الإطار القانوني لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

اعداد : الازعر ياسين – المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

ينتمي علم الإدارة إلى العلوم الاجتماعية وهو وليد القرن الماضي، ويعود أصل كلمة الإدارة إلى اللغة اللاتينية ” administrare ” وتعني الخدمة والمساعدة والتوجيه، ولقد استعملت الكنيسة هذا المصطلح واحتفظت بنفس المعنى، في إطار ما يسمى بـ ” إدارة الأسرار المقدسة”[1]. أما في التعريف الحديث للإدارة فقد عرفها الفقه بأنها ” تنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة مجموعة من الأفراد داخل منظمة لإتمام عمل معين بقصد تحقيق هدف معين”[2]. وعرفت أيضا بأنها فن الحصول على أقصى النتائج بأقل جهد وتكلفة ممكنة لتحقيق أقصى درجات السعادة لكل من أصحاب الأعمال والعاملين مع تقديم أفضل خدمة للمجتمع[3]. في حين أن معجم Larousse FRANÇAIS فقد عرف الإدارة بأنها ” مجموعة من مصالح الدولة”[4].

أما التعريف القانوني، فعرفها القانون 55.19 المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية بأن الإدارة أو الإدارات يقصد بها الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليم هذه القرارات[5].

وبما أن المرتفق هو جزء من المعاملات الإدارية، فعرفه نفس القانون على أنه “كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري[6].

ولعل هذه التعاريف توضح أهمية الإدارة داخل المجتمع لما تقدمه من خدمات، وما تتميز به من تنظيم مركزي ولامركزي عبر مجموعة من القوانين التي تؤطرها وتنص على اختصاصاتها، كما أنها تعتبر وسيلة لتسيير شؤون المواطنات والمواطنين وتحقيق رغباتهم ومتطلباتهم الإدارية سواء كانت كبيرة أم صغيرة، تجارية أم صناعية، إنتاجية أم خدماتية، وذلك بتسخير مواردها المالية والبشرية في سبيل تحقيق المصلحة الفضلى للمرتفقين وكذا تحقيق المصلحة العامة.

فالإدارة هي عصب الدولة وتلعب دورا مهما في تقدمها أو تخلفها، عبر الاستغلال الأمثل لمواردها وحسن تدبيرها الاستراتيجي المبني على استراتيجيات ورؤى، على المدى المتوسط والبعيد في سبيل تحقيق غايات تختلف باختلاف مجال اشتغال الإدارة، سواء كانت مؤسسة أمنية أو عسكرية أو اقتصادية أو سياسية ونجاح هذه الأنشطة يمكن اعتباره نجاحا للتنمية الشاملة في البلاد وتقدمها نحو الأفضل، لأنها هي التي تنفذ السياسة العامة والعمومية الدولة.

كما أن العمل الإداري يرتكز على مجموعة من الآليات والإجراءات والمساطر، التي تسلكها قصد تقديم خدمات إدارية للمرتفقين وفق مرجعيات قانونية وضوابط تنظيمية، تختلف من وحدة إدارية إلى أخرى باختلاف الاختصاصات ومجال الاشتغال والتدخل، بل حتى اختلاف الفئة التي تستفيد من خدماتها.

إن الإدارة المغربية تعتبر آلية تنفيذية للمشاريع والبرامج التي يروم الفاعل السياسي إلى تحقيقها، عبر ما تملكه من موارد مالية وبشرية سواء كانت على المستوى الوطني أو الترابي، وتختلف المعاملات الإدارية من حقبة زمنية إلى أخرى، كما هو الحال بالنسبة للتدبير الإداري الذي عرف تغيرات عديدة في النمط والأسلوب التدبيري.

ومن أجل تحسين وضع الإدارة بالمغرب وإصلاحها، قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات عبر عدة خطط واستراتيجيات وآليات، من خلال القيام سنة 1981 بتشكيل لجنة وطنية لإصلاح الإدارة العمومية إذ فحصت المشاكل التي تواجه الإدارة، وأصدرت مجموعة من التوصيات إلا أن غالبيتها تمحورت حول المشاكل القانونية[7]. في حين سنة 1995 أصدر البنك الدولي تقريرا حول الإدارة المغربية، رصد فيه مجموعة من الاختلالات البنيوية أهمها: عدم فعالية المساطر والإجراءات الإدارية، والتسيير الروتيني المتميز بالتماطل في اتخاذ القرارات إضافة إلى التمركز المفرط في العاصمة وضعف إنتاجية الموارد البشرية[8].

أما سنة 2003 فقد نظمت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة المناظرة الأولى حول إصلاح الإدارة[9]، والتي رصدت مجموعة من مظاهر القصور في أداء الإدارة المغربية، وأيضا عرفت رفع العديد من التوصيات الرامية إلى إصلاح الإدارة.

وسط زخم خطط الإصلاح نجد أن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، هو مرحلة من مراحل هذا الإصلاح وتم إخراجه للوجود في سياقات ومرجعيات معينة، تمثلت في إصدار دستور 2011 الذي جاء نتيجة لحراك اجتماعي في سياق دولي طبعه تغيير الأنظمة والدساتير، حيث نص على مجموعة من المقتضيات تهم تنظيم المرافق العمومية، بتخصيص الباب الثاني عشر لمبدأ دستوري جديد معنون بـ ” الحكامة الجيدة” تطرقت فيه الفصول 154 – 155 – 156 – 157، على مجموعة من المقتضيات التي تعمل على تنظيم المرافق العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة، في حين نجد أن ملك البلاد تطرق لموضوع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في ثلاث خطب، وأكد في خطاب 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة على أن ” … الغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه…”[10]. أما في الخطاب الملكي لـ 29 يوليوز 2018 فقد حث الحكومة على إصدار: ميثاق اللاتمركز الإداري والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار واعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها.

وعلى أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيا الحديثة”[11].

أما سنة 2019 وفي خطاب العرش فقد أكد إلى احتياج القطاع العام القيام بـ ” … ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق”[12].

إن إصدار دستور جديد في سياق دولي متوتر، وما تلاه من خطب ملكية تعتبر مرجعا للإصلاح الإداري في تيسير المعاملات الإدارية على المرتفق والمستثمر على حد سواء، وخارطة طريق لورش تبسيط المساطر الإجراءات الإدارية الذي توج بإصدار القانون 55.19، والنصوص التنظيمية التي تُعنى بتنمية الإدارة وتنظيم عملها.

تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في حداثة القانون المؤطر للمساطر والإجراءات الإدارية أولا، وهو ما سيمكن من الغوص في التغيير المحتمل للوضعية السابقة للإجراءات الإدارية، وثانيا فإن هذا الموضوع يلامس الواقع الإداري والمواطن بصفة مباشرة وهو ما يجعله يحمل قيمة علمية وعملية وسط أروقة البحث العلمي، ولأنه يهدف إلى صيانة حقوق المرتفقين كونهم الحلقة الأضعف في المعاملة الإدارية، وجاء نتيجة لتقارير كانت بمثابة جرس إنذار حول الوضعية الإدارية بالمغرب، وأيضا تنزيلا لمجموعة من التوصيات التي رفعت من طرف الفاعلين السياسيين والمدنيين سواء في ندوات أو مناظرات وحتى مقالات وأبحاث علمية ودراسات أكاديمية.

