| ملخص |
| تدور هذه الدراسة حول جريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية، حيث اعترف المشرع بحجية المستندات الإلكترونية، وجعل لها حجية رسمية إذا صدرت عن الدولة وعن موظف مختص، هذا وتنبع أهمية الدراسة في كونها تعالج جريمة حديثة متعلقة بالثقة العامة وحقوق الأفراد، وهي جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلت الدراسة إلى أن المشرع الفلسطيني عاقب على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أما أهم التوصيات، فإن الباحث يوصي بتعرف التزوير الإلكتروني في المادة 11 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكتروني، بحيث يكون معلوماً ما هو المقصود بالتزوير في المستند الإلكتروني، كما يوصي بضرورة تشديد العقاب في المادة 11 إذا أفضى التزوير عن ضرر، وكان مرتكبه موظفاً عاماً، بحيث لا يقل السجن عن سبع سنوات.
الكلمات المفتاحية: التزوير الإلكتروني، المستند الإلكتروني، الرقمنة، الأعمال الحكومية
المقدمة: أدى التحول الرقمي وإدخال الأنظمة الإلكترونية في العمل الحكومي في فلسطين إلى الاعتماد المتزايد على المستندات الإلكترونية في المعاملات الرسمية، حيث منح المشرع الفلسطيني لهذه المستندات الحجية القانونية متى استوفت شروطها الشكلية والفنية، وهو ما جاء بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلا أن هذا التطور صاحبته مخاطر عديدة، ولعل أخطر هذه المخاطر هو تزوير المستندات الحكومية الإلكترونية لما له من أثر مباشر على الثقة العامة ومصالح الدولة والأفراد. أهمية الدراسة تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوع جديد وحديث وهو التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية، وخصوصًا في ظل اعتماد حجية هذه المستندات أم الدوائر الحكومية والقضاء، وعليه فإن هناك ضرورة لدراسة الإطار القانوني الناظم لهذه الجريمة. أهداف الدراسة
إشكالية الدراسة يتمحور السؤال الرئيسي في هذه الدراسة فيما يلي: ما هي الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المستندات الإلكترونية؟ وتتفرع من هذه السؤال عدة تساؤلات:
منهج الدراسة تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لفهم الطبيعة القانونية جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية من خلال تحليل النصوص القانونية، والأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة. تقسيم الدراسة
الفرع الأول: التعريف بجريمة التزوير الإلكتروني الفرع الثاني: صور جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية
الفرع الأول: أركان جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية الفرع الثاني: العقوبات الواردة على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية.
المطلب الأول: ماهية جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية يمثل التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية عبر البرامج المختلفة إحدى أخطر الجرائم المستحدثة في العصر الحديث (الرحباني: 2020)، إذ يعتمد على أدوات تقنية متطورة تجعل كشفه صعباً وتتطلب خبرات متخصصة (الوائل: 2025)، ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين القوانين الحديثة والحلول التقنية المتقدمة من أجل حماية الثقة بالمعاملات الإلكترونية وضمان أمن المجتمع والأفراد (بليلي: 2023) (السيدة: 2024)، وعليه لا بد من تعريف التزوير الإلكتروني، ومن ثم الحديث عن صور التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية. الفرع الأول: التعريف بجريمة التزوير الإلكتروني تعتبر جريمة التزوير الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي ظهرت بظهور التكنولوجيا، وقد عرفت المادة (260) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 التزوير التقليدي على ” أنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي”، وبالتالي يمكننا تعريف التزوير التقليدي على أنه تغييراً متعمداً للحقيقية في مستند مكتوب سواء كان رسمي أو عرفي، بإحدى الوسائل المادية أو المعنوية، على نحو من شأنه أن يسبب ضرراً أو يحتمل أن يسببه، وبقصد استعمال المستند المزور(قائد: 2017) (بوختالة: 2025). وقد عرف المشرع الفلسطيني “المعاملات الإلكترونية” في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في المادة الأولى على أنها المعاملات التي يتم إبرامها أو تنفيذها أو تقديمها أو إصدارها بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية، وعرف المستند الإلكتروني بذات المادة على أنه ” المحتوى النصي أو الصوتي أو المرئي أو السمعي أو البصري الذي يتم إنشاؤه وتخزينه ومعالجته وتداوله بوسيلة إلكترونية”، كذلك عرف المستند المالي الإلكتروني في ذات المادة على أنه الأوراق المالية والتجارية الإلكترونية”، كما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، تعريف التوقيع الإلكتروني، حيث عرفه على أنه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة البيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة تستخدم لتحديد هوية الشخص الطبيعي الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، وموافقته على البيانات بها، والمعلومات الواردة فيها”. وعليه يمكن للباحث تعريف التزوير الإلكتروني على أنه تغيير متعمد أو تعديل أو حذف أو إتلاف أو إخفاء بيانات أو معلومات رقمية، أو إنشاء محررات إلكترونية مزيفة، باستخدام وسائل تقنية وتكنولوجية حديثة، بقصد خداع الغير وإلحاق الضرر به مادياً أو معنوياً، مع الإشارة أن المشرع لم يعرف التزوير الإلكتروني، وانما أحال بشكل ضمني لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م حيث عرفه في المادة (260)، كما يلاحظ أن المشرع الفلسطيني اعترف بحجية المستندات حيث جاء في المادة (44) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، تحت عنوان حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات حيث جاء فيها:
ويلاحظ الباحث أن المشرع الفلسطيني حدد بشكل واضح المستندات الرسمية الإلكترونية، فأي مستند رسمي تحول إلى الكتروني من خلال مصدره يصبح رسمي، حيث يفترض في الصحة، طالما أنه صادر عن مؤسسة رسمية، سواء كان صدار عن مؤسسات الدولة أو دوائرها العامة، وبالتالي هو يعبر عن إرادة الدولة، ويصدر عن موظف يحمل الصفة الرسمية ويعمل لحساب الدولة (بدر: 2020)، ويقع ضمن اختصاصه إنشاء أو التصديق على المستندات الرسمية الحكومية، أما إذا ثبت العكس، فإننا نكون جريمة تزوير. الفرع الثاني: صور جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية ساهم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية في ظهور المستندات الإلكترونية الرسمية (الرحباني: 2020) والتي أصبحت تتمتع بحجية قانونية تبعاً لنص المادة (44) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وظهرت بظهورها صور جديدة من الجرائم، أبرزها جرائم التزوير الإلكتروني في المستندات الحكومية، والتي أصبحت تهدد الثقة بالمعاملات الرقمية والمستندات الإلكترونية (براهمي: 2015) (حفصي: 2016). هذا وتتنوع صور التزوير الإلكتروني في المستندات الحكومية، والتي يمكن أن تتم بوسائل تقنية حديثة مثل التلاعب بملفات حكومية PDF أو Word أو Excel عبر برامج تحرير متقدمة، أو تغيير التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الرقمية (بشرى: 2025) (الرحباني: 2020) (محجوبة: 2021)، كما يمكن تصور التزوير في البطاقات والوثائق الإلكترونية كجواز السفر الإلكتروني، أو الهويات الرقمية، حيث أن استخدام برامج تصميم ومعالجة الصور أو من خلال تقليد الرموز الأمنية والباركود (QR codes) (بوتيرة: 2022) (زايد: 2025)، كما يعتبر من صور التزوير تزوير البريد الإلكتروني الحكومي والرسائل الرقمية، وإنشاء رسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات رسمية (عبدالوهاب: 2025) (بشرى: 2025) (بن جدو: 2023). ويستنتج الباحث أن التزوير الإلكتروني في بعض الأحيان يحتاج فيه الفاعل إلى استخدام برامج متخصصة في التعديل والحذف أو التغيير من خلال اختراق الأجهزة الحكومية، أو إنشاء بطاقات هوية الكترونية مزيفة. وعليه فإن التحريف أو التعديل في المستندات الإلكترونية الحكومية قد يتم بعدة صور، وفي بعض الأحيان يصعب اكتشافه نظراً لاحترافية التزوير، وهو ما قد يسبب خسائر مالية للدولة، ويؤدي إلى انتهاك الثقة العامة، وخصوصية الأفراد. وعليه يلاحظ الباحث أن التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية هو أحد أخطر الجرائم المستحدثة في العصر الحالي، ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين القوانين الحديثة والحلول التقنية المتقدمة من أجل حماية الثقة بالمعاملات الإلكترونية الحكومية وضمان أمن المجتمع والأفراد. المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية عن جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية تشكل المسؤولية الجنائية ألأساس القانوني للملاحقة الجنائية عن أفعال التزوير الإلكتروني الواقعة على المستندات الحكومية، وتعرف المسؤولية الجنائية على أنها مدى تحمل الشخص لتبعات الجريمة التي أرتكبها أو اشترك فيها، وكيف يمكن مساءلته وايقاع العقوبة عليه إذا توفرت الأهلية اللازمة لتحمله العقاب (نمور: 2014) (سعيد: 2022)، وبالتالي تتطلب المسؤولية الجنائية قيام الجريمة كاملة بأركانها الشرعية والمادية والمعنوية، والركن الشرعي مبدأ متعلق بالشرعية الجنائية (السعيد: 2011)، وهو ما جاء في المادة (15) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2003 والتي نصت على أنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، كما تحتاج المسؤولية الجنائية إلى الأهلية القانونية، والإرادة الحرة عن ارتكاب الجريمة، وأن لا يكون أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو أي سبب من أسباب الإباحة والتبرير. الفرع الأول: أركان جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية تتطلب المسؤولية الجنائية وجود نص قانون يجرم الفعل المجرم، وأن يكون هناك نص قانون واضح ومحدد يجرم هذا الفعل، وعليه فقد تناول المشرع الفلسطيني بموجب القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية، وعليه سوف نتحدث عن الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة. أولاً: الركن المادي يتكون الركن المادي لأي جريمة من ثلاثة عناصر أساسية، وهي النشاط أو السلوك أو الفعل والنتيجة الجريمة والعلاقة السببية (نمور: 2014)، أم النشاط