف محدد، حيث ان هناك اختلاف كبير فيما يخص المقصود بالمصطلح لذلك فهو يعتبر من أكثر المصطلحات القانونية غموضا و تعقيدا، و نتج عن عدم الاتفاق بين الدارسين ظهور تفسيرات شديدة التباين لذلك المصطلح. نلاحظ ان الاضطهاد لم يتم تعريفها في اتفاقية 1951، في الأساس لا يوجد تعريف دولي عن الاضطهاد استطاع ان يحوز علي القبول.

لكن المادة 33 من اتفاقية 1951 قد أشارت الى الاضطهاد بصورة ضمنية، وذلك بذكر خمسة أسباب رئيسية له، وسنقوم بعرضها فيما يلي:
– العرق: عادة يشار الى العراق على انه اقلية عرقية اي مجموعة اجتماعية معينة لهم نفس الصفات المشتركة و تشكل اقلية  ضمن العدد السكاني الكبير بالنسبة لهم، لكن يجب الإشارة الى أن الانتماء فقط الى اقلية عرقية معينة فقط ليس كافي لتقديم طلب اللجوء، بل لابد من التعرض الى الاضطهاد.
– الدين:  و يعتبر الدين سببا في غاية الاهمية نظرا الي انتشار الصراعات الدينية علي مر التاريخ و التي ساعدت علي تعرض الكثير و الكثير من الأفراد للاضطهاد الديني من دولتهم الاصلية، و هي مسألة عالمية و موجودة الى الان، والاضطهاد الديني أساليب مختلفة يمكن ان تتمثل في منع طائفة دينية من ممارسة شعائرها الدينية أي تجريم العبادات و هذا التجريم والتحريم يكون فيما يخص العبادات السرية و العلنية ايضا، بالاضافة الي فرض إجراءات عنصرية أو تمييزية علي الطائفة المتبعة لأقلية دينية معينة تختلف عن ما تتبعه الأكثرية.
– الجنسية: و الشائع هنا ان الجنسية دائما ما تندرج تحت إطار المواطنة، ولكن الجنسية ايضا تعني العضوية في مجموعة لغوية او اثنية ايضا، و في بعض الأحيان يتم خلط مفهوم الجنسية بالعرق، و هذا يظهر بصورة كبيرة في الدول متعددة الاثنيات، و التي يتعرض مواطنيها في كثير من الاحيان الى خطر الاضطهاد و العنصرية بسبب ذلك التنوع و الاختلاف، و هو الأمر الشائع حدوثه باختلاف العصور.
-الرأي السياسي: حيث ان انتماء و تبني الأفراد لرأي سياسي معين معارضا للبلد التي يعيش بها قد في كثير من الأحيان يكون سببا في تعرضهم للاضطهاد، و مجرد الانتماء فقط لرأي مخالف للحكومة لا يكون سببا كافيا لتقديم طلب اللجوء، لكن لابد ان يقدم طالب اللجوء ما يبين خوفا من تعرضه للاضطهاد.
– الانتماء لفئة اجتماعية معين:  الانتماء لفئة اجتماعية معينة يعني الانتماء لفئة ذات خلفيات و عادات و تقاليد خاصة بهم و مختلفة بالإضافة الي الوضع الاجتماعي، وتتعرض أفراد هذه الطوائف للاضطهاد بسبب انتماء بعض الافراد الي الحكومة و يكون هذا بسبب النظرة السياسية، و هنا ايضا لابد من ان يقدم طالب اللجوء ما يفيد خوفه من التعرض للاضطهاد، مجرد الانتماء الي هذه الطائفة الاجتماعية المعينة ليس سببا كافيا علي الإطلاق.([51])

ونلاحظ ان تعريف اللاجئين في القانون الدولي فيما يخص الأشخاص محل الحماية يعتبر أضيق من هؤلاء اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية العالمية، و الذين يتم وضعهم علي أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الانسان.

ثانيا: أسباب اللاجئين في دليل ميتشجان.
نجد انه حول الأسباب المبررة للاجئين اعتمادا علي ما وراء الاتفاقات الدولية نلاحظ ان معظم الجهود الدولية عند شرح الاتفاقية الدولية للاجئين قد ركزت علي تفسير الظروف التي يتعرض لها الشخص اللاجئ أي ما يسمى بخطر الاضطهاد و خطر الاضطهاد يشمل الخمس الأسباب التي تم توضيحها و هم العرق، و الدين، و الجنسية، و الانتماء لرأي سياسي معين، و اخيرا الانتماء لفئة اجتماعية معينة.
الكثير من الدول ترى أن غياب وجود شرح كافي لأسباب اللاجئين في القانون الدولي يمكن تعويضه بالرجوع للقواعد العامة الموجودة في فروع القانون المختلفة الأخرى.([52])

دليل ميتشجان هو نتيجة لمجهود جماعي هدفه دراسة أسباب اللاجئين باعتبارها الأساس التطبيقي للاتفاقيات الدولية بالإضافة الي اعتبار هذه الاهداف جزء من القانون الدولي و قد توصل الي بعض الاعتبارات منها:
-الاسباب الخمس للاضطهاد هي الأساس الذي يعتمد عليه عند اعتبار أي شخص لاجئ، حيث أن أي شخص خارج وطنه و لديه خوف معين شريطة ان يكون ذلك الخوف معقولا نتيجة تعرضه للاضطهاد، و هذا الاضطهاد  اذا كان غير مرتبط بالأسباب الخمس التي سبق ذكرها في هذه الحالة لا يعتبر لاجئا من وجهة نظر القانون الدولي.
-الدول هي من تتولى البحث في مدى توافر الاسباب الخمس في طلب اللجوء الذي يقدمه الافراد، ويعني ذلك ان مقدم طلب اللجوء لا يقع علي عاتقه مسئولية تحديد هذه الأسباب.
– كل لاجئ له الحق في توفير الحماية الحماية الكاملة لجميع المعتقدات بالإضافة الي حماية الهوية الخاصة بها، حيث لا يمكن انكار هويته و معتقداته خوفا من ان تعلم الدولة التي تعرض منها اللاجئ اللاجيء الى الاضطهاد.
–  ليس من الضروري ان يتعرض الشخص اللاجئ الي الخمسة أسباب الخاصة بالاضطهاد  في نفس الوقت، فيمكن ان يكون قد تعرض الي سببا او اثنين فقط منهم، أي علي الدولة عند دراسة الارتباط السببي دراسة كل سبب من الاسباب الخمس علي حدة، وعند الدراسة لابد من التركيز علي العقبات التي يتعرض لها كل طالبي اللجوء، كما ان وجود الاثباتات والأدلة الخاصة بوجود اضطهاد ليست ضرورية حيث انه يتم الاكتفاء بالتحقيق في طلبات تقديم اللجوء علي أساس وجود احد الاسباب الخمس فقط.

-لا يتم الاسترشاد بالقوانين المحلية عند إقرار صفة اللجوء.

– عند إقرار صفة اللجوء يتم النظر الى بعض الامور المهمة الغايات و الأهداف التي تكمن وراء تقديم طلب اللجوء مع الاسباب الخمس، و الاضطهاد أساسيا لتقديم طلب اللجوء لكنه ليس السبب الوحيد.

اللجوء في القانون الدولي يمكن كما أوضحت اتفاقية 1951، وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي يمكن حصرها في أسباب مهمة ومنها الخوف كما جاء بالاتفاقية نصا أنه خوف له ما يبرره، فالهروب هو نتيجة حتمية للشعور بالخوف وهو ما قد يدفع اللاجئ الي طلب اللجوء بالإضافة الي الاضطهاد و ايضا التمييز، و التمييز في الحقوق والواجبات من الحالات الشائعة في الكثير من المجتمعات، و إحساس الشخص بالشعور بالتمييز دائما ما يولد عدم الامان، وهنا يشعر الشخص انه مضطرا الي اللجوء الي مكان اخر يستطيع ان يحصل منه علي حقوقه.
لكن كما أوضحنا أنه علي الرغم من ذلك الاتفاقيات الدولية لم توضح بالشكل الكافي وضع اللاجئين وهو ما ولد شيئا من الغموض، فمن هنا تولد لدارسي القانون ضرورة تحديد الوضع القانوني للاجئ بصورة واضحة حتي يستطيع الحصول علي حقوقه خاصة ان ظاهرة اللجوء من الظواهر العالمية المنتشرة بصورة كبيرة حول العالم، فنلاحظ ان من اكبر المشكلات التي تواجه طالب اللجوء هي تحديد الوضع القانوني له بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم توضيح ان كل انسان علي وجه الارض له كامل الحق في ان يحصل علي كافة حقوقه وواجباته دون أن يتعرض لأي تمييز عرقي او ديني او اي نوع كان من التمييز العنصري.([53])

و مما سبق عرضه يتضح اهمية توضيح الوضع القانوني للاجئ:
أي شخص طالب للجوء فهو شخص اجنبيا بطبيعة الحال طالبا للجوء في دولة اجنبية بالنسبة له، لذلك فوضعه القانوني بالنسبة الي القانون الدولي تلقائيا يكون “شخصا أجنبيا”، و من هنا كان هناك سعي من المنظمات العالمية لكي يتم وضع حقوق واضحة للاجئ الاجنبي، وكان هناك محاولات مؤثرة و جادة من لجنة القانون الدولي، وكان ذلك بناء علي طلب من الجمعية العامة، و نتيجة تلك المحاولات أفضت بإعداد مسودة اعلان خاصة بوضع حقوق الأجانب و كان ذلك من قبل اللجنة الفرعية هدفا في حماية حقوق الاقليات و منع التمييز.([54])

دول العالم أجمع عليها احترام حقوق غير المواطنين، فلكل شخص اجنبي حد أدنى من الحقوق لا يمكن للدول المستقبلة ان تتعداه، بالإضافة الى أنه يقع علي عاتق الدول التزام قانوني احترام المعاهدات الدولية التي نصت علي حقوق معينة للأجانب يجب احترامها و تطبيقها، كما ان القواعد الخاصة بحماية اللاجئين تسري عليهم فقط أجانب مقيمين.
حقوق اللاجئين أثناء النزاعات المسلحة: 

وضع اللاجئين في النزاعات المسلحة تم مناقشته في اتفاقية جنيف الرابعة و هي الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين لعام 1949، و حاولت الاتفاقية العمل علي تنظيم حقوق اللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، و ألزمت الدول التي تكون طرفا في أي نزاع دولي ان تعامل الأشخاص الهاربين من دولهم بسبب النزاع المسلح و هم من دولة معادة، كأنهم أجانب لاجئون والامتناع عن معاملتهم كأنهم أشخاص معادين لهم، فهم لهم الحق التام في الحصول علي الحماية.
تم تخصيص المادة 44 بالاضافة الى المادة 45 تتضمن قواعد عامة لحماية اللاجئين و تحديد وضعهم القانوني اذا كانوا موجودون في اقليم متنازع عليه وقد اشتملت القواعد علي:
-عدم جواز أي نوع من أنواع العنف ضد اللاجئين المدنيين في أي حال من الأحوال بالإضافة الي حظر أي انتهاكات قد تمس الكرامة الشخصية للاجئ، او أي أعمال قد تخدش حياءه، او القيام باي أعمال مهينة، بالإضافة الي حظر حجز اللاجئين علي اعتبار أنهم رهائن.
-منع الاشخاص اللاجئين التنازل عن أي حق من حقوقهم وفقا للقانون سواء كليا او جزئيا و ذلك منذ ان يبدأ الصراع و حتي ان ينتهي.([55])
– التأكيد علي معاملة اللاجئين انسانية، و علي الدولة المستقبلة للاجئين احترام حقوقهم حول عقائدهم الدينية بالإضافة الي احترام العادات والتقاليد.

و نلاحظ هنا ان اللاجئ يعامل معاملة مميزة عن غيره من الأفراد العاديون وفقا للقانون الدولي الانساني لانه لا يتمتع بالحماية الدولية لذلك فهذه القوانين تمنع الدول المستقبلة للاجئين من ان يتم معاملتهم كأجانب أعداء لأنهم ينتمون لدولة معادية لهم، و هنا  لابد من توضيح الحالات التي يعتبر بها لاجئ أثناء نزاع معين:
– قد يكون اللاجئ من رعايا الدولة المعادية و هنا لابد من توفير الحماية له و عدم اعتباره كعدو.
– عندما يكون اللاجئ من رعايا الدول المحاربة وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية يكون اللاجئ محميا.

– اذا كان اللاجئ من رعايا الدول المحايدة وفقا للمادة الرابعة في الفقرة الاولي.

و هناك ايضا وضع آخر للاجئين وذلك عندما يكون اللاجئ في حالة احتلال:

اذا كان اللاجئ واحدا من رعايا الدولة المعادية هنا يكون اللاجئون في حالة صعبة للغاية و حاولت المادة 70 معالجة ذلك الوضع و اوضحت حينما يكون اللاجئ تحت سيطرة الدولة التي قد نشأ فيها لكن هذه الدولة أصبحت الآن دولة احتلال و لا يجوز القبض علي رعايا دول الاحتلال وهم الذين قد لجأوا الي الدولة قبل بدء الاحتلال هنا لا يجوز أيضا محاكمتهم او ادانتهم او ان يتم ابعادهم عن الأرض المحتلة، لكن هذا بخلاف ان يكونوا قد قاموا بأعمال عدائية و مخالفات، او اذا قاموا بأعمال مخالفة للقانون العام قد قام بها قبل البدء في الأعمال العدائية وهذه الأعمال تبرر تسليم المتهمين الي حكومة دولتهم و هذا يكون وقت السلم علي ان يكون ذلك طبقا للدولة المحتلة. ذلك يعني أنه لا يمكن اعتبار اللاجئين أعداء الي في حالات استثنائية.

فهنا القانون الدولي قد نص علي الاسباب التي بدورها قد تؤدي الي اللجوء و اذا توافرت الشروط والأسباب علي الدولة المستقبلة ان توافق علي هذا الطلب، و ليس فقط الموافقة بل ايضا اعطائه حقوقه و واجباته كاملة دون ان ينقصها شئ، باللجوء هو حالة إنسانية تستوجب دائما تدخل النظام الدولي بها لحلها و تقديم كافة المساعدات التي بدورها تساعد اللاجئ علي تخطي الصعاب و ضمان العيش بسلام له.

المبحث الثالث

 مصادر القانون الدولي للتعامل مع أزمة اللاجئين:

القانون الدولي ضمن حماية حقوق اللاجئين في النزاعات المسلحة الدولية ولذلك صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية حقوق اللاجئين ومن أهمها:

اولا اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949:

مقدمة في اتفاقية جنيف:

اتفاقية جنيف تعد من الاتفاقيات الهامة التي تولي اهتمام كبير بقضية اللاجئين لذلك كانت خطوة حاسمة وجذرية في توفير الحقوق الأساسية للاجئين بعد الحرب ولكن على الرغم من جهودها إلا أن المفوض السامي اشار الى ضرورة حث الدول على الالتزام بالمبادئ وعدم التنصل منها.

لابد من الإشارة ان البعض يعتقد أن اتفاقية جنيف تعتبر الخطوة الأولى في حماية حقوق اللاجئين ولكن هذا غير صحيح هناك العديد من الجهود والقوانين والمواد التوجيهية التي اهتمت بحماية اللاجئين قبل اتفاقية جنيف وذلك بالإشارة للهيئة الدولية التي سبقت عصبة الأمم كان الاتفاقيات لها تأثير الإيجابي في أن تصبح للاجئين الأوراق الرسمية التي تصدر من الهيئات الحكومية التي تضمن لهم كافه حقوقهم وضمنت لهم حق التقاضي امام المحاكم وأن ذلك لن يكون له أي تأثير في علاقته مع الدولة الأصلية او مع بلد اللاجئ التي يستقر فيها ولكن ايضا يجب على اللاجئ أن يلتزم بقوانين البلد التي يستقر فيها وعدم اختراق قوانينها لأن ذلك يترتب عليه عقوبات.

بسبب عدم حرص الاتفاقية بالتركيز على ضرورة وجود إطار ملزم على الدول للمشاركة في الاتفاقية وأن تضع جانب عقوبات تفرضه في حالة اختراق القواعد لذلك شهد العالم تراجع ملحوظ في تطبيق إعادة التوطين للاجئين حيث شملت 34 و 400,000 لاجئ فقط وهو أقل رقم تحقق في احتواء ازمه اللاجئين منذ 20 عام لذلك تشهد الاتفاقية العديد من التهديدات ومحاولات لإلغائها وذلك بسبب العديد من الاتفاقية التي تشجع القارة الأوروبية على عدم احترام اللاجئين مثل اتفاقية الأوروبية التركية خصوصا بيلاروسيا وذلك بسبب أن بيلاروسيا تشهد تدفق اللاجئين الى دول اخرى وذلك سيتسبب في التهديدات على اتفاقية جنيف التي تحمي حقوق اللاجئين.([56])

كان للاتفاقية دور حاسم في حماية حقوق اللاجئين ظهر ذلك بوضوح في الباب الثالث من الاتفاقية التي تشير “بأن اللاجئين لهم حقوق على اقليم أحد أطراف النزاع” وبذلك تشير أن الدولة التي تكون طرف في النزاع الدولي يقع عليها عاتقها حماية الأشخاص اللاجئين من دولة النزاع وأن يتم معاملتهم معاملة الأجانب اللاجئين ولهم حقوق إنسانية في التعامل بالتركيز على المادتين ( 44 و 54 ) من الاتفاقية وبالتالي شملت العديد من الحقوق منها أن المدنيين لديهم الحق في المعاملة الإنسانية وأن لهم الحق في ممارسة عاداتهم واديانهم ولهم كافه الاحترام من الدولة الأخرى والالتزام بعدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. المدنيين لا يجوز التعامل معهم بالعنف تحت أي ظرف وذلك من اجل حماية حقوقهم الإنسانية وهذا ينطبق سواء في العدوان الجسدي او العدوان المعنوي المتمثلة في إهانة الكرامة او أي شيء آخر. عدم التمييز في التعامل بين المدنيين لأسباب ترجع للدين او العرق او النوع، لابد من الإشارة أن المدنيين ليس لديهم الحق في التنازل سواء الكلي او الجزئي لحقوقهم.

لابد من توضيح بأن القانون الدولي اعتبر أن اللاجئ لا يتمتع بالحماية الدولية لذلك يعد ثغرة في حماية حقوقهم أثناء الصراعات المسلحة ولذلك ورد في المادة 44 من الاتفاقية ” عند تطبيق أساليب المراقبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تعامل الدولة الحاجزة للاجئين الذين لا يتعاملون في الواقع بحماية أي حكومة كأجانب أعداء لمجرد تعديتهم القانونية لدولة معادية”

لذلك لابد من التمييز بين حالتين يتواجد فيه اللاجئ:

اولا الحالات التي يكون عليها اللاجئ أثناء النزاع:

في حالة ان يكون اللاجئ من دولة النزاع تنص الاتفاقية على عدم التعامل معهم كأعداء وكذلك ايضا عندما يكون من الدولة المحاربة له الحق في أن يتمتع بكافة حمايته.