كما أن أهمية تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تزداد من خلال مساهمتها في جذب الاستثمار، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين ما سيُسهم في خلق العديد من الشركات والمقاولات التي ستوفر مناصب شغل، وبالتالي تخفيض نسبة البطالة وتخفيف عبء التشغيل على الدولة.

وتتحدد أهمية الدراسة أيضا من خلال مدى مساهمة القانون 55.19 في تعزيز الثقة بين المرتفقين والإدارات العمومية، وصيانة الحقوق وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية فيما يخص الآجالات القانونية عند تقديم الطلبات الإدارية، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ضمنية على الطلب بعد مرور تلك الآجال المنصوص عليها في مقتضيات القانون السالف الذكر.

إن أهمية هذا الموضوع في الحقل الإداري، لا تخلوا من إشكالات تحتاج الإجابة عليها من بينها إشكالية جوهرية تتجلى في:

  • إلى أي حد سيساهم القانون 55.19 في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؟

وتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة أسئلة تتمثل في:

  • ما هي مستجدات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؟
  • وكيف سيساهم إعداد وتوثيق مصنفات القرارات الإدارية في تنظيم المعاملات الإدارية؟

إن الإجابة عن الإشكالية الرئيسية وما تفرع عنها من أسئلة تستدعي منا الاعتماد على التصميم التالي:

بتقسيم الموضوع إلى مطلبين، الأول: تبسيط المساطر الإدارية: الأهداف، المبادئ والنصوص القانونية المنظمة، والثاني: مصنفات القرارات الإدارية .

المطلب الأول: تبسيط المساطر الإدارية: الأهداف، المبادئ والنصوص القانونية المنظمة

يعتبر ورش إصلاح الإدارة ورشا كبيرا، تؤطره مجموعة من القوانين والنصوص التطبيقية والاستراتيجيات، وذلك من أجل تطوير المرفق العمومي والنهوض بتدبيره وتسييره ومعاملاته مع المرتفقين، وهو ما دفع المشرع لإصدار باقة متكاملة من القوانين تهدف إلى إصلاح الأعطاب التي عرفها الحقل الإداري، ونجد القانون 55.19 أحد عناصر ومكونات هذه الباقة والذي جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف ومؤطرا بمبادئ عامة (فرع أول)، تسعى الحكومة لتحقيقها وتنفيذها عبر النصوص التنظيمية للقانون 55.19 (فرع ثان).

الفرع الأول: الأهداف والمبادئ العامة

إن إصدار أي قانون في أي مجال لابد أن يهدف إلى تحقيق نتيجة معينة، ولابد أن تؤطره مجموعة من المبادئ العامة التي يرتكز عليها، كما هو الشأن بالنسبة للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وما يوضح ذلك هو المناقشة المستفيضة التي عرفها خلال تقديمه للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين وكذلك الجلسات العامة، ويمكن القول إن هذه الأحداث والمعطيات تبين أهمية هذا القانون وقيمته في دينامية إصلاح الإدارة.

ولإبراز أهمية الأهداف التي يروم قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحقيقها، سنحاول العودة لسياق إعداده ومناقشته كمشروع قانون في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، من خلال ما أكده الوزير السابق المنتدب لدى وزير الداخلية في مداخلته أمام اللجنة المعنية والتي جاء فيها “… يهدف إلى وضع قطيعة مع طرق العمل التقليدية، من مدخل الرفع من مستويات الثقة بين المرتفقين والإدارة، ورقمنة العمليات الإدارية على أساس مجموعة من المبادئ التي تروم في مجملها إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”[13].

إن المستشف من كلام الوزير أن هذا القانون يهدف إلى خلق ثورة إصلاحية كبيرة فيما يتعلق بتيسير وتسهيل المعاملات الإدارية على المرتفقين، أهم ركائزها استعادة الثقة في الإدارة ثم رقمنة العمليات الإدارية التي ستقلل من نسبة الخطأ وتساهم في ربح الوقت والجهد، وكذا القضاء على انتظار المرتفقين لساعات وأيام لقضاء أغراضهم الإدارية.

وفي نفس السياق فإن صدور هذا القانون بتاريخ 11 رجب 1441 (6 مارس 2020) وما تلاه من وثائق تشرحه وتفصل فيه، أكد ما جاء على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عند مناقشته كمشروع قانون، حيث قامت السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية بإصدار دليل يهم شرح وتوضيح مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي عددت أهدافه فيما يلي:

  • وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم؛
  • تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى؛
  • إرساء حق المرتفقين في تقديم الطعن الإداري في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي على طلباتهم؛
  • إقرار التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية؛
  • اعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مبادئه العامة[14].

ولعل الإمعان في هذه الأهداف المرجوة من القانون 55.19 تؤكد على أن الدولة والحكومة تسعيان من خلاله إلى خلق ثورة إصلاحية تهم الإدارة، وفق مقاربة تتصدرها بناء الثقة ورقمنة الإدارة وجعل المرتفق في صلب هذا الإصلاح. ومن مرتكزات القانون السالف الذكر قيامه بتوضيح العلاقة القائمة بين المرتفق والإدارة وكذا المسؤولية القانونية في حالة خرق مقتضياته، وهي مدخل لتسهيل مهمة القضاء الإداري في تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

كما أن الإدارات العمومية ستكون أمام تحدي التنسيق والتوحيد في المعطيات التي تخص المرتفقين، عبر تبادل الوثائق والمستندات وهو ما يعني تقليص الإجراءات والوثائق على المرتفق المعني بالخدمة الإدارية المقدمة.

وفي نفس السياق، فإن ما يمكن اعتباره من بين أهم الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها هو إنصاف المرتفق في حالة سكوت الإدارة عن الطلب المقدم لها، عبر منحه الحق في الطعن على هذا السكوت الذي يهضم الحقوق في الكثير من الأحيان ويفوت الفرص، بل اعتبار السكوت بمثابة موافقة كما جاء في مضامين القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية كتنزيل للهدف المسطر سلفا.

إن تسليط الضوء على الأهداف المرجوة من القانون 55.19 ما هو إلى مدخل للإسهاب في الحديث عن المبادئ التي تؤطر القانون  المذكور، هذه المبادئ التي تعتبر بمثابة خطوط عريضة لما يرتكز عليه قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،  وقبل تعدادها لابد أن نعود للسياق الذي سطرت فيه وكيف تم اعتمادها وإقرارها داخل القانون، وهو ما سيحيلنا لما تطرق له الوزير المنتدب  لدى وزير الداخلية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حين تقديمه للقانون عندما كان مشروعا حيث أكد أنه:“…يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين والذي تروم أحكامه إلى إعادة إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة…”[15].

في معرض حديث الوزير يُمكننا أن نستخلص من كلامه، أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جاء لتنظيم وترتيب العلاقة بين طرفين أساسيين في المعاملات الإدارية هما المرتفق والإدارة، من خلال التنصيص على أحكام وقواعد تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وتجويدها، والقضاء على البيروقراطية الإدارية التي تفرض في الكثير من الأحيان مساطر وإجراءات معقدة وتعطل مسار التنمية الإدارية.