فيقسم إلى قسمين، نشاط إيجابي وسلبي، وعليه لا تقوم هذه الجريمة إلا بقيام هذا باستكمال النشاط الجرمي (السعيد: 2011)، وقد نصت المادة (11) من القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية “كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة لمتداولة قانوناً”. ويلاحظ الباحث أن النشاط الجرمي ينحصر بأفعال التزوير مثل التحريف أو التعديل أو الحذف أو إنشاء مستند الكتروني من مستندات الدولة على مختلف أنواعها أو الهيئات أو المؤسسات العامة مثل البلديات والجمعيات والمجالس القروية، مع الإشارة إلى المشرع الفلسطيني اعترف بحجية المستندات الإلكترونية بموجب المادة (44) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعليه تحقق النتيجة الجرمية بتحريف أو تعديل أو حذف أو انشاء مستند الكتروني، فالنتيجة القانونية لها مدلولان، مادي يتمثل في الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالثقة العامة، وفي حقوق الأفراد، أما المدلول الثاني، فهو قانوني يتمثل بالاعتداء على أمر يحميه القانون، حيث وفر المشرع الفلسطيني حماية قانونية للمستندات والوثائق الحكومية سواء كانت تقليدية أم الكترونية، من خلال تجريم التلاعب أو تزوير مثل تلك السندات، وهو ما أشار إليه قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية. ثانياً: الركن المعنوي تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية، وبالتالي لا يتصور فيها الخطأ، حيث يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي العام والذي يتطلب توفر النية الجرمية (السعيد: 2011)، والذي يقوم على عنصري العلم والإرادة، حيث يجب أن يقوم الفاعل بأفعال التزوير سواء التعديل أو التحريف أو الحذف أو الإضافة أو انشاء مستند الكتروني حكومي بشكل متعمد، وهو ما جاء بنص المادة (11) من القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية “كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة لمتداولة قانوناً”، حيث يلاحظ الباحث من النص أن هذه الجريمة لا تقع إلا عمدية، وتتطلب توفر القصد الجنائي العام بصورة التعديل أو التحريف أو الحذف أو الإضافة أو انشاء مستند الكتروني حكومي بشكل متعمد (أبو حلو: 2024) (الثنيان: 2024). كما يجب أن يتوفر القصد الجنائي الخاص وهو نية استعمال المستند الحكومي الإلكتروني (حازم: 2022)، وهو ما أشار إليه المشرع عند تعريف التزوير بموجب نص المادة (260) وهو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، مع الإشارة إلى أن محكمة النقض الأردنية أشارت في أحد أحكامها أن مجرد توقع استعمال المستند المزور كاف للملاحقة الجنائية حتى وإن لم يقع الضرر (246/77 تمييز أردني). ويلاحظ مما سبق، أن جريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية تعتبر من جرائم الخطر، أي يكفي وقوع النشاط فيها لتحقق النتيجة الجرمية وقيام الجريمة. الفرع الثاني: العقوبات الواردة على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية عاقب المشرع الفلسطيني على جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الحكومية وهو ما جاء بنص المادة (11) من القرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية “كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة لمتداولة قانوناً”، حيث يلاحظ الباحث من النص أن هذه الجريمة تعتبر من الجنايات التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية، وبالتالي يعاقب عليها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجن، بالإضافة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني. ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني تشدد في العقاب على هذه الجريمة، نظراً لخطورة هذه الجريمة على الثقة العامة والأفراد، هذا وعاقب المشرع على الشروع في جريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية، فقد نصت المادة (49) “يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها”، وعليه، فإن جريمة التزوير المنصوص عليه بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإن مباشرة التلاعب (أبو حلو: 2024). وبالرجوع إلى القواعد العامة، فقد أورد المشرع في قانون العقوبات الأردني ظروفاً مشددة في العقاب، فقد جاء بنص المادة ((262 “1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط، 2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها”. ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني شدد من العقاب في حال كان التزوير متعلق بالدولة، وهو ما جاء في المادة (52) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وكان على المشرع أن يشدد من العقاب في نص المادة (11) من ذات القانون دون الحاجة إلى مضاعفة العقوبة كما ورد في المادة (52) من ذات القرار بقانون والخاص بالجرائم الإلكترونية، وذلك ان الفقرة الأولى تعالج المستندات الرسمية المتعلقة في الدولة، فلا داعي لمضاعفة العقوبة، بل يكفي التشديد من العقاب تبعاً لظروف الجريمة، وفي حال وقوع ضرر. الخاتمة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي: أولاً: النتائج
ثانياً: التوصيات
المصادر والمراجع: القوانين والتشريعات:
الكتب والأبحاث القانونية:
لفتح المجلة
|