ثانيا عندما يكون اللاجئ في حالة احتلال:

عندما يكون اللاجئ من الدولة المعادية وذلك عندما يصبح اللاجئ ينشأ في دولة ولكن هذه الدولة تعرضت للاحتلال ضمنت المادة 70 من الفقرة الثانية حقوقهم وذلك بعدم التعامل معهم كأعداء ولا يجوز سلب حقوقهم او طردهم او محاكمتهم.

ثانيا الوضع القانوني للاجئين وفقا لأحكام البروتوكول الإضافي لعام 1977 بشأن اللاجئين:

لا يمكن إنكار أهمية اتفاقية جنيف في حماية حقوق اللاجئين خاصة المادة 44 ولكن هناك بعض الثغرات في عدم شمولها لجميع أوضاع اللاجئين خصوصا مع اكتساب قضايا اللاجئين اهميه خاصه لذلك جاء البروتوكول الاضافي الاول عام 1977 ليكون أكثر شمولا لحقوق اللاجئين حيث شملت ايضا اللاجئين عديم الجنسية بالإضافة الى ادخال توسعات على المادتين ( 44 و45 ) وذلك من خلال إضافة المادة 73 ” تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما تمييز للأشخاص الذين يعتبرون قبل بدء الأعمال العدائية مما لا ينتمون الى اي دوله او من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع التي قبلتها الأطراف المعنية او بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة او لدولة الإقامة” كان ايضا من التطورات هو الشمول حقوق اللاجئين للأطفال وذلك في المادة 48 بان ضمنت لهم حقوقهم.([57])

ثالثا القانون الدولي ضمن بشكل أساسي حماية حقوق الأطفال اللاجئين:

لابد أن نسلط الضوء على اتفاقية عام 1951 وهي التي تشير بشكل أساسي أن أي طفل يتعرض للاضطهاد لكونه لاجئ يجب حمايته وأن الدولة تكون ملزمة أمام المجتمع الدولي بأنها تلتزم بالقواعد التي تنص عليها الاتفاقية وشملت ايضا انه لا يجوز إجبار الأطفال العودة الى موطنهم الاصلي كما منعت التمييز بين الأطفال والراشدين فيما يتعلق بمجال الرعاية الاجتماعية والحقوق المدنية.

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 على الرغم من تركيزها على المعايير الخاصة بالأطفال إلا انها شملت في نطاقها الأطفال اللاجئين وذلك أشارت بالتحديد الاشخاص لا تتجاوز اعمارهم عن 18 عام والذي اكسبها طابع الأهمية هو الطابع العالمي لذلك شملت الالتزامات من جميع الدول والوكالات الدولية والمنظمات الغير حكومية لذلك قبلت بالاستجابة من القمة العالمية الخاصة بالأطفال والاهتمام بحقوق الأطفال اللاجئين.

رابعا القانون الدولي ضمن بشكل أساسي حماية حقوق النساء اللاجئات:

تعد المرأة من أكثر الفئات التي تكون عرضة للانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة بل يصل الأمر الى تعذبهم لذلك أشارت اتفاقية عام 1979 التي اعتمدها المجتمع الدولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي يعتمد عليها العالم عندما يتعلق الأمر بالنساء اللاجئات ولكن أشار أن ذلك ليس كافيا حيث لابد من توضيح لابد أن تلتزم بالمعاهدات الدولية لأنها تكون أكثر توضيحًا بالإطار والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تتعلق باللاجئين.

لذلك لا بد ان نتطرق الى أن في حاله النساء اللاجئات لابد أن يشمل الحقوق ايضا حظر كافة أشكال العنف الجنسي سواء في اماكن اللجوء او في مناطق النزاعات المسلحة والتركيز على ضرورة إعادة شمل الأسرة مرة أخرى حيث ضمن حقوق وسلامة المرأة الحامل وذلك من اجل صحة المولود والعمل على تسجيله بشكل قانوني يتمتع بكافة حقوقه.

ولكن ما يشهده العالم من تغيرات سواء في ثورة المعلومات والعولمة ساهم بشكل كبير في العديد من التغيرات ولكن على الرغم من التغير الجذري الذي يشهده العالم إلا ان التصدي للجوء لم يشمل التغير النزوح القسري الذي ظل غائبا في بعض البلدان بل أصبح العالم يفرض العديد من القيود التي تحد من دخول اللاجئين إليهم والعمل على التمييز العنصري بينهم وعدم السماح لهم بتوضيح الاسباب التي دفعتهم للجوء بل الرفض يكون قاطع ومانع من بعض الدول وهذا ما دفع اللاجئين ليطلق عليهم أنهم يتحايلون على القانون.([58])

تعد مصر من أهم الدول في الشرق الأوسط التي صدقت على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين حيث تعد من خارج الدول التي تقع خارج القارة الأوروبية ولكن على رغم من ذلك نجد ان الدول الاخرى مثل لبنان والأردن والعراق استقبلت اللاجئين على رغم ان لبنان والأردن ليس من الدول المتقدمة ويعانون من المشاكل الاقتصادية وعدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية لدى المواطنين وذلك سوف يتعرضون لمشكلة توفير الاحتياجات الأساسية واستجابتهم في سوق العمل وبالتالي ستتعرض لمشكلة البطالة.

لابد من التركيز على ان القانون الخاص باللاجئين أكثر تحديدا في تعريف اللاجئ على عكس القانون الدولي ولكن هذا لا يدل على عدم اهتمام القانون الدولي بأحوال حقوق اللاجئين حيث يحصلوا على الحماية إذا كانوا تحت نطاق أحد أطراف النزاع.

خامسا فيما يتعلق بالأشخاص المهاجرون داخل بلدانهم:

في تلك الحالة ضمنوا لهم الحماية وذلك في حالة نشوب صراع فإن السكان المدنيون يمنحها الحصانة التي تحافظ على حقوقهم وتحاول ان تضمن بقائهم داخل اراضيهم ولكن إذا تعرضوا للضغط من اجل مغادرة أوطانهم سواء بسبب النزاعات المسلحة والاحتلال فإنهم يحصلون على الحماية وفي حالة اتباع اي دوله أسلوب التهجير القسري بسبب النزاعات المسلحة الدولية التي تتعرض لها الدولة فهم ايضا يحصلوا على الحماية وذلك وفقا للمادة 48 لهم الحق في توفير كافة الاحتياجات من المواد الغذائية.

بناء على ما سبق نجد أن القانون الدولي الإنساني كان حريص في ان يشمل كافة حقوق اللاجئين المدنيين ولكن هذا لا يدل من عدم توفير الحماية الدولية حيث أن الحماية القانونية تتعرض للعديد من الثغرات وهي أن عمليات التهجير القسري للسكان والتي يكون السبب الرئيسي هو الحرب لذلك لابد من الإشارة أن على الدولة أن تلتزم باتفاقية جنيف والبروتوكولين الإضافيين لحماية حقوق اللاجئين.([59])

المبحث الرابع

الحماية الدولية الأوضاع اللاجئين:

اولا: تعريف الحماية الدولية .

في ظل الاهتمام المتزايد بمشكلة اللاجئين نتيجة زيادة وتيرة الصراعات والحروب في الكثير من الدول كان الاهتمام الدولي في البداية يتمحور في إقامة المعاهدات الدولية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحل أزمة اللاجئين، وتوضيح ماهية اللاجئين مع توضيح المعايير التي يجب توافرها في الشخص الذي يعتبر لاجئا بالإضافة إلى توضيح الالتزامات التي تقع عليه، ثم بعد ذلك بدأ الاهتمام الدولي يأخذ شكلا من أشكال الطابع العملي والتطبيقي حيث تم وضع الآليات التي تعمل على حماية اللاجئين ولتحقيق ذلك تم إنشاء العديد من المؤسسات والوكالات التي تختص بصورة أساسية بشؤون اللاجئين والتي من أهمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

قانون اللاجئين الدولي قد اهتم بتوفير الحماية الدولية للاجئين فهو بالأساس عبارة عن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف بالأساس لتحقيق الحماية الدولية للأشخاص الذين يلتمسون طلب اللجوء من الاضطهاد، بالإضافة إلى أولئك المعترفين بهم كلاجئين وهذا بموجب الصكوك الدولية، كما الإطار القانوني يوفر مجموعة من الضمانات الخاصة بهذه المجموعة من الأشخاص علي الرغم من ان الحماية الدولية تتداخل بعض الشئ مع القانون الدولي لحقوق اللاجئين والنظام القانوني الذي يتم تطبيقه في حماية النزاعات المسلحة بموجب القانون الإنساني الدولي.([60])

الدول هي المسئولة عن توفير الحماية  الكاملة لمواطنيها، هدفها الأساسي هنا الحفاظ علي حقوقهم، وحمايتهم من أي اعتداءات داخلية او خارجية، و لكن في حالة الأشخاص اللاجئين تكون دولتهم الأصل غير قادرة علي توفير الحماية لهم، و في هذه الحالة تكون حماية هؤلاء الأشخاص من مسؤولية المجتمع الدولي، فيقوم بتوفير الحماية الدولية لهم.([61])
قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتعريف الحماية الدولية علي أنها عبارة عن عمليات التدخل التي تقوم بها الدول أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنفسها بالنيابة عن الخاص ملتمسي اللجوء واللاجئين أنفسهم لتحقيق ضمان الاعتراف بحقوقهم وأمنهم وسلامتهم وذلك علي أن تكون هذه الحماية وفقا للمعايير الدولية، وتشتمل عمليات التدخل على أحترم مبدأ عدم الطرد، والسماح لكافة اللاجئين بالوصول إلى إجراءات عادلة لتقرير وضع اللاجئ بدقة لضمان حقوقه وحمايته.([62])

ثانيا: تطور الحماية الدولية.

في البداية لم يكن المجتمع الدولي قد أقر بأن حماية اللاجئين تستوجب عملا دوليا و تم تقرير ذلك منذ بدايات القرن العشرين، ولذلك تطبيق الحماية الدولية شهد الكثير من التطور.

1- عصبة الأمم:

عملت عصبة الأمم على القيام بالعديد من المبادرات التي هدفت إلى مساعدة لاجئي أوروبا، وتم تخصيص مفوضين ساميين خاصين بمساعدة دول محددة على سبيل المثال:

– مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في روسيا:

وقد تأسس ذلك المكتب بعد الحرب العالمية الاولي، وتم تقديم مساعدات للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة الثورة الروسية، وتم العمل على توضيح الوضع القانوني لهؤلاء اللاجئين في البلاد التي ستقوم باستضافتهم وتم منحهم الهوية والوثائق المتعلقة بالسفر.([63])

– مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في ألمانيا:

كان ذلك بداية من عمليات هروب العديد من اللاجئين في ألمانيا أثناء حكم هتلر، وهنا قامت عصبة الأمم بتعيين جايمس ماك دونالد مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين القادمين من دولة ألمانيا، وقام باتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير الحماية ومنها إيجاد مساكن لهؤلاء اللاجئين في ظل القيود التي كانت مطبقة على الهجرة حول العالم في ذلك الوقت.([64])

2- الأمم المتحدة:

جاء دور الأمم المتحدة بعد أن فشلت عصبة الأمم في تفادي وقوع حرب عالمية جديد وتم حلها.

في عام 1944 وفي ظل ازدياد معدلات النزوح حول العالم في أوروبا خلال النزاع، قامت الأمم المتحدة بتأسيس إدارة الأمم المتحدة للغوص لمساعدة ملايين النازحين في ذلك الوقت، وبعد فترة قامت الأمم المتحدة بعمليات رجوع لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم الأصلية، ولكن العديد من اللاجئين رفضوا ذلك بشدة، و انشأت الأمم المتحدة بعض الوكالات للمساعدة في تقديم الحماية الدولية للاجئين مثل:([65])

المنظمة الدولية للاجئين:

تم تأسيسها في عام 1947 وهي تعتبر الوكالة الدولية الأولى المسؤولة بشكل شامل عن إدارة شؤون اللاجئين، فقد تضمنت تقديم إعادة توطين اللاجئين بعد أن رفضوا عمليات العودة إلى البلد الأصلي،

لكن المنظمة لاقت العديد من الانتقادات حول عمليات إعادة التوطين لذلك قد تم حلها في عام 1951.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:

تم تأسيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعد فشل المنظمة الدولية للاجئين في تحقيق أهدافها.

فكانت واجبات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطبيق خدماتها عن طريق أسس إنسانية لا سياسية، وعليها توفير الحماية الدولية للاجئين وتقديم الحلول الدائمة لهم.

الحماية الدولية للاجئين تبدأ منذ دخولهم إلى بلد اللجوء وتم منحهم حق اللجوء واحترام حقوق الإنسان وحق عدم إبعادهم قسريا إلى أي بلد بها تهديدات من شأنها أن تمثل خطرا على حياتهم.

والحماية الدولية تتضمن الكثير من الإجراءات منها عقد اتفاقيات لحماية اللاجئين على المستوى العالمي والإقليمي، والعمل على ضمان الرفاهية والحماية لهؤلاء اللاجئين، والعمل على تلبية احتياجات الأطفال والنساء والرجال، وبالأخص الفئة المضطهدة من النساء، والتعاون مع حكومات الدول المختلفة والهيئات
الدولية الأخرى لضمان تحقيق الحماية الدولية للاجئين بفاعلية.([66])

3-الأوضاع الحالية:

هناك العديد من العوائق التي تقف أمام قيام الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بدورها في تحقيق الحماية الدولية للاجئين وذلك يرجع لعدة أسباب منها:

– العنصرية تجاه اللاجئين وذلك يرجع إلى التغطية الإعلامية المعادية التي ساعدت على تنامي ذلك الشعور، بالإضافة إلى زيادة التلاعب السياسي أيضا بالأمور التي تخص اللاجئين في بلد اللجوء.

– وجود العديد من التخوفات حول قيام تطبيق الحماية الدولية بتوفير غطاء لممارسة النشاطات الإرهابية

– العجز عن الاعتماد على الحلول الدائمة بشكل كلي بعد حدوث حالات اللجوء الطويلة خلال السنوات الطويلة الماضية وفي ظروف غير مستقرة.

– الأشخاص الذين يقومون بطلب اللجوء في العديد من الدول يكون ذلك عن طريق طرق غير قانونية
مما يزيد من مخاطر اللجوء والآثار السلبية الناتجة عنه.([67])

ثالثا معوقات تطبيق الحماية الدولية الفعالة:

تطبيق الحماية الدولية طريق مليء بالعقبات لذلك تنوعت تلك العقبات ما بين السياسية والأمنية والاقتصادية

العقبات السياسية تتبلور حول دور الإعلام وتأثيره السلبي في إثارة العنف والكراهية ضد الأجانب وذلك له التداعيات السلبية على حماية حقوق اللاجئين في بلد اللجوء وذلك ما شهدته العديد من الدول في التركيز على البلدان الأوروبية في استقبالها للاجئين بالإضافة الى القصور الذي تعاني منها أتفاقيه 1951 الخاصة بحماية اللاجئين نظرًا لعدم مواكبة التغيرات التي تحدث في العالم وذلك يتسبب في خلل في اكتمال الحماية.

تعاني العديد من البلدان من الخلل في الأحوال الاقتصادية بالتركيز على البلدان الصناعية لذلك لم تكون على استعداد لاستقبال اللاجئين لذلك تتجه لعدم قبولهم ويشمل ذلك تهربها من الالتزام باتفاقية 1951.

هناك بعض الدول التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني لذلك اتخاذها اجراءات استقبال للاجئين يترتب عليه خلل بالنظام الأمني لأن يمكن أن يكون ضمن الجماعات الإرهابية او غيرها من نشاطات العنف.

ظاهرة النزوح المتتالية وتلك من أهم أسباب عدم توفير الحماية الدولية نظرا لأن اللاجئين يقررون العودة لموطنهم الأصلي دون حل لمشاكلهم والأسباب التي كانت سبب دفعهم للجوء لذلك يعود مرة أخرى للجوء وذلك سيكون له العديد من التداعيات السلبية في الحصول على الحماية الدولية بشكل كامل

ظاهرة “السيول المختلطة” تبرز تلك الظاهرة في البلدان المستقبلة وذلك بسبب قلقها من سوء تطبيق الحماية الدولية بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين الذين يفرون الى البلدان المجاورة بسبب العنف والاضطهاد وذلك سيكون له تأثير السلبي في الخلل على النظام السياسي والديني والقومي في البلد المستقبلة بالإضافة الى تضارب الثقافات والديانات وذلك يمكن أن يؤدي الى صراعات طويلة الأمد.

رابعًا الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية:

تطبيق الحماية الدولية على العديد من الحالات:

اولا اللاجئون وطالبو اللجوء:

نظرا لان اللاجئ يتواجد دائما في خارج موطنه الاصلي سواء بسبب العنف او الاضطهاد بأشكاله المختلفة لذلك الحماية الدولية يحتاج اليها اللاجئ سواء في حالات الفردية او الجماعية لذلك طالب اللجوء لم يصبح بشكل نهائي لاجئ وبالتالي ليس في كل الأحوال يحصل على الحماية الدولية لابد من الإشارة أن في بعض الحالات يحدث الخلط بين اللاجئين وغيرهم من المهاجرين ولكن لابد من الإشارة أن الاختلاف واضح في أن اللاجئين لا يغادرون بلدانهم بكامل حرياتهم بل بسبب الاضطهاد والعنف وبالتالي يفقدون حماية دولتهم ولكن المهاجرين يتمتعون بالحماية الأصلية ويهاجرون بكامل حرياتهم وتكون في الأساس لأسباب الاقتصادية وهذا لا يعني تجاهل الاسباب الاخرى بل أهمها العامل الاقتصادي.

ثانيا النازحون داخليا:

يحق للنازحين داخليا ان تتوفر لهم الحماية الدولية حيث يتعرضون للاضطهاد لأسباب عديدة سواء بسبب نزاع داخلي او الانتهاكات الخاصة لحقوق الانسان الذي ترغمهم على الانتقال داخل بلدانهم وفي كثيرا من الحالات لم يحصل النازحون داخليا على اهتمام المفوضية لذلك لابد ان تتوفر لهم الحماية الدولية.

ثالثًا الأشخاص عديمو الجنسية:

هؤلاء الأشخاص الذين لا ينتمون لأي دولة ولا تعترف بهم قد يكونوا اطفال او نساء او رجال لذلك لا يحصلوا على الحماية الدولية من الدولة وذلك سيكون له التداعيات السلبية في ممارسة حقوقهم واعتبارهم مواطنين عاديين لذلك تتوفر لهم الحماية الدولية لضمان حقوقهم وسلامتهم.

رابعًا العائدون:

العائدون ينطبق عليهم حالتين الحالة الأولى أنهم لاجئون سابقون والحالة الثانية نازحون داخل بلدهم وفي تلك الحالتين عادوا لموطنهم الاصلي لذلك تحرص المفوضية بشكل كبير على ان يكون رجوعهم بكامل حريتهم وأن يحصلوا على كافة حقوقهم الجسدية والمادية والقانونية.

خامسًا مسؤولية الحماية الدولية للاجئين:

تعددت الأطراف التي يقع على عاتقها توفير مسؤولية الحماية الدولية

أولا الدول:

تتحمل الدول توفير كافة الحقوق لراعيها لذلك تتحمل الدولة مسؤولية الحماية الدولية عندما يقوم الفرد بطلب اللجوء فيها وذلك بالإشارة الى ركائز القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي العرفي نتيجة لذلك توقع الدول على اتفاقية 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين بالإضافة الى بروتوكول 1967 لأحكام اللاجئين.