وبعد نقاش طويل ومستفيض حول مشروع القانون السالف الذكر في البرلمان بغرفتيه، صدر القانون 55.19 محددا مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة التي تؤطره، وحددها المشرع في عشرة مبادئ وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 4 من نفس القانون ويمكن حصرها في الآتي:

  • الثقة بين المرتفق والإدارة؛
  • شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية، لا سيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر نشرها، مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل الملائمة، لا سيما الإلكترونية منها؛
  • تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة؛
  • تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛
  • اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحددة، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
  • مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه؛
  • الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لا سيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل؛
  • عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة؛
  • تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة؛
  • تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة.[16]

إن ما يمكن استنباطه من المبادئ العشرة التي نص عليها القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، هو إرادة الدولة والحكومة في إصلاح الإدارة من خلال هذا الورش الذي جاء نتيجة لتوجيهات في خطب ملكية سابقة، كما أنه تنزيل لمضامين البرامج الحكومية المتعاقبة رغم اختلاف توجهاتها وأطياف أحزابها المشكلة لأغلبيتها، قس على ذلك فهذه المبادئ كلها تصب في اتجاه المصلحة الفضلى للمرتفق واعطائه امتيازات قانونية تكون كفيلة بعدم ضياع حقه، سواء في قضاء أغراضه الإدارية أو في التقاضي ضد المرافق العمومية.

كما أن هذه المبادئ فرضت على الإدارة إزالة مجموعة من الإجراءات التي كانت تشكل عبئا على المرتفق وفي بعض الأحيان حتى على المرفق العام، فضلا عن ذلك تم التنصيص على ضرورة تعليل الإدارة لقراراتها السلبية التي تتخذها في تكريس تام للشفافية والوضوح في المعاملات الإدارية، وإزالة كل لبس بإمكانه أن يجعل الثقة تنعدم بين المرتفق والمرفق العمومي.

إن ما تم تناوله سلفا من أهداف ومبادئ هي عناصر مهمة في قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تؤسس لواقع إداري جديد يعنى بإصلاح إداري يكون محوره المرتفق والمرفق العام، عبر إزالة مجموعة من العقبات وإحداث مجموعة من الحلول، وفق ما تتطلبه الوضعية الراهنة للإدارة من إصلاحات، ووفق ما تصبو له أطراف عديدة متمثلة في الدولة والحكومة والمواطن. وفي نفس السياق إن تنزيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لن يستقيم دون إخراج نصوص تنظيمية، تعتبر بمثابة خارطة الطريق التي تسهل المرور من وضعية إلى وضعية أفضل، وفي هذا الصدد فإن تسليط الضوء على النصوص التنظيمية للقانون 55.19 سيكون محط دراسة لنا في الفرع الثاني.

الفرع الثاني: النصوص التنظيمية للقانون 55.19

تعتبر مرحلة إصدار النصوص التنظيمية من أهم المراحل التي تصاحب إصدار أي قانون، قصد تنزيله وتفعيل مقتضياته على أرض الواقع، وهو ما نصت عليه المادة 5 (الفقرة الأولى) والمادة 11 والمادة 27 (الفقرة الأخيرة) من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بإخراج نصوص تنظيمية هدفها الأول تنزيل ورش تبسيط الإجراءات الإدارية. وفي نفس المقام تم إخراج المرسوم رقم 2.20.660 صادر في 29 محرم 1442 (18 سبتمبر2020) بتطبيق بعض مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى حيز الوجود، حيث عمد إلى تحديد ما يلي:

  • نموذج مصنفات القرارات الإدارية وكذا نموذج وصل إيداع الطلبات؛
  • تسليم وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية؛
  • تحديد أعضاء لجنة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية[17].

إن المستخلص من مضمون هذا المرسوم هو تنصيصه على ثلاثة نقاط مهمة لتفعيل مقتضيات القانون 55.19 وتتجلى فيما يلي:

  1. تحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع الطلبات، الشيء الذي يعمل على تيسير المعاملات الإدارية وإزالة التعقيدات بين المرتفق والإدارة؛
  1. ضرورة تسليم وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية، وهو ما يحفظ حقوق المرتفقين في إثبات وضعهم للطلبات لدى الإدارة، وبالتالي تعتبر الإدارة مسؤولة عن ضياع ذلك الطلب أو عدم البت فيه، ما يعني وجود حجية ودليل يقدم للقضاء الإداري في حالة الوصول إلى مرحلة التقاضي؛
  2. تحديد أعضاء اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تتألف من رئيس الحكومة بصفته رئيسا ووزير الداخلية والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بصفتهم أعضاء لها، والتي يتجلى دورها في تتبع ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مما يدفع به إلى الاستمرارية والإصلاح التدريجي للإدارة تحت رقابة أعضاء اللجنة وتتبعها.

ولعل المرسوم السالف الذكر ليس الوحيد الذي تم إصداره قصد تنزيل ورش كبير كتبسيط المساطر الإدارية، بل نجد هناك قرارات ومناشير ودوريات، تلعب دورا هاما في تطبيق مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ونجد في هذا المقام، القرار المشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بإصلاح الإدارة رقم 20.2332 الصادر في 4 صفر 1442 (22 سبتمبر 2020)، المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها والذي نص في مادته الأولى على تحديد:

  • نموذج مصنفات القرارات الإدارية في الملحق رقم 1 بهذا القرار المشترك؛
  • نموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية في الملحق رقم 2 بهذا القرار المشترك[18].

إن هذا القرار يمكن اعتباره إجراءا عمليا وتتويجا لمسار تشريعي متعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، لتفعيل مقتضيات القانون 55.19 ومرسومه التطبيقي، عبر تحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية وكذلك نموذج وصل إيداع لطلبات الحصول عليها، مما سيُساهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية وتسهيل المعاملات بين المرتفق والمرفق العام، وكذا تجويدها وتوحيدها بين القطاعات الحكومية.

كما سيكون له أثر مباشر على مستوى البنيات الإدارية في المرافق العمومية، التي ستكون مطالبة بتحديث طريقة اشتغالها وتعاملها مع المرتفقين، وكذا تحديث طرق تقديم الخدمات الإدارية، بل وستكون تحت رقابة مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في حالة مخالفتها، وهي مطالبة باحترام نماذج مصنفات القرارات الإدارية ووصل إيداع الحصول على تلك القرارات.

ولعل صدور هذا القرار، وما تلاه من صدور مجموعة من المناشير والدوريات بغية تنزيل قانون تبسيط الإجراءات الإدارية، وهو ما سيحيلنا لمنشور رئيس الحكومة رقم 20/2020 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2020، وجاء كتوجيه للإدارات العمومية من أجل تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك من خلال إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها والمصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك مع التقيد بالمبادئ والضوابط التالية:

  1. المبادئ العامة المؤطرة لعملية إعداد مصنفات القرارات الإدارية؛
  2. القواعد اللازم التقيد بها عند توثيق وتدوين القرارات الإدارية؛
  3. النموذج اللازم التقيد به لإعداد مصنفات القرارات الإدارية؛
  4. عرض مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المعدة من طرف الإدارات على المصادقة؛
  5. البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية[19].