ثانيا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:

يقع على عاتقها توفير الحماية الدولية للاجئين وذلك لابد الإشارة أن المفوضية تعد هي الوكالة الدولية الوحيدة ذات ولاية محددة لحماية اللاجئين على المستوى العالمي وذلك بالتعاون مع الجمعية العمومية
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.([68])

سادسا دور المفوضية السامية في مجال الحماية الدولية:

يتجلى دور المفوضية السامية في جهودها في تحقيق التعاون الدولي في حماية حقوق اللاجئين في كافه أنحاء العالم وذلك لضمان أن كل الأفراد لها الحق في الحصول على ملاذ آمن في دولة أخرى وأن تتوفر لهم كافة الحرية في العودة لبلدانهم الاصلية لذلك يظهر بشكل اساسي تركيز المفوضية السامية لحماية اللاجئين في المادة (8) في التركيز على الاتفاقيات الدولية وأن يتم التصديق والإشراف عليها بالإضافة لمتابعة تنفيذ وإدخال التعديلات اللازمة عليها وذلك بالتعاون مع العديد من الحكومات لتضمن التنفيذ السليم الذي يكون له تأثير إيجابي في توفير الحماية للاجئين وبالتالي خفض أعدادهم وتركيزها على تشجيع الحكومات في المساعدة على دمج اللاجئين داخل مواطنهم الجديدة وذلك لكي تمنع تضارب او صراع بين الدول تساعد في توفير تراخيص لحصول اللاجئين على متاعهم الأصلية وذلك لكي يتأقلموا في بلد الاستيطان تحرص المفوضية على المتابعة وانشاء شركات الاتصال القوية بين الحكومات الدولية للحصول على المعلومات من الحكومات والتقارير بأعداد اللاجئين وأحوالهم.([69])

الخلاصة:
هناك تلازم بين انتهاك حقوق الأشخاص وبين منح حق اللجوء، فكل شخص يتعرض للظلم والاضطهاد لابد من توفير الأمن والحماية لحياة الشخص وعائلته وفقا للقانون الدولي، وعلى الدولة المضيفة توفير

السبل والآليات التي من شأنها ان تضمن الحفاظ على حياة اللاجئين.

يمكن للشخص اللاجئ ان يخرج من نطاق اللاجئين في حالة قيامه بجرائم سياسية او انسانية.

وهناك خمسة أسباب رئيسية لتعرض الأشخاص للاضطهاد فهناك اضطهاد عرقي، او ديني، او اضطهاد بسبب الجنسية، او الرأي السياسي، واخيرا الاضطهاد بسبب الانتماء لفئة اجتماعية معينة، ونلاحظ انه ليس من الضروري أن يتعرض الأشخاص للأسباب الخمس للاضطهاد، حيث يمكن ان يتعرض الشخص لنوع واحد او أكثر.

نلاحظ ان تعريف اللاجئين في القانون الدولي فيما يخص الأشخاص محل الحماية يعتبر أضيق من اللاجئين المتمتعين بالحماية العالمية.

الكثير من الدول ترى أن هناك غياب لوجود شرح كافي لأسباب اللاجئين في القانون الدولي لذلك يتم الرجوع الي القواعد العامة الموجودة في القوانين المختلفة.

كما ان القوانين المحلية لا يتم الاسترشاد بها عند إقرار صفة اللجوء للأشخاص طالبي اللجوء.

نجد أن هناك أطرافا متعددة يقع على عاتقها توفير مسؤولية الحماية الدولية، من ضمنهم الدول التي تتحمل على عاتقها توفير كافة الحقوق لمواطنيها، وهناك دور مهم للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فهي المسئولة عن توفير الحماية على المستوى العالمي وذلك بالتعاون مع الجمعية العمومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تطبيق الحماية الدولية يقف أمامه العديد من الصعوبات أهمها ضعف التعاون الدولي و التمويل، فلا يمكن تطبيق الحماية الدولية بدون جهود تعاونية بين بين المجتمع الدولي لضمان توفير الحماية الدولية للاجئين بفاعلية.

الفصل الثالث : دور الأمم المتحدة في تسوية ازمة اللاجئين

تمهيد وتقسيم:
منذآلاف السنين تم منح الفارون من موطنهم الاصلي نتيجة الاضطهاد او الصراع حق اللجوءفي بلدان اخرى اكثر امانا و قدرة على توفير الحماية.

الأمم المتحدة تعتبر لها دورا محوريا في تقديممساعدات للاجئين، ووكالة الأمم المتحدة المعنية بمساعدة اللاجئين والتي تعرف باسمالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وظهردورها المهم في السعي لحل الأزمة ومساعدة تطبيق الحلول الدائمة.

أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام 1950 واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والتي تعتبر الأساس القانونيالخاص بمساعدة اللاجئين، وكان من المفترض ان يتم منح المفوضية لولاية مدتها ثلاثسنوات ثم تحل بعد ذلك، لكن واصلت المفوضية السامية عملها منذ ذلك الحين لمساعدةاللاجئين و لم تحل.

ونجد أنه على مر العقدين التاليين لانشاءها قدمت المفوضية المساعدة في أزمات كبرىفي آسيا و أوروبا و أفريقيا خاصة بعد ازدياد موجات اللجوء في افريقيا و اوروبا.أصبحعمل المفوضية يعد مهما الآن أكثر من أي وقت مضى نتيجة وجود ملايين الأشخاصالمهجرين قسرا نتيجة الصراع او الاضطهاد.ويتضمن الفصل المباحث وهم:

المبحث الأول: اتفاقيات الأمم المتحدة لتسوية ازمة اللاجئين.

المبحث الثاني: دور المفوضية السامية في حماية ازمة اللاجئين.المبحثالثالث: دور الوكالات التابعة للامم المتحدة في تسوية ازمة اللاجئين.

المبحث الرابع: دور المفوضية السامية في حماية النساء والأطفال.

المبحث الخامس: الصعوبات التي واجهت الأمم المتحدة اثناء حل الازمة.المبحثالسادس: تقييم دور الامم المتحدة في تسوية ازمة اللاجئين.

المبحث الأول

اتفاقيات الأمم المتحدة في تسوية ازمة اللاجئين:

اولا اتفاقية 1951:

تعد اتفاقية 1951 من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة حيث على رغم العديد من الخطوات والاتفاقيات التي أبرمتها عصبة الأمم إلا انها لم تكن حاسمة وجذرية لذلك عام 1951 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين حيث تكمن أهمية الاتفاقية في انها القت الضوء بوضوح على تعريف اللاجئ وماهية الحماية القانونية التي يحصل عليها وما مدى حجم المساعدات التي يجب ان تتوافر ايضا شملت اتفاقية ما هي الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومات وشملت ايضا الاشخاص التي لا يندرجون ضمن فئة لاجئين.

تعد اتفاقية 1951 للأمم المتحدة هي اللبنة الأساسية للعديد من الاتفاقيات الاخرى التي شملت حقوق اللاجئين ومنها منظمة الوحدة الأفريقية عام 1969 وإعلان كاتاخينا 1984 التي تناولت بشكل أساسي حماية حقوق اللاجئين في أمريكا اللاتينية. ولكن على الرغم من التغيرات التي شهدها العالم وزيادة أعداد اللاجئين إلا أن الاتفاقية أثبتت الى حد كبير في استيعاب اللاجئين حول العالم المتغير.

تكمن اتفاقية 1951 اهميتها في انها وضعت الخطوط العريضة لأوضاع اللاجئين وأشارت بشكل حاسم وصريح الى الحقوق الأساسية التي يجب على الاقل ان يتمتع بها الرعايا الأجانب. وأشارت أن اللاجئين لابد أن يكون على الأقل في مساواة مع الحقوق التي يتمتع بها الرعايا الأجانب كما أن الاتفاقية انتقلت للإشارة تولي اهتماما بالقضايا الدولية الخاصة باللاجئين وتتيح إمكانية للدولة للتعاون لكي تفتح الباب لتوفير الاحتياجات الأساسية وأن تتحمل كل دولة قاسم من تلك الأعباء لكي تضمن سلامة اللاجئين.

اتفاقية 1951 ضمنت بشكل أساسي على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين وشددت على ضرورة أن تلتزم الدولة المضيفة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية حيث أشارت أن اللاجئين لابد من عدم تعرضهم للطرد والعنف من البلد المضيفة كما أنها اشارت بشكل اساسي الى الاشخاص الذين لا ينتمون ضمن فئة اللاجئين تكمن أهمية بروتوكول 1967 في أن اللاجئين لا يتم التمييز بينهم بسبب الجنسية حيث أن جميع اللاجئين سواء الأوروبيين أو غيرهم لهما الحق في التمتع بالحقوق.

هنا تتحمل الدولة المضيفة ضرورة الحماية للاجئين واشارت ايضا ان هناك “التزام رقابي” بحيث أن تكون الدولة توفر المراقبة الكاملة على الدول التي يمكن ان تخل في تنفيذها او في توفير الحقوق الأساسية التي تضمن سلامة اللاجئين في عدم تعرضهم للعنف او أرغمهم على الرحيل والعودة الى بلادهم الأصلية. الاتفاقية أشارت بشكل اساسي عدم احتواء اللاجئين الذين يرتكبون الجرائم سواء ضد السلام وحرب ضد الإنسانية او ارتكابهم جرائم جسيمة خارج بلد اللجوء.

الاتفاقية شملت المدنيين لذلك تستبعد الاتفاقية الأفراد الذين يشتركون في العمليات العسكرية ليصبحوا لاجئين حيث أن عدم توقيع الدولة على اتفاقية 1951 لا يعني تهربها من توفير الحقوق الأساسية للاجئين لأن جميع الدول تكون ملزمة بتوفير الحماية لهم.

هناك جانب لا نغفل عنه وهو الحماية المؤقتة وهذا يتحقق عندما تتعرض بعض البلدان التدفق الجماعي من اللاجئين تعمل الدول على توفير الحماية المؤقتة لهم ولكن هذا لا يعني أن الحماية المؤقتة تكون بديلة عن اتفاقية 1951 ولكن يمكن اعتبار انها تكون تكملة لها.([70])

الاتفاقية 1951 ضمنت بعض العناصر الأساسية في تعريف اللاجئ نتناولها بالتفصيل:

الاضطهاد وأسباب الاضطهاد:

الاضطهاد من الأسباب المحورية والمركزية في دفع المواطن ليصبح لاجئ الا على الرغم من ذلك نجد أن اتفاقية 1951 أشارت المادتين (31 و 33)  على كلمه “تكون” او “سوف تكون” أي المواطن الذي يتعرض حياته للتهديد سواء تبعا لأي عامل من العوامل سواء كان الموت او التعذيب او تشكل تهديدا لحقوق الإنسانية لذلك بناءا على ما سبق نجد ان الخوف من الاضطهاد يتلازم معه انعدام الحماية حيث ان تعرض الفرد لتهديد حمايته سواء داخل البلد او خارجها يترتب عليه تعرضه للاضطهاد ولكن الذي دفع عدم شمول الاتفاقية للاضطهاد أن الاضطهاد يكون تحت تحكم الحكومة والاتفاقية تشير أن المواطن لابد أن يتمتع بالحماية تحت سيطرة الدولة وهنا تشمل سواء كانت الدولة تريد أن توفر الحماية وأن الدولة غير قادرة على توفير الحماية ولكن ما تضمنته الاتفاقية أن يكون الاضطهاد مبنى على العرق او الجنسية وهذا يدل على انتهاك لحقوق الإنسان التي تدعو الى المساواة بين جميع اللاجئين وهنا يوضح أن الاتفاقية تنطوي على القصور في تناولها الاضطهاد الذي يتعرض له اللاجئ وبالتالي تؤدي الى التداعيات السلبية على أرض الواقع نظرا للتميز في احتواء اللاجئين الى الذين يتعرضون للاضطهاد وذلك ظهر بوضوح لعدم شمول اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقهر والاضطهاد.

عدم الإعادة القسرية:

أشارت الاتفاقية بشكل قاطع وحاسم عدم ارغام اللاجئ باي شكل من الاشكال العودة القسرية الى البلد الأصلي وأن لا تقوم الدولة المضيفة بطرده او ممارسة أي شكل من أشكال العنف تجاه أشارت الاتفاقية 1933 بالتصديق من العديد من الدول لذلك قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 واتخذت الخطوات الإجرائية التي تمنع عودة اللاجئين للبلد الأصلي عن طريق القهر.

تضمنت اتفاقية 1951 بشكل أساسي أن اللاجئين اذا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني ستوفر لهم حماية من العقوبات التي تترتب على ذلك ولا يتعرضوا للطرد إلا في حالات استثنائية شديدة الخطورة كما أنها منح اللاجئين في اسقاط التدابير الأساسية وذلك بسبب انتمائهم لفئه معينه او جنسيه معينه وذلك ذكر في المادة (32) بينما في المادة (9) اشارت الى “التدابير المؤقتة” التي يتم تنفيذها في حالة الحفاظ على الأمن الوطني الذي قد يتسبب في تهديده من شخص معين ولكن هذا لا يتحقق إلا اذا الدولة أثبتت بالفعل أنه لاجئ حقا ويهدد الأمن الوطني.

كما أن الاتفاقية تكمن أهميتها في أنها ركزت بشكل أساسي على توفير التسهيلات الأساسية لحماية اللاجئين سواء في وثائق السفر أول تراخيص التي يحتاجها منحت ايضا المعاملة الوطنية وهي حق اللاجئين في أن يتمتعوا بالممارسة الدينية الخاصة بهم ولهم الحق في الحقوق الملكية والصناعة كما أن المادة (26) اشاره بالتوضيح بأن اللاجئين يتمتعوا بالحرية في التنقل.

دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

يتمحور دورها بشكل أساسي في توفير الحماية وذلك في نطاق الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين نظرا لتوقيع العديد من الدول على اتفاقية 1951 كان لذلك الاستجابة الإيجابية لتيسير أداء واجبها في الإشراف وتطبيق أحكام الاتفاقية والبروتوكول نجد أن لها دور أساسي في الإشراف على توفير التقارير الوطنية والاستجابة السريعة الشكاوى الفردية او بين الدول ولكن لابد من الإشارة على الرغم من توقيع الدول على الاتفاقية ذلك لم يكن كافي يعطيها حق التدخل على الصعيد القانوني يعطي ايضا دور المفوضية البارز بأنها تعد الأساس التي ترجع الى بعض الدول في اتخاذ القرارات المتعلقة بأحوال اللاجئين كما أن المفوضية تتلقى بشكل أساسي بالنظر في المسائل الى المتعلقة بأحوال اللاجئين.

ثانيا بروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين:

يعد البروتوكول الخطوة الأساسية في انعكاس مدى تضارب النظام الأساسي للمفوضية السامية مع اتفاقية 1951 وتم عقد الندوة وتوصلت بدلا من العمل على إجراء تعديلات على اتفاقية 1951 تم إصدار بروتوكول 1967 بحيث أن تقوم الدول بإعطاء موافقته على البروتوكول واشارت ايضا ليس بالضرورة أن تصبح الدولة طرف في تلك المعاهدة. لذلك هناك العديد من الآراء والاختلافات حول ان البروتوكول يعد تفعيلا للاتفاقية ولكن بناءًا على ما سبق هو يعد مستقلا عن الاتفاقية.

ثالثا التعاون الدولي لتحمل أعباء اللاجئين:

لذلك نتطرق الى اتفاقية 1951 التي ركزت بشكل أساسي على ضرورة التعاون الدولي في تحمل قضية اللاجئين وأن عدم تحقيق التعاون الدولي سيكون له التداعيات السلبية في الإسهام في معالجة القضية ولكن كان هناك الجانب المظلم على الرغم من أنها شددت على التعاون الدولي ولكنها لم تتطرق الى تحديد ملامح التعاون وكيف يتم وكيف يتم توزيع الأعباء والمسؤوليات وغيرها ولم تتطرق هل سيكون هذا التعاون الزامي ولا اختياري لم تحدد تلك التفاصيل.

التعاون الدولي يدفعنا الى الإشارة الى دور الاتحاد الأوروبي وذلك في عام 2015 عندما قامت المفوضية الأوروبية بدعوة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المساهمة في حماية حقوق اللاجئين وذلك بسبب تدفق اللاجئين الى السوريين وارسلهم الى المجتمع الأوروبي وهنا نجد أن الأزمة أصبحت تشكل عقبة داخل الاتحاد الأوروبي نفسه بعد أن كان تأثيرها مثل باقي دول العالم لذلك قامت بعقد معاهدة مع تركيا 2016 في توفير الموارد المالية التي تساهم في تخفيف من حدة الأزمة وكانت المعاهدة تركز بشكل أساسي على ضرورة إبقاء اللاجئين على أرضهم ولكن تسببت في اثارة الجدل الى أي مدى تتفق مع القانون الدولي ولكن في حد اساسي ذلك يعد شكل من أشكال التعاون الدولي.([71])

 المبحث الثاني

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تعتبر المفوضية السامية في عالمنا اليوم الأداة الأساسية التي يستخدمها المجتمع الدولي لمعالجة مشكلة اللجوء، وقد عملت المفوضية السامية على استخدام العديد من الأساليب المختلفة لعلاج أزمة اللاجئين العالمية، وكانت المنظمة دائما ما تسعى إلى أن تكون تلك الأساليب متوازنة بدرجة كافية.

أولا: نشأة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

إذا قمنا بالبحث في مفهوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنجد أنها هي الجهاز الفرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقوم بأداء مهمة حماية ومساعدة اللاجئين، والبحث عن الحلول الدائمة لمشاكلهم على أن يكون ذلك بإشراف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذه الجمعية الأممية ومن اللجنة التنفيذية للمفوض السامي.([72])

اما بالنسبة الى الاهداف الاساسية التي تسعي إليه المفوضية فهي :

حماية حقوق ورفاه الأشخاص الذين تم إجبارهم على الفرار من موطنهم الأصلي بسبب خوف له ما يبرره، حيث تعمل المفوضية على توفير الحماية القانونية لهم، وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، حيث يتم تقديم المساعدات المالية وغيرها من المساعدات الأخرى التي قد يحتاجون إليها.

تسعى المفوضية على تنسيق جهود المجتمع الدولي لكي يتم توفير الحماية الدولية للاجئين، فيتم التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق ذلك، بالإضافة الي السعي الي تقديم الحلول الدائمة, العودة الطوعية للبلد الاصلي، والاندماج المحلي، واعادة التوطين في بلد ثالث.

فعلى مدى أكثر من نصف قرن ساعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الملايين في إعادة بناء حياتهم سواء كانوا من الاجئين، او طالبي اللجوء، او عديمي الجنسية، او النازحون داخليا وغيرهم.فقد استطاعت المفوضية السامية تأمين الحماية، والمأوي، والصحة، والتعليم، للكثير من الأفراد حول العالم.([73])

أهمية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
تتمحور في أنها وكالة الأمم المتحدة المختصة بحماية اللاجئين، وبسبب زيادة نسبة المنازعات الدولية والداخلية أدى ذلك إلى زيادة أعداد اللاجئين حول العالم سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وترجع أسباب المنازعات الدولية لعدة أسباب منها الصراع على الحكم من قبل فئة سياسية معينة، بالإضافة إلى محاولات القضاء على السكان الأصليين في أقاليم كثيرة، وأدت هذه المنازعات إلى حدوث الكثير والكثير من التجاوزات التي أثرت على حقوق الانسان، فقد تم ارتكاب العديد من الجرائم ضد الانسانية، وهنا يأتي اهمية الدور التي تلعبه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتعمل المفوضية على منع التضارب والازدواجية التي تخص تقديم الحماية والمساعدات الإنسانية على الصعيد الدولي.([74])

اتبعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدة سياسات لمواجهة التطورات التي طرأت على مشكلة اللجوء:

– حث الدول المختلفة على تطبيق الحماية المؤقتة الي حين تحسن الأوضاع في الدولة الاصلية.

– التشجيع على حث الدول على احترام حقوق جميع الرعايا، وعدم اجبار اي شخص علي علي مغادرة دولته الأصل وتوفير الحماية من الاضطهاد لهم.

– دعوة الدول المختلفة لتقديم المساعدات المادية والبشرية الي المفوضية لكي تقوم بمراقبة الحالات التي قد يترتب عليها عمليات نزوح او لجوء، وكذلك لكي تستطيع التصدي لاي حالة طارئة.

– تشجيع الدول على تبني سياسات اقليمية خاصة بعمليات اللجوء والنزوح، بالإضافة الي تطبيق السياسات الوقائية، والعمل على تقديم التعاون بينهما في حالة اللجوء والنزوح والعمل على إيجاد حلول يسهل تطبيقها في الواقع.

استندت المفوضية السامية لشئون اللاجئين على بعض المبادئ منها، حيث ان اتفاقية 1951 الخاصة بشؤون اللاجئين والبروتوكول الملحق الإضافي لها الصادر عام 1967 ، بل إن هناك عدة قوانين أخرى: القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، ومبادئ القانون الدولي العام، والاستناد الي القرارات الصادرة عن الأمم المتحد، بالاضافة الي وجود بعض القواعد الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، حيث تستند المفوضية السامية على عدة مبادئ قانونية مستمدة منهم، كمبدأ احترام كرامة الإنسان و الإنسانية بشكل عام بغض النظر عن لون البشرة او الجنسية او المذهب الديني او السياسي الذي ينتمي اليه اي شخص، فالاحترام يجب ان يطبق في جميع الاحوال بشكل كامل.([75])

هناك أيضا مبدأ الشمولية الخاصبالخدمات، و الحاجات التي تقوم المفوضية بتقديمها، حيث ان المساعدات التي تقدمهالا تقتصر على نوع واحد فقط، بل هناك مساعدات متعددة. بجانب قيام المفوضية ببناءالمساكن المؤقتة لهم فهي تقوم ايضا بتجهيز الطعام و مياه الشرب وغيرها من الحاجاتالأساسية.

و يعتبر مبدأ المسؤولية الجماعية من أهم المبادئ التي استندت عليها المفوضية،المفوضية تعتقد أن مشكلة اللجوء لا يمكن ابدا علي اي حال من الاحوال ان تحل دونمشاركة ومساندة جماعية من كافة المنظمات الحكومية و غير الحكومية، و ايضاالحكومات الدولية المختلفة، فتعاون المجتمع الدولي بأكمله ضروري لايجاد حلول لازمةاللاجئين حول العالم.([76])

وهناك أيضا مبدأ آخر في غاية الأهمية وهو مبدأ عدماستخدام القوة، و الهدف من ذلك إرجاع اللاجئين الي موطنهم الاصلي او ارسالهم الىمكان اخر دون أن يتعرض لخطر الاضطهاد او الموت.مصادر تمويل المفوضية:المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعتمد بشكل كبير و شبهكامل على المساهمات الطوعية لتمويل عملياتها، حيث ان هناك 2% فقط من ميزانيةالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتم الاعتماد فيها على الميزانية العادية للأممالمتحدة، حيث يتم الاعتماد فيها على الميزانية العادية. يتم استخدام هذه الأموالبنسبة كبيرة في تمويل الوظائف الادارية في المقر الرئيسي.([77])

الحكومات تشارك بنسبة كبيرة فيتمويل البرامج الخاصة بدعم اللاجئين التي تقوم بها المفوضية السامية، بالإضافة الي أن المفوضية تقوم بعمل شراكات مع المؤسسات، و هذه الشراكات  تشكل مصدر مهم من مصادر التمويل، فعلى سبيلالمثال تعهدت الحكومات بدفع أكثر من مليار دولار أمريكي لدعم عمل المفوضية الساميةللأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2022، وذلك لكي تساعد المفوضية لمواصلة برامجالتنمية الخاصة بها بفاعلية لانقاذ الارواح في جميع أنحاء العالم، و تم التعهدبتقديم 808 ملايين دولار أمريكي لدعم لدعم برامج المفوضية لعام 2023، لكن دائما مايكون هناك تخوف من ان تكون تلك المبالغ المقدمة من الحكومات غير كافية، و هذا ماأوضحه المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

تعتبر ميزانية الامم المتحدة غير مستقرة حيث انها لا تسير على وتيرة واحدة بمرورالسنوات المختلفة، فعند تأسيسها عام 1951 تم تخصيص موازنة سنوية تقدر ب 300.000دولار امريكي، لكن مع زيادة أعداد اللاجئين كان هذا المبلغ غير كافي للمفوضية، وتبين انها تحتاج الى مبالغ أكثر بكثير لكي تستطيع تقديم المساعدات بشكل اكبر، و معمرور السنوات أصبحت الموازنة العامة للمفوضية تضم مبالغ اكبر، ففي التسعينات علىسبيل المثال وصل المبلغ الي أكثر من مليار دولار. نلاحظ ان موافقة الجمعية العامةشرطا اساسيا لكي يستطيع ان يطلب المجتمع الدولي اي اموال.([78])

لدي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برنامجين:  الأول خاص بتقديم الدعم للعمليات المستمرة والعادية، أما الثاني فيخص دعم العمليات التكميلية الخاصة بمواجهة حالة الطوارئ او العودة الطوعية الي البلد الأصلي. ازدياد عمليات اللجوء في العالم في السنوات الأخيرة أدت الي نقص حاد في التمويل، و تأثرت بشدة قدرة المنظمة على الاستجابة الي احتياجات الأشخاص المكلفة بخدمتها.([79])

اجهزة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:

مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 قرار رقم 319 بإنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين لأداء المهام الخاصة بمساعدة اللاجئين، وفقا الى النظام الاساسي فان طبيعة عمل المفوض لابد ان تكون ذات طابع غير سياسي وتكون طبيعة عمله ذات طابع انساني واجتماعي، يتم استخراج عدة قرارات لتحديد وظائف المفوض السامي في النظام الاساسي، وقد اعتمدت الجمعية العامة هذه القرارات.

يتولى المفوض السامي مهمة توفير الحماية الدولية للاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين، حيث ان اللاجئين دائما ما يكونوا في حاجة الي وجود حلول دائمة، ولن يتم ذلك بدون مساعدة الحكومات.
وعلى المفوض السامي بالاشتراك المنظمات الخاصة العمل على تسهيل العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين، او يتم نقلهم واستيعابهم في موطن جديد. يقوم المفوض السامي بطلب رأي اللجنة الاستشارية المهنية فيما يتعلق بأي خلاف بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص.([80])

يجب أن يكون عمل المفوض السامي غير سياسي بالكامل كما تم التوضيح مسبقا، فيجب ان يتخلل عمله الطابع الاجتماعي والإنساني ويجب ان تتعلق بمجموعات وفئات مختلفة من اللاجئين، وعليه ان يتبع التوجيهات الخاصة بالجمعية او المجلس السياسي والاقتصادي العامة فيما يخص السياسة العامة.

للمجلس السياسي والاقتصادي الحق في أن يقرر إنشاء لجنة استشارية خاصة بشؤون اللاجئين بعد الاستماع الي رأي المفوض السامي بشأن هذا الموضوع، ويجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة من دول الاعضاء، ومن دول غير الاعضاء في الامم المتحدة، والاختبار يتم من قبل المجلس ويكون على اساس اهتمامهم الواضح وتفانيهم في حل الأزمة الخاصة بوضع اللاجئين.([81])

المفوض السامي عليه القيام بمساعدة اللاجئين الخاضعين للاختصاص مكتبه من خلال:
– التشجيع على إبرام اتفاقيات دولية يكون هدفها حماية اللاجئين.
– عقد اتفاقيات خاصة مع الحكومات لتنفيذ التدابير التي تهدف الي تحسين حالة اللاجئين.

– العمل على تنسيق جهود المنظمات الخاصة المعنية برعاية اللاجئين.

– البقاء على اتساق وثيق الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية.

– إقامة اتصال بالطريقة التي يراها أفضل مع المنظمات الخاصة التي تتعامل مع اللاجئين.

– مساعدة الجهود التي تبذلها الحكومات المختلفة لتشجيع الأفراد على العودة الى اراضي الوطن على أن تكون هذه العودة هي عودة طوعية بدون أي نوع من الإجبار.([82])

ب: اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي.
المجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة هو من أنشأ اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكان ذلك في عام 1956.
إنشاء اللجنة كان وفقا لقرار رسمي من مجلس الإدارة في الأول من يناير عام 1959 بطلب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة على ان تتألف اللجنة من ممثلين اعضاء الامم المتحدة  او الاعضاء في أي وكالة من الوكالات المتخصص.
حيث ينبغي ان يتم ذلك وفقا لتطبيق توسيع القاعدة الجغرافية للممثلين، فلابد من ان يكونوا من الدول التي تولي اهتمام واضح ورغبة في المساعدة في ملف ازمة اللاجئين. اللجنة التنفيذية تعمل كجهاز فرعي للجمعية العامة على الرغم من ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو من انشأها، بالاضافة الي انه يتم إصدار وثائق اللجنة التنفيذية في سلسلة اجتماعات الجمعية العامة، و يتم تقديم التقرير الى اللجنة التنفيذية مباشرة الي الجمعية العامة للنظر فيه.([83])

لا تحل اللجنة التنفيذية محل وظائف صنع السياسات الخاصة بالجمعية العامة او المجلس الاقتصادي او الاجتماعي، لكن يكون لها وظائفها التنفيذية والاستشارية.
تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم المشورة للمفوض السامي في ممارسته لمهامه لمراجعة صناديق البرامج، و تعقد اللجنة التنفيذية دورة سنوية واحدة، و تعقد في جنيف في الأول من اكتوبر، ويستمر لمدة عام.
ثانيا: دور المفوضية السامية في حماية حقوق اللاجئين.
تسعى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين الي توفير الحماية القانونية للاجئين وتقديم المساعدات الانسانية لهم، و يوفر القانون الدولي للاجئين إطارا أساسيا مبادئ العمل الإنساني للمفوضية، و لكي تقوم المفوضية بتنفيذ هذه الأهداف فهي تقوم باتباع مجموعة من الانشطة لتوفير الحماية القانونية وهي:
تقييم الاحتياجات، وضمان منح حق اللجوء و القبول في دول اللجوء، والتدخل لدى السلطات الوطنية لتجنب الإعادة القسرية، والعمل على تحديد الفئات الضعيفة و اعطاء الاولوية للمساعدة في ضمان أمنهم
الجسدي و الحصول على الغذاء و السكن و التعليم الاساسي،  كما انها تقوم بالإشراف على معاملة اللاجئين و طالبي اللجوء و مراقبتها، و تسعى لبناء المؤسسات الوطنية، وتعمل على تحديد احتياجات إعادة التوطين بما في ذلك احتياجات الحماية الخاصة للاجئين الأطفال و النساء، و معالجة كافة المتطلبات المقدمة من هؤلاء اللاجئين المتقدمين لاعادة التوطين في بلد ثالث، كما انها تسعي للدعوة الي إصدار تشريعات وطنية وآليات إنقاذ لتنفيذ اتفاقيات اللاجئين وعديمي الجنسية، و تشمل هذه الأنشطة تعزيز قدرة الحكومة على تحمل المسئولية الكاملة عن إجراءات تحديد وضع اللاجئ، وتدريب المسؤولين الحكوميين على الحماية الدولية و ولاية المفوضية والدول الالتزامات تجاه اللاجئين.([84])

محاولة المفوضية لتطبيق الحلول دائمة:
1- العودة الطوعية الي البلد الاصلي :

لا تتم العودة الطوعية الى البلد الاصلي الي بعد التأكد من رغبة اللاجئين في العودة الي الوطن الأصلي بدون أي اجبار من المفوضية، وتم التأكد من ان الدولة الاصل سوف تعمل على إدماجهم في المجتمع مع العمل صيانة حقوقهم وعدم المساس بهم، يتم اللجوء الي تطبيق هذا الحل بعد القيام بفحص الأسباب التي دفعت اللاجئين الي مغادرة بلدهم الاصلي، و يعتبر هذا الحل من الحلول التي تسعى المفوضية السامية تطبيقها اولا، وتقوم المفوضية بنشر الكثير من المعلومات حول الأوضاع السائدة في البلد الأصل عند تنظيم اعمال اعمال العودة الطوعية، بالإضافة الي قيام المفوضية بإجراء مقابلات مع اللاجئين الذين يرغبون في العودة الطوعية الى بلدهم الاصلي، وتقوم المفوضية بإجراء اتفاقيات ثلاثية بينها وبين الدولة الاصل، بلد الملجأ، ويكون ذلك في إطار تحديد الطريقة السلمية التي يستطيع من خلالها اللاجئ العودة الي بلده الاصل، وتعمل على توزيع الوثائق اللازمة لتوفير وسائل النقل الى بلدهم الاصلي، بالاضافة الى انها تعمل على توفير الضمانات اللازمة للسماح بالدخول الي موطنهم الاصلي.([85])

2- – الاندماج المحلي:

عند عدم الاستطاعة للعودة الي الوطن الاصل، اي فشل عمليات العودة الطوعية، هنا يأتي دور الحل الثاني وهو الاندماج المحلي، بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تدعو الي الاندماج المحلي في الأزمات التي تتميز بطول الامد، هنا يتم اعطاء اللاجئين حق اللجوء و الاندماج في المجتمع المضيف و من قبل الحكومة المضيفة.
يحدث ذلك عن طريق تطبيق الدمج القانوني، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي للاجئين، ويكون ذلك في إطار الحقوق التي يتمتعون بها وفقا الي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 بالإضافة الي الصكوك الدولية الأخرى.

تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتشجيع البلد المضيف على دمج اللاجئين في المجتمع، و يكون ذلك من خلال اقتراح العديد من البرامج الإنمائية والتي تساعد ايضا المفوضية على تمويلها، و يكون ذلك رغبة في ان يستطيع اللاجئون المشاركة في تقوية اقتصاد موطنهم الجديد.

هناك مشكلة في غاية الأهمية وهي خوف الدولة المستقبلة من استقبال اللاجئين على أراضيها لفترة غير محدودة خوفا من الآثار السلبية التي قد تترتب على أمنها الداخلي، و الاندماج له العديد من الفوائد، مثل تمتع اللاجئون بالمهارات التي قد تفيد المواطن المستضيف.
كما أن تطبيق الاندماج المحلي في الدول المتقدمة يحدث بصورة أكبر من الدول النامية، وذلك لما يتطلبه الاندماج من حقوق مثل التملك، والتعليم، والسكن.([86])

و الاندماج المحلي يتم عن طريق ثلاث مستويات:

-المستوى القانوني: و يتمثل في وضع مجموعة من الحقوق، كما ان هذه الحقوق عند منحه تمر بدرجة من التدرج، حتي يصل اللاجئ الى مستوى متقدم من الحقوق ثم يتساوى مع حقوق المواطن الاصلي، و يحصل على حق الاقامة الدائمة و إمكانية اكتساب الجنسية على سبيل المثال.

-المستوي الاجتماعي و الحضاري: يتحقق من خلال مشاركة اللاجئين في الحياة الاجتماعية في بلد اللجوء و ايضا تفاعل اللاجئين مع مواطني بلد اللجوء.

-المستوي الاقتصادي: يحدث عندما يصل اللاجئون مستوى من الاندماج يؤهلهم الي الاعتماد علي دخلهم الخاص ويقل الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة المضيفة.
3- إعادة التوطين في بلد ثالث:

يتم تطبيق ذلك الحل عند تعذر تطبيق حل العودة الطوعية للبلد الاصلي، وحل الاندماج المحلي، هذا الحل تكمن صعوبته في انه لا يحدث تلقائيا بل يعتمد علي موافقة الدولة المضيفة، او وجود بعض المشكلات القانونية او المادية التي تجدها الدولة المضيفة من المشكلات التي يصعب حلها، هذا الحل عند تطبيقه لابد من المرور بعدة خطوات:
-شرط قبول الدولة المضيفة من أهم الخطوات التي يجب تطبيقها.
– لابد من قيام المفوضية بعقد مفاوضات للتأكد من رغبة اللاجئين من تطبيق هذا الحل.
-هناك معايير محددة يجب الاستناد عليها في البلد المضيف لقياس قدرة استيعابها للاجئين.
– عمليات نقل اللاجئين يجب ان تكون تحت إشراف دقيق من المفوضية السامية بالإضافة إلى ضرورة وجود مساعدات من الدول المعنية والهيئات الدولية المختصة.([87])

نلاحظ ان عملية اعادة التوطين في بلد ثالث تحتاج إلى تلقي ودمج دقيق في المجتمع الجديد، يكون ذلك وفقا لإشراف الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وهناك بعض المساعدات التي يقدمها المتطوعون المحليون، عملية إعادة التوطين في بلد ثالث هي عملية تشاركية بالاساس، وأوضحت اتفاقية 1951 مجموعة الحقوق والواجبات التي يجب ان يحصل عليها الشخص الذي سيتم إعادة توطينه في بلد ثالث، في الحصول على هذه الحقوق هو أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، و للمفوضية دور أساسي في السعي إلى تطبيق هذه الحقوق و التأكد من عملية التطبيق بطريقة صحيحة.و علي الدول المستقلة ايضا تقديم برامج و خطط متخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالافراد والجماعات.([88])

المبحث الثالث :  دور الوكالات التابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق اللاجئين

تظهر فاعلية منظمة الأمم المتحدة في احتواء أزمة اللاجئين والتخفيف من حدتها قامت بالتعاون مع العديد من الوكالات ومن ثما أصبحت العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وجميعهم لديهم هدف واحد وهو حماية حقوق اللاجئين. الى الجانب الوكالات تظهر العديد من المبادرات منها مبادرة “توحيد الأداء” وينصب محور نشاطها وتركيزها على توفير الاحتياجات الإنسانية والبيئية الى جانب مبادرة” نهج المجموعات “والتي يتمحور نشاطها في شؤون النازحين حيث الطرق الى توفير حقوق للنازحين الداخليين وحمايتهم وكذلك الى جانب دور المفوضية للتركيز على توفير الاحتياجات الأساسية من المأوى والحماية والمأكل والمشرب لذلك سنتناول الوكالات بالتفصيل:

اولًا: برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة الايدز:

وهنا لابد ان نركز على مدى الجهود التعاونية بينهما من اجل حماية شؤون اللاجئين والعمل على التركيز على توفير العديد من البرامج والجهود المشتركة بينهما من اجل توفير الحماية والوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز وتوفير الكورسات العلاجية وتوفير الدعم المالي وذلك بالتعاون مع الشركاء الآخرين من خلال التركيز على الأزمات الإنسانية وهذا ما يدفعهم الى التطرق للتركيز على المستوى المحلي بالإضافة أنها ساعدت على تعيين رؤساء يكون لهم دور اساسي سياسي مشترك لمواجهة الفيروس. ظهر جهودها بشكل أساسي في 80 دولة بالتعاون مع العديد من الجهات منها المجتمع المدني من اجل التركيز على ان تكون الخطوات زادت فاعلية والتركيز على الاحصائيات لمراقبة خفض معدلات الوباء والدعوة الى تعبئة الموارد المالية والبشرية التي تحتاجها الوكالة للعمل بكفاءة وفاعلية لحماية حقوق اللاجئين وضمان سلامتهم الصحية.