إن المبادئ التي جاء بها منشور رئيس الحكومة، والتي حث من خلالها الإدارات الالتزام بها أثناء إعداد مصنفات القرارات الإدارية، هي التي ستعمل على التنزيل السليم لورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويمكننا الوقوف عند كل مبدأ من المبادئ المذكورة أعلاه لنخوض فيما تصبو إليه، حيث أن المبادئ العامة المؤطرة لعملية إعداد مصنفات القرارات الإدارية، تم تحدديها من خلال ما نصت عليه المادة 3 من القانون 55.19، ليصدر المنشور السالف الذكر ويوجه المرافق العمومية بأنه ” يتعين على الإدارات جرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، بعد المصادقة عليها، قصد تمكين المرتفقين من الاطلاع عليها واستعمالها للحصول على القرارات الإدارية[20]“.

ولعل ما جاء به هذا المبدأ من إجراءات يتعين على الإدارات العمومية اتخاذها فيما يتعلق بمصنفات القرارات الإدارية، تعبر عن مدى الدور الهام الذي شُرع من أجله القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في تيسير الخدمات المقدمة للمرتفقين من خلال إعداد نماذج محددة حسب خصوصية كل قطاع، وبالتالي يمكن القول إن القانون 55.19 جاء ليكون شاملا في المبادئ ومتخصصا ودقيقا في الإجراءات حسب اختصاصات كل قطاع حكومي.

وفي نفس السياق فإن المنشور تعرض أيضا للقواعد اللازم التقيد بها عند توثيق وتدوين القرارات الإدارية، مستحضرا عند ذكرها المادة 7 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تنص على الإجراءات التي يجب أن تطلبها الإدارة من المرتفق وتتمثل في:

  • عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛
  • عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية؛
  • عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب[21].

كما أن المنشور استند على المادة 8 من القانون أعلاه ليمنح إمكانية استبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق المعني، وذلك عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها.

وفي هذا الإطار فما جاء به المنشور في المبدأ الثاني، يكرس مفهوم التبسيط من خلال إعفاء المرتفق من مجموعة وثائق لا تفيد في شيء، وهو ما يدفعنا أن ما جاء به منشور رئيس الحكومة في هذا الخصوص هو توجيه للمرافق العمومية وقواعد تبنى وتكرس من خلال الممارسة.

أما المبدأ الثالث المتعلق بالنموذج اللازم التقيد به لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، فقد عمل المنشور على حث الإدارة التقيد بمضامين القرار المشترك بين وزير الداخلية والوزير الوصي على قطاع إصلاح الإدارة، عبر التقيد بالنموذج الوارد بالملحق رقم 1 الذي يتكون من نموذج لائحة القرارات الإدارية التي تدخل في دائرة اختصاص الإدارة المعنية، وكذا تحديد المعلومات والبيانات المتعلقة بالقرارات الإدارية وعددها كالآتي:

  • مراجع القرار الإداري؛
  • المسطرة الإدارية المتعلقة بالقرار الإداري؛
  • حالات وشروط إنجاز الخبرة التقنية؛
  • الأجل المحدد لرد الإدارة على المرتفق؛
  • الآثار المترتبة عن سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد؛
  • طرق الطعن المتاحة للمرتفق[22].

بالإضافة إلى أنه تطرق للآجال التي لا يجب على الإدارة أن تتجاوزها في معالجة طلبات المرتفقين، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

إن المستشف من هذا المبدأ هو تأسيسه لقاعدة بيانات للقرارات الإدارية، متمثلة في إعداد نماذج معينة ومخصصة ومتيحة الفرصة للمرافق العمومية لإعدادها وفقا لاختصاصاتها، وهو ما سيسهم في توفر معطيات وبيانات القرارات الإدارية لدى الإدارة في تعاملها مع حالات كثيرة لمجموعة من القرارات الإدارية، وكذا توجيه عمل البنيات الإدارية المعنية بهذا الخصوص نحو العمل الموحد وفق خصوصية القطاع.

أما المبدأ الرابع الذي يهم عرض مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المعدة من طرف الإدارات على المصادقة فالمنشور في هذا الخصوص تطرق لنقطتين مهمتين هما:

  • تحيل الإدارات هذه المشاريع على كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
  • تحال مشاريع مصنفات القرارات الإدارية التي تعدها الجماعات الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق من مطابقتها لأحكام القانون 55.19 والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[23].

وفي هذا الإطار فإن ما جاء في المنشور يفصل بين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، من حيث إحالة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية على الجهة التي تُعنى بدراستها، ومدى احترامها لمقتضيات القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في محاولة لتنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري وأجرأته على مستوى ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ولعل اعتبار البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية كمبدأ خامس حرص المنشور على حث الإدارة التقيد به، وهو ما يؤكد على توجه الدولة لرقمنة الإدارة كورش كبير ومساهم في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، عبر إعداد البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، قصد نشر مصنفات القرارات الإدارية المصادق عليها أو التي تم التحقق من مطابقتها لأحكام القانون 55.19. كما ستنشر فيها وجوبا المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تعدها الإدارة سنويا والتي سيتم تحديد لائحتها وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي[24].

إن ما يمكن استنباطه مما نص عليه منشور رئيس الحكومة بخصوص البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، هو عنوان لتجميع المعطيات في موقع واحد وتوحيدها، وتوفير المعلومات للمرتفقين عبرها، وهو ما سيسهم في المضي قدما في ورشين كبيرين معا ويتعلق الأمر برقمنة الإدارة فيما يخص مصنفات القرارات الإدارية، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال ما توفره من سهولة في الاطلاع على القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

تأسيسا على ما سبق التطرق له من أهداف ومبادئ لقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيتضح جليا أن القانون جاء ليغير وضعية أقل ما يقال عنها تعيش لخبطة في المعاملات الإدارية إلى وضعية منظمة في العلاقات بين المرتفق والمرفق العام، وكذا تتمة لمسار إصلاح الإدارة في شقها المتعلق بالمساطر الإدارية وإزالة تعقيداتها.

وفي نفس السياق، فإن القانون 55.19 جاء كنتيجة حتمية وكقرار من طرف صناع القرار التشريعي في المغرب، من أجل تحقيق مجموعة من الغايات عبر الأحكام الواردة فيه، ولعل مصنفات القرارات الإدارية المتعلقة به هي جزء من هذه الأحكام التي نص عليها القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الخصوص، وهو ما سنتطرق له في المطلب الثاني.

 المطلب الثاني: مصنفات القرارات الإدارية

لقد عمل المشرع عند إعداده لقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى تسطير رؤية واضحة وتصور يحقق الإصلاح الإداري المنشود في هذا المجال، وذلك من خلال تنصيصه على مجموعة من الأهداف والمبادئ العامة المؤطرة له وكذا مقتضيات أخرى تهم العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل تنزيل ورش تبسيط الإجراءات الإدارية، ومن بين هذه الإجراءات نجد إعداد مصنفات القرارات الإدارية، التي استفاض المشرع في التطرق لها من خلال القانون 55.19 والمرسوم التطبيقي له وكذا مناشير وقرارات. وهو ما سيجعلنا نبحث في ثنايا القانون عن أهداف إعداد مصنفات القرارات الإدارية (فرع أول) وتوثيق وتدوين القرارات الإدارية (فرع ثان).