ثانيًا: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:

تم انشائها عام 1991 يتركز نشاطها الأساسي في الجانب المالي حيث تختص في تعبئة وتمويل الإجراءات الإنسانية وذلك بتوفير الدعم المالي أثناء حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات لذلك تترأسها الأمم المتحدة الى جانب منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ وذلك يتركز دوره على أنشطة الإغاثة الحكومية الدولية والغير حكومية حيث نجد أن العلاقة بين المفوضية السامية والشؤون الإنسانية لم تظهر عام 1991 حيث كانت لها بوادر في أوائل التسعينات ولها علاقات جذرية وعميقة بالتعاون مع الأمم المتحدة وذلك في نطاق النزوح الداخلي للتركيز على وضع آليات مشتركة لتنسيق الإنساني.

حيث امتد التعاون بينهما يصل الى المستوى المحلي والعالمي بالإضافة الى وسائل التمويل الإنساني ساهمت في فتح الباب للتركيز على ركائز الإصلاح لابد أن نتطرق الى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات يتمحور دورها الأساسي على أساس التنسيق المشتركة بين الوكالات لذلك بالتعاون بينهما تتوصل الى الأطر التي أصبح الأساس التي يعتمد عليها أعضاء اللجنة الدائمة وذلك من اجل تقييم مدى فاعلية مركز إدارة المعلومات بالإضافة الى الإجراءات اللازمة لحشد الدعم

لابد ان نتطرق الى الصندوق المركزي الذي يتمحور دوره في الجانب المادي وذلك يكون لها اختصاص في عمليات الطوارئ حيث تستند عليه الوكالات الأساسية التابعة للأمم المتحدة وذلك على المستوى المحلي.

ثالثًا وكالة متطوعو الأمم المتحدة:

الأمم المتحدة فتحت المجال للمساهمة التطوعية لدعم السلام والامان في العالم وذلك العمل التطوعي يساهم بفعالية في النقل النوعية بالمنظمة بالإضافة الى الدعوة الجميع على المساهمة ليس فقد في المجال المالي بل أيضا في مجال التخطيط الانمائي. حيث شملت 7,500 متطوع وبالتالي يصل عدد المتطوعين المهنيين فيها الأمم المتحدة الى حوالي 1000 متطوع حيث اصبحت جزء اساسي من عمل المفوضية وذلك ظهر في عام 2000 هناك العديد من الدول التي أصبحت تعترف بدور المتطوعين بالمساهمات التي يقوم بها مثل ساداكو بالإضافة لعام 2011 استغلت الأمم المتحدة الفرصة لتسليط الضوء على مدى فاعلية دور المتطوعين لمساعدة المفوضية في تحقيق أهدافها.([89])

مبحث الرابع

دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الأطفال والنساء اللاجئين

اولا دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الأطفال اللاجئين:

الأمم المتحدة كان لها دور محوري في حماية حقوق الأطفال اللاجئين حيث قامت الأمم المتحدة بالحرص على توفير كافة الاحتياجات الأساسية التي تضمن حمايتهم وذلك من خلال الاتفاقية 1951.

تضمنت الاتفاقية أن الأطفال الذين يواجهون الاضطهاد بأشكاله المختلفة يعد من اللاجئين الذين تتوفر لهم الحماية بشكل كامل كما أن أيضا الأطفال لهم الحق في عدم أرغمهم على العودة الى بلدهم الاصلي ولذلك مبدأ عدم العودة اكتسب العرف والإلزام في جميع الدول حتى لو لم توقع الدول الأخرى على الاتفاقية يقع على عاتقها كامل الالتزام وذلك شهد تأييد من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أشارت بشكل صريح الحقوق التي يجب أن توفرها للأطفال من اجل ضمان حياتهم بشكل سليم وركزت بشكل أساسي على التعليم وعلى ضرورة عدم التمييز بين الأطفال والراشدين وذلك في مجال الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية. كما أشار بأن الدولة لا يمكن ان تتردد باي شكل من الاشكال في توفير تلك الاحتياجات بحجة انها تعاني من الركود الاقتصادي.

أولا دور الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في حماية الطفل اللاجئ

من الأجهزة التي ساهمت بشكل كبير في حماية حقوق الأطفال اللاجئين منها الجمعية العامة والمجلس الأمن في حماية حقوق الأطفال اللاجئين

نتناول أولا الجمعية العامة:

الجمعية العامة نجد انها تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا وأحيانا يطلب منها مجلس الأمن او من اغلبية اعضائها أن تنعقد لذلك شهدت الجمعية العامة انعقادها عام 2002 وذلك بسبب إعلان عالم جدير بالأطفال وذلك لم تكن أول خطوة لتولي شؤون الأطفال اللاجئين حيث أن دورها سبقها عام 1950 واصدرت قرار 428 الذي ينص على تحديد الإطار القانوني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشملت الطفل وتطرقت الى جانب اللاجئين القصر وضمنت حقوق لهم.

كما أنها تقوم بدور المراقبة والمتابعة حيث تطلب من الأمين العام أن يوصلها التقارير الخاصة بتقديم المساعدة الى اللاجئين القصر كما انها اشارت الى العديد من العوامل الأساسية التي تنتهك الحقوق الأساسية للأطفال ومنها الاستعمار والحروب الدولية وقضية العنف والاستغلال والاتجار بالبشر بناءً على ما سبق نجد ان الجمعية العامة لها العديد من الأدوار التي تحاول أن تكفل الحقوق الأساسية للأطفال اللاجئين.

لذلك في دورتها 5 حثت العالم على ضرورة حماية حقوق الأطفال وأن تلتزم بالمعاهدات الدولية وأن تدعو لدول بأن توقع على المعاهدات بحيث تساهم في التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال سواء من الفيروسات بأشكالها المختلفة وتوفير الرعاية للمرضى وحثت الأمين العام على ضرورة تمده بالمعلومات الشاملة عن إطار الحقوق بالأطفال.

ثانيا دور مجلس الأمن في حماية الطفل اللاجئ

شهدت حقوق الأطفال اللاجئين اهتمام المجلس الأمن وذلك نظرا لان اصبح اكثر من نصف اللاجئين من الأطفال اللاجئين وذلك سيشكل تداعيات سلبية في اختراق الأمن للعديد من الدول ولكن مجلس الأمن له دور في التصدي لحقوق الأطفال اللاجئين شمل العديد من الثغرات يظهر ذلك بوضوح في التعامل مع القضية الفلسطينية وعدم اتخاذ القرارات والخطوات الجذرية التي تطلب أن حماية حقوق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين حيث ظهر التمييز وعدم المساواة.

عدم اتخاذ مجلس الأمن الخطوات الحاسمة. ولكن على الرغم من ذلك نجد أن مجلس الأمن له العديد من الخطوات في القرارات التي يصدرها التي تشمل حماية حقوق الأطفال اللاجئين بسبب الصراعات المسلحة والذي يشمل الأطفال القصر وأصحاب الظروف الخاصة شملت ايضا الاطفال الذين تعرضوا للتشرد بالإضافة لمجلس الأمن كان له دور حاسم في حماية أصحاب ذوي الظروف الخاصة ولم يكتفي بالإشارة فقط حيث كان له الحث على دعوة الدولة في توفير الدعم وتبني المسؤولية وتطرق المجلس الى جانب وهو أن في حدوث تهديدات يشهده العالم يجب أن تكون هناك خطوات حاسمة تضمن سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والتركيز على التخفيف من حدة التداعيات السلبية التي يكون لها تأثير سلبي على الأطفال.

كما أشار مجلس الأمن في قرار 1539 لعام 2004 الى ضرورة أن الأمين العام يساهم في توفير المعلومات الأساسية عن الى أي مدى كانت الدول ملتزمة بالاتفاقيات التي تتعلق بعدم انتهاك حقوق الأطفال من عنف وتجارة الأعضاء وغيرها من أشكال العنف وكان لذلك تداعيات الإيجابية في الحث على ضرورة الاتفاق على الآليات الأساسية التي تدعو الى حماية حقوق الأطفال.
ثانيا دور الوكالات المتخصصة في حماية الطفل اللاجئ:

اولا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في حماية الطفل اللاجئ:

من الخطوات الرئيسية التي قامت بها الجمعية العامة وهي انشاء المساعدة الدولية للطفولة ومنظمة اليونيسيف وذلك بقرار رقم 57 الصادر في 11 سبتمبر 1946 والذي كان تركيزه الأساسي حماية الأطفال اللاجئين بسبب النزاعات المسلحة وحرصت على توفير الاحتياجات الأساسية ودعت للقضاء على أشكال التمييز بين الاطفال سواء بسبب العرق او الدين او الجنسية او بسبب انتمائهم للطائفة محددة لذلك قامت الجمعية العامة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أن تتولى الأعمال الدورية وأن يوصلها التقارير الخاصة بالتوصيات وذلك من اجل مساعدة الأطفال الذين كانوا ضحية النزاعات المسلحة والكوارث التي شهدتها العديد من البلدان النامية.

هنا ننتقل الى ادوار الهامة التي تقوم بها منظمة اليونيسيف وهي الحرص على توفير كافة الاحتياجات الأساسية التي تجعل الأطفال ينمو في بيئة صحية متوازنة وذلك من خلال التزامها بالاتفاقيات حقوق الطفل كما يظهر دورها الحاسم في اتجاهها في دعم عمل لجنة حقوق الطفل.

كما برز دور المنظمة بشكل كبير في دعم برامج الأطفال خاصة طويلة الأمد وذلك يتمثل في التركيز على حماية الأمهات اللاجئات في حالات الطوارئ بسبب مواجهة الكوارث بأشكالها المختلفة سواء كانت حرب. لذلك حرصت في توفير آليات لحماية الأطفال منها الاشتراك في برامج إعادة تعمير المناطق المدمرة والحث على توفير كافة الاحتياجات الأساسية والعمل على المساهمة في توفير المعونة للأطفال المحتاجين وتدعو أيضا الدول الصناعية والمتقدمة في تحمل مسؤولية تكاليف إصلاح دول العالم النامي.

منظمة اليونيسيف تكون حريصة على أهمية الأسرة ودعم حقوق الأطفال وتمتعهم بالصحة السليمة وبرز دورها في التشجيع على تسجيل العائلات بشكل قانوني لضمان أن الأطفال لن يتعرضوا لأي شكل من الأشكال العنف في المخيمات وأن تركز على توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم لكي تضمن سلامتهم.

دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في حماية الطفل اللاجئ

أشارت المفوضية السامية بشكل واضح أن أشد أنواع الأزمات في تناولها لقضية اللاجئين هو التعامل مع الأطفال لذلك أثبتت أن أكثر من نصف اللاجئين حول العالم يكنون من الأطفال لذلك شملت اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكول عام 1967  لحقوق الطفل لذلك أشارت الى ضمان الحقوق الأساسية وعدم التمييز بينهم وأشارت الى ضرورة تطبيق عدم العودة القسري للأطفال اذا تعرضوا للاضطهاد من البلد الاصلي لذلك قامت المفوضية باتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة التي تهدف الى إنشاء إطار قانوني وحاسم يركز على المبادئ التي يجب ان تتوافر حيث يعد الأطفال من الأولويات الأساسية لدى المفوضية.

ساهمت في المبادئ التوجيهية بشأن الحماية والتدخل لعام 2003 الى تتناول منع العنف الجنسي الذي يتعرض له الأطفال لذلك أطلقت المفوضية العديد من الحملات و ركزت بالأساس على الأطفال لأنهم أكثر الفئات الذين تعرضوا للضرر والانتهاك لحقوقهم

ظهر دور المفوضية السامية الرائدة في تولي الأطفال السوريين اللاجئين حيث بذلت جهد في التعاون مع الوكالات المختلفة سواء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف من اجل توفير الحماية لهم وتوفير الخدمات التي تضمن صحتهم بالإضافة الى أن في عام 2013 ركزت على الدعم النفسي والاجتماعي للعديد من الأطفال اللاجئين السوريين ليصل عددهم الى 1,590,300 حيث أن مساعدتها لم تقتصر فقط على المخيمات الخاصة باللاجئين بل امتدت الى جميع الأماكن التي يحتاج إليها الأطفال للحماية والدعم.

التطورات التي شهدتها أزمة اللاجئين الأثر فيما يتعلق بالأطر القانونية والعلمية الخاصة باللجوء وكان لذلك التأثير على النظام الدولي الذي يعتبر عموده الفقري هو اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.([90])

ثانيا دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق النساء اللاجئات:

تعد فئة النساء أكثر تعرضًا انتهاكات لحقوقهن أثناء النزاعات المسلحة التي تمر بها الدول ولا يستطعن أن يمارسن حقوقهن الا من خلال الحماية التي توفرها لهم القانون الدولي الإنساني.([91])

حرصت منظمة الأمم المتحدة على توفير الحماية حقوق النساء اللاجئات حيث بلغت نسبة النساء الذي يتعرضن الانتهاك لحقوقهن الى 50% لذلك توفر منظمة الأمم المتحدة العديد من المأوى الآمنة والاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب وتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية بالإضافة أنها تمنح المرأة الدورات التدريبية للتعلم لذلك يظهر دور المفوضية السامية للمشاركة بفعالية في المناقشات التي تنادي بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومكافحة العنف الجنسي الى جانب مبادرة الأمم المتحدة التي تنادي بتوفير حماية للمرأة وذلك من خلال العمل الفرع التابع للجنة الدائمة والمعني بشؤون الجنسانية.

لذلك شملت اتفاقية 1951 والبروتوكول التابع لها حماية حقوق المرأة اللاجئة ولذلك حضرت العديد من الاعمال منها كافة اشكال العنف الجنسي كالاغتصاب وتوفير الحماية في النزاعات المسلحة وذلك الى جانب توفير أساليب الوقاية التي نصت عليها الأمم المتحدة وذلك ليس فقط بالتركيز على الاتفاقية بل الى جانب العمل بالصكوك الدولية الأخرى باعتبارها إطار معايير دولية لحقوق الانسان. تطرقت أيضا منظمة الأمم المتحدة لتوفير الإطار الاجتماعي و الصحي والسليم للمرأة وذلك من خلال تهيئه بيئة مناسبه لضمان الصحة الإنجابية بالإضافة لتوفير برامج توعيه بالصحة والتغذية والرعاية الاجتماعية.([92])

تظهر فاعلية الأمم المتحدة في عقد العديد من النقاشات التي تسلط حول حماية المرأة اللاجئة وذلك ظهر في تعاونها مع اللجنة الإنسانية المعنية باللاجئات حيث شملت النقاشات التطرق الى الأبعاد المختلفة التي تخص أحوال المرأة من حيث مدى مشاركتها في الخطط والسياسات التي تضعها الأمم المتحدة لحماية النساء. حيث لابد من ان يكون هناك تركيز على السياسات والممارسات الإنسانية على المستوى الدولي وذلك للاستفادة من خبراتهم سواء في الانتهاكات التي يتعرضن إليها من اغتصاب او عنف او التشرد وذلك تسلط الضوء على ضرورة أن يكون للمرأة دور للمساهمة في الخطط الخاصة لحماية اللاجئات.

تطرق ايضا الى جانب هام هو أن المرأة تلعب دور محوري في نشر الثقافة القانونية للاجئات النساء والأطفال من خلال التركيز على معرفة حقوقهم القانونية ووضعهم السياسي.

الأمم المتحدة كانت حريصة من خلال المرأة إلى أن تتعاون معها لكي تستطيع ان تركز على ماهية أكثر الدول التي تنتهك حقوق اللاجئين وذلك ظهر في الحوار مع اللاجئة مينا حاف حيث أشارت الى العديد من الانتهاكات الجنسية والإنسانية كانت في أكثر في الدول الأوروبية وهذا يلفت النظر انها في نفس الوقت تلك الدول تدعو الى حماية اللاجئات ولكنها في نفس الوقت تنتهك حقوقهن.

لذلك حرصت الأمم المتحدة على حماية حقوق المرأة اللاجئة وأن يكون لها دور فعال فيها الخطط والسياسات المستقبلية حيث انها تكون اكثر فاعليه للاستفادة من خبراتها لكي تسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية منها ضرورة عدم التمييز العنصري بين اللاجئين والتركيز على توفير الدعم المالي الكافي لدعم المنظمات التي تهتم بشؤون النساء والتركيز على ضرورة منح النساء في الحصول على تأشيرة الإنسانية وزيادة إمكانية إعادة توطينهم وزيادة بؤر جلسات استماع  تتصف بالإنصاف وذلك له تداعيات الإيجابية في التركيز على المشاكل التي تتعرض لها النساء اللاجئات والعمل على التخفيف من حدة ازمتها.([93])

المبحث الخامس

الصعوبات التي واجهت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واجهت الأمم المتحدة ووكالاتها العديد من التحديات خاصة مع التغيرات التي طرأت على النظام العالمي منذ التسعينيات، وهو الأمر الذي كان يتطلب إيجاد حلول أكثر تكيفا وفاعلية مع هذه التغيرات.

أولا: ضعف عمليات التمويل:

تعاني الأمم المتحدة من ضعف كبير في عمليات التمويل الخاصة بها، وبسبب ذلك يكون من الصعب تمويل المشروعات الإنسانية المفترض تخصيصها لدعم اللاجئين، ووفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2018 أوضحت فيه أن الأمم المتحدة ووكالتها تعاني من ضعف التمويل إلى حد شبه الإفلاس وقد وصل الأمر إلى عدم القدرة على توفير طعام لائق للاجئين.([94])

ثانيا: ارتفاع معدلات النزاعات الدولية:

من اسباب إلى التي أدت زيادة عدد اللاجئين في العالم يرجع بصورة كبيرة إلى زيادة معدلات النزاعات الدولية حيث أوضح المفوض السامي لشؤون اللاجئين “إذا تم منع النزاعات حول العالم أو حلها”  فإن معظم تدفقات اللاجئين ستختفي، وبالتأكيد كلما ارتفع عدد اللاجئين في العالم كلما تصعب المهمة أمام منظمة الأمم المتحدة وتظهر هنا ضرورة الدعم الدولي.([95])

هذه النزاعات تأثيرات ضخمة على تأثر حقوق الإنسان، وتعتبر الهجرة القسرية انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، فهنا نحن أمام حرمان مباشر للحقوق الأساسية للإنسان،المدنيين الحق في عدم استهدافهم في الأعمال العسكرية، وهناك زيادة في الانتهاكات المصحوبة بالعنف في الكثير من الدول كالعراق والبوسنة والهرسك وغيرها من الدول التي شهدت حالات الطوارئ الإنسانية الكبرى، ونلاحظ أنه على هذه الدول الالتزام بالحقوق الموجودة في المواثيق الدولية، فنحن امام تهديد صريح لحياة طالبي اللجوء، فاللجوء هنا ليس لاسباب متعلقة بسوء احوال المعيشة فقط بل لاسباب تخص تهديد الحياة.([96])

ثالثا: تهديد السلام والأمن الدوليين:

فمشكلة اللجوء حاليا تمثل نوعا من تهديد للسلام والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي يؤثر بطريقة سلبية على المنظمة عند أداء مهامها، بالإضافة إلى وجود تأثيرات على اتخاذ القرارات والإجراءات المستعجلة في حالات الطوارئ.)[97](

رابعا: رفض بعض الدول طالبات اللجوء:

اتبعت الكثير من الدول هذه السياسة، وقد يرجع ذلك إلى تعرض هذه الدول لبعض المصاعب الاقتصادية، والسياسية، وأحيانا الاجتماعية أيضا، وهو الأمر الذي جعل هذه الدول تقوم تفسير التزاماتها الدولية المتعلقة بهذه القضية على نحو ضيق وبه إعلاء لمصالحها بشكل كبير.)[98](

خامسا: استقبال الدول الفقيرة نسبة كبيرة من اللاجئين أكثر من الدول الغنية:

فنلاحظ أن الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا تستقبل النسبة الأكبر من اللاجئين حول العالم، على عكس الدول الغنية المتقدمة التي تتعامل مع قضية اللاجئين بأنها ليست قضيتها فالأهم مصالحها الخاصة، وخوفًا من عوامل الاندماج سواء الاجتماعي أو الاقتصادي.([99])

سادسا، الاستخدام غير قانوني لمفهوم من قبل المهاجرين الاقتصاديين:

وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على أوضاع اللاجئين الحقيقيين وهم الذين تنطبق عليهم بالفعل المعايير الخاصة بتعريف اللاجئ، ونتيجة لذلك يتم تشديد كافة إجراءات قبول اللاجئين الحقيقيين في البلد التي

سيلجأون إليها، ونلاحظ أن حتى عند قبولهم كلاجئين يتم تعرضهم لمضايقات من مواطني بلد اللجوء، فيتم النظر إليهم على أنهم مجرد لاجئين اقتصاديين ينافسونه في سوق العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور الأخرى.([100])

سابعا، جائحة كورونا:

تعتبر جائحة كورونا من أكبر التحديات التي واجهت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، وأوضحت الأمم المتحدة أنه وفي ظل انتشار الجائحة قد تأثرت معايير الحماية الدولية للاجئين وقد تعرضت المنظمة لضغوطات شديدة.

في حين كانت الدول تتخذ إجراءات للسيطرة على تفاقم الفيروس تم حرمان اللاجئين من الوصول إلى سبل اللجوء والعودة القسرية قامت 168 بإغلاق حدودها بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الدول بعدم منح أي استثناءات للأشخاص الذين يطلبون اللجوء، وهو الأمر الذي عمل على الحد من الوصول للحماية الدولية بشكل كبير.

وقد تعرضت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للكثير من الضغوطات والتحديات المتعلقة بالصحة والحماية لما تشكله الجائحة من تهديد للحقوق الاجتماعية، والاقتصادية للاجئين والمهاجرين حيث تعرض الكثير منهم ايضا الى تقلبات الاقتصاد غير الرسمية.([101])

شددت الأمم المتحدة على ضرورة التعاون الدولي([102])، وأكدت أنها في أمس الحاجة إلى الدعم الدولي والاندماج الاجتماعي في البلدان المضيفة للاجئين، وقد تضمن تلك الخدمات الاجتماعية، وانظمة التعليم، وأسواق العمل بسبب ارتفاع مستوى التأثير الذي أحدثته الجائحة على عدد من الأماكن المتخصصة لإعادة توطين اللاجئين.

المبحث السادس

التقييم:

والذي ينقسم الى التقييم الإيجابي والسلبي:

أولا التقييم الإيجابي:

بسبب القصور التي تعاني منها اتفاقية 1951 بسبب تركيزها على فئات محددة من اللاجئين جاء بروتوكول 1967 وكان له التغيير الجذري في ان شملت الاتفاقية جميع اللاجئين حول العالم الذي كان سبب رئيسي في تفاقم أزمة اللاجئين.

نجد ان الاتفاقية كان لها دور أساسي في لفت النظر والدعوة الى ضرورة وضع حلول للاجئين وقد دفعت العديد من الدول الى التركيز في المساهمة والإجراءات القضائية والإدارية تحديد وضع اللاجئين مركزهم القانوني بين مراكز اللاجئين وحمايتهم وتكمن أيضا أهميتها في إصدار مبدأ عدم الإعادة القسرية لحدود اللاجئين

يتجلى دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئين بالتعاون مع العديد من الوكالات لكي تزيد من نشاطها خطواتها في ضمان حماية حقوق اللاجئين نظرا لتعرض اللاجئ للعديد من الأمراض والكوارث الطبيعية والمعاناة أثناء اللجوء حيث هناك العديد من الوكالات أصبحت تابعة لمنظمة الأمم المتحدة حيث كان لها التأثير الجزري للتخفيف من حدة الازمة وذلك من خلال الجهود التعاونية والتنسيق بينهم حيث أطلقت العديد من البرامج للتركيز على الأزمات الإنسانية التي يعاني منها اللاجئين.

شهدت حقوق الأطفال اللاجئين اهتمام المجلس الأمن وذلك نظرا لأن أصبح أكثر من نصف اللاجئين من الأطفال اللاجئين وذلك سيشكل تداعيات سلبية في اختراق الأمن للعديد من الدول ولكن مجلس الأمن له دور في التصدي لحقوق الأطفال اللاجئين شمل العديد من الثغرات يظهر ذلك بوضوح في التعامل مع القضية الفلسطينية وعدم اتخاذ القرارات والخطوات الجذرية التي تطلب أن حماية حقوق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين حيث ظهر التمييز وعدم المساواة.

الأمم المتحدة كانت حريصة على أن تجعل المرأة تتعاون معها لكي تستطيع أن تركز على ماهية أكثر الدول التي تنتهك حقوق اللاجئين وذلك بتسليط الضوء على العديد من الانتهاكات الجنسية والإنسانية كانت في أكثر في الدول الأوروبية وهذا يلفت النظر انها في نفس الوقت تلك الدول تدعو الى حماية اللاجئات ولكنها في نفس الوقت تنتهك حقوقهن.

حرصت الأمم المتحدة على حماية حقوق المرأة اللاجئة وأن يكون لها أدوار فعالة تشمل الخطط والسياسات المستقبلية حيث أنها تكون أكثر فاعلية للاستفادة من خبراتها لكي تركز على الاحتياجات الإنسانية منها ضرورة عدم التمييز العنصري بين اللاجئين والتركيز على توفير الدعم المالي الكافي لدعم المنظمات التي تهتم بشؤون النساء والتركيز على ضرورة منح النساء في الحصول على تأشيرة الإنسانية وزيادة إمكانية إعادة توطينهم وزيادة بؤر جلسات استماع  تتصف بالإنصاف وذلك له تداعيات الإيجابية في التركيز على المشاكل التي تتعرض لها النساء اللاجئات والعمل على التخفيف من ازمتها.

ثانيا التقييم السلبي:

قضية اللاجئين لم تقتصر فقط على المنطقة العربية او الأوروبية حيث انها مشكلة عالمية تخص كل دول العالم يتطلب التعاون المشترك بين جميع الدول ولكن وفقا للإحصائيات الصادرة من المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن بلغ عدد اللاجئين 60 مليون لاجئ وذلك مؤشر سلبي لأنه يدل على إخفاقها في معالجة الأزمة. ويدل على عدم وجود القوانين الصارمة التي تجبر الدول على عدم تسربها من الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية.

نلاحظ ان معظم الجهود الدولية عند شرح الاتفاقية الدولية للاجئين قد ركزت على تفسير الظروف التي يتعرض لها الشخص اللاجئ أي ما يسمى بخطر الاضطهاد و خطر الاضطهاد يشمل الخمس الأسباب التي تم توضيحها و هم العرق، و الدين، و الجنسية، و الانتماء لرأي سياسي معين، و اخيرا الانتماء لفئة اجتماعية معينة لكن نلاحظ غياب وجود شرح كافي لأسباب اللاجئين في القانون الدولي و ذلك يمكن تعويضه بالرجوع للقواعد العامة الموجودة في فروع القانون المختلفة الأخرى.

الاتفاقية على الرغم أنها ضمنت الأسباب التي تدفع اللاجئين ولكن وجه إليها العديد من الانتقادات بسبب أن الاتفاقية لم تشمل كل الأسباب حيث أشارت الى أسباب محددة بالإضافة أن اللاجئ لا يزال تعريفه ضيق لذلك لم تكن شاملة الأسباب لذلك يمكن أن تعتبر اتفاقية جنيف مكملة للاتفاقيات الأخرى مثل الاتفاقية الأوروبية.

تطبيق الحماية الدولية بشكل فعال يقف أمامه عدة عوائق أهمها ضعف الدعم الدولي وتضارب المصالح الدولية، بالإضافة إلى أنه لابد من ازدياد الرقابة الدولية على الأعمال الغير القانونية التي يقوم بها بعض اللاجئون لتسهيل إجراءات طلب الحماية واللجوء، فبدون الدعم الدولي لن يتم تطبيق الحماية الدولية بفاعلية.

دور الأمم المتحدة دور كبير في حماية اللاجئين تعتبر العمود الفقري في توفير الحماية ل 50 مليون لاجئ حيث منذ ان بدأت المفوضية السامية بالتوقيع على الاتفاقية عام 1951 ولكن كان هناك جانب مظلم من الاتفاقية هو أن الحماية كانت متاحة فقط للاجئين الأوروبيين ولكن هذا يظهر التمييز وعدم المساواة بين اللاجئين وهذا ما يناقض حقوق الإنسان التي تنادي بالمساواة بين الجميع وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية

نظرا لأن الاتفاقية منذ الحرب الباردة وشهدت العديد من التغيرات في العالم وأصبحت قضية اللاجئين ليست فقط قاصرة على الصراعات المسلحة والحروب حيث أصبح هناك اللاجئين بسبب العنف والاضطهاد على أساس الدين بالإضافة الى ظهور الجماعات الخطيرة مثل الإرهاب أثبتت الاتفاقية عدم جدواها للملائمة مع الإرهاب والجريمة المنظمة. الاتفاقية أيضا على الرغم من انها وضعت القواعد الا انها لم تحس الدول على التعاون الدولي لتحمل أعباء اللاجئين كما ان الاتفاقية لم تكن فعالة لمعالجة أسباب قضية اللاجئين من جذورها بل عملت على التخفيف من الآثار المترتبة على الأزمة.

التعاون الدولي له وجهان أساسيان بالنسبة للبلدان الجانب الاول في البلدان النامية سيقع على عاتقه مسئولية تحملهم ولكن هذا سيكون شديد الصعوبة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلدان لذلك سيكون هناك الكثير من العقبات التي تعترض طريقهم ولكن على العكس في حالة البلدان المتقدمة سيكون هناك تداعيات الإيجابية بالتركيز على الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأن ذلك سيساهم في التخفيف من حدة الأزمة تدفق المفاجئ والغير متوقع اللاجئين ولكن بصرف النظر عن تأثيرها المختلف سواء في البلدان النامية او المتقدمة الا أن استقبال اللاجئين سيساهم في صياغة الخطط والتركيز على الالتزام بالأطر القانونية وضع الأطر المالية للتعامل مع الأزمة بالإضافة أن تلك الإجراءات تساهم في فتح المجال لتوطين اللاجئين الى بلدهم الأصلي.

عدم اتخاذ مجلس الأمن الخطوات الحاسمة ولكن على الرغم من ذلك نجد ان مجلس الامن له العديد من الخطوات في القرارات التي يصدرها التي تشمل حماية حقوق الأطفال اللاجئين بسبب الصراعات
المسلحة والذي يشمل الأطفال القصر وأصحاب الظروف الخاصة.

الخلاصة :

يتزايد فاعلية دور الأمم المتحدة في حماية اللاجئين عند قيامها بالتعاون مع العديد من الوكالات لضمان توفير الحماية للاجئين، وقد أصبح للوكالات تأثير دورا فعالا في حل الأزمة من خلال وجود جهود تعاونية والعمل على إطلاق برامج لتقديم المساعدة إلى اللاجئين كبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة الايدز، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، ووكالة متطوعو الأمم المتحدة.

كان للأمم المتحدة دور خاص وفعال في مساعدة اللاجئين الأطفال والنساء وتم تقديم برامج ومساعدات خاصة بهم لتحقيق ذلك، فقد حرصت الأمم المتحدة على توفير الاحتياجات الاساسية التي تضمن حاجتهم وذلك من خلال اتفاقية 1951، وكان هناك دورا مهما الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في حماية حقوق الأطفال اللاجئين منها الجمعية العامة ومجلس الامن، بالإضافة إلى وجود وكالات متخصصة في حماية الاطفال، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الخاصة بحماية الطفل اللاجئ.
أما اللاجئات النساء التي بلغت نسبة تعرضهم للانتهاك في حقوقهم الى 50% وتعمل المنظمة على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية لهم بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والعمل على منح المرأة دورات تدريبية للتعلم بشكل جيد و فعال.

الأمم المتحدة حريصة على حماية حقوق النساء اللاجئات عن طريق ان يكون لها دور فعال في الخطط والسياسات المستقبلية والاستفادة من خبراتها وتسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية والحد من التمييز العنصري والعمل على توفير الدعم المالي لدعم المنظمات المهتمة بحقوق وشؤون النساء.

لكن نجد أنه على الرغم من جهود الامم المتحدة والمفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين في حل الازمة، الا ان المفوضية تواجه العديد من الصعوبات عند تقديم الحماية الدولية للاجئين، فعلي الرغم من رغبتها في تطبيق الحلول الدائمة بفاعلية لحل الأزمة الا أنها تواجه العديد من الصعوبات والانتقادات تقف كعائق أمام تحقيق أهدافها.

الخاتمة:

بناءً على ما سبق تناولنا في الفصل الأول تعريف اللجوء بشكل عام وذلك نظرا لأن أعداد اللاجئين أصبحت في تزايد حول العالم لذلك نجد أن ظاهرة اللجوء ليست ظاهرة جديدة بل أصبحت ظاهرة ذات تأثير قوي على الدول بسبب العديد من التغيرات التي يشهدها العالم لذلك نتوصل أن ظاهرة اللجوء تتغير خصائصها بالإضافة الى اختلاف العوامل التي تسبب في حدوثها لذلك اعتمدنا على تعريف اللاجئين التي تم اعتمادها عام 1951 بالإضافة الى تناول اللاجئين من منظور الوحدة الافريقية لشؤون اللاجئين عام 1969 ثم نتطرق الى تطور ظاهرة اللجوء بشكل أساسي ولذلك نجد أن هناك أنواع مختلفة من اللجوء منها اللجوء الديني واللجوء الدبلوماسي واللجوء الإقليمي .لذلك ظلت تتسع أنواع اللجوء لتشمل أكبر عدد من اللاجئين وذلك ما انتقلنا إليه في المبحث الثالث بعنوان تطور أنواع اللجوء عبر العصور المختلفة. والتي شهدت في اختلاف ملامح اللجوء بين مختلف العصور القديمة والديانات المختلفة وما بين اللجوء في العصور الوسطى بالإضافة الى اللجوء في العصر الحديث ومن هنا انتقلنا الى اختلاف استعداد وتعامل الدول مع ازمة اللاجئين ما بين هناك دول على استعداد لتقديم الحقوق الأساسية للاجئين ومنهم تمتنع عن استقبال اللاجئين.

وانتقلنا الى الفصل الثاني بعنوان وضع اللاجئين في القانون الدولي لكي نستطيع أن نحدد مدى فاعلية المنظمات الدولية في التعامل مع أزمة اللاجئين يسبقها تحديد وضع اللاجئين في القانون الدولي وهذا ما اعتمدنا عليه في المبحث الأول بعنوان تعريف حق اللجوء وفقا للقانون الدولي العام وذلك بالإشارة بشكل أساسي على الحماية الدولية للاجئين وحماية اللاجئين في القانون الدولي الإنساني والذي ضمن بشكل أساسي اللجوء بنوعيه الفردي والجماعي و تطرقنا الى شروط منح اللجوء وفقا لقواعد القانون الدولي و أيضا اشرنا الى المركز القانوني لطالب اللجوء والذي تنوع ما بين طالب اللجوء بوصفه شخصا أجنبيا وطالب اللجوء بصفة لاجئ محتمل .ولذلك انتقلنا الى المبحث الثاني تحديد الأسباب اللاجئين في القانون الدولي وذلك انقسمت الى أسباب اللجوء في اتفاقية 1951 والتي تعد الاتفاقية الأكثر شمولا لأوضاع اللاجئين في العالم ومن ثم انتقلنا الى أسباب اللاجئين في دليل ميتشجان وهنا تبرز أهمية الجهود التعاونية والجماعية في تحديد أسباب اللاجئين ومن هنا ننتقل الى المبحث الثالث تحديد مصادر القانون الدولي للتعامل مع ازمة اللاجئين والتي تنوعت ما بين اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 ومن هنا ركزنا على الحالات التي يتواجد فيها اللاجئ وهي أثناء النزاعات وأثناء الاحتلال .ومن ثما نظرا للقصور التي تعاني منها اتفاقية 1951 جاء بروتوكول الإضافي لعام 1977 وهذا يعد مكمل للاتفاقية وليس منفصل عنها ومن ثم في المبحث الرابع بعنوان الحماية الدولية للاجئين وهنا ركزنا على عدد من الخصائص الرئيسية وهي تعريف أولا الحماية الدولية ومن ثم تطورها الذي أوضح أن المجتمع الدولي في البداية لم يقر بتعريف الحماية الدولية للاجئين ولكن تم الاعتماد عليها بداية القرن العشرين. وأشرنا الى المعوقات بأشكالها المختلفة التي تجعل الحماية غير كاملة وحددنا الأشخاص الذي تتوفر لهم الحماية والتي تنوعت ما بين اللاجئين وطالبو اللجوء، النازحون داخليا والأشخاص عديم الجنسية بالإضافة الى العائدون وانتقلنا الى الأطراف التي تقع على عاتقهم مسئولية الحماية الدولية والتي تنوعت ما بين الدول والمفوضية السامية للأمم المتحدة وركزنا بشكل أساسي على دور المفوضية التي ركزت على ضرورة التعاون الدولي وضرورة توفير الحماية والحقوق الأساسية للاجئين.