الفرع الأول: أهداف إعداد مصنفات القرارات الإدارية

يحتاج تنزيل أي قانون إلى إجراءات مصاحبة، ومن بين هذه الإجراءات التي عمدت السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة إلى القيام بها قصد تيسير تطبيق أحكام القانون 55.19، نجد إعداد مصنفات القرارات الإدارية، التي هي بمثابة نماذج لقرارات إدارية يجب اتباعها من طرف المرافق العمومية كل حسب اختصاصاتها.

ولعل هذه المصنفات لم تصدر عبثا، بل تم إصدارها من أجل تحقيق غاية وأهداف معينة، حيث أن القطاع الوصي على ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أخرج دليلا يحدد فيه 8 أهداف لمصنفات القرارات الإدارية يمكن تعدادها كالآتي:

  1. الرفع من مستوى شفافية الخدمات الإدارية؛
  2. تسهيل حصول المرتفقين على المساطر والإجراءات المرتبطة بالقرارات الإدارية التي تقدمها كل إدارة على حدة؛
  3. التوفر على بيانات موثقة يتم تدوينها وتحيينها كلما طرأ عليها تغيير من قبل الإدارات نفسها؛
  4. العمل على توحيد المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ذات الطابع الجهوي أو المحلي؛
  5. تكوين قاعدة وطنية وحصرية تضم جميع القرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين؛
  6. توفير بيئة ملائمة لدعم التحول الرقمي لجميع القرارات الإدارية في أجل 5 سنوات ابتداء من دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ؛
  7. المساعدة في تحديد مكامن التعقد التي تشوب المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، وتحديد فرص التكامل فيما بينها سيما من خلال التبادل البيني للبيانات الإدارية، وذلك بهدف العمل على تبسيط ورقمنة هذه المساطر والإجراءات؛
  8. تحمل كل إدارة مسؤوليتها في تقديم القرارات الإدارية كما قامت بتدوينها[25].

إن ما يمكن استخلاصه من أهداف مصنفات القرارات الإدارية، هو قيمة القرار الإداري وأثره على مسار الإصلاح الإداري، حيث أن هناك قرارات تحل المشاكل العالقة للإدارة وأخرى تأزمها وتخلق المشاكل مع المرتفقين، وبالتالي فإن إعداد هذه المصنفات هو بمثابة توجيه للمرافق العمومية عند اتخاذها لأي قرار باستحضار القانون بصفة عامة وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بصفة خاصة، الذي يحثها على تعليل القرارات الإدارية، وبهذا الصدد سنحاول التعرض لكل هدف لمصنفات القرارات الإدارية على حدة قصد معرفة ما تسعى لتحقيقه.

يعتبر الرفع من مستوى شفافية الخدمات الإدارية[26] هو أول ما تصبو لتحقيقه مصنفات القرارات الإدارية، وذلك تنزيلا لمضامين الدستور والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والخطب الملكية في هذا الشأن، حيث أن وضوح القرارات الإدارية وتصنيفها سيحدث الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويرتكز على الشفافية والوضوح في المعاملات الإدارية وهو ما تبحث عنه الدولة في خطتها الإصلاحية وما يبحث عنه المرتفق في تعامله مع الإدارات العمومية، ويمكن اعتبار هذا الهدف قاسم مشترك بين من يدبر وبين من يريد الحصول على الخدمات الإدارية.

أما بالنسبة لتسهيل حصول المرتفقين على المساطر والإجراءات المرتبطة بالقرارات الإدارية التي تقدمها كل إدارة على حدة[27]، فهو هدف ثاني تسعى مصنفات القرارات الإدارية لتحقيقه، حيث أن تعقيد الإجراءات الإدارية سببه قرار إداري، وتبسيط نفس الإجراء يقع بقرار إداري أيضا، ولهذا فإن إعداد مصنفات القرارات الإدارية الخاصة بكل قطاع سيمكن من تيسير المعاملات والخدمات الإدارية للمرتفقين، والقضاء على البيروقراطية التي عانى منها المرتفق  منذ الاستقلال، وكذلك سيتم تحديد المسؤوليات عبر تحديد هوية متخذ القرار والسياق الذي اتخذ فيه وكذا الأهداف التي اتخذت من أجله، مما سيمكن الدولة من محاسبة كل من تورط في شبهة فساد أو إخلال بالقوانين الجاري بها العمل عبر ما اتخذ من قرارات إدارية.

وسيرا على نفس مسار أهداف مصنفات القرارات الإدارية فإن التوفر على بيانات موثقة يتم تدوينها وتحيينها كلما طرأ عليها تغيير من قبل الإدارات نفسها[28]، هو من بين الأهداف التي يود القطاع الوصي تحقيقها من إجراء مصنفات القرارات الإدارية، حيث سيمكن كل قطاع من تجميع البيانات والمعطيات مع تحيينها عندما يقتضي الأمر ذلك، وهو ما سيسهم في توفير أرشيف من القرارات الإدارية المتخذة يمكن الرجوع إليها في أي وقت لبناء قرارات جديدة، لأن ما يتخذ بالأمس مستمر ويمكن البناء عليه في المستقبل، وسيمكن أي مسؤول إداري من معرفة القرارات السابقة التي اتخذتها الإدارة في حالة وقوع نزاعات قضائية بين المرتفق والمرفق العام مما سيمكن من معرفة أصل المشكل ومعالجته.

ولعل اللامركزية هي ما تسعى الدولة لتحقيقها على المستوى الإداري، حيث أن العمل على توحيد المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ذات الطابع الجهوي أو المحلي[29]، كهدف رابع تسعى مصنفات القرارات الإدارية لتحقيقه هو ما سيذهب بنا إلى الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، عبر فصل ما هو مركزي عما هو جهوي أو محلي، الشيء الذي سيمكن من توحيد المساطر الإدارية اللامركزية، وذلك عبر التنسيق وخلق آليات عمل مشتركة فيما يخص مصنفات القرارات الإدارية بين الإدارات التابعة لنفس التقسيم الترابي سواء محليا أو جهويا.

تكوين قاعدة وطنية وحصرية تضم جميع القرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين[30]، من بين الأهداف التي تهدف مصنفات القرارات الإدارية لتحقيقها، وبالنظر لهذا الهدف فيتضح جليا ما تسعى له السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة الوصول إليه، حيث أنها تبحث عن قاعدة بيانات وطنية لجميع القرارات الإدارية ما سيمكنها أولا من تقديم حصيلة القرارات الإدارية للعموم، وثانيا ستعرف مدى التزام القطاعات الحكومية بنموذج مصنفات القرارات الإدارية وتطبيقها للقانون في هذا الخصوص، وثالثا الاطلاع على القرارات الإدارية المتخذة والوضعيات الإدارية العالقة.