وفي الفصل الثالث بعنوان دور الأمم المتحدة في تسوية ازمة اللاجئين و تناولنا في المبحث الأول بعنوان اتفاقيات الأمم المتحدة لتسوية ازمة اللاجئين وهنا تطرقنا الى اتفاقية 1951 التي أصبحت سلاح ذو حدين في جانبها الإيجابي في حماية وإنقاذ أرواح اللاجئين وتحديد الخطوط العريضة لحقوقهم وحجم المساعدات التي تتوافر لهم وعلى الجانب الآخر عدم إثبات فاعليتها في التعامل مع التطورات التي يشهدها العالم و ننتقل الى المبحث الثاني بعنوان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي يتبلور أهميتها ودورها الحاسم في ضمان رفاهية وحقوق الأفراد اللاجئين بالإضافة الى التركيز على الأسباب التي تدفع الى اللجوء لذلك اعتمدت المفوضية على العديد من السياسات لكي تحقق أهدافها ومنها تشجيع الدول على ضرورة توفير المساعدات المادية والمعنوية بأشكالها المختلفة واعتمدت المفوضية على الجمع ما بين اتفاقية 1951 والبروتوكول الملحق الإضافي عام 1967 والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والاعتماد على القرارات الصادرة من الأمم المتحدة. وانتقلنا الى أجهزة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تنوعت ما بين مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين وتوصلنا أنه يقع على عاتقه الاشراف بتشجيع إبرام الاتفاقيات لحماية حقوق اللاجئين وتقوية شبكات الاتصال مع المنظمات الخاصة التي تتعامل مع اللاجئين ومن الأجهزة الأخرى اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي. وانتقلنا للتركيز على دور المفوضية السامية في حماية حقوق اللاجئين والتي تركز بشكل أساسي على ضرورة أن تتوفر لهم الحماية القانونية التي تضمن سلامتهم وتقوية الإطار السياسي الخاص بحماية حقوق اللاجئين ولذلك اعتمدت المفوضية على عدد من الحلول الدائمة تنوعت ما بين العودة الطوعية الى البلد الأصلي والاندماج المحلي وذلك يتم عن طريق ثلاث مستويات رئيسية وهما المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي وأيضا إعادة التوطين في بلد ثالث. واعتمدنا في المبحث الثالث على دور الوكالات التابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق اللاجئين حيث أثبتت أهمية التعاون الدولي لتشمل الجوانب المختلفة لحماية اللاجئ أهمية المبادرات وأهميتها التي تأتي بثمار في مدى فاعلية دور المنظمات في حماية اللاجئين. وانتقلنا الى المبحث الرابع دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق النساء والأطفال اللاجئين والتي أثبتت فاعليتها في التعامل وإنقاذ حياة النساء وتعرضهن للعنف داخل المخيمات بالإضافة الى توفير كافة الأطر القانونية التي تضمن سلامة الأوراق الرسمية الخاصة بالأطفال اللاجئين التي تضمن سلامتهم وحقوقهم ,وفي المبحث الخامس الصعوبات التي تواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تنوعت ما بين ضعف عمليات التمويل والتي تعد من أقوى الأسباب التي تتحدى عمل المنظمة الى جانب ارتفاع معدلات النزاعات الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين .ومن ثم في المبحث السادس التقييم التي انقسم التي التقييم الإيجابي وذلك يتركز في جهود المنظمة بفاعلية في إصدارها للاتفاقيات لتشمل حماية حقوق اللاجئين وإلى جهودها في التعاون الدولي مع مختلف الوكالات ولكن التقييم السلبي بسبب قصور العديد من أجهزتها في إغفال والتعامل مع اللاجئين بفاعلية وتضمن سلامة حقوقهم.

لذلك نجد أن ظاهرة اللجوء تعد من القضايا التي تحارب العديد من الدول نظرًا لخطورتها الى جانب العوامل الداخلية والخارجية التي تمر بها الدول. لذلك يبرز دور منظمة الأمم المتحدة الهام في التخفيف من حدة الأزمة وحماية العديد من الأفراد الذين تركوا ديارهم فارين بسبب العنف والاضطهاد.

منظمة الأمم المتحدة تواجه العديد من الصعوبات الأساسية التي تمنعها من تنفيذ خطتها بشكل أساسي لذلك يؤثر في ضعف الحماية الدولية التي يتمتع بها اللاجئين ويمكن أن يصل الأمر الى انتهاكها وذلك بسبب عدم وجود إطار قانوني بشكل فعال يضمن التزام الدول باتفاقيات الأمم المتحدة.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نجد أن أصبحت تتسم بالتساهل في الالتزام بالقوانين وفي تعاملاتها مع الدول حيث أنها أتاحت العودة القسرية وذلك في حالات محددة وهي عدم قدرة اللاجئين في الحصول على الأمان والاحتياجات الأساسية في بلد اللجوء ولكن هذا الحل ليس فعالا حيث أن اللاجئ يصبح مجبرا على العيش في العنف والاضطهاد وذلك بسبب عدم القدرة على ضمان الأمان والاحتياجات الأساسية في بلد اللجوء حيث أن في تلك الحالتين يتعرض للضغط والعنف ويمكن أن يصل الأمر الى الحروب وصراعات طويلة الأمد وهذا ما يتعارض مع حقوق الإنسان.

لذلك بسبب العولمة والتغيرات التي يشهدها العالم نجد ان الحماية الدولية أصبحت لعبة في أيدي الدول حيث يتم التلاعب بالقوانين والقواعد وفقا لمصلحة الدولة الخاصة والتمييز بين الدول الأوروبية والإفريقية ليصل الامر الى الغاء تفعيل العديد من الحقوق للاجئين واستبدلها بالمساعدات الإنسانية وذلك خرجت من نطاق الالتزام بها الى حسب مصلحة كل دولة.

منظمة الأمم المتحدة كان لها العديد من الجهود المرموقة في حماية حقوق اللاجئين سواء النساء والأطفال وتركيز المفوضية السامية بشكل أساسي في إيجاد الحلول لأزمة اللاجئين وتشجيع البلدان على التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق الإنسان ولكن في نفس الوقت بسبب التغيرات التي يشهدها العالم أصبحت بعض اتفاقيات الأمم المتحدة أقل فاعلية في التعامل مع الازمة وهذا لا يدل على فشلها حيث كان لها الدور الرائد في إنقاذ العديد من اللاجئين.

النتائج:

بناءً على ما سبق نتوصل أن منظمة الأمم المتحدة لها دور رائد في حماية حقوق اللاجئين والتخفيف من حدة الأزمة وذلك من خلال اتفاقيتها التي أبرمتها مع مختلف الدول وتعاونها مع مختلف الوكالات لذلك نتوصل الى:

  • منذ بداية القرن العشرين وحتى السنوات الأخيرة منه ازداد انتشار عمليات اللجوء الإقليمي وازداد تعقيدها أيضا وأصبح هناك اهتمام دولي حقيقي وفعلي لإيجاد حلول لهذه الأزمة، والعمل على تقليل الضرر الناتج عنها، وخاصة بعد قيام الأمم المتحدة بإنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
  • حرصت كافة العصور بالتركيز على حماية حقوق اللاجئين والتخلص من العقاب الفردي الذي كان سائدًا في العالم لذلك برز الدين بشكل أساسي ليكون له العامل الجزري في وضع إطار لحماية حقوق اللاجئين ولكن بسبب الصراعات التي يشهدها العالم تطور مفهوم اللجوء يتسع ليشمل مختلف اللاجئين ليدافع عن حقوق الإنسان.
  • هناك بعض الدول التي لا زالت تنتهك حماية حقوق اللاجئين لأسباب عديدة والتهرب من الالتزام بالمعاهدات الدولية على الرغم من إعلان المنظمات الدولية استنكارها من تلك المواقف الا أنها لا زالت تفرض قيود قوية على حدودها تمنع دخول اللاجئين إليها.
  • اللجوء في القانون الدولي كما أوضحت اتفاقية 1951 وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي يمكن حصرها في أسباب مهمة ومنها الخوف كما جاء بالاتفاقية نصًا أنه خوف له ما يبرره، فالهروب هو نتيجة حتمية للشعور بالخوف وهو ما قد يدفع اللاجئ إلى طلب اللجوء بالإضافة إلى الاضطهاد و ايضا التمييز، و التمييز في الحقوق والواجبات من الحالات الشائعة في الكثير من المجتمعات، و إحساس الشخص بالشعور بالتمييز دائما ما يولد عدم الامان، وهنا يشعر الشخص انه مضطرا الي اللجوء الي مكان اخر يستطيع ان يحصل منه على حقوقه
  • اتفاقية جنيف تعد من الاتفاقيات الهامة التي أعطت اهتمام كبير للحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها اللاجئين بعد الحرب ونتوصل أن تلك الاتفاقية لم تكن الاتفاقية الاولى بل سبقه العديد من الجهود والخطوات الحاسمة منها عصبة الأمم التي أعطت اهتمام كبير للأوراق الرسمية من الهياكل الحكومية لكي تعترف بحقوق اللاجئين ولكن بسبب عدم وجود إطار ملزم وقانوني يجبر الدول على الالتزام بالمعدات فتحت المجال لتسرب الدول من الالتزام بتلك المعاهدة.
  • حرصت اتفاقية 1989 الخاصة بحقوق الأطفال التركيز على ضمان حقوق الأطفال اللاجئين والتي كان لها تداعيات ايجابية في لفت انتباه العديد من الوكالات الحكومية بضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لضمان سلامتهم.
  • ركزت اتفاقية 1979 التي اعتمدها المجتمع للدولة على ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة والتمييز العنصري التي يمارس ضدها في مجتمعات ونادى بضرورة توفير لهم كافة الاحتياجات الأساسية والصحية وأن يفتح لهم المجال للإجراءات القانونية والأوراق الرسمية التي تضمن حقوقهن.
  • المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تواجه قدرا كبيرا من المعوقات أثناء تطبيق الحماية الدولية لم يكن موجودا من قبل، أهمها التلاعب السياسي وازدياد نسب العنصرية، بالإضافة إلى انتشار الأعمال الغير قانونية للحصول على تصريحات اللجوء، كما ان تطبيق الحلول الدائمة يواجه العديد من الصعوبات والانتقادات.
  • نتوصل أن الحماية الدولية تعاني من الخلل في تطبيقها بسبب العوامل الداخلية في العديد من الدول منها الركود الاقتصادي وعدم استقرار النظام الأمني.
  • نجد أن المفوضية تعد هي الوكالة الدولية الوحيدة ذات ولاية محددة لحماية اللاجئين على المستوى العالمي.
  • تعد اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بأوضاع اللاجئين الخطوات الحاسمة في ضمان حقوقهم ومن أهمها اتفاقية 1951 التي وضعت الخطوط العريضة للحقوق التي يجب على المجتمع الدولي أن يحرص على حمايتها بالإضافة الى تحديد حجم المساعدات التي يجب أن تتوافر للاجئين.
  • تعد اتفاقية 1951 هي العمود الفقري التي بُني عليها العديد من الاتفاقيات الاخرى التي تضمن سلامة حقوق اللاجئين
  • نتوصل أن اتفاقية 1951 كانت تعاني من القصور الأساسية لأنها تركز فقط على اللاجئين الأوروبيين وذلك مخالفة لحقوق الإنسان الذي يركز على ضرورة المساواة بين الجميع.
  • بروتوكول 1967 لم يتمتع بالاستقلالية او بالانفصال عن اتفاقية 1951 ولم يكن تعديل عليها بل انه مكمل لها ليصبح الاتفاقية اعم واشمل في حماية الحقوق اللاجئين ولم تقتصر فقط على حالات محددة.
  • المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الوكالة الخاصة بمهمة حماية ومساعدة اللاجئين، والبحث عن الحلول الدائمة لمشاكلهم، وتعتبر المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أهم شركاء المفوضية السامية، وفي الآونة الأخير المفوضية تشهد العديد من المعوقات التي تقف أمام فعالية دورها.
  • الوكالات التي تعاونت معها منظمة الأمم المتحدة ساعدت على تشجيع الجهود والبرامج التي تساعد على تقوية الإطار المالي الداعم للاجئين بالإضافة الى التركيز على توفير الدورات والندوات العلاجية وهذا ما حققوا برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس فحص المناعة ساهم في حماية حقوق اللاجئين في 80 دولة بالإضافة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني وذلك له تأثير حاسم وايجابي في توفير الرعاية الصحية للاجئين بالإضافة الى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كان له تداعيات جزرية في تخصيص جزء من الدعم المالي لتوفير الدعم للإغاثة الحكومية الدولية الغير حكومية التي كان لها تأثير كبير في تقوية التعاون والتنسيق الإنساني الذي امتد الى النطاق المحلي والعالمي.
  • الأمم المتحدة لها دور رائد في حماية حقوق الأطفال اللاجئين حيث حرصت على ضرورة توفير لهم كافة الاحتياجات الإنسانية والحفاظ على الإطار الاجتماعي والقانوني لهم والذي كان له تأثير في أنه لا يجوز لأي دولة أن تتردد في توفير حماية الأطفال اللاجئين بحجة أنها تعاني من الاقتصاد النامي والمشاكل الأمنية والسياسية وهذا ما حرص عليه مجلس الأمن على ضرورة التقارير التي تعكس مؤشر تحسين أوضاع الأطفال اللاجئين في العالم.
  • حرصت الأمم المتحدة ليس فقط ضمان سلامة حقوق النساء اللاجئات بل ركزت على ضرورة أن تكون المرأة نفسها عامل اساسي في وضع الخطط والسياسات المستقبلية وذلك سيكون له تأثير إيجابي لأنها تعكس الضوء على نقاط الضعف التي تعاني من المنظمات بالإضافة الى وضع جهود على مراقبة الإطار المالي الخاص بتوفير الاحتياجات الأساسية للمرأة سواء الصحية والقانونية والإنسانية.
  • الأمم المتحدة تعاني من الكثير من التحديات أهمها ضعف التمويل الدولي الذي لا يساعدها اطلاقا على تطبيق المساعدات للاجئين حول العالم، كما ان الدول الكبيرة مقصرة بشكل كبير على توفير الدعم، بالإضافة إلى أن الدول الأكثر فقرا هي التي تستقبل عددا من اللاجئين أكثر بكثير من التي تستقبله الدول الكبيرة وهو أمر غير طبيعي يؤثر على هذه الدول و علي توفير حياة أفضل للاجئين ايضا، بالإضافة إلى تقصير المنظمات الغير حكومية على تقديم الدعم للاجئين له دور في تعميق النزاعات الدولية فهناك الكثير من الأفراد المتنازعين غير معترفين بدور المنظمات الدولية في حل الأزمة.

التوصيات:

أولًا: يجب أن يكون هناك إطار قانوني ملزم على الدول أن تتحمل أعباء ومسؤولية اللاجئين وأن تساهم في طرح الخطط المستقبلية للتخفيف من حدة الأزمة ودعوة باقي الدول التي لم تضع أي أطر دولية الخاصة بها ان تشترك وتتعاون في الاتفاقيات الخاصة باللاجئين ذلك سواء على المستوى المحلي او العالمي.

ثانيًا: أن نسمح للمفوضية السامية بالحرية الكافية عن طريق منحها العديد من الصلاحيات التي تتيح لها اللجوء الى مجلس الامن في حالة إنتاج دولة لحقوق اللاجئين وأن تركز على تشجيع التعاون الدولي مع المفوضية السامية لكي تبرز دورها بفاعلية في توفيرها حقوق اللاجئين.

ثالثًا: الى جانب الجهود الدولية الحكومية والغير حكومية في حماية حقوق اللاجئين الا أنه لابد من معالجة الأسباب من جذورها التي تدفع الى اندلاع أزمة اللاجئين سواء كانت سياسية او عسكرية او اجتماعية او أزمات جديدة تتسبب في تضخم أزمة اللاجئين والعمل على توفير الخطط لحلها حيث يكون لذلك تداعيات الإيجابية في منع النازح الداخلي لكي يصبح لاجئ.

رابعًا: لابد من تشجيع التعاون الدولي بين المنظمات الحكومية والغير حكومية مع منظمات المجتمع الدولي بأن تتكاتف مع المفوضية من اجل زيادة فاعلية دورها لكي تضمن حماية أكبر لحقوق اللاجئين وضمان سلامتهم.

خامسًا: لابد من إطلاق المبادرات التي تتيح للاجئ العودة مرة أخرى الى بلد الأصلية والاندماج فيها والتخلص من كل أنواع العنف الذي تعرض لها ولا بد من التركيز على إطلاق دورات الثقافية التي تهيئ البلدان والشعب لاستقبال اللاجئين واندماجهم في الدولة الأصلية.

سادسًا: العمل على إعداد برامج ثقافية عن اللاجئين يكون دورها الأساسي التوعية بأزمة اللاجئين بالإضافة الى التركيز على الأسباب الأساسية الى جانب التوعية بحقوقهم وذلك يتم سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او العالمي ونشر الوعي حول حقوقهم التي ضمنها القانون الدولي لهم.

سابعًا: في حالة إذا قدم اللاجئ طلب اللجوء ولم يحصل عليه لابد أن يمنح المركز القانوني لحين التأكد من صحة طلبه وذلك من اجل حماية حقوقه وعدم تعرضه للخطر او العنف من الدول الأخرى.

ثامنًا: لابد أن تشهد منظمة الأمم المتحدة العديد من التطورات التي تجعلها أكثر تواكبا مع التطورات مثل العولمة والأوبئة وكوارث المناخ وغيرها وينعكس ذلك بفاعلية في احتواء أزمة اللاجئين والتخفيف من حدتها.

تاسعًا: ضرورة أن نسلط الضوء أكثر لكي تشمل الفئات المهمشة من الأطفال والنساء والعديد من الأفراد الذين يصابون بالأمراض بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية حيث لابد من تكثيف الجهود الى جانب أن تكون هناك الاستمرارية في المناشدة بحماية الفئات المهمشة من اللاجئين.

قائمة المراجع:

أولاً:المراجع بالغة العربية:

الكتب

  1. جاي جوديون – جيل, اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول التابع لها, كلية اول سولو, جامعة أكسفورد, 2010
  2. حمحامي مختار, الحمايه الدوليه للاجئين دراسه مقارنه بين الفقه الاسلامي والقانون الدولي , جامعة وهران:كليةالعلوم الانسانية والاسلامية, 2018
  3. حيدر ادهم عبد الهادي, النظام القانوني للاجئيين في القانون الدولي العام, جامعه النهرين:كلية الحقوق, 2013
  4. زينب محمد جميل ,الهجره و اللجوء في القانون الدولي, جامعه الملك, كلية الحقوق: قسم القانون ,2020
  5. علوان واخرون, (القانون الدولي لحقوق الانسان، المصادر و وسائل الرقابة , الجزء الأول, عمان دار الثقافة,2011

الدوريات العلمية:

  1. اسماء محمد رجائي واخرون,التمكين السياسي للمراة العربية في مصر وتونس,المركز الديمقراطي العربي,12_1_2018
  2. امنية مراد,الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي,المركز الديمقراطي العربي,1_4_2017,تم زيارة الموقع 7_12_2021
  3. امنيه مراد, الحمايه القانونيه للاجئين في ظل القانون الدولي, المركز الديمقراطي العربي, 1-4 – 2017
  4. العلوي، ورقة بحثية بعنوان مفوضية الامم المتحدة لشئون الاجئين, أعمال ندوة الحمايةالدولية لالجئين , مركز البحوث والدراساات السياسية , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة,(1999)
  5. الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي : دراسة تحليلية, المركز العربي الديمقراطي,1/4/2022.
  6. المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين,حماية اللاجئين, دليل القانون الدولي للاجئين, القاهرة,مصر, مركز الاهرام للترجمة والنشر,2011.
  7. بلال حميد, دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين, جامعة الشرق الأوسط, قسم القانون العام: كلية الحقوق, 2016
  8. عبد السلام هماش, دور المنظمات الدوليه الحكوميه في حمايه اللاجئين المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين ,جامعه الشرق الاوسط: كليه الحقوق, 2016
  9. لمياء عبد السلام ,دور الامم المتحده في حمايه مساعده اللاجئين في الشرق الاوسط 2011_2021 دراسه حاله سوريا, المركز الديمقراطي العربي, 2021
  10. .محمد احمد عبد النبي, كيف يتعامل المجتمع الدولي مع مشكلة اللاجئين, المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة, 10/11/2015
  11. .محمد النادي, حماية اللاجئين في القانون الدولي, الدراسات والأبحاث, 21/10/2020
  12. ياسمين حمدي محمد عبد الغني,دور المراة في البرلمان دراسة مقارنة مصر واسرائيل (2011_2015),المركز الديمقراطي العربي,28 _8_2016

الاطروحات:

  1. جيمس هاثاوي, الأسباب المُبَرِرة في القانون الدولي.
  • حنطاوي بوجمعة,الحماية الدولية للاجئين-دراسة مقارنة- بين الفقه الاسلامي و القانون الدولي,رسالة دكتوراه,جامعة وهران:كلية العلوم الانسانية والعلوم الإسلامية,2018-2019
  1. خالد سلامه, في ذكرى ميلاد وهل 70 هل شاخت اتفاقية جنيف للاجئين, بث مباشر, 28-7-2021
  2. مدخل الى الحماية الدولية لللاجئين حماية الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية برنامج التعليم الذاتي, مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
  • مهرة صباح, اللجوء الدبلوماسي لدي البعثات الدبلوماسية (دراسة لبعض القضايا), رسالة ماستر, جامعة محمد خيضر بسكرة: كلية الحقوق والعلوم الإنسانية, 2019.
    التقارير:
  1. مينا حف لاجئه سابقه وناشطه في مجال حماية اللاجئات مشدده على اهميه مشاركه المرأة في خطة حماية النساء في اماكن اللجوء, الأمم المتحدة, 19/05/2017
  2. الهجرة في العالم لعام 2020, المنظمة الدولية للهجرة.
  3. هناء حسين ,حمايه اللاجئ في القانون الدولي ,الدراسات والابحاث, 26/10 2020 تم زياره الموقع 7-11- 2021

الصحف:

  • ,آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها,العدد(49),محمد الطراونة ,مجلة المركز الإقليمي للإعلام للجنة الدولية للصليب الأحمر, 10/04/2019
  • التحليل قانوني في ازمة اللاجئين السوريين,العدد(61),إبراهيم عوض, الإنساني, 16/11/,2017
  • التحليل قانوني في ازمة اللاجئين السوريين,العدد(61),إبراهيم عوض, الإنساني, 16_8_2017
  • دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الأطفال اللاجئين ,العدد(25 ),الرق محمد رضوان ,مجلة الاجتهاد القضائي ,جامعة محمد خيضر بسكرة ,2021
  • ط.د الرق محمد رضوان و اخرون, دور منظمة الامم المتحدة في حماية الاطفال
    اللاجئين, مجلة الاجتهاد القضائي،2021، المجلد 13
  • المجلة العملية للبحوث والدراسات التجارية, العدد (3) ,المجلد (31), جهاد عبد الملك عودة,نظرية الدور تحليل السياسة الخارجية,
  • مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية,العدد(8) ,خير الدين العايب, حقوق اللاجئين والحماية المقررة لهم ,2021
  • مجله حقوق الانسان والحريات العامة,العدد(5) كسراوي حنان, اليات الحماية الدولية للاجئين,2018
  • المركز الاقليمي للاعلام اللجنه الدوليه للصليب الأحمر, العدد(19) ,محمد الطراونه, اليات الحمايه الدوليه للاجئين ومصداقيتها,10-4-2019, تم زياره الموقع 7-12- 2021https://theses.univ-oran1.dz/document/THA4282.pdf?fbclid=IwAR2X7S3c4-6GTSyWrAeaX73Mwj2NdtxYxnw-gwv_kwBLrcecPZRPAS_kH7I
  • المهاجرون و اللاجئون و تاريخ سابقات الاحداث, نشرة الهجرة القسرية, جامعة اوكسفورد, 2016.
  • اليات الحمايه الدوليه للاجئين ومصداقيتها, العدد(49),محمد الطراونه,الانساني,2019

اخرى:

  • اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, unhcr.org
  • اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين 1969.
  • اتفاقيه عام 1951 الخاصه بوضع اللاجئين
  • غي إس. غودوين – جيل، إعلان عام 1967 المتعلق باللجوء الإقليمي, 2012.
  • المادة(1 ) من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين لسنة 1591
  • المادة(14) فقرة (3) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1941م
  • المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, https://help.unhcr.org/
  • منظمة العفو الدولية,تاريخ الدخول للموقع:7/12/2021,https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
  • المهاجرون و اللاجئون,المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين, https://cutt.us/XvNHM
  • النازحون داخليا, المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين, https://cutt.us/3pjgq
  • نظرية الدور في العلاقات الدولية,الموسوعة السياسية

ثانيًا:المراجع بالغة الانجليزية:

first book :

(1) Karen Jacobsen, The forgotten solution:  local integration for refugees in developing countries, Tufts University: Fletcher School of Law & Diplomacy and Feinstein International Famine Center, Working Paper No. 45, july 2001.

(2) wissam aldein laoklah, mechanisms for activiting the international protection of refugees and applied study on the tyrkey, mardin University, researchgate, 2018

(3) Wissam aldiem aloklah,mechanisms for activiting the international protection of refugees an applied study on the turky ,mardin artuklu university,researchgate ,2018

Second Reports :

(1) Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region, world health organization, September 2016.
(2)Saroj chabra, Diplomatic Asylum: A Necessary Evil, researchgate, April 2015.
(3)What is the 1951 Refugee Convention—and How Does It Support Human Rights?, Aslyum access making a human rights a realy for refugess, 24/7/2021.
(4)Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.

Founding and pudget, uhcr 2001global appeal.(5)

(6)Government pledge over usd 1 billion to un refugee agency’s work for 2022 (En/Ar), reliefweb, 7/12/2022.

(7)Statuste of the office of the united nations high commissioner for refugeers, UNHCR, the un refugees agency.
(8)executive committee, UNHCR, https://www.unhcr.org/executive-committee.html

PROVIDING PROTECTION AND ASSISTANCE, UNHCR  an over view.(9)
(10)The Integration of Resettled Refugees, unhcr the un refugee agency.
(11)Efforts to Tackle Global Displacement Crisis ‘Fragmented’, Refugee Agency (12)Chief Tells Security Council, Saying They Address Mere Symptoms, Not Root Causes, united nations  (meeting coverage and press releases), 9/4/2019.(13)
The State of the World’s Refugees 1993, UNHCR(14)
(15)For World’s 80 Million Displaced, International Aid ‘Life-Saving’, Head of (16)Refugee Agency Tells Third Committee, as COVID-19 Presents Biggest Crisis in Its History, united nations  (meeting coverage and press releases), 3/11/2020.

(17)Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS) Online Research and Teaching Tools website, International Refugee Law, 2022, https://cutt.us/IgnTZ .

[1] منظمة العفو الدولية،تاريخ الدخول للموقع:7/12/2021،https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/

[2] حنطاوي بوجمعة،الحماية الدولية للاجئين-دراسة مقارنة- بين الفقه الاسلامي و القانون الدولي،رسالة دكتوراه،جامعة وهران:كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية،2018-2019، صفحة 23.

[3] المركز الاقليمي للاعلام اللجنه الدوليه للصليب الأحمر العدد(19) محمد الطراونه، اليات الحمايه الدوليه للاجئين ومصداقيتها، ، 10-4-2019، تم زياره الموقع 7-12- 2021https://theses.univ-oran1.dz/document/THA4282.pdf?fbclid=IwAR2X7S3c4-6GTSyWrAeaX73Mwj2NdtxYxnw-gwv_kwBLrcecPZRPAS_kH7I

[4] امنية مراد,الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي,المركز الديمقراطي العربي,1_4_2017,تم زيارة الموقع 7_12_2021

[5] اتفاقيه عام 1951 الخاصه بوضع اللاجئين

[6] هناء حسين ,حمايه اللاجئ في القانون الدولي ,الدراسات والابحاث, 26/10 2020 تم زياره الموقع 7-12- 2021

[7] مرجع سبق ذكره,محمد الطراونة10_4_2019

[8] حيدر ادهم عبد الهادي, النظام القانوني للاجئين في القانون الدولي العام, جامعة النهرين:كلية الحقوق، 2013

[9] زينب محمد جميل ,الهجرة و اللجوء في القانون الدولي: كلية الحقوق: قسم القانون,2020

[10] امنيه مراد, الحمايه القانونيه للاجئين في ظل القانون الدولي, المركز الديمقراطي العربي، 1-4 – 2017

[11] حمحامي مختار، الحمايه الدوليه للاجئين دراسه مقارنه بين الفقه الاسلامي والقانون الدولي , جامعة وهران:كليةالعلوم الانسانية والاسلامية, 2018

[12] wissam aldein laoklah, mechanisms for activiting the international protection of refugees and applied study on the tyrkey, mardin University, researchgate, 2018

[13] عبد السلام هامش, دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ,جامعة الشرق الاوسط: كلية الحقوق, 2016

[14] لمياء عبد السلام ,دور الأمم المتحدة في حماية مساعدة اللاجئين في الشرق الاوسط 2011_2021 دراسة حالة سوريا, المركز الديمقراطي العربي, 2021.

[15] علوان واخرون, (القانون الدولي لحقوق الانسان)، المصادر و وسائل الرقابة ، الجزء الاول، عمان دار الثقافة,2011 ط1 ، ص6.

[16] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, https://help.unhcr.org/

[17] لمادة (14) فقرة (3) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1941م

[18] مرجع سبق ذكره، https://help.unhcr.org

[19] المادة (1) من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين لسنة 159

[20].    https://cutt.us/XvNHM المهاجرون و اللاجئون، المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين،

[21] النازحون داخليا، المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين،  https://cutt.us/3pjgq

[22] المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين,حماية اللاجئين، دليل القانون الدولي للاجئين، القاهرة، مصر، مركز الاهرام للترجمة والنشر,2011،ص 139.

[23] د. العلوي,ورقة بحثية بعنوان مفوضية  الامم المتحدة لشئون الاجئين، أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين ، مركز البحوث والدراساات السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة,(1991 ،) ،ص 115.

[24] العدد (3) المجلد (31) جهاد عبد الملك عودة,نظرية الدور تحليل السياسة الخارجية,المجلة العملية للبحوث والدراسات التجارية.

[25] نظرية الدور في العلاقات الدولية,الموسوعة السياسية

[26] اسماء محمد رجائي واخرون,التمكين السياسي للمراة العربية في مصر وتونس,المركز الديمقراطي العربي,12_1_2018

[27] ياسمين حمدي محمد عبد الغني,دور المراة في البرلمان دراسة مقارنة مصر واسرائيل (2011_2015),المركز الديمقراطي العربي,28 _8_2016

[28] الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين و عديمي الجنسية، يوليو 1951.

[29] المهاجرون و اللاجئون و تاريخ سابقات الاحداث، نشرة الهجرة القسرية، جامعة اوكسفورد، 2016، https://cutt.us/X8R70 .

[30] مدخل الى الحماية الدولية لللاجئين حماية الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية برنامج التعليم الذاتي، مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، https://cutt.us/PprkE .

[31] المرجع السابق، ص 63،

https://cutt.us/PprkE

[32] Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region, world health organization, September 2016.

[33] اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين 1969.

[34] تقرير الهجرة في العالم لعام 2020، المنظمة الدولية للهجرة،

[35]– حنطاوي  بو جمعة، ، الحماية الدولية للاجئين -دراسة مقارنة – بين الفقه الاسلامي و القانون الدولي ، رسالة دكتوراه، جامعة وهران: كلية العلوم الانسانية و العلوم الاسلامية، 2018-2019، ص 3.

[36] حنطاوي  بو جمعة، المرجع السابق، ص5

[37] حنطاوي  بو جمعة، المرجع السابق، ص9

[38]، مهرة صباح، اللجوء الدبلوماسي لدي البعثات الدبلوماسية (دراسة لبعض القضايا)، رسالة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة: كلية الحقوق و العلوم الانسانية، 2019، ص30.

[39] Saroj chabra, Diplomatic Asylum: A Necessary Evil, researchgate, April 2015 .

[40]غي إس. غودوين – جيل، إعلان عام 1967 المتعلق باللجوء الإقليمي، 2012.

[41] حنطاوي بو جمعة، المرجع السابق، ص23.

[42] بلال حميد، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين، جامعة الشرق الاوسط قسم القانون العام: كلية الحقوق, 2016 ص 15 _ 21

[43] محمد احمد عبد النبي, كيف يتعامل المجتمع الدولي مع مشكلة اللاجئين, المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة, 10/11/2015

[44] محمد النادي، حماية اللاجئين في القانون الدولي، الدراسات والأبحاث, 21/10/2020

[45] العدد (8) خير الدين العايب, حقوق اللاجئين والحماية المقررة لهم ,مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية, 2021 ,ص16 _19

[46] مرجع سبق ذكرة, العدد (8) خير الدين العايب, 2021 ,ص16 _19

[47]  مرجع سبق ذكره,محمد النادي, 21/10/2020

[48] امنية مراد، مرجع سبق ذكرة, 2017

[49] What is the 1951 Refugee Convention—and How Does It Support Human Rights?, Aslyum access making a human rights a realy for refugess, 24/7/2021  .

[50]Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.

[51] ط.د الرق محمد رضوان و اخرون، دور منظمة الامم المتحدة في حماية الاطفال اللاجئين، مجلة الاجتهاد القضائي،2021، المجلد 13، ص3.

[52] جيمس هاثاوي، الأسباب المُبَرِرة في القانون الدولي،ص4،

[53] جيمس هاثاوي، المرجع السابق، ص5.

[54] الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي : دراسة تحليلية، المركز العربي الديمقراطي، 1/4/2022.

[55] المركز العربي الديمقراطي، المرجع السابق،
.

[56] خالد سلامه, في ذكرى ميلاد وهل 70 هل شاخت اتفاقية جنيف للاجئين, بث مباشر, 28-7-2021

[57] مرجع سبق ذكرة, امنية مراد,المركز الديمقراطي العربي,1_2017

[58] العدد()49 محمد الطراونة ,آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها ,مجلة المركز الإقليمي للإعلام للجنة الدولية للصليب الأحمر, 10/04/2019

[59] ابراهيم عوض, فراغ قانوني في ازمة اللاجئين السوريين, الإنساني, 16/08/2017 العدد (61)

[60] Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS) Online Research and Teaching Tools website, International Refugee Law, 2022, https://cutt.us/IgnTZ

[61] بلال حميد، مرجع سبق ذكره، ص49.

[62] بلال حميد، مرجع سبق ذكره، ص50.

[63] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مدخل الي الحماية الدولية للاجئين، 2005، ص5.

[64] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المرجع السابق، ص6.

[65] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المرجع السابق، ص7.

[66] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المرجع السابق، ص 8.

[67] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المرجع السابق، ص11.

[68] Wissam aldiem aloklah,mechanisms for activiting the international protection of refugees an applied study on the turky ,mardin artuklu university ,researchgate ,2018,p9 11 12

[69] كسراوي حنان، اليات الحماية الدولية للاجئين، العدد (5)، مجله حقوق الانسان والحريات العامة، جامعه مستغانم، 2018، ص125 126

[70] اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، www.unhcr.org,

[71] ابراهيم عوض, التحليل قانوني في ازمة اللاجئين السوريين, الإنساني, 16/11/,2017 العدد 61

[72]بلال حميد بدوي،  دور المنظمات الدولية في حماية اللاجئين(المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نموذجا)، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط: كلية الحقوق، 2016، ص89.

[73] الموقع الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين،    https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f1.html

[74] الموقع الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المرجع السابق، https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f1.html  .

[75] بلال حميد بدوي، المرجع السابق ص90.

[76] بلال حميد بدوي حسن، المرجع السابق، ص96

[77]Founding and pudget, uhcr 2001global appeal .

[78] Government pledge over usd 1 billion to un refugee agency’s work for 2022 (En/Ar), reliefweb, 7/12/2022, https://cutt.us/E4m3m .

[79] بلال حميد بدوي حسن، المرجع السابق، 98.

[80] Statuste of the office of the united nations high commissioner for refugeers, UNHCR the un refugees agency, 6, .

[81] Ibid, 8.

[82] بلال حميد بدوي حسن، المرجع السابق، ص100

[83] Executive committee, UNHCR, https://www.unhcr.org/executive-committee.html .

[84] بلال حميد بدوي حسن، المرجع السابق ص105.

[85] PROVIDING PROTECTION AND ASSISTANCE, UNHCR  an over view, 24,25

[86]Karen Jacobsen, The forgotten solution:  local integration for refugees in developing countries, Tufts University: Fletcher School of Law & Diplomacy and Feinstein International Famine Center, Working Paper No. 45, july 2001.

[87] بلال حميد بديوي حسن، مرجع سبق ذكره، ص113

[88] The Integration of Resettled Refugees, unhcr the un refugee agency, 6,7,8, https://www.unhcr.org/52a6d85b6.pdf .

[89]المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

[90] الرق محمد رضوان ,دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الأطفال اللاجئين, المجلد ال 13 ,العدد 25 ,مجلة الاجتهاد القضائي ,جامعة محمد خيضر, بسكرة 2021 ص 784 ص 785 ص790

[91] الإنساني ,العدد(49),محمد الطراونه، اليات الحمايه الدوليه للاجئين ومصداقيتها,2019

[92] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

[93] مينا حف لاجئه سابقه وناشطه في مجال حماية اللاجئات مشدده على اهميه مشاركه المرأة في خطة حماية النساء في اماكن اللجوء, الأمم المتحدة, 19/05/2017

[94] منظمة العفو الدولية، 8 طرق لحل ازمة اللاجئين العالمية، https://cutt.us/PcWeb .

[95] Efforts to Tackle Global Displacement Crisis ‘Fragmented’, Refugee Agency Chief Tells Security Council, Saying They Address Mere Symptoms, Not Root Causes, united nations  (meeting coverage and press releases), 9/4/2019.

[96] The State of the World’s Refugees 1993, UNHCR.

[97] بلال حميد بدوي حسن، المرجع السابق، ص92 .

[98] بلال حميد بدوي حسن، المرجع السابق، ص 93.

[99] منظمة العفو الدولية، المرجع السابق،  https://cutt.us/PcWeb .

[100] بلال حميد بدوي حسن، المرجع السابق، ص93.

[101]  المفوضية تحذر من أن فيروس كورونا يضع مسألة حماية اللاجئين على المحك، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 7/10/2020، https://cutt.us/vxavE .

[102] For World’s 80 Million Displaced, International Aid ‘Life-Saving’, Head of Refugee Agency Tells Third Committee, as COVID-19 Presents Biggest Crisis in Its History, united nations  (meeting coverage and press releases), 3/11/2020.

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=85208

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M