رقمنة القرارات الإدارية من خلال توفير بيئة ملائمة لدعم التحول الرقمي لجميع القرارات الإدارية في أجل 5 سنوات ابتداء من دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ[31]، ما سيسهل تتبع القرارات الإدارية وتجميعها في منظومة رقمية حكومية، وكذا تسهيل المعاملات الإدارية بين المرتفق والمرافق العمومية برفع طلب لإدارة معينة من طرف مواطن، يقابله الرد على الطلب من خلال اتخاذ قرار إداري إلكتروني، وهذا ما سيمكن الإدارة والمرتفق من ربح الجهد والوقت وتيسير الولوج للخدمات الإدارية والقضاء على الرشوة والفساد الإداري.

المساعدة في تحديد مكامن التعقد التي تشوب المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، وتحديد فرص التكامل فيما بينها سيما من خلال التبادل البيني للبيانات الإدارية، وذلك بهدف العمل على تبسيط ورقمنة هذه المساطر والإجراءات[32]، هدف سيمكن الإدارة من تحديد أصل المشكل في القرارات الإدارية بغية حله عبر مجموعة من الآليات والوسائل، وكذا محاولة رصد أوجه التكامل بين المرافق العمومية عبر تبادل البيانات الإدارية، مما سيمكن كل قطاع من حل مشاكله العالقة باستخدام المعلومات التي حصل عليها من قطاع آخر في نوع من التعاون والتكامل المشترك لتحقيق المصلحة العامة، والمضي قدما نحو التنمية الإدارية تحت عنوان تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها.

في الكثير من الأحيان تتنصل الإدارة من مسؤوليتها عند اتخاذها لمجموعة من القرارات الجائرة في حق المواطنين، لكن مع مصنفات القرارات الإدارية أصبح لزاما تحمل كل إدارة مسؤوليتها في تقديم القرارات الإدارية كما قامت بتدوينها[33]، وبالتالي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حالة الخطأ أو الاستهتار أو محاولة التهرب من القرارات المتخذة من طرف المسؤولين الإداريين، ويمكن ربط هذا الهدف بالمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ويمكن القول أنه عندما يتم تحمل المسؤولية في تقديم القرارات الإدارية فإننا نفعل المبدأ الدستوري السالف الذكر في القرارات الإدارية، وهو ما سيسهم لا محال في تطوير الإدارة والتنمية الإدارية، الرامية إلى تحسين الخدمات وتبسيطها ووضع قواعد للشفافية، ومحاسبة كل مسؤول تسبب في تعطيل المسار التنموي للإدارة من خلال القرارات التي يتخذها ويكون لها أثر سلبي على الإدارة ويحدث أعطابا تضيع الزمن الإصلاحي لها.

تأسيسا على ما سبق فإن أهمية مصنفات القرارات الإدارية والأهداف المرجوة من إعدادها، يمكن اعتبارها بمثابة تنزيل حقيقي لمضامين القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تنزيل تصاحبه مجموعة إجراءات بعناوين مختلفة تتنقل بين الشفافية والوضوح، والرقمنة وتوحيد المعطيات بين الإدارات وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل مسؤولية القرارات المتخذة من طرف المسؤولين الإداريين. وهو ما سيمكن من الدفع القوي لعجلة الإصلاح الإداري بالمغرب عبر بوابة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وغيرها من الأوراش الكبرى عبر مجموعة من القوانين كقانون الحق في الحصول على المعلومة وميثاق المرافق العمومية وميثاق الاستثمار…

وفي هذا الإطار فإن إعداد مصنفات القرارات الإدارية فتح الباب أمام خلق مرجع رئيسي للقرارات التي تتخذها الإدارة، لكن سيبقى هذا الإجراء ناقصا ومعيبا إذا لم تصاحبه إجراءات أخرى قصد تنزيله على أكمل وجه، كتوثيق وتدوين القرارات الإدارية وهو ما سنتعرض له في الفرع الثاني.

الفرع الثاني: توثيق وتدوين القرارات الإدارية

لقد عملت السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير عبر العديد من الآليات، نجد منها توثيق وتدوين القرارات الإدارية كإجراء يساهم في سلسلة تبسيط المساطر الإدارية، وذلك قصد إزالة بعض العراقيل التي تتمثل في إثقال كاهل المرتفق بإجراءات إضافية أو وثائق غير ضرورية أو مصاريف غير لازمة.

إن توثيق وتدوين القرارات الإدارية يقوم على عدة مبادئ وقواعد تتجلى في:

  • مبادئ حجية وإلزامية التوثيق والتدوين؛
  • قواعد التوثيق والتدوين؛
  • اعتماد التصريح بالشرف كبديل لبعض الوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين؛
  • عملية توثيق القرارات الإدارية[34].

تعتبر هذه المبادئ والقواعد التي تؤطر عملية التوثيق والتدوين مرحلة مهمة من مسلسل تبسيط الإجراءات الإدارية، يمكن التطرق لكل إجراء على حدة وتسليط الضوء إلى ما يهدف وماذا سيقدم كإضافة في سبيل تطوير الإدارة وتنظيم المعاملات الإدارية وقراراتها بين المرتفق والمرافق العمومية.

ولعل مبادئ حجية وإلزامية التوثيق والتدوين[35]، من الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في المادة 3 منه على أنه ” لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي:

  • تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل
  • وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 أدناه والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون[36]“.

إن توثيق وتدوين القرارات الإدارية يساهم في تخفيف العبء على المرتفق، من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة بل وتحديدها، كما أن القطاع المعني يهدف إلى تمكين المواطنين من القرارات الإدارية واستعمالها عبر نشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بعد المصادقة عليها، وهي قرارات تدخل في مجال اختصاصات كل قطاع حكومي، وقد حددت السلطة المكلفة بإصلاح الإدارة تاريخ 30 مارس 2021 كآخر أجل لنشر مصنفات القرارات الإدارية، حيث يعتبر كل قرار إداري غير منشور بالبوابة الوطنية بعد التاريخ المذكور غير ملزم للمرتفق.

تعتبر قواعد التوثيق والتدوين[37] ذات أهمية بالغة نصت عليها المادة 5 من القانون 55.19 مطالبة الإدارات بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد نموذجها بنص تنظيمي[38].

وكذا ما نصت عليه المادة 7 من نفس القانون بتقييد الإدارة بأربعة قواعد تتجلى في:

  • عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛
  • عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛
  • عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية؛
  • عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب. غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل التواصل الملائمة، مرة واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب. وفي هذه الحالة، يعلق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة[39].

إن ما يستشف من مضمون المادتين 5 و7 يتجلى في محاولة المشرع إزالة مجموعة من الأعباء على المرتفق، وإلزام الإدارة وتقييدها في المعاملات الإدارية بينها وبين المواطن فيما يخص طلبات القرارات الإدارية، عبر إعفاءه من مجموعة من الوثائق المكونة للملف المطلوب، وهو ما يترجم رغبة المشرع في جعل الخدمات المقدمة للمرتفقين، واقعية وخالية من التعقيدات والعقبات.

اعتماد التصريح بالشرف كبديل لبعض الوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين[40] من بين الإجراءات التي جاءت لتبسيط الإجراءات الإدارية في الكثير من الأحيان، وإعمال مبدأ الثقة بين المرتفق والإدارة، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 8 من القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وكمثال على ذلك فيمكن استبدال الشهادة الإدارية للخطيبين، المعروفة بشهادة الخطوبة، بتصريح بالشرف يقدمه المرتفق يقر فيه بالبيانات المطلوبة، وذلك نظرا لما تطرحه هذه الوثيقة، على المستوى العلمي، من إكراهات متعلقة بصعوبة تحقق عون السلطة من البيانات المتعلقة بالخطيبين[41].

فهذا الإجراء يمكن أن نستشف منه نتيجتين وهما:

  1. تيسير الخدمات الإدارية للمرتفقين عبر تعويض واستبدال شواهد ووثائق تطلبها الإدارة، بوثائق أخرى يكون من السهل الحصول عليها ولا تكلف الكثير من الجهد والمال؛
  2. ربح الوقت والجهد سواء للمرتفق أو للمرفق العمومي، فالأول يتجنب جولات بين الإدارات للحصول على وثيقة معينة يستخدمها في الحصول على وثيقة أخرى، أما الثاني فلن يكون مطالبا بالاشتغال على أكثر من وثيقة إضافية لا جدوى لها، بل سيشتغل في إطار محدد ووثائق محددة يمنحها للمرتفق.

لقد نصت المادة 6 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على مجموعة من المقتضيات التي تهم عملية توثيق القرارات الإدارية[42]، متبوعة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة رقم 2332.20 بتاريخ 28 شتنبر 2020، الذي يحدد النموذج الواجب احترامه لتدوين القرارات الإدارية.

والمقصود هنا بعملية توثيق القرارات الإدارية، جمع وتنظيم الوثائق المتعلقة بهذه القرارات وذلك بالعمل على تكوين ملف خاص بكل قرار إداري، يتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة به من أجل استغلالها في مرحلة تدوين القرار المعني من طرف الإدارة من جهة، وكذا استغلالها في مرحلة دراسة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرار الإداري قصد إعادة هندستها وتبسيطها[43].

ولعل ما يمكن استنباطه من مقصد توثيق القرارات الإدارية، هو محاولة الإدارة خلق ملف لكل قرار إداري وذلك لهدفين مهمين:

  1. استغلال الوثائق والمعلومات المكونة للملف في مرحلة تدوين القرار المعني من طرف الإدارة؛
  2. استغلالها في مرحلة دراسة المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرار الإداري قصد إعادة هندستها وتبسيطها.

وبالتالي فإن هذا الإجراء سيمكن الإدارة من معلومات المرتفقين والحصول على قاعدة بيانات متعلقة بالقرارات الإدارية المتخذة في جميع القطاعات الحكومية، وكذلك الحصول على أرشيف لكل قرار إداري اتخذ سيُمكن القطاع الوصي، من دراسة الأثر في المستقبل لمعرفة ما تحقق وما لم يتحقق في ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفي هذا الإطار فقد تم تقسيم نموذج تدوين القرارات الإدارية إلى 6 أجزاء رئيسية بحيث يتضمن كل جزء مجموعة من المعلومات التي يجب تعبئتها ويمكن حصرها في الآتي:

  1. الجزء الأول: مراجع القرار الإداري (أنظر الملحق رقم 1)؛
  2. الجزء الثاني: المسطرة الإدارية المتعلقة بالقرار الإداري (أنظر الملحق رقم 2)؛
  3. الجزء الثالث: حالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية عند الاقتضاء (أنظر الملحق 3)؛
  4. الجزء الرابع: الحالات المحددة لرد الإدارة على طلب المرتفق؛
  5. الجزء الخامس: الآثار المترتبة عن سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة (أنظر الملحق4)؛
  6. الجزء السادس: طرق الطعن المتاحة للمرتفق (أنظر الملحق 5).

من خلال هذه الأجزاء فقد سهلت السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة، على المرتفق تعبئة الاستمارات المطلوبة قصد حصوله على قرار إداري معين، في المقابل مكنت الإدارات العمومية بالمغرب من نماذج موحدة للقرارات الإدارية ومصنفاتها، ستجنبها ارتكاب الأخطاء وإهدار الوقت في صياغة نماذج خاصة بها، ما سيخلق انسجاما في العمل الإداري بالمغرب سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي، وسهولة في أداء المهام المنوطة بالمرفق العام على مستوى النشاط الإداري حسب خصوصية كل قطاع حكومي.

كما ستعمل هذه النماذج من منح القطاع الوصي إحصائيات مضبوطة حول وضعيات القرارات الإدارية المتخذة بالمغرب، وذلك بغية قياس مؤشرات الأداء بالنسبة لكل قطاع فيما يتعلق بالقرارات الإدارية، قس على ذلك ستوضح الاختلالات التي ستشوب العلمية على مستوى الممارسة، وإصلاحها عبر خلق إجراءات بديلة وربما تعديل القانون برمته ليكون ملائما للواقع وقابلا للتطبيق والتنزيل.

إن ما تم التطرق له فيما يخص الإطار القانوني للإصلاح الإداري بالمغرب، خاصة القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بمبادئه العامة والأهداف التي يروم تحقيقها، هو جزء من ورش إصلاحي كبير تسعى الدولة من خلاله لتجويد عمل الإدارة المغربية عبر مجموعة من الآليات التشريعية والنصوص التنظيمية الأخرى كالمراسيم التطبيقية والمناشير والدوريات والقرارات.

كما أن تنزيل مقتضيات القانون السالف الذكر وما صاحبه من نصوص تنظيمية، يحتاج إلى شرح وتبسيط للمفاهيم وخلق نماذج للقرارات الإدارية، وهو ما دفع القطاع الوصي إلى إخراج دلائل تعنى بمصنفات القرارات الإدارية، محددة من خلالها أهداف مصنفات القرارات الإدارية وكذا تدوين وتوثيق القرارات الإدارية، الشيء الذي يمثل استمرارية في مسلسل تنزيل مضامين القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وخلق أساليب جديدة في العمل الإداري الممثلة في توحيد نماذج القرارات الإدارية، وتخفيف العبء على المرتفق فيما يخص الوثائق المطلوبة في ملف طلب القرار الإداري، وخفض التكلفة المالية إن وجدت لحصوله على الخدمة المطلوبة، ما سيجعل العلاقة مؤطرة بالقانون ومنظمة بنصوص تنظيمية ومنزلة بالدلائل المرجعية.

خاتمة

تأسيسا على ما سبق، فإن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إصداره بعد العديد من التقارير التي دقت ناقوس الخطر حول حال الإدارة وعلاقتها بالمرتفق، كجزء من خطة إصلاح الإدارة على المستوى التشريعي والتنظيمي، وكحل لمجموعة من المشاكل والمعيقات، حيث جاء بالعديد من الأهداف التي يريد تحقيقها كلها تصب في المصلحة الفضلى للمرتفق وكذا تطوير تدبير المرافق العمومية، عبر مجموعة من الآليات أهمها الرقمنة ، وذلك من أجل تيسير العمليات الإدارية للمرتفق وتخفيف الضغط على الإدارة وتطوير خدماتها.

وفي نفس السياق فإن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، نص على مجموعة من المبادئ التي تروم إلى وضع الأسس الصحيحة التي ينبني عليها، وقد عددها في عشرة مبادئ، تدور رحاها حول المرتفق والإدارات العمومية، ومن بينها نجد محاولة بناء الثقة بين الطرفين في المقام الأول، وأيضا عملت على صيانة حقوق المواطنين من خلال التنصيص على أن سكوت الإدارة على الطلب المقدم بعد انقضاء الآجال القانونية يعتبر بمثابة موافقة ضمنية، ما جعلها ملزمة بالتفاعل مع الطلب سواء بالإيجاب أو السلب، وحتى في هذه الحالة الأخيرة (القرار السلبي)، فإنها مجبرة لتعليل قراراتها الإدارية، وهو ما يجعل مبادئ القانون 55.19، تصب في المصلحة الخاصة للأفراد وحمايتها، وفي نفس الوقت تقوم بتطوير العمل الإداري المبني على الالتزام واحترام القانون.

ولعل صدور مجموعة من النصوص التنظيمية تعتبر بمثابة استكمال وتنزيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم إصدار المرسوم رقم 2.20.660، الذي تطرق لثلاثة إجراءات مهمة في التفعيل السليم للقانون، تتمثل في إعداد مصنفات القرارات الإدارية وكذا تسليم وصل إيداع الطلبات المقدمة من طرف المرتفقين وتحديد أعضاء لجنة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ما سيسهم في تنزيل مضامين القانون، في سبيل تطوير الإدارة وتحديثها وتيسير المعاملات الإدارية على المرتفقين.

كما أن المرسوم المذكور هو جزء بين العديد من النصوص التنظيمية، لأنه تم إصدار مجموعة من المناشير والقرارات التي تشرح بالتفصيل القانون وكيفية تنزيله، على سبيل المثال منشور رئيس الحكومة رقم 20/2020 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2020، وجاء كتوجيه للإدارات العمومية من أجل تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

إن القانون المذكور والنصوص التنظيمية الخاصة به، يمكن القول على أنها باقة قانونية إصلاحية، تهدف إلى تحقيق غاية مهمة تتجلى في تيسير المعاملات الإدارية على المرتفقين وتبسيطها، وكذا تطوير المرافق العمومية وتحديثها لتحقيق الهدف الأسمى وهو الإصلاح الإداري بالمغرب.

لائحة المراجع

الكتب باللغة العربية:

  • محمود حسني الهواسي/ حيدر شاكر البرزنجي، مبادئ علم الإدارة الحديثة،2014

الاطروحات والرسائل:

  • فايزة غيور، الإصلاح الإداري بالمغرب دور الإلكترونية في تحديث الإدارة العمومية – وزارة العدل نموذجا – رسالة لنيل شهادة الماستر، الموسم الدراسي 2016/2017

المقالات:

القوانين والمراسيم:

  • القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)؛
  • القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 58-21-1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 الصادرة بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)؛
  • المرسوم رقم 2.20.660 صادر في 29 محرم 1442 (18 سبتمبر2020) بتطبيق بعض مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020).

الخطب الملكية:

  • خطاب الملك، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكتوبر 2022؛
  • وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – مقتطفات من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجه لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتأسيس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين.

القرارات والمناشير:

  • القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20.2332 الصادر في 4 صفر 1442(22 سبتمبر 2020)، بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6921 بتاريخ 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020)؛
  • منشور لرئيس الحكومة رقم 20/2020، الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2020.

التقارير:

  • حصيلة السنة الأولى للحكومة، أكتوبر 2021 – أكتوبر؛
  • وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، حصيلة إصلاح الإدارة سنة 2020:
  • نورالدين بوطيب، الوزير السابق المنتدب لدى وزير الداخلية، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، 2019؛
  • نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النواب، 2019؛

الدلائل:

  • الدليل العلمي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، دجنبر 2020؛
  • وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة ووزارة الداخلية، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، 2020.

الكتب باللغة الفرنسية:

  • LE PETIT LAROUSSE FRANÇAIS 2010

[1] فايزة غيور، الإصلاح الإداري بالمغرب دور الإلكترونية في تحديث الإدارة العمومية – وزارة العدل نموذجا – رسالة لنيل شهادة الماستر، الموسم الدراسي 2016/2017، ص: 4

[2] مقال بعنوان ” ماهية ومفهوم الإدارة” منشور على موقع https://www.elkanounia.com/2020/05/article_78.html تاريخ وساعة الاطلاع يوم السبت 29 أبريل 2023 على الساعة 21:14

[3] محمود حسني الهواسي/ حيدر شاكر البرزنجي، مبادئ علم الإدارة الحديثة،2014 ، ص:9

[4]  LE PETIT LAROUSSE 2010, P16

[5] المادة 2 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص، 1626.

[6] نفس المرجع، ص: 1626

[7] فايزة غيور، الإصلاح الإداري بالمغرب دور الإلكترونية في تحديث الإدارة العمومية – وزارة العدل نموذجا – رسالة لنيل شهادة الماستر، الموسم الدراسي 2016/2017، ص: 6

[8] نفس المرجع، ص:6

[9]  سمية عرام مقال بعنوان ” الإصلاح الإداري بالمغرب” منشور على الموقع الإلكتروني https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-939922.html تاريخ الاطلاع: 30/04/2023 على الساعة 23:32

[10]  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – مقتطفات من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجه لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتأسيس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين، ص: 2

[11] نفس المرجع، ص: 3

[12] نفس المرجع، ص: 4

[13] نورالدين بوطيب، الوزير السابق المنتدب لدى وزير الداخلية، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، 2019، ص: 8

[14]  دليل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – ووزارة الداخلية، ص 3

[15] نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النواب، 2019، ص: 2

[16] القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص،1626.

[17] المرسوم رقم 2.20.660 صادر في 29 محرم 1442 (18 سبتمبر2020) بتطبيق بعض مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020)، ص: 4850، بتصرف

[18] المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20.2332 الصادر في 4 صفر 1442(22 سبتمبر 2020)، بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6921 بتاريخ 10 صفر 1442 (28 سبتمبر 2020)، ص: 5419

[19] منشور لرئيس الحكومة رقم 20/2020، الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2020

[20] مرجع السابق

[21] مرجع سابق

[22] مرجع سابق

[23] نفس المرجع

[24] منشور رئيس الحكومية رقم 20/2020 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2020

[25]  الدليل العلمي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، دجنبر 2020، ص:35

[26]  مرجع سابق، ص: 35

[27]  مرجع سابق، ص: 35

[28]  مرجع سابق، ص: 35

[29]  مرجع سابق، ص: 35

[30]  مرجع سابق، ص: 35

[31]  مرجع سابق، ص: 35

[32] مرجع سابق ص: 35

[33] مرجع سابق: ص: 35

[34] الدليل العلمي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، دجنبر 2020، ص:39

[35] مرجع سابق، ص: 39

[36] القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص،1626.

[37] مرجع سابق، ص 40

[38]  مرجع سابق، ص: 1627

[39] مرجع سابق، ص: 1627

[40] مرجع سابق، ص: 41

[41] الدليل العلمي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، دجنبر 2020، ص:41

[42] نفس المرجع، ص: 42

[43] نفس المرجع، ص: 42 – 43

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=92389#google_vignette

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M